المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الزكاة (1) تجب فِي خَمْسَةِ أشياء: بَهِيمَةُ أنعام، وَنقدٌ، وَعرضُ تِجَارَة، - الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

[أحمد بن ناصر القعيمي]

فهرس الكتاب

- ‌تقريظ سماحة المفتي العام للمملكة

- ‌تقديم

- ‌تقريظ الشيخ محمد بن عبد الرحمن السماعيل

- ‌مقدمة أسفار

- ‌مصطلحات الحاشية:

- ‌مقدمة الطبعة الثانية

- ‌كتاب الطهارة

- ‌فصل (في الآنية)

- ‌فصل (في الاستنجاء)

- ‌فصل (في السواك وسنن الفطرة)

- ‌فصل (في الوضوء)

- ‌فصل (في المسح على الخفين)

- ‌فصل (في نواقض الوضوء)

- ‌فصل (في الغسل)

- ‌فصل (في التيمم)

- ‌فصل (في إزالة النجاسة)

- ‌فصل في الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌فصل (في الأذان والإقامة)

- ‌فصل (في شروط الصلاة)

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌فصل (في أركانها(1)وواجباتها)

- ‌فصل (في سجود السهو)

- ‌فصل (في صلاةِ التطوع)

- ‌فصل (في صلاة الجماعة)

- ‌فصل (في أحكام الإمامة)

- ‌فصل (في صلاة أهل الأعذار)

- ‌فصل (في القصر والجمع وصلاة الخوف)

- ‌فصل (في صلاة الجمعة)

- ‌فصل (في صلاة العيدين)

- ‌فصل (في صلاتي الكسوف(1)والاستسقاء)

- ‌كتاب الجنائز

- ‌فصل (في غسل الميت وتكفينه)

- ‌فصل (في الصلاة على الميت وحمله ودفنه)

- ‌كتاب الزكاة

- ‌فصل (في زكاة الخارج من الأرض)

- ‌فصل (في زكاة الأثمان والعروض)

- ‌فصل (في زكاة الفطر)

- ‌فصل (في إخراج الزكاة وأهلها)

- ‌كتاب الصيام

- ‌فصل (في مفسدات الصوم وما يكره ويسن فيه)

- ‌فصل (في صوم التطوع)

- ‌فصل (في الاعتكاف

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌فصل (في المواقيت(1)ومحظورات الإحرام)

- ‌فصل في الْفِدْيَةِ

- ‌باب دخول مكة

- ‌فصل في صفة الحج والعمرة

- ‌فصل (في أركان وواجبات الحج والعمرة)

- ‌فصل في (الهدي والأضحية)

- ‌كتاب الجهاد

- ‌فصل (في عقد الذمة)

- ‌كتاب البيع(1)وسائر المعاملات

- ‌فصل (في الشروط في البيع)

- ‌فصل (في الخيار)

- ‌فصل (في أحكام قبض المبيع)

- ‌فصل (في الربا والصرف)

- ‌فصل (في بيع الأصول والثمار)

- ‌فصل (في السلم)

- ‌فصل في (القرض)

- ‌فصل (في الرهن)

- ‌فصل (في الضمان(1)والكفالة والحوالة)

- ‌فصل (في الصلح)

- ‌فصل (في أحكام الجوار)

- ‌فصل (في الحجر)

- ‌فصل (في المحجور عليه لحظه)

- ‌فصل (في الوكالة)

- ‌فصل (في الشَّرِكَة)

- ‌فصل (في المساقاة(1)والمزارعة)

- ‌فصل (في الإجارة)

- ‌فصل (في لزوم الإجارة وما يوجب الفسخ)

- ‌فصل (في المسابقة)

- ‌فصل (في العارية)

- ‌فصل (في الغصب)

- ‌فصل (في تصرفات الغاصب وغيره)

- ‌فصل (في الشفعة)

- ‌فصل (في الوديعة)

- ‌فصل (في إحياء الموات)

- ‌فصل (في الجِعالة)

- ‌فصل (في اللقطة)

- ‌فصل (في الوقف)

- ‌فصل (في الهبة)

- ‌كتاب الوصايا

- ‌فصل (في الموصى إليه)

- ‌كتاب الفرائض

- ‌فصل (في الجد مع الإخوة)

- ‌فصل (في الحجب)

- ‌فصل (في التعصيب)

- ‌فصل (في التأصيل والعول والرد)

