المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل (في التعصيب) - الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

[أحمد بن ناصر القعيمي]

فهرس الكتاب

- ‌تقريظ سماحة المفتي العام للمملكة

- ‌تقديم

- ‌تقريظ الشيخ محمد بن عبد الرحمن السماعيل

- ‌مقدمة أسفار

- ‌مصطلحات الحاشية:

- ‌مقدمة الطبعة الثانية

- ‌كتاب الطهارة

- ‌فصل (في الآنية)

- ‌فصل (في الاستنجاء)

- ‌فصل (في السواك وسنن الفطرة)

- ‌فصل (في الوضوء)

- ‌فصل (في المسح على الخفين)

- ‌فصل (في نواقض الوضوء)

- ‌فصل (في الغسل)

- ‌فصل (في التيمم)

- ‌فصل (في إزالة النجاسة)

- ‌فصل في الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌فصل (في الأذان والإقامة)

- ‌فصل (في شروط الصلاة)

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌فصل (في أركانها(1)وواجباتها)

- ‌فصل (في سجود السهو)

- ‌فصل (في صلاةِ التطوع)

- ‌فصل (في صلاة الجماعة)

- ‌فصل (في أحكام الإمامة)

- ‌فصل (في صلاة أهل الأعذار)

- ‌فصل (في القصر والجمع وصلاة الخوف)

- ‌فصل (في صلاة الجمعة)

- ‌فصل (في صلاة العيدين)

- ‌فصل (في صلاتي الكسوف(1)والاستسقاء)

- ‌كتاب الجنائز

- ‌فصل (في غسل الميت وتكفينه)

- ‌فصل (في الصلاة على الميت وحمله ودفنه)

- ‌كتاب الزكاة

- ‌فصل (في زكاة الخارج من الأرض)

- ‌فصل (في زكاة الأثمان والعروض)

- ‌فصل (في زكاة الفطر)

- ‌فصل (في إخراج الزكاة وأهلها)

- ‌كتاب الصيام

- ‌فصل (في مفسدات الصوم وما يكره ويسن فيه)

- ‌فصل (في صوم التطوع)

- ‌فصل (في الاعتكاف

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌فصل (في المواقيت(1)ومحظورات الإحرام)

- ‌فصل في الْفِدْيَةِ

- ‌باب دخول مكة

- ‌فصل في صفة الحج والعمرة

- ‌فصل (في أركان وواجبات الحج والعمرة)

- ‌فصل في (الهدي والأضحية)

- ‌كتاب الجهاد

- ‌فصل (في عقد الذمة)

- ‌كتاب البيع(1)وسائر المعاملات

- ‌فصل (في الشروط في البيع)

- ‌فصل (في الخيار)

- ‌فصل (في أحكام قبض المبيع)

- ‌فصل (في الربا والصرف)

- ‌فصل (في بيع الأصول والثمار)

- ‌فصل (في السلم)

- ‌فصل في (القرض)

- ‌فصل (في الرهن)

- ‌فصل (في الضمان(1)والكفالة والحوالة)

- ‌فصل (في الصلح)

- ‌فصل (في أحكام الجوار)

- ‌فصل (في الحجر)

- ‌فصل (في المحجور عليه لحظه)

- ‌فصل (في الوكالة)

- ‌فصل (في الشَّرِكَة)

- ‌فصل (في المساقاة(1)والمزارعة)

- ‌فصل (في الإجارة)

- ‌فصل (في لزوم الإجارة وما يوجب الفسخ)

- ‌فصل (في المسابقة)

- ‌فصل (في العارية)

- ‌فصل (في الغصب)

- ‌فصل (في تصرفات الغاصب وغيره)

- ‌فصل (في الشفعة)

- ‌فصل (في الوديعة)

- ‌فصل (في إحياء الموات)

- ‌فصل (في الجِعالة)

- ‌فصل (في اللقطة)

- ‌فصل (في الوقف)

- ‌فصل (في الهبة)

- ‌كتاب الوصايا

- ‌فصل (في الموصى إليه)

- ‌كتاب الفرائض

- ‌فصل (في الجد مع الإخوة)

- ‌فصل (في الحجب)

- ‌فصل (في التعصيب)

- ‌فصل (في التأصيل والعول والرد)

