الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل (في الصلاة على الميت وحمله ودفنه)
وَتسقط الصَّلَاة عَلَيْهِ بمكلف
(1)
،
وَتسن جمَاعَةً
(2)
، وَقيامُ إمام ومنفردٍ عِنْد صدرِ رجل ووسطِ امرأة
(3)
، ثمَّ يكبر أربعاً
(4)
، يقرأ بعد الأُولى والتعوذِ
(1)
واحد، ولو أنثى. وقوله: تسقط: أي فرضيتها.
(تتمة) شروط صحة الصلاة على الميت ثمانية: 1 - النية، 2 - والتكليف، 3 - واستقبال القبلة، 4 - وستر العورة، 5 - واجتناب النجاسة، 6 - وحضور الميت بين يدي المصلي إن كان بالبلد، 7 - وإسلام المصلي والمصلى عليه، 8 - وطهارتهما ولو بتراب لعذر، فلا تصح الصلاة على الميت قبل تغسيله.
(2)
وتجوز فرادى، ويسن أن تكون صفوفاً، وألا تقل الصفوف عن ثلاثة؛ فلو كانوا ستة مثلاً فيقفون: اثنين اثنين اثنين.
(3)
فإن اجتمعا جُعل وسط المرأة محاذياً لصدر الرجل، والذي يظهر كون رأس الميت عن يمين الإمام، والله أعلم.
(4)
وتجوز الزيادة إلى سبع، ويحرم أكثر من ذلك.
الْفَاتِحَةَ
(1)
بِلَا استفتاحٍ، وَيُصلي على النَّبِي صلى الله عليه وسلم
(2)
بعد الثَّانِيَةِ، وَيَدْعُو
(3)
بعد الثَّالِثَةِ، والأفضلُ بِشَيْء مِمَّا ورد، وَمِنْه:«اللَّهُمَّ اغْفِر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وَكَبِيرنَا، وَذكرِنَا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، وأنت على كل شَيْء قدير» ، «اللَّهُمَّ من أحييته منا فأحيه على الإسلام وَالسُّنة، وَمن توفيته منا فتوفه عَلَيْهِمَا
(4)
، اللَّهُمَّ اغْفِر لَهُ
(5)
وارحمه وعافه واعف عَنهُ وأكرم نزله، وأوسع مَدْخله، واغسله بِالْمَاءِ والثلج وَالْبَرَد، ونقه من الذُّنُوب والخطايا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبيضُ من الدنس، وأبدله دَاراً خيراً من دَاره، وزوجاً خيراً من زوجه
(6)
، وأدخله الْجنَّة، وأعِذْه من عَذَاب الْقَبْر وَعَذَاب
(1)
سراً ولو ليلاً، يقرأها بعد التعوذ والبسملة.
(2)
كالصلاة التي في التشهد الأخير، ولا يزيد عليها.
(3)
للحديث: «إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء» ، رواه أبو داود وابن ماجه.
(4)
تابع فيه المنتهى والمقنع، وذلك للحديث الذي رواه أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو المذهب. وفي الإقناع: فتوفه على الإيمان. (مخالفة الماتن)
(5)
وذكر النجدي أنه يستوي فيه الرجل والمرأة، فلا تعتبر معرفته، لكن الأَولى مع ذلك تسميته أو الإشارة إليه: اللهم اغفر لهذا الميت. وكلام النجدي: (يستوي فيه الذكر والأنثى)، أي في قوله:(اغفر له) فيه نظر؛ لأن المنتهى نص على أن الداعي يؤنث الضمير، فيقول - إذا كان الميت أنثى -: اللهم اغفر لها وارحمها .. الخ، والله أعلم ..
(6)
ولا يقوله إذا كان الميت امرأة، كما في الإقناع، وعزا الشيخ منصور هذا الكلام إلى الفروع، ونقل النجدي عن ابن نصر الله أن الميت إذا لم يكن متزوجاً لا يقال له ذلك أيضاً.
النَّار، وافسح لَهُ فِي قَبره وَنوِّر لَهُ فِيهِ».
وإن كَانَ صَغِيراً أو مَجْنُوناً قَالَ
(1)
: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ ذُخْراً لوَالِديهِ وفَرَطاً
(2)
وأجراً وشفيعاً مجاباً، اللَّهُمَّ ثَقِّل بِهِ موازينَهما وأعظم بِهِ أجورَهما، وألحقه بِصَالح سلف الْمُؤمنِينَ، واجعله فِي كَفَالَة إبراهيم وقِهِ بِرَحْمَتك عَذَاب الْجَحِيم». وَيقف بعد الرَّابِعَة قَلِيلاً
(3)
وَيسلم وَيرْفَع يَدَيْهِ مَعَ كل تَكْبِيرَة.
