الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل (في الحجب)
(1)
حجبُ الحرمان لَا يدخُلُ على الزَّوْجَيْنِ والأبوين وَالولد
(2)
.
وَيسْقط الجدُّ بِالأَبِ، وكُلُّ جدٍّ وَابْنٍ أبعدَ بأقرب
(3)
، وكلُّ جدةٍ بِأمٍّ،
(1)
الحجب لغة: المنع، وشرعاً: منع من قام به سبب الإرث من الإرث، والحجب قسمان:(القسم الأول) حجب نقصان: وهو: نقل الوارث من أوفر حظَّيه إلى الأقل، ويدخل على كل الورثة. (القسم الثاني) حجب حرمان، وهو نوعان: النوع الأول: حجب بالوصف: بأن يقوم بالوارث وصف يمنعه من الإرث فيصبح وجودُهُ كعدمه، وهذا الوصف هو: موانع الإرث المتقدمة: الرق والقتل واختلاف الدين، النوع الثاني: حجب بالشخص وهو: أن يُسْقِطَ شخصٌ غيرَه بالكلية - وهو المقصود في هذا الفصل - ولا يدخل على ستة ورثة بالاتفاق، وذكرهم الماتن بقوله: ولا يدخل .. إلخ.
(2)
أي: الابن والبنت، فهؤلاء الستة لا يُحرمون من الميراث أبداً، وضابطهم - كما ذكر الشيخ منصور -: من أدلى إلى الميت بنفسه، أي: بلا واسطة.
(3)
فيَسقط الجدُّ الأبعد بالجد الأقرب وبالأب، وكذلك يَسقط الابنُ الأبعد بالأقرب، فيسقط ابن الابن بالابن، وابن ابن الابن بابن الابن، وهكذا.
والقربى مِنْهُنَّ تحجُبُ البُعدى مُطلقًا
(1)
، لَا الأبُ أمَّه
(2)
أو أمَّ أبيه
(3)
، وَلَا يَرث إلا ثَلَاثٌ: أمُّ أمٍّ، وأمُّ أَبٍ، وَأمُّ أبي أبٍ
(4)
، وإن علَون أُمومةً، ولذاتِ قرابتين مَعَ ذَاتِ قرَابَةٍ ثلثا السُّدُس
(5)
.
وَيسْقطُ ولدُ الْأَبَوَيْنِ بِابْنٍ وإن نزل وأبٍ
(6)
، وَولدُ الأَبِ بهؤلاءِ وأخٍ لِأَبَوَيْنِ
(7)
، وَابْنُ أخٍ بهؤلاء
(1)
فتُسْقِط الجدةُ القريبةُ الجدةَ البعيدةَ مطلقاً، أي: سواء كانتا من جهة واحدة كإسقاط أمِّ الأمِّ لأمِّ أمِّ الأمِّ، أو من جهتين كإسقاط أمِّ الأمِّ لأمِّ أمِّ الأبِ.
(2)
أي: لا يحجب الأبُ أمَّه، خلافاً للشافعية، والقاعدة: كل من أدلى بواسطة فإنها تحجبه، ويستثنى من ذلك: 1 - أولاد الأم، فيرثون مع أمهم التي أدلوا بها، 2 - وكذا الجدة من جهة الأب مع ابنها عند الحنابلة، فترث مع ابنها مع أنها تدلي به إلى الميت.
(3)
فلا يَحجبُ الأبُ أمَّ أبِي الأب، أي: جدته من جهة أبيه.
(4)
فإن اجتمع الثلاث: ورثت أم الأم، وأم الأب دون أم أبي الأب؛ لكونها أبعد منهما.
(5)
أي: إذا اجتمعت جدة لها قرابتان إلى الميت مع جدة لها قرابة واحدة، قُسم السدس بينهما: لذات القرابتين ثُلثا السدس، وللأخرى ثلث السدس المتبقي. ومثال الجدة ذات القرابتين: أن يتزوج شخصٌ بنتَ عمته فيكون لهما ولد، وهذا الولد له جدة من جهتين، وتفصيل ذلك في "الروض المربع" و"كشف المخدرات".
(6)
فيسقط الشقيق بثلاثة: 1 - بالابن، 2 - وبابن الابن، وإن نزل، 3 - وبالأب.
(7)
فيسقط ولد الأب بأربعة، بالثلاثة السابقين وبالأخ الشقيق.
وجدٍّ
(1)
، وَولدُ الأُمِّ بِولدٍ وولدِ ابْن وإن نزل وأبٍ وأبيه وإن علا
(2)
.
وَمَنْ لَا يَرثْ لمانعٍ فِيهِ لَا يَحجُبُ
(3)
.
(1)
فيسقط ابن الأخ لأبوين أو لأب بالأربعة السابقين وبالجد.
(2)
فيسقط ولد الأم - وهو: أخو الميت من جهة أمه - بثلاثة: 1 - بولد الميت، ذكراً كان أو أنثى، 2 - وبولد ابن الميت وإن نزل، ذكراً كان أو أنثى، 3 - وبأب الميت وأبيه وإن علا.
(3)
أي: من لا يرث لأحد موانع الإرث الثلاثة - أي: القتل والرق واختلاف الدين -، فإنه لا يَحجب أبداً لا حرماناً ولا نقصاناً، فوجوده كعدمه.