الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل (في صلاة العيدين)
وَصَلَاةُ العِيدَيْنِ فرضُ كِفَايَة
(1)
، ووقتُها كَصَلَاةِ الضُّحَى
(2)
، وآخرُه الزَّوَالُ. فَإِن لم يُعلم بالعيد إلا بعده صلَّوا من الْغَد قَضَاءً
(3)
.
وَشرط لوُجُوبهَا شُرُوطُ جُمُعَة
(4)
.
ولصحتها: استيطانٌ، وَعددُ الْجُمُعَةِ، لَكِن يسن لمن فَاتَتْهُ أو بَعْضُهَا أن يَقْضِيَهَا، وعَلى صفتِهَا أفضلُ
(5)
.
(1)
أي: إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، ويقاتل أهل بلد اتفقوا على تركها؛ لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، وفي تركها تهاونٌ بالدين.
(2)
من ارتفاع الشمس قِيد رمح إلى قبيل الزوال.
(3)
ولو أمكن قضاؤها في يومها، ذكره في الإقناع، وهو مفهوم المنتهى. قال البهوتي:(وأما من فاتته مع الإمام، فيصليها متى شاء؛ لأنها نافلة لا اجتماع فيها)، وهذا مما تفارق فيه صلاةُ العيد صلاةَ الجمعة، فصلاة العيد تقضى بخلاف الجمعة. (فرق فقهي)
(4)
أي: شروط وجوب الجمعة، وهي الشروط الستة المتقدمة في باب صلاة الجمعة.
(5)
ولا بأس أن يقضيها ركعتين بدون التكبيرات الزوائد؛ لأن تلك التكبيرات والخطبتين في العيد سُنة.
وَتسن فِي صحراء
(1)
،
وتأخيرُ صَلَاة فطر، وأكلٌ قبلهَا
(2)
، وَتَقْدِيم أضحى
(3)
، وَترك أكل قبلهَا لمضحٍّ
(4)
.
ويصلِّيها رَكْعَتَيْنِ قبل الْخُطْبَة، يكبر فِي الأولى بعد الاستفتاح وَقبلَ التَّعَوُّذِ وَالْقِرَاءَةِ سِتًّا
(5)
، وَفِي الثَّانِيَة قبل الْقِرَاءَةِ خمْساً
(6)
، رَافعاً يَدَيْهِ مَعَ كل
(1)
مقيدة: بكونها قريبة عرفاً من بنيان؛ لئلا يكون ذهابهم إليها سفراً، فلا تصح منهم إذن. ويستثنى من سنية أدائها بصحراء: مكة، فتسن صلاة العيد في المسجد الحرام؛ لفضل البقعة.
(تتمة) قالوا: تكره في الجامع بلا عذر.
(2)
أي: قبل صلاة الفطر؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل تمرات، ويأكلهن أفراداً، كما عند البخاري.
(3)
قالوا: بحيث يوافق مَنْ بمنى في ذبحهم، نص عليه.
(4)
السنية مقيدة: بالمضحي يوم العيد. أما الذي لا يضحي، فقد نصّ الإمام أحمد على أنه مخيّر بين الأكل قبل الصلاة وبعدها، وكذا لو كان يريد التضحية في غير يوم العيد، فلا يسن له الإمساك، والله أعلم.
(تتمة) يسن الغسل لصلاة العيد لِذَكَرٍ وأنثى حضراها، فلا يجزئ ليلاً ولا بعدها. ويسن تبكير مأموم بعد صلاة الصبح، وتأخر إمام إلى وقت الصلاة. ويسن ذهابه ماشياً من طريق ويرجع من آخر، ولا بأس بالركوب في العود، ذكره في الإقناع.
(5)
لا تحسب منها تكبيرة الإحرام، ومع تكبيرة الإحرام تكون سبعاً.
(6)
لا تحسب منها تكبيرة الانتقال؛ لأنه يجب أن ينتهي منها قبل القيام. والدليل على التكبيرات حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن الرسول صلى الله عليه وسلم كبّر في العيد اثنتي عشرة تكبيرة، سبعا في الأولى، وخمسا في الثانية، رواه الإمام أحمد وابن ماجه.
تَكْبِيرَة، وَيَقُول
(1)
بَين كل تكبيرتين: «الله أكبر كَبِيراً، وَالْحَمْد لله كثيراً، وَسُبْحَان الله بكرَة وأصيلا، وَصلى الله على مُحَمَّد وآله وَسلم تَسْلِيمًا كثيراً» ، أو غَيرَه.
