المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل (في صوم التطوع) - الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

[أحمد بن ناصر القعيمي]

فهرس الكتاب

- ‌تقريظ سماحة المفتي العام للمملكة

- ‌تقديم

- ‌تقريظ الشيخ محمد بن عبد الرحمن السماعيل

- ‌مقدمة أسفار

- ‌مصطلحات الحاشية:

- ‌مقدمة الطبعة الثانية

- ‌كتاب الطهارة

- ‌فصل (في الآنية)

- ‌فصل (في الاستنجاء)

- ‌فصل (في السواك وسنن الفطرة)

- ‌فصل (في الوضوء)

- ‌فصل (في المسح على الخفين)

- ‌فصل (في نواقض الوضوء)

- ‌فصل (في الغسل)

- ‌فصل (في التيمم)

- ‌فصل (في إزالة النجاسة)

- ‌فصل في الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌فصل (في الأذان والإقامة)

- ‌فصل (في شروط الصلاة)

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌فصل (في أركانها(1)وواجباتها)

- ‌فصل (في سجود السهو)

- ‌فصل (في صلاةِ التطوع)

- ‌فصل (في صلاة الجماعة)

- ‌فصل (في أحكام الإمامة)

- ‌فصل (في صلاة أهل الأعذار)

- ‌فصل (في القصر والجمع وصلاة الخوف)

- ‌فصل (في صلاة الجمعة)

- ‌فصل (في صلاة العيدين)

- ‌فصل (في صلاتي الكسوف(1)والاستسقاء)

- ‌كتاب الجنائز

- ‌فصل (في غسل الميت وتكفينه)

- ‌فصل (في الصلاة على الميت وحمله ودفنه)

- ‌كتاب الزكاة

- ‌فصل (في زكاة الخارج من الأرض)

- ‌فصل (في زكاة الأثمان والعروض)

- ‌فصل (في زكاة الفطر)

- ‌فصل (في إخراج الزكاة وأهلها)

- ‌كتاب الصيام

- ‌فصل (في مفسدات الصوم وما يكره ويسن فيه)

- ‌فصل (في صوم التطوع)

- ‌فصل (في الاعتكاف

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌فصل (في المواقيت(1)ومحظورات الإحرام)

- ‌فصل في الْفِدْيَةِ

- ‌باب دخول مكة

- ‌فصل في صفة الحج والعمرة

- ‌فصل (في أركان وواجبات الحج والعمرة)

- ‌فصل في (الهدي والأضحية)

- ‌كتاب الجهاد

- ‌فصل (في عقد الذمة)

- ‌كتاب البيع(1)وسائر المعاملات

- ‌فصل (في الشروط في البيع)

- ‌فصل (في الخيار)

- ‌فصل (في أحكام قبض المبيع)

- ‌فصل (في الربا والصرف)

- ‌فصل (في بيع الأصول والثمار)

- ‌فصل (في السلم)

- ‌فصل في (القرض)

- ‌فصل (في الرهن)

- ‌فصل (في الضمان(1)والكفالة والحوالة)

- ‌فصل (في الصلح)

- ‌فصل (في أحكام الجوار)

- ‌فصل (في الحجر)

- ‌فصل (في المحجور عليه لحظه)

- ‌فصل (في الوكالة)

- ‌فصل (في الشَّرِكَة)

- ‌فصل (في المساقاة(1)والمزارعة)

- ‌فصل (في الإجارة)

- ‌فصل (في لزوم الإجارة وما يوجب الفسخ)

- ‌فصل (في المسابقة)

- ‌فصل (في العارية)

- ‌فصل (في الغصب)

- ‌فصل (في تصرفات الغاصب وغيره)

- ‌فصل (في الشفعة)

- ‌فصل (في الوديعة)

- ‌فصل (في إحياء الموات)

- ‌فصل (في الجِعالة)

- ‌فصل (في اللقطة)

- ‌فصل (في الوقف)

- ‌فصل (في الهبة)

- ‌كتاب الوصايا

- ‌فصل (في الموصى إليه)

- ‌كتاب الفرائض

- ‌فصل (في الجد مع الإخوة)

- ‌فصل (في الحجب)

- ‌فصل (في التعصيب)

- ‌فصل (في التأصيل والعول والرد)

- ‌فصل في ذوي الأرحام

- ‌فصل (في ميراث الحمل)

- ‌كتاب العتق

- ‌كتاب النكاح

- ‌فصل (في أركان النكاح وشروطه)

