المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌تقريظ سماحة المفتي العام للمملكة

- ‌تقديم

- ‌تقريظ الشيخ محمد بن عبد الرحمن السماعيل

- ‌مقدمة أسفار

- ‌مصطلحات الحاشية:

- ‌مقدمة الطبعة الثانية

- ‌كتاب الطهارة

- ‌فصل (في الآنية)

- ‌فصل (في الاستنجاء)

- ‌فصل (في السواك وسنن الفطرة)

- ‌فصل (في الوضوء)

- ‌فصل (في المسح على الخفين)

- ‌فصل (في نواقض الوضوء)

- ‌فصل (في الغسل)

- ‌فصل (في التيمم)

- ‌فصل (في إزالة النجاسة)

- ‌فصل في الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌فصل (في الأذان والإقامة)

- ‌فصل (في شروط الصلاة)

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌فصل (في أركانها(1)وواجباتها)

- ‌فصل (في سجود السهو)

- ‌فصل (في صلاةِ التطوع)

- ‌فصل (في صلاة الجماعة)

- ‌فصل (في أحكام الإمامة)

- ‌فصل (في صلاة أهل الأعذار)

- ‌فصل (في القصر والجمع وصلاة الخوف)

- ‌فصل (في صلاة الجمعة)

- ‌فصل (في صلاة العيدين)

- ‌فصل (في صلاتي الكسوف(1)والاستسقاء)

- ‌كتاب الجنائز

- ‌فصل (في غسل الميت وتكفينه)

- ‌فصل (في الصلاة على الميت وحمله ودفنه)

- ‌كتاب الزكاة

- ‌فصل (في زكاة الخارج من الأرض)

- ‌فصل (في زكاة الأثمان والعروض)

- ‌فصل (في زكاة الفطر)

- ‌فصل (في إخراج الزكاة وأهلها)

- ‌كتاب الصيام

- ‌فصل (في مفسدات الصوم وما يكره ويسن فيه)

- ‌فصل (في صوم التطوع)

- ‌فصل (في الاعتكاف

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌فصل (في المواقيت(1)ومحظورات الإحرام)

- ‌فصل في الْفِدْيَةِ

- ‌باب دخول مكة

- ‌فصل في صفة الحج والعمرة

- ‌فصل (في أركان وواجبات الحج والعمرة)

- ‌فصل في (الهدي والأضحية)

- ‌كتاب الجهاد

- ‌فصل (في عقد الذمة)

- ‌كتاب البيع(1)وسائر المعاملات

- ‌فصل (في الشروط في البيع)

- ‌فصل (في الخيار)

- ‌فصل (في أحكام قبض المبيع)

- ‌فصل (في الربا والصرف)

- ‌فصل (في بيع الأصول والثمار)

- ‌فصل (في السلم)

- ‌فصل في (القرض)

- ‌فصل (في الرهن)

- ‌فصل (في الضمان(1)والكفالة والحوالة)

- ‌فصل (في الصلح)

- ‌فصل (في أحكام الجوار)

- ‌فصل (في الحجر)

- ‌فصل (في المحجور عليه لحظه)

- ‌فصل (في الوكالة)

- ‌فصل (في الشَّرِكَة)

- ‌فصل (في المساقاة(1)والمزارعة)

- ‌فصل (في الإجارة)

- ‌فصل (في لزوم الإجارة وما يوجب الفسخ)

- ‌فصل (في المسابقة)

- ‌فصل (في العارية)

- ‌فصل (في الغصب)

- ‌فصل (في تصرفات الغاصب وغيره)

- ‌فصل (في الشفعة)

- ‌فصل (في الوديعة)

- ‌فصل (في إحياء الموات)

- ‌فصل (في الجِعالة)

- ‌فصل (في اللقطة)

- ‌فصل (في الوقف)

- ‌فصل (في الهبة)

- ‌كتاب الوصايا

- ‌فصل (في الموصى إليه)

- ‌كتاب الفرائض

- ‌فصل (في الجد مع الإخوة)

- ‌فصل (في الحجب)

- ‌فصل (في التعصيب)

- ‌فصل (في التأصيل والعول والرد)

- ‌فصل في ذوي الأرحام

- ‌فصل (في ميراث الحمل)

- ‌كتاب العتق

- ‌كتاب النكاح

- ‌فصل (في أركان النكاح وشروطه)

- ‌فصل (في المحرمات في النكاح)

- ‌فصل (في الشروط في النكاح)

