المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الصلاة (1) تجب الْخمس على كل مُسلم (2) مُكَلّف إلا حَائِضًا ونفساء (3) ، - الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

[أحمد بن ناصر القعيمي]

فهرس الكتاب

- ‌تقريظ سماحة المفتي العام للمملكة

- ‌تقديم

- ‌تقريظ الشيخ محمد بن عبد الرحمن السماعيل

- ‌مقدمة أسفار

- ‌مصطلحات الحاشية:

- ‌مقدمة الطبعة الثانية

- ‌كتاب الطهارة

- ‌فصل (في الآنية)

- ‌فصل (في الاستنجاء)

- ‌فصل (في السواك وسنن الفطرة)

- ‌فصل (في الوضوء)

- ‌فصل (في المسح على الخفين)

- ‌فصل (في نواقض الوضوء)

- ‌فصل (في الغسل)

- ‌فصل (في التيمم)

- ‌فصل (في إزالة النجاسة)

- ‌فصل في الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌فصل (في الأذان والإقامة)

- ‌فصل (في شروط الصلاة)

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌فصل (في أركانها(1)وواجباتها)

- ‌فصل (في سجود السهو)

- ‌فصل (في صلاةِ التطوع)

- ‌فصل (في صلاة الجماعة)

- ‌فصل (في أحكام الإمامة)

- ‌فصل (في صلاة أهل الأعذار)

- ‌فصل (في القصر والجمع وصلاة الخوف)

- ‌فصل (في صلاة الجمعة)

- ‌فصل (في صلاة العيدين)

- ‌فصل (في صلاتي الكسوف(1)والاستسقاء)

- ‌كتاب الجنائز

- ‌فصل (في غسل الميت وتكفينه)

- ‌فصل (في الصلاة على الميت وحمله ودفنه)

- ‌كتاب الزكاة

- ‌فصل (في زكاة الخارج من الأرض)

- ‌فصل (في زكاة الأثمان والعروض)

- ‌فصل (في زكاة الفطر)

- ‌فصل (في إخراج الزكاة وأهلها)

- ‌كتاب الصيام

- ‌فصل (في مفسدات الصوم وما يكره ويسن فيه)

- ‌فصل (في صوم التطوع)

- ‌فصل (في الاعتكاف

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌فصل (في المواقيت(1)ومحظورات الإحرام)

- ‌فصل في الْفِدْيَةِ

- ‌باب دخول مكة

- ‌فصل في صفة الحج والعمرة

- ‌فصل (في أركان وواجبات الحج والعمرة)

- ‌فصل في (الهدي والأضحية)

- ‌كتاب الجهاد

- ‌فصل (في عقد الذمة)

- ‌كتاب البيع(1)وسائر المعاملات

- ‌فصل (في الشروط في البيع)

- ‌فصل (في الخيار)

- ‌فصل (في أحكام قبض المبيع)

- ‌فصل (في الربا والصرف)

- ‌فصل (في بيع الأصول والثمار)

- ‌فصل (في السلم)

- ‌فصل في (القرض)

- ‌فصل (في الرهن)

- ‌فصل (في الضمان(1)والكفالة والحوالة)

- ‌فصل (في الصلح)

- ‌فصل (في أحكام الجوار)

- ‌فصل (في الحجر)

- ‌فصل (في المحجور عليه لحظه)

- ‌فصل (في الوكالة)

- ‌فصل (في الشَّرِكَة)

- ‌فصل (في المساقاة(1)والمزارعة)

- ‌فصل (في الإجارة)

- ‌فصل (في لزوم الإجارة وما يوجب الفسخ)

- ‌فصل (في المسابقة)

- ‌فصل (في العارية)

- ‌فصل (في الغصب)

- ‌فصل (في تصرفات الغاصب وغيره)

- ‌فصل (في الشفعة)

- ‌فصل (في الوديعة)

- ‌فصل (في إحياء الموات)

- ‌فصل (في الجِعالة)

- ‌فصل (في اللقطة)

- ‌فصل (في الوقف)

- ‌فصل (في الهبة)

- ‌كتاب الوصايا

- ‌فصل (في الموصى إليه)

- ‌كتاب الفرائض

- ‌فصل (في الجد مع الإخوة)

- ‌فصل (في الحجب)

- ‌فصل (في التعصيب)

