المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الجنائز (1) تركُ الدَّوَاء أفضلُ (2) . وَسن استعدادٌ للمَوْت (3) ، وإكثارٌ من ذِكره (4) ، - الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

[أحمد بن ناصر القعيمي]

فهرس الكتاب

- ‌تقريظ سماحة المفتي العام للمملكة

- ‌تقديم

- ‌تقريظ الشيخ محمد بن عبد الرحمن السماعيل

- ‌مقدمة أسفار

- ‌مصطلحات الحاشية:

- ‌مقدمة الطبعة الثانية

- ‌كتاب الطهارة

- ‌فصل (في الآنية)

- ‌فصل (في الاستنجاء)

- ‌فصل (في السواك وسنن الفطرة)

- ‌فصل (في الوضوء)

- ‌فصل (في المسح على الخفين)

- ‌فصل (في نواقض الوضوء)

- ‌فصل (في الغسل)

- ‌فصل (في التيمم)

- ‌فصل (في إزالة النجاسة)

- ‌فصل في الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌فصل (في الأذان والإقامة)

- ‌فصل (في شروط الصلاة)

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌فصل (في أركانها(1)وواجباتها)

- ‌فصل (في سجود السهو)

- ‌فصل (في صلاةِ التطوع)

- ‌فصل (في صلاة الجماعة)

- ‌فصل (في أحكام الإمامة)

- ‌فصل (في صلاة أهل الأعذار)

- ‌فصل (في القصر والجمع وصلاة الخوف)

- ‌فصل (في صلاة الجمعة)

- ‌فصل (في صلاة العيدين)

- ‌فصل (في صلاتي الكسوف(1)والاستسقاء)

- ‌كتاب الجنائز

- ‌فصل (في غسل الميت وتكفينه)

- ‌فصل (في الصلاة على الميت وحمله ودفنه)

- ‌كتاب الزكاة

- ‌فصل (في زكاة الخارج من الأرض)

- ‌فصل (في زكاة الأثمان والعروض)

- ‌فصل (في زكاة الفطر)

- ‌فصل (في إخراج الزكاة وأهلها)

- ‌كتاب الصيام

- ‌فصل (في مفسدات الصوم وما يكره ويسن فيه)

- ‌فصل (في صوم التطوع)

- ‌فصل (في الاعتكاف

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌فصل (في المواقيت(1)ومحظورات الإحرام)

- ‌فصل في الْفِدْيَةِ

- ‌باب دخول مكة

- ‌فصل في صفة الحج والعمرة

- ‌فصل (في أركان وواجبات الحج والعمرة)

- ‌فصل في (الهدي والأضحية)

- ‌كتاب الجهاد

- ‌فصل (في عقد الذمة)

- ‌كتاب البيع(1)وسائر المعاملات

- ‌فصل (في الشروط في البيع)

- ‌فصل (في الخيار)

- ‌فصل (في أحكام قبض المبيع)

- ‌فصل (في الربا والصرف)

- ‌فصل (في بيع الأصول والثمار)

- ‌فصل (في السلم)

- ‌فصل في (القرض)

- ‌فصل (في الرهن)

- ‌فصل (في الضمان(1)والكفالة والحوالة)

- ‌فصل (في الصلح)

- ‌فصل (في أحكام الجوار)

- ‌فصل (في الحجر)

- ‌فصل (في المحجور عليه لحظه)

- ‌فصل (في الوكالة)

- ‌فصل (في الشَّرِكَة)

- ‌فصل (في المساقاة(1)والمزارعة)

- ‌فصل (في الإجارة)

- ‌فصل (في لزوم الإجارة وما يوجب الفسخ)

- ‌فصل (في المسابقة)

- ‌فصل (في العارية)

- ‌فصل (في الغصب)

- ‌فصل (في تصرفات الغاصب وغيره)

- ‌فصل (في الشفعة)

- ‌فصل (في الوديعة)

- ‌فصل (في إحياء الموات)

- ‌فصل (في الجِعالة)

- ‌فصل (في اللقطة)

- ‌فصل (في الوقف)

- ‌فصل (في الهبة)

- ‌كتاب الوصايا

- ‌فصل (في الموصى إليه)

- ‌كتاب الفرائض

- ‌فصل (في الجد مع الإخوة)

- ‌فصل (في الحجب)

- ‌فصل (في التعصيب)

- ‌فصل (في التأصيل والعول والرد)

- ‌فصل في ذوي الأرحام

- ‌فصل (في ميراث الحمل)

- ‌كتاب العتق

- ‌كتاب النكاح

- ‌فصل (في أركان النكاح وشروطه)

- ‌فصل (في المحرمات في النكاح)

- ‌فصل (في الشروط في النكاح)

- ‌فصل (في العيوب في النكاح)

