الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل (في الغسل)
(1)
مُوجبَاتُ الغسْلِ سَبْعَةٌ:
خُرُوجُ الْمَنِيّ من مخرجه بلذةٍ
(2)
، وانتقالُه
(3)
، وتغييبُ حَشَفَةٍ فِي فرج أو دبر وَلَو لبهيمة أو ميت بِلَا حَائِلٍ
(4)
، وإسلامُ كَافِر
(5)
،
(1)
الغُسل: بضم الغين هو الاغتسال، وبالفتح: الماء الذي يغتسل به. وشرعاً: هو استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على وجه مخصوص.
(2)
فلا يجب الغسل بخروجه من غير مخرجه أو بلا لذة كخروجه لشدة برد. ويستثنى: المغمى عليه والسكران والنائم، فيجب عليهم الغسل إن خرج منهم المني ولو لم يحسوا باللذة.
(3)
فلو أحس بانتقاله في ظهره فحبسه وجب الغسل، وكذا يحكم ببلوغه وفطره في رمضان. وألحق به شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة: انتقال الحيض، فلو أحست المرأة بانتقال الدم - وإن لم يخرج - فيحكم بأنها قد حاضت. وهو المذهب كما جزم به في الإقناع والمنتهى.
(4)
الحشفة - كما في المطلع -: ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر في الختان، والمراد: رأس الذكر، فإن لف على ذكره حائلاً فلا يجب الغسل حتى ينزل منياً، ويجب الغسل إذن للإنزال لا للإيلاج.
(5)
لقصة ثمامة بن أثال رضي الله عنه عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، رواه الإمام أحمد.
وَمَوْتٌ
(1)
، وحيضٌ، ونفاسٌ
(2)
.
وَسُنَّ لجمعةٍ
(3)
، وَعِيدٍ
(4)
، وكسوفٍ، واستسقاءٍ
(5)
، وجنونٍ، وإغماءٍ لَا احْتِلَامَ فيهمَا
(6)
، واستحاضةٍ لكل صَلَاةٍ
(7)
، وإحرامٍ، وَدخُولِ مَكَّة، وحرمِها
(8)
، ووقوفٍ بِعَرَفَة، وَطوافِ زِيَارَةٍ، ووداعٍ، ومبيتٍ بِمُزْدَلِفَةَ، وَرمي جمارٍ
(9)
.
(1)
فيُغَسَّل الميت تعبداً، ويستثنى: شهيد المعركة والمقتول ظلماً، فلا يجب غسلهما، بل يكره، كما في التنقيح والمنتهى، وهو المذهب، وقال في الإقناع: محرم. (مخالفة)
(2)
فتغتسل إذا انقطع دم الحيض والنفاس، ولا يجب الغسل إذا ولدت ولادة عارية عن دم، ويجب عليها الصلاة والصيام.
(3)
يسن الغسل في ستة عشر موضعاً، منها: غسل الجمعة، فيسن من طلوع الفجر لذَكَر حضرها، لا لأنثى؛ وعليه فهو مسنون لصلاة الجمعة لا لليوم فقط فمن لم يغتسل قبل الصلاة فلا يسن له الاغتسال بعدها؛ لأنها سنة فات محلها. والأفضل: أن يغتسل عند مضي إلى صلاة الجمعة، وعن جماع.
(4)
ويسن لصلاة العيد في يومه لحاضرها إن صلى، ويشمل الأنثى والذكر كما ذكره عثمان النجدي في حاشيته عن الشيخ الخلوتي.
(5)
أي: لصلاة الكسوف، وعند إرادة الخروج لصلاة الاستسقاء.
(6)
ويجب الغسل مع الاحتلام.
(7)
أي: الصلاة المفروضة، كما صرح به عثمان النجدي، والمستحاضة - في المذهب -: هي من تجاوز دمها أكثر الحيض، وهو خمسة عشر يوماً.
(8)
أي: لإحرام بحج أو عمرة، ولدخول مكة، ولدخول حرم مكة.
(9)
لأنها أنساك يجتمع فيها الناس، فيستحب فيها الاغتسال.
وتنقض الْمَرْأَةُ شعرَهَا لحيضٍ ونفاسٍ لَا جَنَابَةٍ إذا رَوَّت أصولَه
(1)
.
وَسن توضؤٌ بِمدٍ، واغتسالٌ بِصَاعٍ
(2)
.
وَكره إسرافٌ
(3)
.
وإن نوى بِالْغسْلِ رفعَ الحدثين، أو الْحَدثَ وأطلق ارتفعا
(4)
.
وَسن لجنبٍ غسلُ فرجِه، وَالْوُضُوءُ
(5)
لأكلٍ، وَشربٍ، ونومٍ،
(1)
فتنقضه وجوباً لغسلها بعد حيض أو نفاس، ولا يجب نقضه للجنابة إن روت أصول الشعر. (فرق فقهي)
(2)
الصاع = خمسة أرطال وثلث، والرطل =90 مثقالاً، والمثقال = 4، 25 جم، فالصاع = 2، 04 كجم. والمد = حفنة بيدي الرجل المعتدل، وهو ربع الصاع، فالمد =510 جم، أي: نصف كيلو تقريباً. ويصح بأقل من ذلك بشرط الإسباغ، وهو: تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه، ولا يكون مسحا.
(3)
ولو كان على نهر جار.
(4)
صيغ النية في الاغتسال التي يرتفع بها الحدثان: 1 - أن ينوي رفع الحدثين، 2 - أن ينوي رفع الحدث ويطلق، فلا يقيده برفع حدث أصغر ولا أكبر، فيرتفع الحدثان، 3 - لم يذكره الماتن: أن ينوي أمراً لا يباح إلا بوضوء وغسل كصلاة، فلو نوى من عليه حدث أكبر بالغسل المجزئ قراءة القرآن ارتفع حدثه الأكبر؛ لأن قراءة القرآن يشترط لها ارتفاع الحدث الأكبر فقط، ولا يرتفع الحدث الأصغر.
(5)
أي: يسن غسل الفرج ثم الوضوء للجنب ولو أنثى، وكذا لحائض ونفساء.
ومعاودةِ وَطْءٍ، وَالْغسْلُ لَهَا أفضلُ
(1)
، وَكره نومُ جنبٍ بِلَا وضوءٍ
(2)
.
(1)
أي: لمعاودة الوطء، كذا في كشف المخدرات، والروض الندي، وهو أيضاً ظاهر الإقناع والمنتهى وشرحيهما. وقال ابن جامع في الفوائد المنتخبات:(والغسل للأكل والشرب والنوم ومعاودة الوطء أفضل من الوضوء)، فأعاد الضمير لكل ما تقدمه - متابعا لابن فيروز -، وفيه نظر؛ لأن المذهب أن الغسل أفضل من الوضوء لمعاودة الوطء دون غيره، والله أعلم.
(2)
بخلاف الأكل والشرب، فليست كل سنة إذا لم يفعلها الإنسان وقع في المكروه.