المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌تقريظ سماحة المفتي العام للمملكة

- ‌تقديم

- ‌تقريظ الشيخ محمد بن عبد الرحمن السماعيل

- ‌مقدمة أسفار

- ‌مصطلحات الحاشية:

- ‌مقدمة الطبعة الثانية

- ‌كتاب الطهارة

- ‌فصل (في الآنية)

- ‌فصل (في الاستنجاء)

- ‌فصل (في السواك وسنن الفطرة)

- ‌فصل (في الوضوء)

- ‌فصل (في المسح على الخفين)

- ‌فصل (في نواقض الوضوء)

- ‌فصل (في الغسل)

- ‌فصل (في التيمم)

- ‌فصل (في إزالة النجاسة)

- ‌فصل في الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌فصل (في الأذان والإقامة)

- ‌فصل (في شروط الصلاة)

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌فصل (في أركانها(1)وواجباتها)

- ‌فصل (في سجود السهو)

- ‌فصل (في صلاةِ التطوع)

- ‌فصل (في صلاة الجماعة)

- ‌فصل (في أحكام الإمامة)

- ‌فصل (في صلاة أهل الأعذار)

- ‌فصل (في القصر والجمع وصلاة الخوف)

- ‌فصل (في صلاة الجمعة)

- ‌فصل (في صلاة العيدين)

- ‌فصل (في صلاتي الكسوف(1)والاستسقاء)

- ‌كتاب الجنائز

- ‌فصل (في غسل الميت وتكفينه)

- ‌فصل (في الصلاة على الميت وحمله ودفنه)

- ‌كتاب الزكاة

- ‌فصل (في زكاة الخارج من الأرض)

- ‌فصل (في زكاة الأثمان والعروض)

- ‌فصل (في زكاة الفطر)

- ‌فصل (في إخراج الزكاة وأهلها)

- ‌كتاب الصيام

- ‌فصل (في مفسدات الصوم وما يكره ويسن فيه)

- ‌فصل (في صوم التطوع)

- ‌فصل (في الاعتكاف

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌فصل (في المواقيت(1)ومحظورات الإحرام)

- ‌فصل في الْفِدْيَةِ

- ‌باب دخول مكة

- ‌فصل في صفة الحج والعمرة

- ‌فصل (في أركان وواجبات الحج والعمرة)

- ‌فصل في (الهدي والأضحية)

- ‌كتاب الجهاد

- ‌فصل (في عقد الذمة)

- ‌كتاب البيع(1)وسائر المعاملات

- ‌فصل (في الشروط في البيع)

- ‌فصل (في الخيار)

- ‌فصل (في أحكام قبض المبيع)

- ‌فصل (في الربا والصرف)

- ‌فصل (في بيع الأصول والثمار)

- ‌فصل (في السلم)

- ‌فصل في (القرض)

- ‌فصل (في الرهن)

- ‌فصل (في الضمان(1)والكفالة والحوالة)

- ‌فصل (في الصلح)

- ‌فصل (في أحكام الجوار)

- ‌فصل (في الحجر)

- ‌فصل (في المحجور عليه لحظه)

- ‌فصل (في الوكالة)

- ‌فصل (في الشَّرِكَة)

- ‌فصل (في المساقاة(1)والمزارعة)

- ‌فصل (في الإجارة)

- ‌فصل (في لزوم الإجارة وما يوجب الفسخ)

- ‌فصل (في المسابقة)

- ‌فصل (في العارية)

- ‌فصل (في الغصب)

- ‌فصل (في تصرفات الغاصب وغيره)

- ‌فصل (في الشفعة)

- ‌فصل (في الوديعة)

- ‌فصل (في إحياء الموات)

- ‌فصل (في الجِعالة)

- ‌فصل (في اللقطة)

- ‌فصل (في الوقف)

- ‌فصل (في الهبة)

- ‌كتاب الوصايا

- ‌فصل (في الموصى إليه)