- ‌فصل في ذوي الأرحام

- ‌فصل (في ميراث الحمل)

- ‌كتاب العتق

- ‌كتاب النكاح

- ‌فصل (في أركان النكاح وشروطه)

- ‌فصل (في المحرمات في النكاح)

- ‌فصل (في الشروط في النكاح)

- ‌فصل (في العيوب في النكاح)

- ‌باب الصداق

- ‌فصل في الوليمة

- ‌فصل (في عشرة النساء)

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌فصل (في تعليق الطلاق)

- ‌فصل (في الرجعة)

- ‌فصل (في الإيلاء)

- ‌فصل (في الظهار)

- ‌فصل (في اللعان وما يلحق من النسب)

- ‌باب العِدَد

- ‌فصل (في الرضاع)

- ‌باب النفقات

- ‌فصل (في نفقة الأقارب والمماليك والبهائم)

- ‌فصل (في الحضانة)

- ‌كتاب الجنايات

- ‌فصل (في شروط القصاص)

- ‌فصل (في العفو عن القصاص والقود فيما دون النفس)

- ‌فصل (في الديات)

- ‌فصل (في مقادير ديات النفس)

- ‌فصل (في ديات الأعضاء ومنافعها والشجاج)

- ‌فصل (في العاقلة(1)والقسامة)

- ‌كتاب الحدود

- ‌فصل (في حد المسكر)

- ‌فصل (في القطع في السرقة)

- ‌فصل (في حد قطاع الطريق(1)وفي البغاة)

- ‌فصل (في المرتد)

- ‌فصل (في الأطعمة)

- ‌فصل (في الذكاة)

- ‌فصل (في الصيد)

- ‌باب الأيمان

- ‌فصل (في كفارة اليمين وجامع الأيمان)

- ‌فصل (في النذر)

- ‌كتاب القضاء

- ‌فصل (في الدعاوى والبينات)

- ‌فصل (في القسمة)

- ‌كتاب الشهادات

- ‌فصل (في عدد الشهود)

- ‌فصل (في الشهادة على الشهادة)

- ‌كتاب الإقرار

الفصل: ‌ ‌كتاب الزكاة (1) تجب فِي خَمْسَةِ أشياء: بَهِيمَةُ أنعام، وَنقدٌ، وَعرضُ تِجَارَة،

‌كتاب الزكاة

(1)

تجب فِي خَمْسَةِ أشياء:

بَهِيمَةُ أنعام، وَنقدٌ، وَعرضُ تِجَارَة، وخارجٌ من الأرض، وثمارٌ

(2)

.

(1)

الزكاة لغة - كما في المطلع -: من الزكاء، وهو: النماء والزيادة، واصطلاحاً: حق واجب في مال مخصوص، لطائفة مخصوصة، في وقت مخصوص.

(2)

الأموال الزكوية خمسة: 1 - بهيمة الأنعام، وهي: الإبل والبقر والغنم، 2 - النقد، والمقصود به: الذهب والفضة، 3 - عروض التجارة، وهي: ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح، 4 - الخارج من الأرض: يشمل الثمار والحبوب والركاز والمعدن، 5 - العسل، ويلحقونه بالخارج من الأرض.

(تنبيه) تقسيم الماتن للأموال الزكوية إلى خمسة أقسام ثم ذكره للخارج من الأرض الرابع، والثمار الخامس فيه نظر؛ لأن الثمار من الخارج من الأرض، ومشى عليه في أصله:(كافي المبتدي) وجعل شارحه الخارج من الأرض والثمار شيئا واحدا وزاد الخامس: العسل.

(تتمة) تقسم هذه الأموال بعدة اعتبارات:

1 -

الاعتبار الأول (من حيث الظاهر والباطن): أ- الأموال الظاهرة - أي: تظهر للناس ويرونها - وهي: المواشي والحبوب والثمار، ب- الأموال الباطنة، وهي التي لا تظهر للناس ولا يرونها، وهي: الأثمان وقيمة عروض التجارة والمعادن.

وفوائد هذه القسمة كثيرة، منها: أنه يجب على ولي الأمر أن يبعث السعاة لقبض زكاة المال الظاهر فقط، ويجوز له - ولا يجب عليه - أن يبعثهم لقبض زكاة المال الباطن. ويحصل إشكال في الوقت الحالي؛ لأن عروض التجارة من الأموال الباطنة التي لا يجب على ولي الأمر أن يجمع زكاتها، ومن جهة أخرى، فإن المواشي والحبوب والثمار الآن قليلة جداً.

