الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل (في التعصيب)
(1)
والعصبةُ يَأخُذُ مَا أبقت الفُرُوضُ، وإن لم يبْق شَيْءٌ سقط مُطلقًا، وإن انْفَرد أخذ جَمِيعَ المال
(2)
،
لَكِن للجدِّ وَالأَبِ ثَلَاثُ حالاتٍ: فيرثانِ
(1)
العصبة لغة: جمع عاصب، من العصب وهو: الشد، والعاصب شرعاً: من يرث بلا تقدير، أي: ليس له شيء مقدر في الكتاب ولا في السنة. والعصبة ثلاثة أقسام: 1 - عاصب بالنفس، 2 - وعاصب مع الغير، 3 - وعاصب بالغير.
(القسم الأول) العصبة بالنفس وهو: - كما في كشاف القناع -: كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى غير الزوج؛ فخرج الأخ للأم؛ لأنه يدلي بأنثى.
وجهات العصوبة في المذهب ستة، وهي بالترتيب: 1 - البنوة، 2 - والأبوة، 3 - والجدودة والأخوة، 4 - وبنو الإخوة، 5 - والعمومة، 6 - والولاء.
(2)
أحكام توريث العصبة: 1 - يُبْدأُ بذوي الفروض فيعطون فروضهم، 2 - وما فضل عن أصحاب الفروض يأخذه العصبة، 3 - فإن لم يبق شيء بعد أصحاب الفروض سقط العصبة مطلقاً، أي: حتى في المسألة الحمارية (المشركة)، 4 - وإن انفرد العاصب أخذ جميع المال.
(تتمة) مسألة المشركة لا تتماشى مع قواعد المذهب، خلافاً للشافعية: فلو خلَّفت هالكةٌ زوجاً وأماً وإخوة لأم وإخوة أشقاء: فللزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة لأم الثلث، ولا يبقى شيء للإخوة الأشقاء فيسقطون؛ لأنهم عصبة لم يفضل لهم شيء بعد أصحاب الفروض، وبهذا قضى عمر رضي الله عنه أول ما عرضت عليه هذه المسألة، وهو قول عليّ رضي الله عنه. لكن عمر تغير اجتهاده بعد ذلك، وقضى بتشريك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم عندما عرضت عليه المسألة مرة أخرى، وإلى هذا ذهب الشافعية.
بِالتَّعْصِيبِ فَقَط مَعَ عدمِ الوَلَد وَولدِ الابْن
(1)
، وبالفرضِ فَقَط مَعَ ذكوريتِهِ
(2)
، وبالفرضِ والتعصيبِ مَعَ أنوثيته
(3)
.
وأختٌ فَأكثرُ مَعَ بنتٍ أو بنتِ ابنٍ فَأكثر يَرِثنَ مَا فضل
(4)
. والابنُ
(5)
وَابْنُه
(6)
(1)
سواء كان ولد الميت ذكراً أو أنثى.
(2)
وفرضهما السدس، فلو هلك هالك عن أم وأب وابن مثلاً فللأب السدس، وللأم السدس كذلك، والباقي للابن.
(3)
أي: أنوثية الولد أو ولد الابن، فلو هلك هالك عن أم وجد وبنت مثلاً فللأم السدس، وللبنت النصف، وللجد السدس فرضاً والباقي تعصيباً.
(4)
(القسم الثاني) العصبة مع الغير، فالأخوات الشقيقات أو لأب يرثن ما فضل عن فرض البنات أو بنات الابن، فلو هلك هالك عن بنت وأخت لأب مثلاً فللبنت النصف، وتأخذ الأخت لأب الباقي تعصيباً، وكذلك لو هلك هالك عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة فللبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، والباقي للأخت تعصيباً.
(5)
(القسم الثالث) العصبة بالغير: وهي أربعة أنواع: [النوع الأول] الابن يعصب أخته، أي: البنت.
(6)
[النوع الثاني] ابن الابن يعصب أختَه بنتَ الابن، وبنتَ عمه التي في درجته. وكذلك يعصب الأنثى التي هي أعلى منه إذا احتاجت إليه بأن لم تكن صاحبة فرض. ومثال ذلك: أن يهلك هالك عن ابنتين وبنت ابن وابن ابن ابن، فللبنتين الثلثان ولا يبقى شيء من الفرض لبنت الابن، لكن ابن ابن الابن يعصبها، فلا تسقط بل ترث معه للذكر مثل حظ الأنثيين، ويسمى بسبب ذلك أخاً مباركاً.
وَالأَخُ لِأَبَوَيْنِ
(1)
أو لأَبٍ
(2)
يُعَصِّبون أخواتِهم فلذكرٍ مِثْلَا مَا لِأُنْثى
(3)
.
وَمَتى كَانَ العاصِبُ عَمًّا أو ابنَهُ أو ابنَ أخٍ، انْفَرد بالإرث دون أخواتِهِ
(4)
.
وإن عُدِمَتْ عصبَةُ النَّسَب وَرِثَ المولى المعْتِقُ مُطلقًا
(5)
، ثُمَّ عصبتُهُ الذُّكُورُ، الأَقْرَبُ فَالأَقْرَبُ كالنسبِ
(6)
.
(1)
[النوع الثالث] الأخ الشقيق يعصب الأخت الشقيقة فقط.
(2)
[النوع الرابع] الأخ لأب يعصب الأخت لأب فقط.
(3)
أي: للذكر مثل حظ الأنثيين.
(4)
أي: إذا انفرد أحدهم أخذ كل المال دون أخواته؛ لأنهن من ذوات الأرحام، فلا يرثن مع وجود العصبة، فأخت العم: عمة الميت، وأخت ابن العم: بنت عم الميت، وأخت ابن الأخ: بنت أخ الميت، وكلهن من ذوات الأرحام.
(5)
فيرث الميتَ مَنْ أعتقه مطلقاً، أي: سواء كان ذكراً أو أنثى.
(6)
فإذا لم يكن المُعْتِقُ موجوداً انتقل المال إلى عصبته الذكور الأقرب فالأقرب، كما تقدم في جهات العصوبة، فإن عدم الورثة مطلقاً فماله فيء يصرف في المصالح كما ذكروه في الجهاد.