- ‌باب الصداق

- ‌فصل في الوليمة

- ‌فصل (في عشرة النساء)

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌فصل (في تعليق الطلاق)

- ‌فصل (في الرجعة)

- ‌فصل (في الإيلاء)

- ‌فصل (في الظهار)

- ‌فصل (في اللعان وما يلحق من النسب)

- ‌باب العِدَد

- ‌فصل (في الرضاع)

- ‌باب النفقات

- ‌فصل (في نفقة الأقارب والمماليك والبهائم)

- ‌فصل (في الحضانة)

- ‌كتاب الجنايات

- ‌فصل (في شروط القصاص)

- ‌فصل (في العفو عن القصاص والقود فيما دون النفس)

- ‌فصل (في الديات)

- ‌فصل (في مقادير ديات النفس)

- ‌فصل (في ديات الأعضاء ومنافعها والشجاج)

- ‌فصل (في العاقلة(1)والقسامة)

- ‌كتاب الحدود

- ‌فصل (في حد المسكر)

- ‌فصل (في القطع في السرقة)

- ‌فصل (في حد قطاع الطريق(1)وفي البغاة)

- ‌فصل (في المرتد)

- ‌فصل (في الأطعمة)

- ‌فصل (في الذكاة)

- ‌فصل (في الصيد)

- ‌باب الأيمان

- ‌فصل (في كفارة اليمين وجامع الأيمان)

- ‌فصل (في النذر)

- ‌كتاب القضاء

- ‌فصل (في الدعاوى والبينات)

- ‌فصل (في القسمة)

- ‌كتاب الشهادات

- ‌فصل (في عدد الشهود)

- ‌فصل (في الشهادة على الشهادة)

- ‌كتاب الإقرار

الفصل: ‌ ‌كتاب الجنائز (1) تركُ الدَّوَاء أفضلُ (2) . وَسن استعدادٌ للمَوْت (3) ، وإكثارٌ من ذِكره (4) ،

‌كتاب الجنائز

(1)

تركُ الدَّوَاء أفضلُ

(2)

.

وَسن استعدادٌ للمَوْت

(3)

، وإكثارٌ من ذِكره

(4)

،

(1)

الجَنائز: بفتح الجيم جمع جِنازة بكسرها، والفتح لغة. وقيل: الجَنازة بالفتح تطلق على الميت، وبالكسر على النعش إذا كان عليه ميت.

(2)

الأفضل في المذهب: ألّا يتداوى الإنسان إذا أصيب بمرض ولو ظن أنه سينتفع بالدواء؛ لأن الصدِّيق رضي الله عنه لما مرض قيل له: ألا ندعو لك الطبيب؟ فقال: قد رآني، فقال إنني فعّال لما أُريد، كما ذكر ابن سعد في الطبقات. ويقولون: أن هذا أقرب إلى التوكل.

والرواية الثانية: التي اختارها القاضي، وأبو الوفاء، وابن الجوزي: فعل التداوي أفضل؛ للأحاديث التي تدل على ذلك، منها حديث أبي الدرداء رضي الله عنه:«إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواءً، فتداووا» ، رواه أبو داود، وفيه الأمر بالتداوي.

وفي الإنصاف: وقيل: يجب، زاد بعضهم: إن ظن نفعه).

(تتمة) يحرم التداوي بمحرم من مأكول وغيره، ولو بصوت ملهاة، كما في الإقناع، وفي الغاية:(أكلاً أو شرباً أو سماعاً .. الخ).

(3)

وهو التأهب، كما قاله الشيخ عثمان، وذلك بالتوبة والخروج من المظالم.

(4)

الذكر: قال في المطلع عن ابن مالك في مثلثه: (الذكر بالقلب يُضم ويكسر يعني: ذالَه)، ويقصد به: استحضاره له في جميع أحواله وأحيانه، وأنه مقبل على الموت؛ لأن ذلك يدفعه إلى الاستعداد له بفعل الطاعات وترك المعاصي للحديث:«أكثروا ذكر هاذم اللذات» ، رواه الترمذي، . اللهم أعنَّا على الموت، وأحسن خاتمتنا، واجعل أفضل أيامنا يوم نلقاك فيه، آمين.

ص: 171

وعيادةُ مُسلم

(1)

غير مُبْتَدع

(2)

،

وتذكيرُهُ التَّوْبَةَ وَالْوَصِيَّةَ

(3)

، فإذا نُزَلَ بِهِ

(4)

(1)

من أول مرضه بكرة وعشية، وفي رمضان ليلاً، وفي الإقناع بعد أن قدَّم سُنية عيادة المريض:(وقال ابن حمدان: عيادته فرض كفاية. قال الشيخ: الذي يقتضيه النص: وجوبُ ذلك، واختاره جمع، والمراد: مرة، وظاهره: ولو من وجع ضرس، ورمد، ودُمَّل، خلافًا لأبي المعالي بن المنجا. انتهى).