- ‌فصل (في التأصيل والعول والرد)

- ‌فصل في ذوي الأرحام

- ‌فصل (في ميراث الحمل)

- ‌كتاب العتق

- ‌كتاب النكاح

- ‌فصل (في أركان النكاح وشروطه)

- ‌فصل (في المحرمات في النكاح)

- ‌فصل (في الشروط في النكاح)

- ‌فصل (في العيوب في النكاح)

- ‌باب الصداق

- ‌فصل في الوليمة

- ‌فصل (في عشرة النساء)

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌فصل (في تعليق الطلاق)

- ‌فصل (في الرجعة)

- ‌فصل (في الإيلاء)

- ‌فصل (في الظهار)

- ‌فصل (في اللعان وما يلحق من النسب)

- ‌باب العِدَد

- ‌فصل (في الرضاع)

- ‌باب النفقات

- ‌فصل (في نفقة الأقارب والمماليك والبهائم)

- ‌فصل (في الحضانة)

- ‌كتاب الجنايات

- ‌فصل (في شروط القصاص)

- ‌فصل (في العفو عن القصاص والقود فيما دون النفس)

- ‌فصل (في الديات)

- ‌فصل (في مقادير ديات النفس)

- ‌فصل (في ديات الأعضاء ومنافعها والشجاج)

- ‌فصل (في العاقلة(1)والقسامة)

- ‌كتاب الحدود

- ‌فصل (في حد المسكر)

- ‌فصل (في القطع في السرقة)

- ‌فصل (في حد قطاع الطريق(1)وفي البغاة)

- ‌فصل (في المرتد)

- ‌فصل (في الأطعمة)

- ‌فصل (في الذكاة)

- ‌فصل (في الصيد)

- ‌باب الأيمان

- ‌فصل (في كفارة اليمين وجامع الأيمان)

- ‌فصل (في النذر)

- ‌كتاب القضاء

- ‌فصل (في الدعاوى والبينات)

- ‌فصل (في القسمة)

- ‌كتاب الشهادات

- ‌فصل (في عدد الشهود)

- ‌فصل (في الشهادة على الشهادة)

- ‌كتاب الإقرار

الفصل: ‌ ‌كتاب الصلاة (1) تجب الْخمس على كل مُسلم (2) مُكَلّف إلا حَائِضًا ونفساء (3) ،

‌كتاب الصلاة

(1)

تجب الْخمس على كل مُسلم

(2)

مُكَلّف إلا حَائِضًا ونفساء

(3)

، وَلَا تصح من مَجْنُونٍ

(4)

وَلَا صَغِيرٍ غيرِ مُمَيّزٍ، وعَلى وليه أمرُهُ بهَا لسبعٍ وضربُهُ

(1)

الصلاة لغة: الدعاء، وشرعاً: أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم.

(2)

أما الكافر والمرتد فلا تجب عليهما الصلاة. والمراد: أن الكافر لو أسلم لا يؤمر بقضاء الصلاة، ولكنهما يعذبان عليها في الآخرة؛ لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة.

فائدة: لا تبطل عبادة المرتد بردته ما لم تتصل بالموت، قاله الشيخ عثمان النجدي.

(3)

المكلف: البالغ العاقل، أما الحائض والنفساء فلا تجب عليهما ولا تصح منهما.

(4)

لعدم النية، والمقصود: المجنون الذي لا يفيق أبداً، وكذلك كبير السن الذي ذهب عقله بالكلية، وكذا لو جُن في زمن صلاة أو صلاتين حتى خرج الوقت، فلا يؤمر بالقضاء. وإذا أفاق المجنون أو المخرف في زمن صلاة، فإنه يجب عليه فعلها. ولا تصح الصلاة من الأبله الذي لايفيق كما في الإقناع.

ص: 63

على تَركِهَا لعشرٍ

(1)

،

وَيحرم تَأْخِيرُهَا إلى وَقتِ الضَّرُورَة

(2)

إلا مِمَّن لَهُ الْجمعُ بنيته ومشتغلٍ بِشَرْطٍ لَهَا يحصُلُ قَرِيباً

(3)

،

(1)

المميز في المذهب: من استكمل سبع سنوات، فغير المميز لا تصح منه. وقوله:(وليه): أي: ولي المميز، فيجب على ولي الصغير أمره بالصلاة - وتعليمه إياها وتعليمه الطهارة - لسبع سنين، وضربه عليها لعشر سنين ضرباً غير مبرِّح، أي: غير شديد، لا يزيد في كل مرة على عشرة أسواط.