وَسن تربيعٌ فِي حملهَا
(4)
،
(1)
أي: بعد قوله: (فتوفه عليهما).
(2)
أي: سابقاً لهما.
(3)
ولا يدعو.
(تتمة) أركان الصلاة على الميت: 1 - القيام في فرضها لقادر، ولعل الفرض هو الصلاة الأُولى على الميت؛ لأنه من دخل في فرض موسع حرم قطعه، فمن كبر خلف إمام يصلي على الميت أول مرة فقد دخل في فرض كفاية موسع، فيجب عليه القيام مع القدرة، والله أعلم، ثم وجدته مصرحا به في كلام الشيخ منصور في شرح المنتهى وأنها إذا تكررت صحت من قاعد لأنها إذن نافلة (تحرير) 2 - التكبيرات الأربع. 3 - قراءة الفاتحة. 4 - الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. 5 - الدعاء للميت. 6 - الترتيب للأركان، وتتعين قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية. أما الدعاء، فلا يتعين كونه عقب الثالثة، بل يجوز بعد الرابعة.
(4)
التربيع: أن يأخذ بقوائم السرير الأربع كلها: فيبدأ بحمل العمود الأيمن - بالنسبة للميت - من مقدمة السرير، ثم يأخذ الأيمن من المؤخرة، ثم الأيسر من المقدمة، ثم الأيسر من المؤخرة.
وإسراعٌ
(1)
، وَكَونُ ماشٍ أمامَها وراكبٍ لحَاجَة خلفهَا
(2)
، وَقربٌ مِنْهَا
(3)
، وَكَونُ قبر لحداً
(4)
، وَقَولُ مُدْخلٍ
(5)
: «بسم الله وعلى مِلَّة رَسُول الله» .
ولَحْدُه
(6)
على شقَّه الأيمن، وَيجب استقباله الْقبْلَةَ
(7)
.
(1)
أي: بالجنازة؛ للحديث: «أسرعوا بالجنازة، فإنها إن تكن صالحة فخير تقدمونه إليه، وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم» ، متفق عليه. ويكون إسراعه دون الخبب، فلا يكون شديداً يسقط معه الميت.
(2)
ودليل سنية المشي أمامها حديث ابن عمر رضي الله عنهما: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، رواه أبو داود والترمذي. ويكره أن يكون الراكب أمامها، كما يكره ركوبه لغير حاجة.
(3)
عند اتباعها.
(4)
اللَّحد بفتح اللام - والضم لغة -: أن يُحَفر أسفل حائط القبر حفرة تسع الميت، سواء كان في الجانب المحاذي للقبلة أو لا، واللحد هو السنة، وهو الذي فُعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما في مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. أما الشَّق - وهو أن يُحْفر وسط القبر كالحوض ثم يوضع فيه الميت -، فيكره بلا عذر.
(5)
أي: مُدخِل الميت، كما في الحديث الذي رواه أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما. ويسن أن يدخل الميت من قِبَلِ رِجْلَيْ القبر بأن يوضع النعش آخر القبر، فيكون رأس الميت في الموضع الذي تكون فيه رجلاه إذا دفن، ثم يسل الميت في القبر سلاً رفيقاً. وهذا سنة إن كان أسهل، وإلا فيدخل القبر من حيث سهل.
(6)
أي: يسن لحده.
(7)
سواء جعله على شقه الأيمن أو الأيسر، لكن يسن كونه على الأيمن، كما تقدم.
وَكره بِلَا حَاجَة جُلُوسُ تابعها قبل وَضعهَا
(1)
، وتجصيصُ قبرٍ
(2)
، وَبِنَاءٌ
(3)
وَكِتَابَةٌ
(4)
، ومشيٌ
(5)
، وجلوسٌ عَلَيْهِ، وإدخالُه شَيْئاً مسته النَّارُ
(6)
،
(1)
أي: على الأرض، بلا حاجة، والدليل حديث:«إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع» ، رواه مسلم.
(2)
أي: وضع الجص أو الجبس عليه، لحديث جابر: أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر رواه مسلم.
(3)
سواء لاصقه أو لم يلاصقه، من قبة وغيرها، والتجصيص والبناء من البدع.
(4)
أي: كتابة على القبر، كما في حديث جابر:(وأن يكتب عليه) رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.
(5)
أي: المشي على القبر بنعل، كذا في المنتهى والغاية، وعبارتهما فيها خلل، ولذا صرفها البهوتي عن ظاهرها فقال:(يعني: المشي بين القبور بنعل). وفي الإقناع وشرحه: (ويكره المشي بالنعل فيها، أي: في المقبرة، ولا يكره المشي بين القبور بخف؛ لأنه ليس بنعل، ولا في معناه، ويشق نزعه). وقال البهوتي في شرح المنتهى: (ولا يسن خلع خف؛ لأنه يشق)، وقال في الكشاف:(وأما وطء القبر نفسه، فمكروه مطلقًا)، ويستثنى من سنية خلع النعل: خوف نجاسة، أو شوك، ونحوه كحرارة الأرض، أو برودتها، فلا يكره لبس النعل للعذر.
(6)
كالفخار، وكذا يكره أن يجعل في القبر الحديد ولو أن الأرض رخوة أو ندية، قال البهوتي في شرح المنتهى:(تفاؤلا بأن لا يصيبه عذاب؛ لأنه آلته).
(تتمة) في الإقناع: (ويكره أن يزاد على تراب القبر من غيره إلا أن يحتاج إليه)، وفيه أيضاً:(ويسن أن يُرَشَّ على القبر الماء، ويوضع عليه حصى صغار يُجلل به؛ ليحفظ ترابه).
وَتَبَسمٌ وَحَدِيثٌ بِأَمْر الدُّنْيَا عِنْدَه.
وَحرُم دفن اثْنَيْنِ فأكثر فِي قبر إلا لضَرُورَة
(1)
.
وأي قُربَة فُعلت وَجُعل ثَوَابُهَا لمسلم حَيٍّ أو ميتٍ نَفعه
(2)
.
(1)
اقتصر على الضرورة فقط - كزاد المستقنع - وزاد في الإقناع والمنتهى والغاية: (أو حاجة)، وقد فعله الرسول صلى الله عليه وسلم مع قتلى أحد رواه النسائي، ويسن أن يجعل بين كل اثنين حاجز من تراب (مخالفة الماتن).
(2)
المراد بالقربة: الطاعات من صلاة وصيام وقراءة القرآن وغيرها من النوافل لا الفرائض فلا يجوز إهداؤها كما قرره ابن النجار في شرحه، وفي الإقناع وشرحه:(ويستحب إهداء ذلك، فيقول: اللهم اجعل ثواب كذا لفلان، وذكر القاضي أنه يقول: اللهم إن كنت أثبتني على هذا، فاجعله أو ما تشاء منه لفلان، وقال ابن تميم: والأولى أن يسأل الأجر من الله تعالى، ثم يجعله له، أي: للمهدى له، فيقول: اللهم أثبني برحمتك على ذلك، واجعل ثوابه لفلان، وللمُهدي ثوابُ الإهداء. وقال بعض العلماء: يثاب كلٌّ من المهدي والمهدى له، وفضل الله واسع).
وقال البهوتي في شرح المنتهى: (ولا يشترط في الإهداء ونقلِ الثواب نيتُه به ابتداءً، بل يتجه حصول الثواب له ابتداء بالنية له قبل الفعل، أهداه أو لا، وظاهره: لا يشترط أن يقول: إن كنت أثبتني على هذا، فاجعل ثوابه لفلان).
وفي الغاية: (وكل قربة فعلها مسلم وجعل بالنية - فلا اعتبار باللفظ - ثوابها أو بعضه لمسلم حي وميت جاز، ونفعه ذلك بحصول الثواب له).
وَسن لرجال زِيَارَةُ قبر مُسلمٍ
(1)
وَالْقِرَاءَةُ عِنْده
(2)
وَمَا يُخَفف عَنهُ، وَلَو بِجعْل جَرِيدَة رطبَة فِي الْقَبْر
(3)
،
وَقَولُ زائر
(1)
للحديث: «زوروا القبور، فإنها تُذَكِّرُ الآخرةَ» ، رواه مسلم، لكن بلا سفر كما في الإقناع والغاية، وقيَّد به البهوتي إطلاقَ المنتهى. ويكون أمامه - أي: مقابلاً له كما لو كان حياً، والقبلة خلفه - واقفاً، ذكره في الإنصاف والإقناع. وأما زيارة قبر الكافر فمباحة.
(تتمة) أما المرأة فتكره لها زيارة القبور على المذهب، وإن عُلم أنه يقع منهن محرم حرمت، ويستثنى من ذلك: قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، فعلى المذهب: تسن زيارتها للرجال والنساء.
وفي الإنصاف بعد أن قدم المذهب - وهو كراهة زيارة النساء للقبور - قال: (وعنه: يحرم، كما لو علمت أنه يقع منها محرم، ذكره المجد واختار هذه الرواية بعض الأصحاب، وحكاها ابن تميم وجهاً، قال في جامع الاختيارات: وظاهر كلام الشيخ تقي الدين: ترجيح التحريم؛ لاحتجاجه بلعنه عليه الصلاة والسلام زوارات القبور، وتصحيحه إياه).
(2)
أي: عند القبر.