ثمَّ يقرأ
(2)
بعد الْفَاتِحَة فِي الأولى «سبح» وَالثَّانية «الغاشية» .
ثمَّ يخْطب كخُطبتي الْجُمُعَة
(3)
لَكِن يستفتحُ الأولى بتسع تَكْبِيرَاتٍ
(4)
وَالثَّانيةَ بِسبعٍ، وَيبيّن لَهُم فِي الْفطر مَا يخرجُون
(5)
، وَفِي الْأَضْحَى مَا
(1)
إماماً كان أو غيره.
(2)
جهراً.
(3)
قالوا: كخطبة الجمعة في أحكامها حتى في الكلام - أي: يحرم الكلام أثناء الخطبة - إلا في التكبير مع الخطيب، فيسن، انتهى. ولعل المراد بقولهم:(كخطبة الجمعة في أحكامها): أي: كخطبة الجمعة في شروط صحتها، وأركانها، والله أعلم؛ لأنهم - مع ذلك - قالوا: ولا يجب حضورهما ولا استماعهما، ذكره في الإقناع والغاية، ثم رأيت استفهام الشيخ محمد الخلوتي في حاشيته على الإقناع قال: (قوله: (ولا استماعهما
…
إلخ): إذا كان لا يجب استماعهما فما وجه ما أسلفه من حرمة الكلام عندهما؟ )
(4)
أي: يستحب أن يستفتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات، ويستحب أيضاً كونها متتابعات.
(5)
أي: أحكام زكاة الفطر، وذكر الشيخ ابن عثيمين أن الأَولى أن يبين هذا في خطبة آخر جمعة من رمضان؛ لأن إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد في يومه - على المذهب - مكروه.
يضحُّون
(1)
.
وَسن التَّكْبِيرُ الْمُطلقُ
(2)
لَيْلَتي الْعِيدَيْنِ، وَالْفطرُ آكدُ
(3)
، وَمن أول ذِي الْحجَّة إلى فرَاغِ الْخطْبَة
(4)
، والمقيدُ عقب كل فَرِيضَةٍ فِي جمَاعَةٍ
(5)
من فجرِ عَرَفَة لمحِلٍّ، ولمحرمٍ من ظهر يَوْمِ النَّحْرِ إلى عصر آخر أيام التَّشْرِيق
(6)
.
(1)
فيبين لهم أحكامَ الأضحية، ويرغبهم فيها.
(2)
أي: غير المقيد بأدبار الصلوات.
(3)
يكون التكبير المطلق في الفطر: من غروب الشمس إلى فراغ الخطبة.
(4)
يبدأ التكبير المطلق في الأضحى من أول عشر ذي الحجة، والظاهر: أنه يبدأ بعد غروب شمس آخر يوم من ذي القعدة، ويستمر إلى فراغ خطبة عيد الأضحى.
(5)
أي: صلاها في جماعة. قال العلامة ابن رجب رحمه الله في فتح الباري: (فاتفق العلماء على أنه يشرع التكبير عقيب الصلوات في هذه الأيام في الجملة، وليس فيهِ حديث مرفوع صحيح، بل إنما فيهِ آثار عن الصحابة ومن بعدهم، وعمل المسلمين عليهِ، وهذا مما يدل على أن بعض ما أجمعت الأمة عليهِ لم ينقل إلينا فيهِ نص صريح عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم، بل يكتفى بالعمل به).
(تتمة) ذكر الشيخ منصور أن التكبير هنا يقدم على الاستغفار وعلى قول: اللهم أنت السلام ومنك السلام
…
، فيسلم ثم يكبّر مباشرة. أما الشيخ ابن عثيمين، فيرى تقديم الأذكار؛ لأنها ألصق بالصلاة من التكبير.
(6)
قال العلامة ابن رجب في فتح الباري: (يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، فإن هذه أيام العيد، كما في حديث عقبة بن عامر، عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم، قالَ: (يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام) خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وصححه وقد حكى الإمام أحمد هذا القول إجماعاً من الصحابة، حكاه عن عمر وعليّ وابن مسعود وابن عباس)
(تتمة) ذكر الشيخ منصور في الكشاف أن تكبير المحِلِّ يكون عقب ثلاث وعشرين فريضة، والمحرمِ عقب سبع عشرة فريضة.
(تتمة) صفة التكبير شفعاً - أي: قول (الله أكبر) مرتين -: (الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد).