المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل (في ميراث الحمل) - الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

[أحمد بن ناصر القعيمي]

فهرس الكتاب

- ‌تقريظ سماحة المفتي العام للمملكة

- ‌تقديم

- ‌تقريظ الشيخ محمد بن عبد الرحمن السماعيل

- ‌مقدمة أسفار

- ‌مصطلحات الحاشية:

- ‌مقدمة الطبعة الثانية

- ‌كتاب الطهارة

- ‌فصل (في الآنية)

- ‌فصل (في الاستنجاء)

- ‌فصل (في السواك وسنن الفطرة)

- ‌فصل (في الوضوء)

- ‌فصل (في المسح على الخفين)

- ‌فصل (في نواقض الوضوء)

- ‌فصل (في الغسل)

- ‌فصل (في التيمم)

- ‌فصل (في إزالة النجاسة)

- ‌فصل في الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌فصل (في الأذان والإقامة)

- ‌فصل (في شروط الصلاة)

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌فصل (في أركانها(1)وواجباتها)

- ‌فصل (في سجود السهو)

- ‌فصل (في صلاةِ التطوع)

- ‌فصل (في صلاة الجماعة)

- ‌فصل (في أحكام الإمامة)

- ‌فصل (في صلاة أهل الأعذار)

- ‌فصل (في القصر والجمع وصلاة الخوف)

- ‌فصل (في صلاة الجمعة)

- ‌فصل (في صلاة العيدين)

- ‌فصل (في صلاتي الكسوف(1)والاستسقاء)

- ‌كتاب الجنائز

- ‌فصل (في غسل الميت وتكفينه)

- ‌فصل (في الصلاة على الميت وحمله ودفنه)

- ‌كتاب الزكاة

- ‌فصل (في زكاة الخارج من الأرض)

- ‌فصل (في زكاة الأثمان والعروض)

- ‌فصل (في زكاة الفطر)

- ‌فصل (في إخراج الزكاة وأهلها)

- ‌كتاب الصيام

- ‌فصل (في مفسدات الصوم وما يكره ويسن فيه)

- ‌فصل (في صوم التطوع)

- ‌فصل (في الاعتكاف

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌فصل (في المواقيت(1)ومحظورات الإحرام)

- ‌فصل في الْفِدْيَةِ

- ‌باب دخول مكة

- ‌فصل في صفة الحج والعمرة

- ‌فصل (في أركان وواجبات الحج والعمرة)

- ‌فصل في (الهدي والأضحية)

- ‌كتاب الجهاد

- ‌فصل (في عقد الذمة)

- ‌كتاب البيع(1)وسائر المعاملات

- ‌فصل (في الشروط في البيع)

- ‌فصل (في الخيار)

- ‌فصل (في أحكام قبض المبيع)

- ‌فصل (في الربا والصرف)

- ‌فصل (في بيع الأصول والثمار)

- ‌فصل (في السلم)

- ‌فصل في (القرض)

- ‌فصل (في الرهن)

- ‌فصل (في الضمان(1)والكفالة والحوالة)

- ‌فصل (في الصلح)

- ‌فصل (في أحكام الجوار)

- ‌فصل (في الحجر)

- ‌فصل (في المحجور عليه لحظه)

- ‌فصل (في الوكالة)

- ‌فصل (في الشَّرِكَة)

- ‌فصل (في المساقاة(1)والمزارعة)

- ‌فصل (في الإجارة)

- ‌فصل (في لزوم الإجارة وما يوجب الفسخ)

- ‌فصل (في المسابقة)

- ‌فصل (في العارية)

- ‌فصل (في الغصب)

- ‌فصل (في تصرفات الغاصب وغيره)

- ‌فصل (في الشفعة)

- ‌فصل (في الوديعة)

- ‌فصل (في إحياء الموات)

- ‌فصل (في الجِعالة)

- ‌فصل (في اللقطة)

- ‌فصل (في الوقف)

- ‌فصل (في الهبة)

- ‌كتاب الوصايا

- ‌فصل (في الموصى إليه)

- ‌كتاب الفرائض

- ‌فصل (في الجد مع الإخوة)

- ‌فصل (في الحجب)

- ‌فصل (في التعصيب)

- ‌فصل (في التأصيل والعول والرد)

- ‌فصل في ذوي الأرحام

- ‌فصل (في ميراث الحمل)

- ‌كتاب العتق

- ‌كتاب النكاح

- ‌فصل (في أركان النكاح وشروطه)

- ‌فصل (في المحرمات في النكاح)

- ‌فصل (في الشروط في النكاح)

- ‌فصل (في العيوب في النكاح)

- ‌باب الصداق

- ‌فصل في الوليمة

- ‌فصل (في عشرة النساء)