2 -

الاعتبار الثاني (من حيث ما يجزئ إخراج الزكاة منه وما لا يجزئ): أ- الذي يجزئ إخراج الزكاة من عينه: الحبوب، والثمار، والأثمان، والمعادن من الذهب والفضة، والسائمة من بهيمة الأنعام، ب- الذي لا يجزئ إخراج الزكاة منه: عروض التجارة، والمعادن من غير الذهب والفضة كالنحاس، وما دون خمسة وعشرين من الإبل، فزكاتها من الشياه.

ص: 193

بِشَرْط: إسلام، وحرية، وَملك نِصَاب

(1)

، واستقرارِه

(2)

، وسلامةٍ من

(1)

شروط وجوب الزكاة خمسة: الشرط الأول: الإسلام، والشرط الثاني: الحرية، والشرط الثالث: ملك نصاب. والمقصود بالنصاب: المقدار الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة، والمذهب أن النصاب يقدر تقريباً في الأثمان وقيم عروض التجارة، وتحديداً في غيرهما.

(2)

الشرط الرابع: الاستقرار. وقوله: استقرار: وافق فيه الزاد، بخلاف الإقناع والمنتهى فقالا:(تمام الملك)، والمعنى واحد. وهذا أهم شروط وجوب الزكاة. والاستقرار الذي هو بمعنى تمام الملك ما قاله البهوتي في شرحيه:(الملك التام عبارة عما كان بيده لم يتعلق به غيره، يتصرف فيه على حسب اختياره وفوائده حاصلة له، قاله أبو المعالي).

ومن الاستقرار أن يكون للمال مالك معين، فلا زكاة في أموال الدولة - أي: بيت المال - والجمعيات الخيرية ونحوها. كذلك لا تجب الزكاة فيما يجمعه إمام المسجد من صدقات لمسجده. أما الأوقاف، فإن كانت خاصة - أي: على معين -، فتجب فيها الزكاة إن بلغ الخارج أو المتحصل منها نصاباً؛ وإن كانت موقوفة على جهة عامة - كعمارة موقوفة على المساجد -، فلا زكاة فيها.

ويدخل تحت هذا الشرط أيضاً الملكُ الذي يثبت في ذمم الآخرين وليس عرضة للسقوط كالديون التي في ذمم الناس من ثمن مبيع وقيمة متلف ونحوها، فتجب فيها الزكاة، لكن إذا قبضها.

أما ما كان عرضة للسقوط كربح العامل في المضاربة، فإنه لا يكون له إلا إذا استكمل رأس المال، وهو عرضة للسقوط إذا خسر، فلا تجب فيه الزكاة حتى يقبضه ويستقبل به حولاً جديداً.

ص: 194

دينٍ يُنقص النّصابَ

(1)

،

ومضيُّ حولٍ إلا فِي معشرٍ، ونِتَاجِ سَائِمَةٍ، وَربحِ تِجَارَةٍ

(2)

،

وإن نقص فِي بعض الحول بِبيع أو غَيرِه لَا فِرَارًا

(1)

الديون قسمان: ديون للشخص، وديون عليه.

أما الديون التي للشخص، فتجب فيها الزكاة مطلقاً سواءً كان المدين معسراً أو قادراً أو مماطلاً؛ لكن لا يجب عليه إخراجها إلا بعد القبض، ويزكي لما مضى من السنوات.

أما الديون التي عليه - ولو مؤجلة أو مقسطة -، فيُسقط من أمواله ما يقابل هذه الديون، ويزكي الفاضل؛ فلو كان عنده ستون ألفاً وحال عليها الحول وعليه دين قدره خمسون ألفاً، فيزكي عشرة آلاف. هذا هو المذهب، وهو الأقرب.

(2)

الشرط الخامس: مضي الحول. ويستثنى من شرط مضي الحول ثلاثة أمور:

1 -

المعشرات: وهي ما وجب فيها العشر ونحوه كالحبوب والثمار والركاز والمعادن والعسل، فتجب فيها الزكاة فوراً.

2 -

نِتاج سائمة: فلو حال الحول على أربعين شاة، وكان هناك نتاج له ستة أشهر مثلاً، فيزكى النتاج مع أصله؛ لأن حوله حول أصله.