(2)

أي: غير مبتدع في الدين يجب هجره، وفي الإقناع:(ومثله: من جهر بالمعصية).

(تتمة) الذي لا تشرع عيادته: 1 - من يجب هجره كالرافضي، فلا تجوز عيادته، 2 - ومن يسن هجره، ومثله المجاهر بالمعصية، فلا تسن عيادته، بل تكره ليرتدع ويتوب، 3 - الذمّي، فتحرم عيادته؛ لأنه تعظيم لهم أشبه السلام. والقول الثاني في المذهب: ما قاله في الإقناع في كتاب الجهاد في باب أحكام أهل الذمة، قال في الكشاف - بعد أن قدم تحريم عيادتهم -:(وعنه تجوز العيادة) أي: عيادة الذمي (إن رجي إسلامه، فيعرضه عليه، واختاره الشيخ وغيره)؛ لما روى أنس رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد يهودياً، وعرض عليه الإسلام فأسلم، فخرج وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار» ، رواه البخاري، ولأنه من مكارم الأخلاق).

(3)

فيسن أن يذكِّره من يعوده التوبةَ إلى الله ورد المظالم، ويذكره أن يوصي.

(4)

على البناء للمجهول كما في المطلع على المقنع، وقد يقال: تقدم ذكر لفظ الموت فيكون للمعلوم بفتح النون، والمراد من العبارة: أي: نزل به الملك الموت لقبض روحه.

ص: 172

سنّ تعاهد بلِّ حلقه بِمَاءٍ أو شراب

(1)

، وتَنْدِيةُ شَفَتَيْه

(2)

، وتلقينُه

(3)

: «لَا إله إلا الله» مرّةً، وَلَا يُزَاد على ثَلَاثٍ

(4)

إلا أن يتَكَلَّم فيعادَ بِرِفْقٍ

(5)

،

وَقِرَاءَةُ

(1)

كعصير أو لبن.

(2)

أي: تبليلهما بقطنة أو منديل فيه ماء.

(3)

التلقين في اللغة: التفهيم، وإلقاء الكلام على الغير ليأخذ به.

(4)

يسن تلقين الميت للحديث: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله» ، رواه مسلم، وحديث:«من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة» رواه أحمد. ويظهر لي في المذهب هنا احتمالان: 1 - يحتمل جواز أن يقول الملقن عنده: (لا إله إلا الله) فقط، بدون أن يقول له: قل، 2 - ويحتمل: أن يقال له: (قل: لا إله إلا الله). وكلا الأمرين جائز ووردت به السنة، والله أعلم، ومال ابن عوض في تعليقه على دليل الطالب إلى أنه يقول الملقن عند المحتضر: لا إله إلا الله، إلا أن يكون كافرا فيقول له: قل لا إله إلا الله.

فإذا قالها المحتضرُ مرة تركه الملقِّن، وإن لم يقلها أعادها عليه ثلاثَ مرات، فإن لم يقلها بعد الثلاث ترك تلقينه؛ لأنه قد يكون هناك ما يمنعه من التلفظ بها، نسأل الله العافية والسلامة.

(5)

فإن تكلم المحتضر بعد تلقينه ثلاثاً - سواء قال: (لا إله إلا الله) أو لم يقلها - سن إعادة تلقينه؛ لتكون آخر كلمة يقولها. ويكون ذلك برفق، لأنه في حال عسيرة لا يعلمها إلا الله تعالى.

أسأل الله تعالى أن يمنَّ عليَّ - وعلى والدتي وأهلي وأولادي وإخواني ومن يقرأ وكل المسلمين - ويتكرم ويتفضل علينا بنطقها عند الموت بسهولة ويسر حتى تكون آخر كلمة نغادر بها الدنيا ونلقى الله تعالى بها، آمين.

ص: 173

(الفَاتِحَة) وَ (يَاسِين) عِنْده

(1)

، وتوجيهُهُ إلى القبْلَة

(2)

.

وإذا مَاتَ: تغميضُ عَيْنَيْهِ

(3)

وَشدُّ لَحييْهِ

(4)

، وتليينُ مفاصله

(5)

، وخلعُ ثِيَابه

(6)

، وسترُه بِثَوْبٍ وَوضعُ حَدِيدَة أو نَحْوِهَا على بَطْنه

(7)

، وَجعلُه على

(1)

وقال باستحبابه شيخ الإسلام في الاختيارات؛ للحديث: «اقرؤوا على موتاكم ياسين» ، رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي، وضعفه النووي وابن حجر. ويقولون: إن قراءة ياسين عند المحتضر تسهل خروج الروح.

