المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل (في شروط القصاص) - الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

[أحمد بن ناصر القعيمي]

فهرس الكتاب

- ‌تقريظ سماحة المفتي العام للمملكة

- ‌تقديم

- ‌تقريظ الشيخ محمد بن عبد الرحمن السماعيل

- ‌مقدمة أسفار

- ‌مصطلحات الحاشية:

- ‌مقدمة الطبعة الثانية

- ‌كتاب الطهارة

- ‌فصل (في الآنية)

- ‌فصل (في الاستنجاء)

- ‌فصل (في السواك وسنن الفطرة)

- ‌فصل (في الوضوء)

- ‌فصل (في المسح على الخفين)

- ‌فصل (في نواقض الوضوء)

- ‌فصل (في الغسل)

- ‌فصل (في التيمم)

- ‌فصل (في إزالة النجاسة)

- ‌فصل في الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌فصل (في الأذان والإقامة)

- ‌فصل (في شروط الصلاة)

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌فصل (في أركانها(1)وواجباتها)

- ‌فصل (في سجود السهو)

- ‌فصل (في صلاةِ التطوع)

- ‌فصل (في صلاة الجماعة)

- ‌فصل (في أحكام الإمامة)

- ‌فصل (في صلاة أهل الأعذار)

- ‌فصل (في القصر والجمع وصلاة الخوف)

- ‌فصل (في صلاة الجمعة)

- ‌فصل (في صلاة العيدين)

- ‌فصل (في صلاتي الكسوف(1)والاستسقاء)

- ‌كتاب الجنائز

- ‌فصل (في غسل الميت وتكفينه)

- ‌فصل (في الصلاة على الميت وحمله ودفنه)

- ‌كتاب الزكاة

- ‌فصل (في زكاة الخارج من الأرض)

- ‌فصل (في زكاة الأثمان والعروض)

- ‌فصل (في زكاة الفطر)

- ‌فصل (في إخراج الزكاة وأهلها)

- ‌كتاب الصيام

- ‌فصل (في مفسدات الصوم وما يكره ويسن فيه)

- ‌فصل (في صوم التطوع)

- ‌فصل (في الاعتكاف

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌فصل (في المواقيت(1)ومحظورات الإحرام)

- ‌فصل في الْفِدْيَةِ

- ‌باب دخول مكة

- ‌فصل في صفة الحج والعمرة

- ‌فصل (في أركان وواجبات الحج والعمرة)

- ‌فصل في (الهدي والأضحية)

- ‌كتاب الجهاد

- ‌فصل (في عقد الذمة)

- ‌كتاب البيع(1)وسائر المعاملات

- ‌فصل (في الشروط في البيع)

- ‌فصل (في الخيار)

- ‌فصل (في أحكام قبض المبيع)

- ‌فصل (في الربا والصرف)

- ‌فصل (في بيع الأصول والثمار)

- ‌فصل (في السلم)

- ‌فصل في (القرض)

- ‌فصل (في الرهن)

- ‌فصل (في الضمان(1)والكفالة والحوالة)

- ‌فصل (في الصلح)

- ‌فصل (في أحكام الجوار)

- ‌فصل (في الحجر)

- ‌فصل (في المحجور عليه لحظه)

- ‌فصل (في الوكالة)

- ‌فصل (في الشَّرِكَة)

- ‌فصل (في المساقاة(1)والمزارعة)

- ‌فصل (في الإجارة)

- ‌فصل (في لزوم الإجارة وما يوجب الفسخ)

- ‌فصل (في المسابقة)

- ‌فصل (في العارية)

- ‌فصل (في الغصب)

- ‌فصل (في تصرفات الغاصب وغيره)

- ‌فصل (في الشفعة)

- ‌فصل (في الوديعة)

- ‌فصل (في إحياء الموات)

- ‌فصل (في الجِعالة)

- ‌فصل (في اللقطة)

- ‌فصل (في الوقف)

- ‌فصل (في الهبة)

- ‌كتاب الوصايا

- ‌فصل (في الموصى إليه)

- ‌كتاب الفرائض

- ‌فصل (في الجد مع الإخوة)

- ‌فصل (في الحجب)

- ‌فصل (في التعصيب)

- ‌فصل (في التأصيل والعول والرد)

- ‌فصل في ذوي الأرحام

- ‌فصل (في ميراث الحمل)

- ‌كتاب العتق

- ‌كتاب النكاح

- ‌فصل (في أركان النكاح وشروطه)

- ‌فصل (في المحرمات في النكاح)

- ‌فصل (في الشروط في النكاح)

- ‌فصل (في العيوب في النكاح)

- ‌باب الصداق

- ‌فصل في الوليمة

- ‌فصل (في عشرة النساء)

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌فصل (في تعليق الطلاق)

- ‌فصل (في الرجعة)

- ‌فصل (في الإيلاء)

- ‌فصل (في الظهار)

- ‌فصل (في اللعان وما يلحق من النسب)

- ‌باب العِدَد

- ‌فصل (في الرضاع)

- ‌باب النفقات

- ‌فصل (في نفقة الأقارب والمماليك والبهائم)

- ‌فصل (في الحضانة)

- ‌كتاب الجنايات

- ‌فصل (في شروط القصاص)

- ‌فصل (في العفو عن القصاص والقود فيما دون النفس)

- ‌فصل (في الديات)

- ‌فصل (في مقادير ديات النفس)

- ‌فصل (في ديات الأعضاء ومنافعها والشجاج)

- ‌فصل (في العاقلة(1)والقسامة)

- ‌كتاب الحدود

- ‌فصل (في حد المسكر)

- ‌فصل (في القطع في السرقة)

- ‌فصل (في حد قطاع الطريق(1)وفي البغاة)

- ‌فصل (في المرتد)

- ‌فصل (في الأطعمة)

- ‌فصل (في الذكاة)

- ‌فصل (في الصيد)

- ‌باب الأيمان

- ‌فصل (في كفارة اليمين وجامع الأيمان)

- ‌فصل (في النذر)

- ‌كتاب القضاء

- ‌فصل (في الدعاوى والبينات)

- ‌فصل (في القسمة)

- ‌كتاب الشهادات

- ‌فصل (في عدد الشهود)

- ‌فصل (في الشهادة على الشهادة)

- ‌كتاب الإقرار

الفصل: ‌فصل (في شروط القصاص)

‌فصل (في شروط القصاص)

وللقصاص أربعةُ شُرُوط

(1)

:

تَكلِيفُ قَاتلٍ

(2)

، وعصمةُ مقتولٍ

(3)

، ومكافأتُهُ لقَاتلٍ بِدِينٍ وحُرِّيَّةٍ

(4)

،

(1)

فشروط وجوب القصاص - أي: القود -أربعة: ثلاثة في المقتول، وواحد في القاتل.

(2)

(الشرط الأول) كون القاتل مكلفاً، فيشترط كونه بالغاً عاقلاً قاصداً، وأما من زال عقله بعذر وقَتَل لم يقتص منه، بخلاف من زال عقله بغير عذر كالسكران، فإنه لو قَتَل اقتُص منه.

(3)

(الشرط الثاني) كون المقتول معصوماً، وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن المعصومين أربعة: المسلم، والذمي، والمعاهَد، والمستأمَن.

(4)

(الشرط الثالث) مكافأة المقتول للقاتل، بأن لا يفضل القاتلُ المقتولَ - حال الجناية - في دين أو حرية، فلو قتل مسلمٌ كافراً لم يقتص منه؛ لكونه أفضل منه من جهة الدين، ولو قتل حرٌّ عبداً لم يقتص منه؛ لأنه أفضل منه من جهة الحرية، أما لو قتل الكافرُ المسلمَ أو قتل العبدُ الحرَّ، فإنه يقتص منه. وهذا الشرط معتبر حال الجناية دون ما بعدها: فلو قتل مسلم كافراً ثم ارتد لم يُقتل بالكافر قصاصاً؛ لكونه غير مكافئ له وقت الجناية، ولو قتل عبد عبداً آخر ثم أُعتق القاتل لم يكن ذلك مانعاً من القصاص؛ لكونه مكافئاً له وقت الجناية.

ص: 680

وَعدمُ الولادَة

(1)

.

ولاستيفائِهِ ثَلَاثَةٌ

(2)

:

تَكلِيفُ مُسْتَحقٍّ لَهُ

(3)

، واتفاقُهُم عَلَيْهِ

(4)

، وأن يُؤمَنَ فِي اسْتِيفَائِهِ تعديه

(1)

(الشرط الرابع) ألا يكون المقتولُ ولداً للقاتل، والمقصود: الولد من النسب دون الذي من الرضاع أو الزنا، فإنهما لا يمنعان القصاص؛ لأن الولد فيهما ليس بولد حقيقة. وذكر صاحب الإقناع:(أنه لا تأثير لاختلاف الدين أو الحرية في الولادة)، فلو قتل الوالدُ الكافرُ أو الرقيقُ ولدَه المسلمَ أو الحرَّ لم يقتل به لشرف الأبوة، وهي موجودة في كل حال.

(تتمة) زاد في الإقناع (شرطاً خامساً): أن تكون الجناية عمداً.

وفي الإقناع وشرحه: ((ويجري القصاص بين الولاة) جمع والٍ، ويتناول الإمام والقاضي والأمير (والعمال) على الصدقات أو الخراج أو غيرهما (وبين رعيتهم) قال في الشرح: لا نعلم في هذا خلافاً؛ لعموم الآيات والأخبار).

(2)

أي: يشترط لاستيفاء القصاص ثلاثة شروط، واستيفاء القصاص هو: أن يَفعل مجنيٌّ عليه أو وليُّه بجانٍ مثلَ فعله أو شبهه.

(3)

(الشرط الأول) تكليف مستحقِّ القصاص - وهم: ورثة المجني عليه حتى الزوجين -، فإن كان مستحقه صغيراً أو مجنوناً انتُظر حتى يبلغ الصغير ويعقل المجنون ولا يستوفيه أحد غيرهما، فإن ماتا قبل البلوغ والعقل قام وارثهما مقامهما فيه.

(4)

(الشرط الثاني) اتفاق جميع مستحقي القصاص على الاستيفاء، فلو عفا أحدهم سقط القود حتى لو كان العافي زوجاً أو زوجة، ويكون لبقية ورثة الدم حقهم من الدية، وسواء عفا شريكه مطلقاً أو إلى الدية.

ص: 681

إلى غير جَانٍ

(1)

.

وَيُحبَسُ لقدومِ غَائِبٍ وبلوغٍ وإفاقةٍ

(2)

. وَيجبُ اسْتِيفَاؤُهُ بِحَضْرَةِ سُلْطَانٍ، أو نَائِبِه

(3)

، وبآلةٍ مَاضِيَةٍ

(4)

، وَفِي النَّفس بِضَرْبِ العُنُقِ بِسيفٍ

(5)

.

(1)

(الشرط الثالث) أن يُؤمَنَ في استيفاء القصاص تعدِّيه إلى غير الجاني، فلو لزم القودُ - في النفس وما دونها - حاملاً أو حائلاً - أي: غير حامل - فحملت، لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللِّبأ - بوزن عِنَب - وهو: أول اللبن عند الولادة.

(2)

أي: يحبس الجاني إلى أن يقدم الغائب من ورثة الدم، ويبلغ الصغير منهم، ويفيق المجنون وإن طال الزمن.

(3)

فيحرم استيفاء القصاص بدون حضرة أحدهما.

(4)

أي: حادة، لا كالّة.

(5)

فيشترط في استيفاء القصاص في النفس أن يكون بضرب العنق دون غيره من مواضع البدن، وأن يكون بالسيف دون غيره من الآلات كالمسدس والسكين، فلو كان الجاني قد حرق المقتول أو طعنه في بطنه مثلاً لم يقتص منه إلا بضربه بالسيف في العنق، ويحرم بغير السيف. أما الاستيفاء في الطرف: فلا يجوز القطع إلا بالسكين.

(تتمة) لولي الدم مباشرة قتل الجاني إن كان يحسن القصاص، وإلا وَكَّل من يستوفيه.

ص: 682