3 -

ربح التجارة: فلو تاجر برأس مال قدره خمسون ألفاً، ودخل عليه ربح قبل الحول بخمسة أيام مثلاً، فيجب أن يزكيه مع أصله - وهو رأس المال -؛ لأن حول ربح التجارة حول أصله.

ص: 195

انْقَطع

(1)

، وإن أبدله بِجِنْسِهِ فَلَا

(2)

.

(1)

إن نقص النصاب في بعض الحول ببيع أو غيره كتلف، انقطع الحول ولا زكاة. والمراد بالبيع: البيع الصحيح، ولو بخيار مجلس أو خيار شرط. أما إن أنقص النصابَ فراراً من الزكاة كأن يذبح شاةً من الأربعين قبل حلول الحول، فلا تسقط عنه الزكاة ووجب عليه إخراجها؛ معاملةً له بنقيض قصده. وسواء فعل ذلك - أي: أنقص النصاب أثناء الحول- فراراً من الزكاة أَوَّلَ الحولِ أو وسطَه أو قبل آخره، فلا تسقط عنه الزكاة، وهذا ظاهر كلام الماتن والمنتهى والتنقيح، وقدمه في الفروع، وهو المذهب كما في المبدع، نقله عنه الشيخ منصور في الكشاف. وقَيَّدَه في الإقناع: بما إذا فَرَّ منها بعد مضي أكثر الحول، وتابعه صاحب الغاية. (مخالفة الماتن)

(2)

فلو باع أربعين شاة بمثلها لم ينقطع الحول، وكذا لو أبدل عروضَ تجارة بعروض تجارة أخرى استمر الحول. ويفهم منه: أنه إن أبدل النصاب بغير جنسه، فينقطع الحول، كما لو أبدل نصاب غنم سائمة بخمس من الإبل السائمة، فإنه ينقطع حولُ سائمة الغنم، ويستأنفُ حولاً جديداً للإبل، وهكذا. ويستثنى على المذهب: 1 - ما لو أبدل نصابَ ذهبٍ بنصابِ فضة أو بالعكس، فلا ينقطع الحول؛ لأن كلاً منهما يضم إلى الآخر في تكميل النصاب، 2 - وكذا لو اشترى بالذهب أو الفضة التي عنده عروضَ تجارة، فيبني على حولهما؛ لأن الزكاة في عروض التجارة إنما تجب في قيمتها من الذهب أو الفضة، والله أعلم.

ص: 196

وإذا قبض الدّينَ زَكَّاهُ لما مضى

(1)

.

وَشُرِط لَهَا فِي بَهِيمَة أنعام سومٌ أيضاً

(2)

.

وأقلُّ نِصَاب إبلٍ خمس وفيهَا شَاةٌ، وَفِي عشرٍ شَاتَان

(3)

، وَفِي خمس عشرَة ثَلَاثٌ، وَفِي عشْرين أربَعٌ، وَفِي خمس وعشْرين بنتُ مَخَاض وَهِي

(1)

تقدم أنه يجب على الشخص أن يزكي الديون التي له على غيره؛ لكن لا يجب عليه إخراجها إلا إذا قبضها.

(2)

يشترط لوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام:

(الشرط الأول) السوم: وهو أن ترعى المباح كل الحول أو أكثره، فإن علفها، فلا زكاة.

(الشرط الثاني) أن تُتخذ للدر - أي: در الحليب -، والنسل - أي: التكاثر -، والتسمين لا للعمل. قال البهوتي في شرح المنتهى:(فلا تجب في سائمة للانتفاع بظهرها، كإبل تُكرى وتُؤجَّر، وبقر حرث، ونحوه أكثر الحول، كما في الإقناع وغيره)، والمراد: إذا اجتمع في الماشية العمل والسوم، فلا زكاة؛ تغليباً للعمل، والله أعلم.

(الشرط الثالث) اكتمال النصاب، وتقدم.

(3)

هنا وقص، فلا يجب أكثر من شاة واحدة حتى يكون عنده عشر من الإبل.

ص: 197

الَّتِي لَهَا سنة

(1)

، وَفِي سِتّ وَثَلَاثِينَ بنت لبون وَهِي الَّتِي لَهَا سنتَانِ، وَفِي سِتّ وَأَرْبَعين حِقةٌ وَهِي الَّتِي لَهَا ثَلَاثٌ، وَفِي إِحْدَى وَسِتِّينَ جَذَعَةٌ وَهِي الَّتِي لَهَا أَربع، وَفِي سِتّ وَسبعين بِنْتا لبون، وَفِي إِحْدَى وَتِسْعين حِقتان، وَفِي مائَة وإحدى وَعشْرين ثَلَاث بَنَات لبون، ثمَّ فِي كل أربعين بنت لبون، وَفِي كل خمسين حِقة

(2)

.