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌فصل (في تعليق الطلاق)

- ‌فصل (في الرجعة)

- ‌فصل (في الإيلاء)

- ‌فصل (في الظهار)

- ‌فصل (في اللعان وما يلحق من النسب)

- ‌باب العِدَد

- ‌فصل (في الرضاع)

- ‌باب النفقات

- ‌فصل (في نفقة الأقارب والمماليك والبهائم)

- ‌فصل (في الحضانة)

- ‌كتاب الجنايات

- ‌فصل (في شروط القصاص)

- ‌فصل (في العفو عن القصاص والقود فيما دون النفس)

- ‌فصل (في الديات)

- ‌فصل (في مقادير ديات النفس)

- ‌فصل (في ديات الأعضاء ومنافعها والشجاج)

- ‌فصل (في العاقلة(1)والقسامة)

- ‌كتاب الحدود

- ‌فصل (في حد المسكر)

- ‌فصل (في القطع في السرقة)

- ‌فصل (في حد قطاع الطريق(1)وفي البغاة)

- ‌فصل (في المرتد)

- ‌فصل (في الأطعمة)

- ‌فصل (في الذكاة)

- ‌فصل (في الصيد)

- ‌باب الأيمان

- ‌فصل (في كفارة اليمين وجامع الأيمان)

- ‌فصل (في النذر)

- ‌كتاب القضاء

- ‌فصل (في الدعاوى والبينات)

- ‌فصل (في القسمة)

- ‌كتاب الشهادات

- ‌فصل (في عدد الشهود)

- ‌فصل (في الشهادة على الشهادة)

- ‌كتاب الإقرار

الفصل: ‌فصل (في ميراث الحمل)

‌فصل (في ميراث الحمل)

وَالحملُ يَرثُ وَيُورثُ إن اسْتهلَّ صَارِخاً أو وُجِدَ دَلِيلُ حَيَاتِهِ سوى حَرَكَةٍ أو تَنَفُّسٍ يسيرَيْنِ أو اختلَاجٍ

(1)

.

وإن طلب الوَرَثَةُ القِسْمَةَ وُقِفَ لَهُ الأَكْثَرُ من إرث ذكرينِ أو أُنْثَيَيْنِ

(2)

.

(1)

يرث الحمل بشرطين: 1 - أن يُعلم أنه كان موجوداً وقت موت مورِّثه، 2 - وأن يُوضع حياً وتُعلم حياته بأن يستهل صارخاً - أي: يصوِّت بعد وضعه -، أو يوجد دليل حياته كالحركة الكثيرة والسعال، لا حركة أو تنفُّس يسيرَين، أو اختلاج وهو - كما في المطلع -: الاضطراب، فلو خرج من بطن أمه واضطرب قليلاً ثم مات لم يُعتبر دليلاً على حياته.

(2)

الأَولى ألا يطلب الورثةُ قسمةَ التركةِ حتى يُولد الحمل كي تُقسم مرة واحدة، لكن إذا طلبوها أُجيبوا. وطريقة القسمة: أن يُوقَف للحمل الأكثرُ من إرث ذكرين أو أنثيين، ويُفرض عند حل المسألة ستة احتمالات: كونه ميتاً، أو ذكراً، أو أنثى، أو ذكراً وأنثى، أو ذكرين، أو أنثيين.

(تتمة) ذكر في الإقناع وشرحه ضابطاً لمعرفة الأكثر من إرث الذكرين أو الأنثيين، وهو كالآتي: 1 - متى زادت الفروض عن الثلث فميراث الأنثيين أكثر من ميراث الذكرين، فيوقف للحمل ميراث أنثيين، 2 - وإن نقصت الفروض عن الثلث كان ميراث الذكرين أكثر، 3 - وإن كانت الفروض قدر الثلث كأب وأم وحمل، استوى ميراث الذكرين والأنثيين.

ص: 549

وَيُدْفَع لمن لا يَحجبُهُ إرثُهُ كَامِلاً

(1)

وَلمن ينقُصُهُ اليَقِينَ

(2)

.

فإذا وُلِدَ أَخذ نصِيبَه وردَّ مَا بَقِيَ، وإن أعوَزَ شَيْئاً رَجَعَ

(3)

.

وَمن قتل مُوَرِّثَهُ وَلَو بمشاركةٍ أو سَبَبٍ لم يَرِثهُ إن لزمَهُ قَوَدٌ أو دِيَةٌ أو كَفَّارَةٌ

(4)

.

وَلَا يَرثُ رَقِيقٌ وَلَا يُورَثُ، ويَرِثُ مُبَعَّضٌ وَيُورثُ ويحجبُ بِقدر

(1)

أي: يُدفع للوراث الذي لا يحجبه الحمل ولا يتأثر به لو ولد حياً إرثُه كاملاً، كالزوجة في زوجة وابن وحمل؛ فإنها ترث الثمن مطلقاً.