- ‌فصل (في المحرمات في النكاح)

- ‌فصل (في الشروط في النكاح)

- ‌فصل (في العيوب في النكاح)

- ‌باب الصداق

- ‌فصل في الوليمة

- ‌فصل (في عشرة النساء)

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌فصل (في تعليق الطلاق)

- ‌فصل (في الرجعة)

- ‌فصل (في الإيلاء)

- ‌فصل (في الظهار)

- ‌فصل (في اللعان وما يلحق من النسب)

- ‌باب العِدَد

- ‌فصل (في الرضاع)

- ‌باب النفقات

- ‌فصل (في نفقة الأقارب والمماليك والبهائم)

- ‌فصل (في الحضانة)

- ‌كتاب الجنايات

- ‌فصل (في شروط القصاص)

- ‌فصل (في العفو عن القصاص والقود فيما دون النفس)

- ‌فصل (في الديات)

- ‌فصل (في مقادير ديات النفس)

- ‌فصل (في ديات الأعضاء ومنافعها والشجاج)

- ‌فصل (في العاقلة(1)والقسامة)

- ‌كتاب الحدود

- ‌فصل (في حد المسكر)

- ‌فصل (في القطع في السرقة)

- ‌فصل (في حد قطاع الطريق(1)وفي البغاة)

- ‌فصل (في المرتد)

- ‌فصل (في الأطعمة)

- ‌فصل (في الذكاة)

- ‌فصل (في الصيد)

- ‌باب الأيمان

- ‌فصل (في كفارة اليمين وجامع الأيمان)

- ‌فصل (في النذر)

- ‌كتاب القضاء

- ‌فصل (في الدعاوى والبينات)

- ‌فصل (في القسمة)

- ‌كتاب الشهادات

- ‌فصل (في عدد الشهود)

- ‌فصل (في الشهادة على الشهادة)

- ‌كتاب الإقرار

الفصل: ‌فصل (في صوم التطوع)

‌فصل (في صوم التطوع)

يسن صَوْمُ أيام البيض

(1)

، وَالْخَمِيسِ والاثنين، وستٍ من شَوَّال

(2)

وَشهرِ الله الْمحرم، وآكده الْعَاشِرُ ثمَّ التَّاسِعُ

(3)

، وتسعِ ذِي الْحجَّة، وآكدُه

(1)

تابع الماتن هنا فيه "زادَ المستقنع" و"دليلَ الطالب"، وإلا فعلى المذهب: يسن صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ويسن كونها أيام البيض، وهي: الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر. وسميت بيضاً لابيضاض ليلها بالقمر ونهارها بالشمس.

(تتمة) ذكر النجدي ضابطاً لتحديد هذه الأيام فقال: (متى شُك في أول الشهر فاعتبر القمر ليلة اثني عشر، فإن غاب فذاك، وإن تقدم عليه بنحو عشر درج فهو ليلة أحد عشر)، ومعناه: انظر إلى القمر، فإن غاب مع الفجر، أو غاب قبل الفجر بأقل من عشر درج فالليلة صحيحة، وإن تقدم على الفجر بنحو عشر درج فهو ليلة أحد عشر.

(2)

والأَولى: تتابعها، وكونها عقب العيد.

(3)

في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم» ، رواه مسلم. فأفضل شهر تُطُوِّعَ بصومه كاملاً هو: شهر محرم. وآكد شهر محرم هو: العاشرُ ثم التاسع، ويسن الجمع بينهما، ولا يكره إفراد العاشر بالصوم، وإذا شُك في دخول الشهر فتصام الثلاثة أيام حتى تدرك بيقين، كما جاء عن الإمام أحمد.

ص: 247

يومُ عَرَفَةَ لغيرِ حَاجٍ بهَا

(1)

.

وأفضلُ الصّيامِ صَوْمُ يَوْمٍ وَفطرُ يَوْمٍ

(2)

، وَكُرِه إفرادُ رَجَبٍ

(3)

وَالْجُمُعَةِ

(4)

والسبتِ

(5)

(1)

فيسن صوم تسع ذي الحجة؛ للحديث: «ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام

» الحديث، رواه الترمذي. وهل صامها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيه خلاف، لكن يؤخذ فضل هذه الأيام من عموم الحديث المتقدم، ومن الإجماع الذي حكاه النووي رحمه الله.