- ‌فصل في ذوي الأرحام

- ‌فصل (في ميراث الحمل)

- ‌كتاب العتق

- ‌كتاب النكاح

- ‌فصل (في أركان النكاح وشروطه)

- ‌فصل (في المحرمات في النكاح)

- ‌فصل (في الشروط في النكاح)

- ‌فصل (في العيوب في النكاح)

- ‌باب الصداق

- ‌فصل في الوليمة

- ‌فصل (في عشرة النساء)

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌فصل (في تعليق الطلاق)

- ‌فصل (في الرجعة)

- ‌فصل (في الإيلاء)

- ‌فصل (في الظهار)

- ‌فصل (في اللعان وما يلحق من النسب)

- ‌باب العِدَد

- ‌فصل (في الرضاع)

- ‌باب النفقات

- ‌فصل (في نفقة الأقارب والمماليك والبهائم)

- ‌فصل (في الحضانة)

- ‌كتاب الجنايات

- ‌فصل (في شروط القصاص)

- ‌فصل (في العفو عن القصاص والقود فيما دون النفس)

- ‌فصل (في الديات)

- ‌فصل (في مقادير ديات النفس)

- ‌فصل (في ديات الأعضاء ومنافعها والشجاج)

- ‌فصل (في العاقلة(1)والقسامة)

- ‌كتاب الحدود

- ‌فصل (في حد المسكر)

- ‌فصل (في القطع في السرقة)

- ‌فصل (في حد قطاع الطريق(1)وفي البغاة)

- ‌فصل (في المرتد)

- ‌فصل (في الأطعمة)

- ‌فصل (في الذكاة)

- ‌فصل (في الصيد)

- ‌باب الأيمان

- ‌فصل (في كفارة اليمين وجامع الأيمان)

- ‌فصل (في النذر)

- ‌كتاب القضاء

- ‌فصل (في الدعاوى والبينات)

- ‌فصل (في القسمة)

- ‌كتاب الشهادات

- ‌فصل (في عدد الشهود)

- ‌فصل (في الشهادة على الشهادة)

- ‌كتاب الإقرار

الفصل: ‌فصل (في التعصيب)

‌فصل (في التعصيب)

(1)

والعصبةُ يَأخُذُ مَا أبقت الفُرُوضُ، وإن لم يبْق شَيْءٌ سقط مُطلقًا، وإن انْفَرد أخذ جَمِيعَ المال

(2)

،

لَكِن للجدِّ وَالأَبِ ثَلَاثُ حالاتٍ: فيرثانِ

(1)

العصبة لغة: جمع عاصب، من العصب وهو: الشد، والعاصب شرعاً: من يرث بلا تقدير، أي: ليس له شيء مقدر في الكتاب ولا في السنة. والعصبة ثلاثة أقسام: 1 - عاصب بالنفس، 2 - وعاصب مع الغير، 3 - وعاصب بالغير.

(القسم الأول) العصبة بالنفس وهو: - كما في كشاف القناع -: كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى غير الزوج؛ فخرج الأخ للأم؛ لأنه يدلي بأنثى.

وجهات العصوبة في المذهب ستة، وهي بالترتيب: 1 - البنوة، 2 - والأبوة، 3 - والجدودة والأخوة، 4 - وبنو الإخوة، 5 - والعمومة، 6 - والولاء.

(2)

أحكام توريث العصبة: 1 - يُبْدأُ بذوي الفروض فيعطون فروضهم، 2 - وما فضل عن أصحاب الفروض يأخذه العصبة، 3 - فإن لم يبق شيء بعد أصحاب الفروض سقط العصبة مطلقاً، أي: حتى في المسألة الحمارية (المشركة)، 4 - وإن انفرد العاصب أخذ جميع المال.

(تتمة) مسألة المشركة لا تتماشى مع قواعد المذهب، خلافاً للشافعية: فلو خلَّفت هالكةٌ زوجاً وأماً وإخوة لأم وإخوة أشقاء: فللزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة لأم الثلث، ولا يبقى شيء للإخوة الأشقاء فيسقطون؛ لأنهم عصبة لم يفضل لهم شيء بعد أصحاب الفروض، وبهذا قضى عمر رضي الله عنه أول ما عرضت عليه هذه المسألة، وهو قول عليّ رضي الله عنه. لكن عمر تغير اجتهاده بعد ذلك، وقضى بتشريك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم عندما عرضت عليه المسألة مرة أخرى، وإلى هذا ذهب الشافعية.