- ‌فصل (في العيوب في النكاح)

- ‌باب الصداق

- ‌فصل في الوليمة

- ‌فصل (في عشرة النساء)

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌فصل (في تعليق الطلاق)

- ‌فصل (في الرجعة)

- ‌فصل (في الإيلاء)

- ‌فصل (في الظهار)

- ‌فصل (في اللعان وما يلحق من النسب)

- ‌باب العِدَد

- ‌فصل (في الرضاع)

- ‌باب النفقات

- ‌فصل (في نفقة الأقارب والمماليك والبهائم)

- ‌فصل (في الحضانة)

- ‌كتاب الجنايات

- ‌فصل (في شروط القصاص)

- ‌فصل (في العفو عن القصاص والقود فيما دون النفس)

- ‌فصل (في الديات)

- ‌فصل (في مقادير ديات النفس)

- ‌فصل (في ديات الأعضاء ومنافعها والشجاج)

- ‌فصل (في العاقلة(1)والقسامة)

- ‌كتاب الحدود

- ‌فصل (في حد المسكر)

- ‌فصل (في القطع في السرقة)

- ‌فصل (في حد قطاع الطريق(1)وفي البغاة)

- ‌فصل (في المرتد)

- ‌فصل (في الأطعمة)

- ‌فصل (في الذكاة)

- ‌فصل (في الصيد)

- ‌باب الأيمان

- ‌فصل (في كفارة اليمين وجامع الأيمان)

- ‌فصل (في النذر)

- ‌كتاب القضاء

- ‌فصل (في الدعاوى والبينات)

- ‌فصل (في القسمة)

- ‌كتاب الشهادات

- ‌فصل (في عدد الشهود)

- ‌فصل (في الشهادة على الشهادة)

- ‌كتاب الإقرار

الفصل: ‌فصل (في الغسل)

‌فصل (في الغسل)

(1)

مُوجبَاتُ الغسْلِ سَبْعَةٌ:

خُرُوجُ الْمَنِيّ من مخرجه بلذةٍ

(2)

، وانتقالُه

(3)

، وتغييبُ حَشَفَةٍ فِي فرج أو دبر وَلَو لبهيمة أو ميت بِلَا حَائِلٍ

(4)

، وإسلامُ كَافِر

(5)

،

(1)

الغُسل: بضم الغين هو الاغتسال، وبالفتح: الماء الذي يغتسل به. وشرعاً: هو استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على وجه مخصوص.

(2)

فلا يجب الغسل بخروجه من غير مخرجه أو بلا لذة كخروجه لشدة برد. ويستثنى: المغمى عليه والسكران والنائم، فيجب عليهم الغسل إن خرج منهم المني ولو لم يحسوا باللذة.

(3)

فلو أحس بانتقاله في ظهره فحبسه وجب الغسل، وكذا يحكم ببلوغه وفطره في رمضان. وألحق به شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة: انتقال الحيض، فلو أحست المرأة بانتقال الدم - وإن لم يخرج - فيحكم بأنها قد حاضت. وهو المذهب كما جزم به في الإقناع والمنتهى.

(4)

الحشفة - كما في المطلع -: ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر في الختان، والمراد: رأس الذكر، فإن لف على ذكره حائلاً فلا يجب الغسل حتى ينزل منياً، ويجب الغسل إذن للإنزال لا للإيلاج.

(5)

لقصة ثمامة بن أثال رضي الله عنه عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، رواه الإمام أحمد.

ص: 40

وَمَوْتٌ

(1)

، وحيضٌ، ونفاسٌ

(2)

.

وَسُنَّ لجمعةٍ

(3)

، وَعِيدٍ

(4)

، وكسوفٍ، واستسقاءٍ

(5)

، وجنونٍ، وإغماءٍ لَا احْتِلَامَ فيهمَا

(6)

، واستحاضةٍ لكل صَلَاةٍ

(7)

، وإحرامٍ، وَدخُولِ مَكَّة، وحرمِها

(8)

، ووقوفٍ بِعَرَفَة، وَطوافِ زِيَارَةٍ، ووداعٍ، ومبيتٍ بِمُزْدَلِفَةَ، وَرمي جمارٍ

(9)

.

(1)

فيُغَسَّل الميت تعبداً، ويستثنى: شهيد المعركة والمقتول ظلماً، فلا يجب غسلهما، بل يكره، كما في التنقيح والمنتهى، وهو المذهب، وقال في الإقناع: محرم. (مخالفة)

(2)

فتغتسل إذا انقطع دم الحيض والنفاس، ولا يجب الغسل إذا ولدت ولادة عارية عن دم، ويجب عليها الصلاة والصيام.