أما يوم عرفة، فيسن صومه لغير الحاج، وهو كفارة سنتين كما في مسلم، والمراد: كفارة للصغائر كما نقله في الفروع عن النووي رحمه الله. أما الحاج فلا يسن له صومه، بل الفطر له أفضل، قاله في الإقناع، ويستثنى من ذلك: المتمتع والقارن إن عدما الهدي، فيستحب لهما أن يجعلا يوم عرفة آخر يوم من أيام الصيام الثلاثة، فيصومان السابع والثامن والتاسع.

(2)

وهو صيام نبي الله داود عليه السلام، كما جاء في حديث ابن عمرو، متفق عليه.

(3)

يكره إفراده بصوم جميعه، وتزول الكراهة بأحد أمرين: 1 - بفطره فيه ولو يوماً واحداً، وهو أفضل، أو 2 - بصوم شهر آخر - مع شهر رجب - من السنة كاملاً غير رمضان، كما ذكره الخلوتي، قال في الإقناع: قال المجد: (وإن لم يَلِه).

(4)

لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يصومن أحدكم يوم الجمعة، إلا أن يصوم يوماً قبله، أو يوماً بعده» ، متفق عليه.

(5)

لحديث الصماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها» ، رواه الترمذي وحسنه.

ص: 248

وَالشَّكِّ

(1)

، وكلِّ عيد للْكفَّار

(2)

، وَتقدمُ رَمَضَان بِيَوْم أو بيومين

(3)

مَا لم يُوَافق عَادَةً فِي الْكل

(4)

.

وَحرم صَوْمُ الْعِيدَيْنِ مُطلقًا

(5)

، وأيامِ التَّشْرِيق إلا عَن دمِ مُتْعَةٍ وقرانٍ

(6)

.

(1)

وهو على المذهب: يوم الثلاثين من شعبان إذا كان الجو في ليلته صحواً، أما إن كان هناك غيم أو قَتَر فالواجب صومه بنية رمضان احتياطاً، خلافاً للجمهور، وتقدم.

(2)

كالنيروز - وهو: أول أيام السنة عند الفرس -، والْمِهرجان- وهو: اليوم السابع عشر من الخريف، كما في المطلع -، قياساً على يوم السبت.

(3)

لحديث: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه» ، متفق عليه، فإن تقدمه بأكثر من يومين لم يكره.

(4)

أي: في كل ما تقدم، فلو كان يصوم صيام نبي الله داود عليه السلام مثلاً ووافق صومه يوم الجمعة أو السبت، فلا يكره إفرادهما.

(تتمة) إذا وافق يومُ الجمعة يومَ عرفة، أو وافق يومُ السبت عاشوراءَ مثلاً، فإن كان قد اعتاد صوم عاشوراء أو عرفة كل سنة فلا يكره له إفراده، وإلا كره، كذا قرره البهوتي في كشاف القناع.

(5)

ولا يصح فرضاً ونفلاً، والنهي يقتضي فسادَ المنهي عنه وتحريَمه.

(6)

فإن كان عن دم متعة أو قران فلا يحرم صيام أيام التشريق، كما في البخاري عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم:(لم يُرَخَّص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي). وقوله: (إلا عن دم متعة وقران): يرجع على أيام التشريق فقط.

ص: 249

وَمن دخل فِي فرضٍ موسعٍ حرم قطعُه بِلَا عذرٍ

(1)

، أو نفلٍ غيرَ حجٍ وَعمرَةٍ كره بِلَا عذر

(2)

.

(1)

فلا يحرم مع العذر. وتحريم قطع الفرض يشمل فرضَ العين كقضاء رمضان، وفرضَ الكفاية كصلاة عيد، كما في الإقناع؛ لكن إن قلب الفرض نفلاً لم يحرم- ما لم يضق وقت القضاء وإلا حرم (استثناء)، واختلف الإقناع والمنتهى في صحة قلب قضاء رمضان نفلاً، فالمنتهى يقول: بصحة ذلك، وهو المذهب، خلافاً للإقناع الذي منع من قلب القضاء نفلاً معللا بعدم صحة النفل قبل القضاء، وقال في الغاية: بحرمة قلبه نفلاً إن كان حيلة لقطع الفرض، وهو قيد مهم لإطلاق المنتهى. (مخالفة)

(2)

فإن دخل في نفل كره قطعه بلا عذر، أما إن كان هذا النفل حجاً أو عمرة فيجب إتمامهما للآية:{وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة، 196].

ص: 250