ص: 538

بِالتَّعْصِيبِ فَقَط مَعَ عدمِ الوَلَد وَولدِ الابْن

(1)

، وبالفرضِ فَقَط مَعَ ذكوريتِهِ

(2)

، وبالفرضِ والتعصيبِ مَعَ أنوثيته

(3)

.

وأختٌ فَأكثرُ مَعَ بنتٍ أو بنتِ ابنٍ فَأكثر يَرِثنَ مَا فضل

(4)

. والابنُ

(5)

وَابْنُه

(6)

(1)

سواء كان ولد الميت ذكراً أو أنثى.

(2)

وفرضهما السدس، فلو هلك هالك عن أم وأب وابن مثلاً فللأب السدس، وللأم السدس كذلك، والباقي للابن.

(3)

أي: أنوثية الولد أو ولد الابن، فلو هلك هالك عن أم وجد وبنت مثلاً فللأم السدس، وللبنت النصف، وللجد السدس فرضاً والباقي تعصيباً.

(4)

(القسم الثاني) العصبة مع الغير، فالأخوات الشقيقات أو لأب يرثن ما فضل عن فرض البنات أو بنات الابن، فلو هلك هالك عن بنت وأخت لأب مثلاً فللبنت النصف، وتأخذ الأخت لأب الباقي تعصيباً، وكذلك لو هلك هالك عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة فللبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، والباقي للأخت تعصيباً.

(5)

(القسم الثالث) العصبة بالغير: وهي أربعة أنواع: [النوع الأول] الابن يعصب أخته، أي: البنت.

(6)

[النوع الثاني] ابن الابن يعصب أختَه بنتَ الابن، وبنتَ عمه التي في درجته. وكذلك يعصب الأنثى التي هي أعلى منه إذا احتاجت إليه بأن لم تكن صاحبة فرض. ومثال ذلك: أن يهلك هالك عن ابنتين وبنت ابن وابن ابن ابن، فللبنتين الثلثان ولا يبقى شيء من الفرض لبنت الابن، لكن ابن ابن الابن يعصبها، فلا تسقط بل ترث معه للذكر مثل حظ الأنثيين، ويسمى بسبب ذلك أخاً مباركاً.

ص: 539

وَالأَخُ لِأَبَوَيْنِ

(1)

أو لأَبٍ

(2)

يُعَصِّبون أخواتِهم فلذكرٍ مِثْلَا مَا لِأُنْثى

(3)

.

وَمَتى كَانَ العاصِبُ عَمًّا أو ابنَهُ أو ابنَ أخٍ، انْفَرد بالإرث دون أخواتِهِ

(4)

.

وإن عُدِمَتْ عصبَةُ النَّسَب وَرِثَ المولى المعْتِقُ مُطلقًا

(5)

، ثُمَّ عصبتُهُ الذُّكُورُ، الأَقْرَبُ فَالأَقْرَبُ كالنسبِ

(6)

.

(1)

[النوع الثالث] الأخ الشقيق يعصب الأخت الشقيقة فقط.

(2)

[النوع الرابع] الأخ لأب يعصب الأخت لأب فقط.

(3)

أي: للذكر مثل حظ الأنثيين.

(4)

أي: إذا انفرد أحدهم أخذ كل المال دون أخواته؛ لأنهن من ذوات الأرحام، فلا يرثن مع وجود العصبة، فأخت العم: عمة الميت، وأخت ابن العم: بنت عم الميت، وأخت ابن الأخ: بنت أخ الميت، وكلهن من ذوات الأرحام.

(5)

فيرث الميتَ مَنْ أعتقه مطلقاً، أي: سواء كان ذكراً أو أنثى.

(6)

فإذا لم يكن المُعْتِقُ موجوداً انتقل المال إلى عصبته الذكور الأقرب فالأقرب، كما تقدم في جهات العصوبة، فإن عدم الورثة مطلقاً فماله فيء يصرف في المصالح كما ذكروه في الجهاد.

ص: 540