(3)
هذا هو المذهب؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع جريدة، وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وقد جاء في البخاري عن بريدة رضي الله عنه أنه أوصى أن يوضع على قبره جريدة رطبة. ويقول النووي فيما نقله عنه ابن النجار وغيره:(إذا رجي التخفيف بتسبيح الجريدة، فقراءة القرآن من باب أولى).
وفي الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام: (وقال أبو العباس في غرس الجريدتين نصفين على القبرين: إن الشجر والنبات يسبح ما دام أخضر فإذا يبس انقطع تسبيحه، والتسبيح والعبادة عند القبر مما توجب تخفيف العذاب كما يخفف العذاب عن الميت بمجاورة الرجل الصالح كما جاءت بذلك الآثار المعروفة ولا يمتنع أن يكون في اليابس من النبات ما قد يكون في غيره من الجامدات مثل حنين الجذع اليابس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتسليم الحجر والمدر عليه وتسبيح الطعام وهو يؤكل)
والقول الثاني في المذهب: عدم الاستحباب، وذكر المرداوي أن جماعة أنكروه؛ وبعضهم علل: بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أن الميت يعذب، وأما غيرُهُ فلا يَدري أن الميت يعذب أو لا؟
ومارٍّ بِهِ
(1)
: «السَّلَام عَلَيْكُم دَار قوم مُؤمنين، وإنا إن شَاءَ الله بكم لاحقون، يرحم الله
(2)
الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُم والمستأخرين، نسأل الله لنا وَلكم الْعَافِيَة، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمنَا أجرهم، وَلَا تفتنَّا بعدهم، واغفر لنا وَلَهُم».
وتعزيةُ المصَاب
(3)
بِالميتِ
(1)
والظاهر: أنه سواء مر بالمقبرة ولم يتمكن من رؤية القبور لحجزها بسور المقبرة، أو تمكن من رؤيتها من سورها؛ لأنه إنما يسلم على الميت الذي داخل القبر وهو لا يراه حتى لو رأى القبر، والله أعلم. (تحرير)
(2)
تابع فيه الإقناع، أما المنتهى فقال: ويرحم الله - بالواو - تبعاً للمقنع، وهو الموافق للحديث الوارد الذي رواه مسلم، ولعل هذا هو المذهب. (مخالفة الماتن)
(3)
حتى الصغير والصديق والجار للميت، وكذا من شق ثوبه، فلا يترك حق لباطل.
سُنةٌ
(1)
،
وَيجوز البكاءُ عَلَيْهِ
(2)
. وَحرم نَدْبٌ
(3)
، ونياحةٌ
(4)
، وشقُّ ثوبٍ، وَلَطمُ خدٍّ
(5)
(1)
بعد الموت إلى ثلاثة أيام، وتكره بعدها إلا لغائب. والتعزية: التسلية والحث على الصبر بوعد الأجر والدعاء للميت والمصاب، وفيها أجر عظيم. وتجوز التعزية قبل الدفن وبعده خلافاً للشافعية، فلا تسن عندهم إلا بعده. أما تعزية الكافر فمحرمة.
(تتمة) صيغة التعزية: في الإقناع: (ولا تعيين فيما يقوله، ويختلف باختلاف الْمُعَزَّيْن). ثم يذكرون صيغة: يقول المعزِّي للمصاب: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك، وغفر لميتك، ونحوه مما يؤدي معناه، ويرد المعَزَّى: استجاب الله دعاءَك، ورحمنا الله وإياك.
(2)
أي: على الميت.
(3)
وهو: البكاء مع تعداد محاسن الميت.
(4)
وهي: البكاء مع تعداد محاسن الميت مع رفع الصوت بذلك برَنَّة؛ لحديث أم عطية رضي الله عنها: «أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننوح» ، متفق عليه.
(5)
للحديث: «ليس منا من شق الجيوب، ولطم الخدود، ودعا بدعوى الجاهلية» ، متفق عليه.
(تتمة) حكم الاجتماع للعزاء: يكره الجلوس والاجتماع للعزاء. ويكره لأهل الميت أن يصنعوا طعاماً للمعزين الزائرين، وكذا يكره أن يُصنع طعام لمن يجتمع عند أهل الميت، بل يسن أن يُصنع لأهل الميت طعام كما ورد في حديث قتل جعفر رضي الله عنه، رواه أبو داود والترمذي وحسنه. ويستثني الحنابلةُ المسافرَ الذي يأتي أهلَ الميت، فلا بأس أن يأكل معهم من الطعام الذي أُحضر لهم. وجوّز الشيخ ابن باز الاجتماع الخفيف للعزاء كعلى قهوة أو شاي، لا على طعام، وذلك لقول جرير:«كنا نعد الاجتماع للميت وصناعة الطعام من النياحة» ، رواه الإمام أحمد وابن ماجه.
وَنَحْوُه
(1)
.
(1)
كنتف الشعر ونشره وحلقه.