الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل (في الظهار)
(1)
وَالظِّهَارُ محرَّمٌ، وَهُوَ أن يُشَبِّه زَوجتَه أو بَعْضَهَا
(2)
بِمن تحرُمُ عَلَيْهِ
(3)
، أو بَعْضِهَا
(4)
، أو بِرَجُلٍ مُطلقًا
(5)
، لَا بِشعرٍ وَسنٍّ وظُفُرٍ وريقٍ وَنَحْوِهَا
(6)
.
وإن قالَتْهُ لزَوجِهَا فَلَيْسَ بظهارٍ، وَعَلَيْهَا كَفَّارَتُهُ بِوَطْئِهَا مطاوعةً
(7)
.
(1)
الظهار: مشتق من الظهر، وخُص من سائر الأعضاء؛ لكونه موضع الركوب. وقد عرف الماتنُ الظهار اصطلاحاً فقال: أن يشبه زوجته أو بعضَها بمن تحرم عليه أو بعضها، أو برجل مطلقاً. وصورته: أن يقول لزوجته مثلاً: أنتِ عليَّ كظهر أمي. وحكى ابنُ المنذر الإجماعَ على تحريمه.
(2)
كظهرها ويدها.
(3)
سواء شبهها بمن تحرم عليه أبداً كأمه فيقول لزوجته: أنتِ عليّ كأمي، أو إلى أمد كأخت زوجته.
(4)
أي: بعض من تحرم عليه، كأن يشبهها بظهر أمه مثلاً.
(5)
أي: سواء كان ذا قرابة أو أجنبياً، وكذا لو شبهها بعضو من رجل.
(6)
لأنه في حكم المنفصل، فإذا شبهها بذلك ممن تحرم عليه لم يكن ظهاراً، كأن يقول لها: أنت علي كظفر أمي.
(7)
أي: إذا قالت لزوجها: أنتَ عليَّ كظهر أمي، فليس بظهار، لكن تلزمها الكفارة بوطئها مطاوعة؛ لأنها أحد الزوجين، ويجب عليها تمكينه قبل إخراج الكفارة، وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين أن هذا القول من غرائب الفقه؛ إذ ينبغي أن لا تجب كفارة الظهار فيما ليس بظهار.
وَيصِحُّ مِمَّن يَصحُّ طَلَاقُهُ
(1)
.
وَيحرم عَلَيْهِمَا وَطْءٌ ودواعيه قبل كَفَّارَتِهِ
(2)
وَهِي عتقُ رَقَبَةٍ
(3)
، فَإِن لم
(1)
مسلماً كان أو كافراً، حراً كان أو عبداً، بالغاً كان أو مميزاً يعقله. وكذلك يصح الظهار من أجنبية.
(تتمة) أحكام الأجنبية فيما يتعلق بالطلاق والإيلاء والظهار: 1 - إذا علق طلاق أجنبية على زواجه بها فقال: إذا تزوجتك فأنت طالق، ثم تزوجها فإنها لا تطلق. 2 - ولو آلى من الأجنبية قبل أن يتزوجها فقال: والله لا وطئتُك أبداً، أو: أكثر من أربعة أشهر، فلا يكون مولياً لو تزوجها، لكن تجب عليه كفارة اليمين إذا وطئها. 3 - ويصح الظهار من الأجنبية في المذهب، فإذا قال لها: أنتِ عليَّ كظهر أمي، ثم تزوجها، لم يطأها حتى يكفر كفارة الظهار. (بحث)
(2)
أي: يحرم على المظاهِر والمظاهَر منها الوطءُ ودواعيه كالقبلة قبل كفارة الظهار، وذلك لقوله تعالى:{والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا} [المجادلة، 3]، لكن الكفارة لا تستقر في ذمته إلا بالوطء، فلو لم يطأها ثم طلقها فلا كفارة عليه. فالكفارة في الظهار شرط لحل الوطء، فيجب إخراجها قبله، ولا يجوز الحنث في الظهار قبل أن يكفر، بخلاف من حلف يمينًا، فله أن يكفّر قبل أن يحنث أو بعده. (فرق فقهي)
(3)
والمراد: رقبة مؤمنة.
يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْن مُتَتَابعين
(1)
، فَإِن لم يسْتَطع
(2)
فإطعامُ سِتِّينَ مِسْكيناً
(3)
.
وَيُكفِّرُ كَافِرٌ بِمَالٍ وَعبدٌ بِالصَّوْمِ
(4)
.
(1)
ويلزمه تبييت النية من الليل، وتعيين كون ذلك الصيام لكفارة الظهار، ومثل ذلك في كفارة القتل واليمين والوطء نهار رمضان.
(2)
أي: فينتقل إلى الإطعام إن لم يستطع الصوم: 1 - لمرض لا يرجى برؤه، أو يرجى برؤه لكن يخاف زيادة المرض، أو طول مدته بالصوم، أو لم يستطع الصوم لشبق، 2 - أو لكبَر، 3 - وزاد في الإقناع:(أو لضعف عن معيشته)، وعبارة الفروع:(أو لضعفه عن معيشة تلزمه).
(3)
والمراد: ستون مسكيناً مسلماً، ويجزئ دفعها لمن يأخذ الزكاة لحاجة، وهم أربعة: الفقير، والمسكين، وابن السبيل، والغارم لنفسه.
(تتمة) هناك قاعدة مشهورة في المذهب، وهي: الزمن الذي تعتبر فيه الكفارة: هو وقت الوجوب، ووقت الوجوب: 1 - في كفارة الظهار: هو وقت العود، وهو الوطء، 2 - وفي كفارة الجماع نهار رمضان: هو وقت الوطء، 3 - وفي كفارة القتل: هو زمن زهوق الروح والموت لا زمن الجرح، 4 - وفي كفارة اليمين: هو وقت الحنث لا وقت اليمين. (قاعدة مهمة)
فلما كان وقت وجوب كفارة الظهار هو الوطء، نُظر في أمر المظاهِر حالَ الوطء، فإن كان قادراً على العتق لزمه ولو أعسر بعد ذلك؛ لأن العبرة بوقت الوجوب، أما لو كان وقتَ الوجوب قادراً على الصيام دون العتق، ثم أيسر وقدر على العتق لم يلزمه، فإن أعتق أجزأه وهو الأفضل، كما في غاية المنتهى.
(4)
فيكفّر الكافر الذي لزمته كفارة بالمال - أي: بالعتق أو الإطعام -؛ لأن الصيام لا يصح منه، ويكفّر العبد بالصوم؛ لأنه لا يملك ما يعتق أو يطعم به.
وَشُرط فِي رَقَبَةِ كَفَّارَةٍ، وَنذرِ عتقٍ مُطلقٍ إسلامٌ، وسلامة من عيبٍ مُضرٍّ بِالعَمَلِ ضَرَراً بَيِّناً
(1)
. وَلَا يجزئُ التَّكفِيرُ إلا بِمَا يجزئُ فِطرَةً، ويجزئُ من البُرِّ مُدٌّ لكل مِسْكينٍ وَمن غَيرهِ مُدَّان
(2)
.
(1)
فيشترط في الرقبة: 1 - أن تكون مسلمة، 2 - وأن تكون سليمة من العيوب التي لا تتمكن معها من العمل. وقوله: نذر عتق مطلق: كأن يقول: علي نذر أن أُعتق، ويسكت، فيلزمه عتق رقبة مسلمة سالمة من العيوب.
(2)
أي: يشترط في التكفير بالإطعام: أن يكون مما يجزئ في زكاة الفطر، ويجزئ أن يعطي كل مسكين مداً من البر، أو مدين من غيره، أي: من الأصناف الأربعة، وهي: الشعير والأقط والتمر والزبيب، ولابد من تمليك المساكين هذا الطعام، فلا يجزئ أن يغديهم أو يعشيهم، ولا يجزئ إخراج القيمة.