الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل (في شروط القصاص)
وللقصاص أربعةُ شُرُوط
(1)
:
تَكلِيفُ قَاتلٍ
(2)
، وعصمةُ مقتولٍ
(3)
، ومكافأتُهُ لقَاتلٍ بِدِينٍ وحُرِّيَّةٍ
(4)
،
(1)
فشروط وجوب القصاص - أي: القود -أربعة: ثلاثة في المقتول، وواحد في القاتل.
(2)
(الشرط الأول) كون القاتل مكلفاً، فيشترط كونه بالغاً عاقلاً قاصداً، وأما من زال عقله بعذر وقَتَل لم يقتص منه، بخلاف من زال عقله بغير عذر كالسكران، فإنه لو قَتَل اقتُص منه.
(3)
(الشرط الثاني) كون المقتول معصوماً، وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن المعصومين أربعة: المسلم، والذمي، والمعاهَد، والمستأمَن.
(4)
(الشرط الثالث) مكافأة المقتول للقاتل، بأن لا يفضل القاتلُ المقتولَ - حال الجناية - في دين أو حرية، فلو قتل مسلمٌ كافراً لم يقتص منه؛ لكونه أفضل منه من جهة الدين، ولو قتل حرٌّ عبداً لم يقتص منه؛ لأنه أفضل منه من جهة الحرية، أما لو قتل الكافرُ المسلمَ أو قتل العبدُ الحرَّ، فإنه يقتص منه. وهذا الشرط معتبر حال الجناية دون ما بعدها: فلو قتل مسلم كافراً ثم ارتد لم يُقتل بالكافر قصاصاً؛ لكونه غير مكافئ له وقت الجناية، ولو قتل عبد عبداً آخر ثم أُعتق القاتل لم يكن ذلك مانعاً من القصاص؛ لكونه مكافئاً له وقت الجناية.
وَعدمُ الولادَة
(1)
.
ولاستيفائِهِ ثَلَاثَةٌ
(2)
:
تَكلِيفُ مُسْتَحقٍّ لَهُ
(3)
، واتفاقُهُم عَلَيْهِ
(4)
، وأن يُؤمَنَ فِي اسْتِيفَائِهِ تعديه
(1)
(الشرط الرابع) ألا يكون المقتولُ ولداً للقاتل، والمقصود: الولد من النسب دون الذي من الرضاع أو الزنا، فإنهما لا يمنعان القصاص؛ لأن الولد فيهما ليس بولد حقيقة. وذكر صاحب الإقناع:(أنه لا تأثير لاختلاف الدين أو الحرية في الولادة)، فلو قتل الوالدُ الكافرُ أو الرقيقُ ولدَه المسلمَ أو الحرَّ لم يقتل به لشرف الأبوة، وهي موجودة في كل حال.
(تتمة) زاد في الإقناع (شرطاً خامساً): أن تكون الجناية عمداً.
وفي الإقناع وشرحه: ((ويجري القصاص بين الولاة) جمع والٍ، ويتناول الإمام والقاضي والأمير (والعمال) على الصدقات أو الخراج أو غيرهما (وبين رعيتهم) قال في الشرح: لا نعلم في هذا خلافاً؛ لعموم الآيات والأخبار).
(2)
أي: يشترط لاستيفاء القصاص ثلاثة شروط، واستيفاء القصاص هو: أن يَفعل مجنيٌّ عليه أو وليُّه بجانٍ مثلَ فعله أو شبهه.
(3)
(الشرط الأول) تكليف مستحقِّ القصاص - وهم: ورثة المجني عليه حتى الزوجين -، فإن كان مستحقه صغيراً أو مجنوناً انتُظر حتى يبلغ الصغير ويعقل المجنون ولا يستوفيه أحد غيرهما، فإن ماتا قبل البلوغ والعقل قام وارثهما مقامهما فيه.
(4)
(الشرط الثاني) اتفاق جميع مستحقي القصاص على الاستيفاء، فلو عفا أحدهم سقط القود حتى لو كان العافي زوجاً أو زوجة، ويكون لبقية ورثة الدم حقهم من الدية، وسواء عفا شريكه مطلقاً أو إلى الدية.
إلى غير جَانٍ
(1)
.
وَيُحبَسُ لقدومِ غَائِبٍ وبلوغٍ وإفاقةٍ
(2)
. وَيجبُ اسْتِيفَاؤُهُ بِحَضْرَةِ سُلْطَانٍ، أو نَائِبِه
(3)
، وبآلةٍ مَاضِيَةٍ
(4)
، وَفِي النَّفس بِضَرْبِ العُنُقِ بِسيفٍ
(5)
.
(1)
(الشرط الثالث) أن يُؤمَنَ في استيفاء القصاص تعدِّيه إلى غير الجاني، فلو لزم القودُ - في النفس وما دونها - حاملاً أو حائلاً - أي: غير حامل - فحملت، لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللِّبأ - بوزن عِنَب - وهو: أول اللبن عند الولادة.
(2)
أي: يحبس الجاني إلى أن يقدم الغائب من ورثة الدم، ويبلغ الصغير منهم، ويفيق المجنون وإن طال الزمن.
(3)
فيحرم استيفاء القصاص بدون حضرة أحدهما.
(4)
أي: حادة، لا كالّة.
(5)
فيشترط في استيفاء القصاص في النفس أن يكون بضرب العنق دون غيره من مواضع البدن، وأن يكون بالسيف دون غيره من الآلات كالمسدس والسكين، فلو كان الجاني قد حرق المقتول أو طعنه في بطنه مثلاً لم يقتص منه إلا بضربه بالسيف في العنق، ويحرم بغير السيف. أما الاستيفاء في الطرف: فلا يجوز القطع إلا بالسكين.
(تتمة) لولي الدم مباشرة قتل الجاني إن كان يحسن القصاص، وإلا وَكَّل من يستوفيه.