(3)

يسن الغسل في ستة عشر موضعاً، منها: غسل الجمعة، فيسن من طلوع الفجر لذَكَر حضرها، لا لأنثى؛ وعليه فهو مسنون لصلاة الجمعة لا لليوم فقط فمن لم يغتسل قبل الصلاة فلا يسن له الاغتسال بعدها؛ لأنها سنة فات محلها. والأفضل: أن يغتسل عند مضي إلى صلاة الجمعة، وعن جماع.

(4)

ويسن لصلاة العيد في يومه لحاضرها إن صلى، ويشمل الأنثى والذكر كما ذكره عثمان النجدي في حاشيته عن الشيخ الخلوتي.

(5)

أي: لصلاة الكسوف، وعند إرادة الخروج لصلاة الاستسقاء.

(6)

ويجب الغسل مع الاحتلام.

(7)

أي: الصلاة المفروضة، كما صرح به عثمان النجدي، والمستحاضة - في المذهب -: هي من تجاوز دمها أكثر الحيض، وهو خمسة عشر يوماً.

(8)

أي: لإحرام بحج أو عمرة، ولدخول مكة، ولدخول حرم مكة.

(9)

لأنها أنساك يجتمع فيها الناس، فيستحب فيها الاغتسال.

ص: 41

وتنقض الْمَرْأَةُ شعرَهَا لحيضٍ ونفاسٍ لَا جَنَابَةٍ إذا رَوَّت أصولَه

(1)

.

وَسن توضؤٌ بِمدٍ، واغتسالٌ بِصَاعٍ

(2)

.

وَكره إسرافٌ

(3)

.

وإن نوى بِالْغسْلِ رفعَ الحدثين، أو الْحَدثَ وأطلق ارتفعا

(4)

.

وَسن لجنبٍ غسلُ فرجِه، وَالْوُضُوءُ

(5)

لأكلٍ، وَشربٍ، ونومٍ،

(1)

فتنقضه وجوباً لغسلها بعد حيض أو نفاس، ولا يجب نقضه للجنابة إن روت أصول الشعر. (فرق فقهي)

(2)

الصاع = خمسة أرطال وثلث، والرطل =90 مثقالاً، والمثقال = 4، 25 جم، فالصاع = 2، 04 كجم. والمد = حفنة بيدي الرجل المعتدل، وهو ربع الصاع، فالمد =510 جم، أي: نصف كيلو تقريباً. ويصح بأقل من ذلك بشرط الإسباغ، وهو: تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه، ولا يكون مسحا.

(3)

ولو كان على نهر جار.

(4)

صيغ النية في الاغتسال التي يرتفع بها الحدثان: 1 - أن ينوي رفع الحدثين، 2 - أن ينوي رفع الحدث ويطلق، فلا يقيده برفع حدث أصغر ولا أكبر، فيرتفع الحدثان، 3 - لم يذكره الماتن: أن ينوي أمراً لا يباح إلا بوضوء وغسل كصلاة، فلو نوى من عليه حدث أكبر بالغسل المجزئ قراءة القرآن ارتفع حدثه الأكبر؛ لأن قراءة القرآن يشترط لها ارتفاع الحدث الأكبر فقط، ولا يرتفع الحدث الأصغر.

(5)

أي: يسن غسل الفرج ثم الوضوء للجنب ولو أنثى، وكذا لحائض ونفساء.

ص: 42

ومعاودةِ وَطْءٍ، وَالْغسْلُ لَهَا أفضلُ

(1)

، وَكره نومُ جنبٍ بِلَا وضوءٍ

(2)

.

(1)

أي: لمعاودة الوطء، كذا في كشف المخدرات، والروض الندي، وهو أيضاً ظاهر الإقناع والمنتهى وشرحيهما. وقال ابن جامع في الفوائد المنتخبات:(والغسل للأكل والشرب والنوم ومعاودة الوطء أفضل من الوضوء)، فأعاد الضمير لكل ما تقدمه - متابعا لابن فيروز -، وفيه نظر؛ لأن المذهب أن الغسل أفضل من الوضوء لمعاودة الوطء دون غيره، والله أعلم.

(2)

بخلاف الأكل والشرب، فليست كل سنة إذا لم يفعلها الإنسان وقع في المكروه.

ص: 43