الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل (في الإيلاء)
(1)
والإيلاءُ حرَامٌ، وَهُوَ حَلِفُ زوجٍ عَاقلٍ
(2)
- يُمكنُهُ الوَطءُ
(3)
-، بِاللَّه أو صفةٍ من صِفَاتِه
(4)
على تركِ وَطءِ زَوجتِهِ
(5)
الممكنِ
(6)
فِي قُبُلٍ
(7)
أبداً أو
(1)
الإيلاء لغة: الحلف. وقد عرفه الماتن اصطلاحاً فقال: هو حلف زوج عاقل - يمكنه الوطء - بالله أو صفة من صفاته على ترك وطء زوجته الممكن في قُبُلٍ أبداً أو مطلقاً أو فوق أربعة أشهر.
والأصل في الإيلاء قوله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر} [البقرة، 226]، وكان أُبيّ بن كعب وابن عباس رضي الله عنهم يَقرآن:«للذين يقسمون» .
(2)
أي: غير مجنون، ولو مميزاً.
(3)
يشترط لصحة الإيلاء خمسة شروط: (الشرط الأول) كونه من زوج يمكنه الوطء، وهو من استكمل عشر سنين، أما من لا يمكنه الوطء كالعنين، والمجبوب جباً كاملاً - وهو الذي قطع كل ذكره -، والذي شل ذكره، فلا حكم لإيلائه.
(4)
(الشرط الثاني) أن يحلف بالله أو صفة من صفاته كالرحيم والرحمن، فلا يحصل الإيلاء بالنذر كقوله: لله علي نذر ألا أطأك، ولا بالحلف بالطلاق كقوله: علي الطلاق إن وطئتك.
(5)
حرة كانت أو أمة، مسلمة كانت أو ذمية، عاقلة كانت أو مجنونة.
(6)
(الشرط الثالث) كون الزوجة ممن يمكن جماعها، فلا يصح الإيلاء من رتقاء.
(7)
(الشرط الرابع) أن يحلف على ترك الوطء في القُبل؛ لأنه هو الذي يحصل به الضرر.
مُطلقًا أو فَوق أربعةِ أشهرٍ
(1)
، فَمَتَى مضى أَرْبَعَةُ أشهرٍ من يَمِينِه
(2)
وَلم يُجَامعْ فِيهَا بِلَا عُذْرٍ أُمِرَ بِهِ، فإن أَبَى أُمِرَ بِالطَّلَاقِ، فإن امتنع طَلَّق عَلَيْهِ حَاكمٌ
(3)
.
(1)
(الشرط الخامس) أن يحلف أن لا يطأها أكثر من أربعة أشهر، أو يعلقه على شرط يغلب على الظن عدم وجوده في أقل من أربعة أشهر. وقوله: (على ترك وطء
…
أبداً): كأن يقول: والله لا وطِئْتُكِ أبداً. وقوله: (أو مطلقاً): كأن يقول: والله لا وَطِئْتُكِ، ولا يعين زمناً.
(2)
إذا صح إيلاء الزوج ضُربت له أربعة أشهر، ولا يُطالَب بالوطء فيها؛ للآية المتقدمة، وابتداء المدة: من حين يمينه، ولا تفتقر إلى ضرب الحاكم؛ لكونها ثبتت بالنص والإجماع.
(3)
فإن لم يجامع في الأربعة أشهر ولم يكن له عذر من مرض أو حبس، أمره الحاكم بالرجوع والجماع .. وأدنى ما يكفي مولياً في الفيء: تغييب الحشفة أو قدرها من مقطوعها ولو من مكره، أو حصل حال نومه، أو نسيانه، أو جنونه. وإن كان له عذر يمنعه من الجماع كمرض أو حبس لزمه أن يفيء بلسانه في الحال، فيقول: متى قدرت جامعتُك. فإن أبى أُمر بالطلاق إن طلبت زوجته ذلك، ولا يقع الطلاق بمجرد مضي المدة. فإن امتنع من الوطء والطلاق طلق عليه الحاكم إن طلبت ذلك، وللحاكم أن يفسخ وأن يطلق واحدة أو ثلاثاً، كما في الإقناع والمنتهى، ويشكل على ذلك أن طلاق الثلاث محرم من الزوج، فكونه محرماً من غير الزوج أولى، كما نبه عليه الشيخ منصور.
(تتمة) الطلاق هنا رجعي، سواء حصل من الزوج بطلب الحاكم أو من الحاكم إن لم يطلق ثلاثاً، وذلك بخلاف فسخ الحاكم هنا وفي العيوب، فإنه فسخ تبين به الزوجة فلا رجعة فيه.
وَيجبُ بِوَطْئِهِ كفارةُ يَمِينٍ
(1)
.
وتاركُ الوَطءِ ضِرَارًا بِلَا عذرٍ كمُوْلٍ
(2)
.
(1)
فإذا فاء ووطئ زوجته، فعليه كفارة اليمين، وإنما تجب عليه الكفارة إذا أطلق المدة في يمينه، أما إذا حددها بأربعة أشهر ولم يطأها إلا بعد مضيها، فلا كفارة عليه، وكذلك لا تجب عليه الكفارة إن فاء بلسانه فقط.
(2)
اثنان يُلحقان بالمولي ويأخذان حكمه: 1 - من ترك وطء زوجته إضرارًا بها وليس لديه عذر، فإن حكمه حكم المولي ولو لم يحلف على ترك الوطء، فتضرب له المدة من حين ترك الوطء - هذا ما يظهر لي، ولم أقف على نص في ابتداء ضرب المدة في هذه المسألة -، فإذا مضت أُمر بالرجوع، وهكذا كالمولي. 2 - ومن ظاهر من زوجته ولم يكفِّر، والظاهر: أن ابتداء المدة من حين الظهار، ولم أقف على شيء في هذا، فليحرر فيهما. والله أعلم. (بحث)