(تتمة) يشترط لصحة صلاة الصغير ما يشترط لصحة صلاة الكبير إلا السترة على ما يأتي تفصيله في شروط الصلاة، ذكره البهوتي في شرح المنتهى. وزاد الغاية اتجاهاً:(ترك القيام مع القدرة عليه؛ لأنه في نفل) أي: أن الصبي لو ترك القيام وصلى جالسا صحت صلاته لأنها نافلة في حقه، والنافلة تصح من القاعد.

فائدة: القاعدة في المذهب: أن «على» أو «عليه» تفيد الوجوب، كما ذكره المرداوي في الإنصاف. وكذا «ليس له أن يفعل كذا» في المذهب تفيد التحريم في الغالب.

(2)

هذا للصلوات التي لها وقت ضرورة، وهي العصر والعشاء.

(3)

أي: يحرم تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها، أو حتى يخرج وقت الاختيار إلا في حالتين:(الحالة الأولى) من له الجمع كالمسافر إذا نوى في وقت الأولى المتسع لها فِعْلَها مع الثانية جمع تأخير، وتكون الأولى أداءً كما في شرح المنتهى، (الحالة الثانية) وكذا مشتغل بشرط لها يستطيع الحصول عليه في زمن قريب، كالزمن الذي يشتغل فيه بخياطة ثوب لستر عورته، ولا ينتهي منه إلا بعد خروج الوقت - لفرض له وقت واحد -، أو بعد خروج وقت الاختيار - لفرض له وقتان، وهما العصر والعشاء -، فيجب عليه التأخير كما في شرح المنتهى. وفي غير تلك الحالتين لا يجوز تأخير الصلاة إلى خروج الوقت أو إلى وقت الضرورة.

ص: 64

وجاحدُها كَافِرٌ

(1)

.

(1)

وهو الذي أنكر وجوب الصلاة، فهذا كافر تجب استتابته.

(تتمة) في المذهب يكفر تاركُ الصلاة تهاوناً وكسلاً بشرطين:

1 -

أن يدعوه إلى فعل الصلاة إمامٌ أو نائبه كالأمير، أو القاضي.

2 -

أن يأبى فعل الصلاة حتى يضيق وقت الثانية عنها، فيُدعى مثلاً إلى صلاة الظهر ويخرج وقتها، ثم يضيق وقت اختيار العصر بحيث يبقى وقت لا يكفي لأداء صلاة العصر كاملة في وقت الاختيار، كما في هداية الراغب. وإن كان الذي يظهر لي: أنه حتى يضيق وقت الضرورة عن فعل العصر كلها قبل غروب الشمس، كما هو ظاهر كلامهم في الإقناع والمنتهى وغيرهما، والله أعلم. (تحرير)

فبعد هذا يحكم بكفره، ولا تكفير مع عدم تحقيق هذين الشرطين. ودليل القول بكفره أدلة كثيرة منها حديث:«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر» رواه أحمد والنسائي والترمذي وقال: حسن صحيح.

والقول الثاني: أن تارك الصلاة تهاوناً وكسلاً لا يكفر، وهو قول الجمهور ورأي بعض كبار علماء الحنابلة كصاحب المغني، وقد رد على المذهب وقال: في العصور كلها لم يمر على الناس أنهم تركوا الصلاة على ميت لأنه لم يصل، بل كل شخص عاش بين المسلمين ومشهور بين الناس بإسلامه، فإنه يصلى عليه ويغسل إذا مات ويدفن في مقابر المسلمين.

والشيخ ابن باز رحمه الله مع أنه يرى كفر من ترك صلاة واحدة متعمداً، إلا أنه لما سئل هل يخبر الأبُ الناس أن ابنه المتوفى لا يصلي؟ فإنه سكت، ثم قال: لا، يدعهم يصلون عليه، ويدفن مع المسلمين في مقابرهم.

فالخلاف فيها كبير، لكن لا شك أن ترك الصلاة إن لم يكن كفراً فهو قريب من الكفر، والعياذ بالله.

ص: 65