(2)

فمن يَحجبه الحملُ حجب نقصان يُدفع له اليقين من ميراثه؛ فلو هلكت هالكة عن زوج وأم حامل، فإن الأم ترث الثلث إن كان حملها واحداً؛ لأنه أخ أو أخت للميتة، وترث السدس إن كان الحمل أكثر من واحد، فيدفع لها اليقين وهو السدس.

(3)

أي: إذا وُلد الحمل أخذ نصيبه، ورد الفاضلَ على من أنقصه، فإن أعوز شيئاً رجع به: كأن تلد المرأة ثلاثة ولم يوقف لهم إلا الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين، فإنهم يرجعون على كل الورثة بنصيبهم.

(4)

تناول المصنف هنا ميراث القاتل: وقد تقدم أن القتل من موانع الإرث؛ للحديث: «ليس للقاتل من الميراث شيء» رواه الإمام أحمد، فمن قتل مورِّثه أو شارك في قتله أو تسبب في ذلك - كما لو حفر بئراً تعدياً فسقط فيها مورِّثه ومات - لم يرث إن كان القتل مضموناً بقود أو دية أو كفارة، عمداً كان أو شبه عمد أو خطأ، أما القتل الذي لا يُضمن بقصاص ولا دية ولا كفارة فلا يمنع الإرث كمن قتل مورِّثه قصاصاً أو حداً.

ص: 550

حُرِّيَّته

(1)

.

(1)

انتقل الماتن إلى إرث الرقيق، فلا يرث الرقيق من غيره ولا يورث إن مات؛ لأن فيه نقصاً. ويرث المبَعَّضُ - وهو من بعضه حر وبعضه عبد - ويُوَرث ويَحجُبُ بقدر حريته.

(تتمة) المنظومات في الفرائض عند الحنابلة كثيرة جداً لكنها منسية ومغفول عنها، ومنها:

1 -

«الفارضية» لشمس الدين محمد الفارضي القاهري الحنبلي (ت 981 هـ)، وهي مؤلفة من 127 بيتاً، وهي - كما ذكر العلماء - توازي الرحبية عند الشافعية لكنها أقل حشو منها. وقد طلب صاحبها من الشنشوري الشافعي (ت 999 هـ) أن يشرحها، فشرحها في كتاب اسمه: الدرة المضية في شرح الفارضية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل.

قال في مقدمتها:

قَالَ الفَقِيرُ الحَنْبَلِيْ مُحَمَّدُ

أَحْمَدُ رَبِّي فَهْوَ مَوْلًى يُحْمَدُ

ثُمَّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَبَدَا

عَلَى النَّبِيِّ الْهَاشِمِيِّ أَحْمَدَا

وَبَعْدُ فَالنَّظْمُ تَمِيلُ النَّفْسُ لَهْ

يَسْتَحْضِرُ الْحَافِظُ مِنْهُ الْمَسْأَلَهْ

وَهَذِهِ بِهَا أَرَادَ الفَارِضِيْ

مَعْرِفَةَ الْأَهَمِّ فِي الْفَرَائِضِ

وَجِيزَةٌ وَالحَشْوُ فِيهَا يَنْدُرُ

فَاحْفَظْ وَحَشْوُ الرَّحَبِيِّ سُكَّرُ

2 -

«عمدة كل فارض في علم الوصايا والفرائض» للعلامة صالح بن محمد البهوتي الأزهري الحنبلي (ت 1121 هـ)، وهي منظومة طويلة جداً مكونة من 1151 بيتاً. وقد شرحها الشيخ إبراهيم بن عبد الله الشمري الفرضي (ت 1189 هـ) في كتاب اسمه:(العذب الفائض شرح عمدة الفارض)، قال عنه الشيخ ابن حميد الحنبلي في السحب الوابلة:(جمع فيه جمعاً بديعاً، وحوى فيه المذاهب الأربعة تأصيلاً وتفريعاً، وأحصى على الحساب جميعاً، فاشتهر في الآفاق، وتعجب من جمعه الحذاق، فقرأه عليه جمعٌ جمٌّ، وتناسخه الأفاضلُ وسارت به الركبان، وصار مرجعَ كل إنسان إلى هذا الأوان).

3 -

«اللامية» لابن نصر الله (القرن التاسع)، وقد طبع مؤخراً شرحها للشيخ عثمان النجدي (ت 1097 هـ، وقيل 1100 هـ)، وجُعل في مقدمة إحدى طبعاتها خمس منظومات حنبلية في الفرائض. والله أعلم.

ص: 551