وأقلُّ نِصَابِ الْبَقر ثَلَاثُونَ وفيهَا تبيعٌ وَهُوَ الَّذِي لَهُ سنة، أو تبيعةٌ.

وَفِي أربعين مُسِنَّةٌ وَهِي الَّتِي لَهَا سنتَانِ، وَفِي سِتِّينَ تبيعتان، ثمَّ فِي كل ثَلَاثِينَ تبيعٌ وَفِي كل أربعين مُسِنَّة.

وأقلُّ نِصَاب الْغنم أربعون وفيهَا شَاةٌ، وَفِي مائَة وإحدى وَعشْرين شَاتَان، وَفِي مِائَتَيْنِ وَوَاحِدَةٍ ثَلَاثٌ إلى أربعمائة

(3)

، ثمَّ فِي كل مائَة شَاة، وَالشَّاة بنت سنة من المعز وَنِصْفِهَا من الضأن

(4)

.

(1)

أي: استكملت سنة.

(2)

فتستقر الفريضة، فإن كان له مئتان من الإبل خُير بين إخراج خمس بنات لبون وأربع حقاق.

(3)

ففي أربع مئة شاةٍ أربعُ شياه.

(4)

وجوباً. والمعز: ما له شعر من الغنم، والضأن: ما له صوف.

(تتمة) يشترط في المخْرَجِ من بهيمة الأنعام: (الشرط الأول) السن، وتقدم. (الشرط الثاني) يشترط كونه أنثى إلا في ثلاث مسائل يجزئ فيها الذكر:

1 -

التبيع في ثلاثين من البقر، وتقدم.

2 -

إذا كان كل النصاب من الإبل أو البقر أو الغنم ذكوراً.

3 -

يجزئ ابن لبون والحق والجذع عند عدم بنت مَخْاض.

ص: 198

والْخُلطة فِي بَهِيمَة الأنعام بشرطها تصير الْمَالَيْنِ كالواحد

(1)

.

(1)

الخلطة: أن يختلط اثنان أو أكثر من أهل الزكاة في نصاب من الماشية حولاً لم يثبت لهما حكم الانفراد في بعضه مطلقاً.

والخلطة في بهيمة الأنعام تصير المالين كالواحد بشرط اشتراكها في خمسة أمور:

1 -

المراح: والمقصود به المبيت والمأوى، 2 - والمسرح: وهو ما تجتمع فيه لتذهب إلى المرعى، 3 - والمحلب: وهو موضع الحلب، 4 - والمرعى: وهو موضع الرعي ووقته، 5 - والفحل: فيطرقها فحل واحد إذا اتحد النوع، فإن اختلف النوع كضأن ومعز، فلا يشترط.

أما الاشتراك في الراعي أو المشرب - وهو مكان الشرب - فلم يشترطه المنتهى ولا التنقيح -، وهو المذهب - خلافاً للإقناع. (مخالفة)

وقد تفيد الخلطة تخفيفاً أو تغليظاً، فمثال التغليظ: أن يشترك شخص له عشر شياه مع آخر له ثلاثون شاة، فعليهما شاة، أما لو انفرد كل منهما عن الآخر، فلا زكاة على واحد منهما. ومثال التخفيف: لو اشترك اثنان، لأحدهما أربعون شاة، وللآخر ستون، فعليهما شاة واحدة، وبدون الخلطة على كل واحد منهما شاة.

مسألة: تعدد بلد السائمة: لو كان لشخص بهيمة أنعام في بلاد متفرقة، فإن كان بين هذه البلاد مسافة قصر فأكثر، فلكل بلد حكم بنفسه. أما إن كان بينها أقل من مسافة قصر، فهي كالمال الواحد.

(تتمة) أما الخلطة في غير بهيمة الأنعام فليس لها أثر، فيزكي كل من الشريكين ماله إذا بلغ نصاباً.

وأيضاً، لا أثر لتفرقة المال - غير الماشية - في بلدان متباعدة ولو كان بينها أكثر من مسافة قصر، فيضم الجميع ويزكى.

ص: 199