(2)

لقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن البيت الحرام: «قبلتكم أحياءً وأمواتاً» ، رواه أبو داود. ويكون على جنبه الأيمن مع سعة المكان - وفي الغاية:(ويتجه: وعدم مشقة) -، وإلا فعلى ظهره.

(3)

أي: يسن تغميض عينيه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغمض عيني أبي سلمة رضي الله عنه لما مات، رواه مسلم.

(4)

وربطهما بعصابة أو خيط فوق رأسه؛ لئلا يبقى فمُه مفتوحاً. واللحي: منبت اللحية من الإنسان وغيره، وهما لحيان، كما في الصحاح.

(5)

بأن يرد ذراعيه إلى عضديه ثم يعيدهما، ويرد أصابع يديه إلى كفيه ثم يبسطهما، ويرد فخذيه إلى بطنه وساقيه إلى فخذيه ثم يعيدهما، وذلك ليسهل غسله ولا تتصلب أطرافه.

(6)

لئلا يحمى جسده فيها، فيسرع إليه الفساد.

(7)

لئلا ينتفخ البطن. وقوله: ونحوها: أي من شيء ثقيل.

ص: 174

سَرِير غسلِهِ

(1)

مُتَوَجهاً

(2)

منحدراً نَحْوَ رجلَيْهِ

(3)

، وإسراعُ تَجْهِيزه

(4)

،

وَيجب فِي نَحْوِ تَفْرِيقِ وَصيتِهِ

(5)

(1)

فيسن رفع الميت عن الأرض وجعله على السرير الذي سيغسل عليه.

(2)

إلى القبلة على جنبه الأيمن، كما في الإقناع وشرحه، وكذلك في الدفن.

(3)

بأن يكون رأسه أعلى من رجليه؛ لينحدر الماء بسرعة.

(4)

في تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، وهذا مقيد بما إذا لم يمت بغتة، فإن مات فجأة انتُظر حتى يُتيقن موته.

(تتمة) الموت الدماغي: هو انقطاع الأكسجين عن الشرايين التي تذهب بالدم إلى المخ، فتموت خلايا المخ. ويقول الأطباء: إنه يستحيل أن تحيا مرة أخرى، فيتتابع موت الخلايا حتى يموت الإنسان، ويكون هذا الشخص خلالها مغمى عليه لا يعمل إلا بالأجهزة. فهل يعد ميتاً، فيدفن وتقسم تركته؟ المعمول به في وزارة الصحة عندنا في السعودية: عدم رفع الأجهزة عن الميت دماغياً حتى تتوقف جميعُ أعضائه ويُتيقن موته، ولا ترفع عنه الأجهزة ليموت، ويقول البعض: إن بعض من قيل إنه مات دماغياً أفاق بعد ذلك، فالله أعلم.

وجاء في قرار هيئة كبار العلماء رقم 190 وتاريخ 6/ 4/1423 هـ: (إذا قرر ثلاثة من الأطباء فأكثر رفع أجهزة الإنعاش عم مريض مصاب بعجز شديد مثل الشلل الدماغي ولا يرجى شفاؤه جاز رفعها عنه، لكن لا يجوز الحكم بموته حتى يعلم ذلك بالعلامات الظاهرة الدالة على موته).

(5)

أي: يجب الإسراع في تفريق وصيته، والعلة في الإسراع: لما فيه من تعجيل أمره. وقد خالف المذهب الذي هو: سُنية ذلك، كما في الإقناع والمنتهى والغاية. (مخالفة الماتن)

ص: 175

وَقَضَاءِ دينه

(1)

.

(1)

فيجب الإسراع فيه؛ للحديث: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه» ، رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه.

(تتمة) متى يكون استحباب أو وجوب الإسراع فيما تقدم؟

قال في الإقناع وشرحه: (كل ذلك) أي: قضاء الدين وإبراء ذمته، وتفريق وصيته (قبل الصلاة عليه)؛ لأنه لا ولاية لأحد على ذلك إلا بعد الموت والتجهيز. وفي الرعاية: قبل غسله، والمستوعب: قبل دفنه، ويؤيد ما ذكره المصنف: ما كان في صدر الإسلام من عدم صلاته صلى الله عليه وسلم على من عليه دين، ويقول:«صلوا على صاحبكم» إلى آخره، كما يأتي في الخصائص. (فإن تعذر إيفاء دينه في الحال) لغيبة المال ونحوها (استحب لوارثه أو غيره أن يتكفل به عنه) لربه، بأن يضمنه عنه، أو يدفع به رهناً؛ لما فيه من الأخذ في أسباب براءة ذمته، وإلا فلا تبرأ قبل وفائه)، انتهى من الكشاف.

ص: 176