- ‌كتاب الفرائض

- ‌فصل (في الجد مع الإخوة)

- ‌فصل (في الحجب)

- ‌فصل (في التعصيب)

- ‌فصل (في التأصيل والعول والرد)

- ‌فصل في ذوي الأرحام

- ‌فصل (في ميراث الحمل)

- ‌كتاب العتق

- ‌كتاب النكاح

- ‌فصل (في أركان النكاح وشروطه)

- ‌فصل (في المحرمات في النكاح)

- ‌فصل (في الشروط في النكاح)

- ‌فصل (في العيوب في النكاح)

- ‌باب الصداق

- ‌فصل في الوليمة

- ‌فصل (في عشرة النساء)

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌فصل (في تعليق الطلاق)

- ‌فصل (في الرجعة)

- ‌فصل (في الإيلاء)

- ‌فصل (في الظهار)

- ‌فصل (في اللعان وما يلحق من النسب)

- ‌باب العِدَد

- ‌فصل (في الرضاع)

- ‌باب النفقات

- ‌فصل (في نفقة الأقارب والمماليك والبهائم)

- ‌فصل (في الحضانة)

- ‌كتاب الجنايات

- ‌فصل (في شروط القصاص)

- ‌فصل (في العفو عن القصاص والقود فيما دون النفس)

- ‌فصل (في الديات)

- ‌فصل (في مقادير ديات النفس)

- ‌فصل (في ديات الأعضاء ومنافعها والشجاج)

- ‌فصل (في العاقلة(1)والقسامة)

- ‌كتاب الحدود

- ‌فصل (في حد المسكر)

- ‌فصل (في القطع في السرقة)

- ‌فصل (في حد قطاع الطريق(1)وفي البغاة)

- ‌فصل (في المرتد)

- ‌فصل (في الأطعمة)

- ‌فصل (في الذكاة)

- ‌فصل (في الصيد)

- ‌باب الأيمان

- ‌فصل (في كفارة اليمين وجامع الأيمان)

- ‌فصل (في النذر)

- ‌كتاب القضاء

- ‌فصل (في الدعاوى والبينات)

- ‌فصل (في القسمة)

- ‌كتاب الشهادات

- ‌فصل (في عدد الشهود)

- ‌فصل (في الشهادة على الشهادة)

- ‌كتاب الإقرار

الفصل: ‌فصل (في الحجب)

‌فصل (في الحجب)

(1)

حجبُ الحرمان لَا يدخُلُ على الزَّوْجَيْنِ والأبوين وَالولد

(2)

.

وَيسْقط الجدُّ بِالأَبِ، وكُلُّ جدٍّ وَابْنٍ أبعدَ بأقرب

(3)

، وكلُّ جدةٍ بِأمٍّ،

(1)

الحجب لغة: المنع، وشرعاً: منع من قام به سبب الإرث من الإرث، والحجب قسمان:(القسم الأول) حجب نقصان: وهو: نقل الوارث من أوفر حظَّيه إلى الأقل، ويدخل على كل الورثة. (القسم الثاني) حجب حرمان، وهو نوعان: النوع الأول: حجب بالوصف: بأن يقوم بالوارث وصف يمنعه من الإرث فيصبح وجودُهُ كعدمه، وهذا الوصف هو: موانع الإرث المتقدمة: الرق والقتل واختلاف الدين، النوع الثاني: حجب بالشخص وهو: أن يُسْقِطَ شخصٌ غيرَه بالكلية - وهو المقصود في هذا الفصل - ولا يدخل على ستة ورثة بالاتفاق، وذكرهم الماتن بقوله: ولا يدخل .. إلخ.

(2)

أي: الابن والبنت، فهؤلاء الستة لا يُحرمون من الميراث أبداً، وضابطهم - كما ذكر الشيخ منصور -: من أدلى إلى الميت بنفسه، أي: بلا واسطة.

(3)

فيَسقط الجدُّ الأبعد بالجد الأقرب وبالأب، وكذلك يَسقط الابنُ الأبعد بالأقرب، فيسقط ابن الابن بالابن، وابن ابن الابن بابن الابن، وهكذا.

ص: 535

والقربى مِنْهُنَّ تحجُبُ البُعدى مُطلقًا

(1)

، لَا الأبُ أمَّه

(2)

أو أمَّ أبيه

(3)

، وَلَا يَرث إلا ثَلَاثٌ: أمُّ أمٍّ، وأمُّ أَبٍ، وَأمُّ أبي أبٍ

(4)

، وإن علَون أُمومةً، ولذاتِ قرابتين مَعَ ذَاتِ قرَابَةٍ ثلثا السُّدُس

(5)

.

وَيسْقطُ ولدُ الْأَبَوَيْنِ بِابْنٍ وإن نزل وأبٍ

(6)

، وَولدُ الأَبِ بهؤلاءِ وأخٍ لِأَبَوَيْنِ

(7)

، وَابْنُ أخٍ بهؤلاء

(1)

فتُسْقِط الجدةُ القريبةُ الجدةَ البعيدةَ مطلقاً، أي: سواء كانتا من جهة واحدة كإسقاط أمِّ الأمِّ لأمِّ أمِّ الأمِّ، أو من جهتين كإسقاط أمِّ الأمِّ لأمِّ أمِّ الأبِ.

(2)

أي: لا يحجب الأبُ أمَّه، خلافاً للشافعية، والقاعدة: كل من أدلى بواسطة فإنها تحجبه، ويستثنى من ذلك: 1 - أولاد الأم، فيرثون مع أمهم التي أدلوا بها، 2 - وكذا الجدة من جهة الأب مع ابنها عند الحنابلة، فترث مع ابنها مع أنها تدلي به إلى الميت.

(3)

فلا يَحجبُ الأبُ أمَّ أبِي الأب، أي: جدته من جهة أبيه.

(4)

فإن اجتمع الثلاث: ورثت أم الأم، وأم الأب دون أم أبي الأب؛ لكونها أبعد منهما.

(5)

أي: إذا اجتمعت جدة لها قرابتان إلى الميت مع جدة لها قرابة واحدة، قُسم السدس بينهما: لذات القرابتين ثُلثا السدس، وللأخرى ثلث السدس المتبقي. ومثال الجدة ذات القرابتين: أن يتزوج شخصٌ بنتَ عمته فيكون لهما ولد، وهذا الولد له جدة من جهتين، وتفصيل ذلك في "الروض المربع" و"كشف المخدرات".

(6)

فيسقط الشقيق بثلاثة: 1 - بالابن، 2 - وبابن الابن، وإن نزل، 3 - وبالأب.

(7)

فيسقط ولد الأب بأربعة، بالثلاثة السابقين وبالأخ الشقيق.

ص: 536

وجدٍّ

(1)

، وَولدُ الأُمِّ بِولدٍ وولدِ ابْن وإن نزل وأبٍ وأبيه وإن علا

(2)

.

وَمَنْ لَا يَرثْ لمانعٍ فِيهِ لَا يَحجُبُ

(3)

.

(1)

فيسقط ابن الأخ لأبوين أو لأب بالأربعة السابقين وبالجد.

(2)

فيسقط ولد الأم - وهو: أخو الميت من جهة أمه - بثلاثة: 1 - بولد الميت، ذكراً كان أو أنثى، 2 - وبولد ابن الميت وإن نزل، ذكراً كان أو أنثى، 3 - وبأب الميت وأبيه وإن علا.

(3)

أي: من لا يرث لأحد موانع الإرث الثلاثة - أي: القتل والرق واختلاف الدين -، فإنه لا يَحجب أبداً لا حرماناً ولا نقصاناً، فوجوده كعدمه.

ص: 537