المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب العِدَد (1) لَا عدَّةَ فِي فُرْقةِ حَيٍّ قبل وَطْءٍ وخَلْوةٍ (2) . وَشُرِطَ - الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

[أحمد بن ناصر القعيمي]

فهرس الكتاب

- ‌تقريظ سماحة المفتي العام للمملكة

- ‌تقديم

- ‌تقريظ الشيخ محمد بن عبد الرحمن السماعيل

- ‌مقدمة أسفار

- ‌مصطلحات الحاشية:

- ‌مقدمة الطبعة الثانية

- ‌كتاب الطهارة

- ‌فصل (في الآنية)

- ‌فصل (في الاستنجاء)

- ‌فصل (في السواك وسنن الفطرة)

- ‌فصل (في الوضوء)

- ‌فصل (في المسح على الخفين)

- ‌فصل (في نواقض الوضوء)

- ‌فصل (في الغسل)

- ‌فصل (في التيمم)

- ‌فصل (في إزالة النجاسة)

- ‌فصل في الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌فصل (في الأذان والإقامة)

- ‌فصل (في شروط الصلاة)

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌فصل (في أركانها(1)وواجباتها)

- ‌فصل (في سجود السهو)

- ‌فصل (في صلاةِ التطوع)

- ‌فصل (في صلاة الجماعة)

- ‌فصل (في أحكام الإمامة)

- ‌فصل (في صلاة أهل الأعذار)

- ‌فصل (في القصر والجمع وصلاة الخوف)

- ‌فصل (في صلاة الجمعة)

- ‌فصل (في صلاة العيدين)

- ‌فصل (في صلاتي الكسوف(1)والاستسقاء)

- ‌كتاب الجنائز

- ‌فصل (في غسل الميت وتكفينه)

- ‌فصل (في الصلاة على الميت وحمله ودفنه)

- ‌كتاب الزكاة

- ‌فصل (في زكاة الخارج من الأرض)

- ‌فصل (في زكاة الأثمان والعروض)

- ‌فصل (في زكاة الفطر)

- ‌فصل (في إخراج الزكاة وأهلها)

- ‌كتاب الصيام

- ‌فصل (في مفسدات الصوم وما يكره ويسن فيه)

- ‌فصل (في صوم التطوع)

- ‌فصل (في الاعتكاف

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌فصل (في المواقيت(1)ومحظورات الإحرام)

- ‌فصل في الْفِدْيَةِ

- ‌باب دخول مكة

- ‌فصل في صفة الحج والعمرة

- ‌فصل (في أركان وواجبات الحج والعمرة)

- ‌فصل في (الهدي والأضحية)

- ‌كتاب الجهاد

- ‌فصل (في عقد الذمة)

- ‌كتاب البيع(1)وسائر المعاملات

- ‌فصل (في الشروط في البيع)

- ‌فصل (في الخيار)

- ‌فصل (في أحكام قبض المبيع)

- ‌فصل (في الربا والصرف)

- ‌فصل (في بيع الأصول والثمار)

- ‌فصل (في السلم)

- ‌فصل في (القرض)

- ‌فصل (في الرهن)

- ‌فصل (في الضمان(1)والكفالة والحوالة)

- ‌فصل (في الصلح)

- ‌فصل (في أحكام الجوار)

- ‌فصل (في الحجر)

- ‌فصل (في المحجور عليه لحظه)

- ‌فصل (في الوكالة)

- ‌فصل (في الشَّرِكَة)

- ‌فصل (في المساقاة(1)والمزارعة)

- ‌فصل (في الإجارة)

- ‌فصل (في لزوم الإجارة وما يوجب الفسخ)

- ‌فصل (في المسابقة)

- ‌فصل (في العارية)

- ‌فصل (في الغصب)

- ‌فصل (في تصرفات الغاصب وغيره)

- ‌فصل (في الشفعة)

- ‌فصل (في الوديعة)

- ‌فصل (في إحياء الموات)

- ‌فصل (في الجِعالة)

- ‌فصل (في اللقطة)

- ‌فصل (في الوقف)

- ‌فصل (في الهبة)

- ‌كتاب الوصايا

- ‌فصل (في الموصى إليه)

- ‌كتاب الفرائض

- ‌فصل (في الجد مع الإخوة)

- ‌فصل (في الحجب)

- ‌فصل (في التعصيب)

- ‌فصل (في التأصيل والعول والرد)

- ‌فصل في ذوي الأرحام

- ‌فصل (في ميراث الحمل)

- ‌كتاب العتق

- ‌كتاب النكاح

- ‌فصل (في أركان النكاح وشروطه)

- ‌فصل (في المحرمات في النكاح)

- ‌فصل (في الشروط في النكاح)

- ‌فصل (في العيوب في النكاح)

- ‌باب الصداق

- ‌فصل في الوليمة

- ‌فصل (في عشرة النساء)

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌فصل (في تعليق الطلاق)

- ‌فصل (في الرجعة)

- ‌فصل (في الإيلاء)

- ‌فصل (في الظهار)

- ‌فصل (في اللعان وما يلحق من النسب)

- ‌باب العِدَد

- ‌فصل (في الرضاع)

- ‌باب النفقات

- ‌فصل (في نفقة الأقارب والمماليك والبهائم)

- ‌فصل (في الحضانة)

- ‌كتاب الجنايات

- ‌فصل (في شروط القصاص)

- ‌فصل (في العفو عن القصاص والقود فيما دون النفس)

- ‌فصل (في الديات)

- ‌فصل (في مقادير ديات النفس)

- ‌فصل (في ديات الأعضاء ومنافعها والشجاج)

- ‌فصل (في العاقلة(1)والقسامة)

- ‌كتاب الحدود

- ‌فصل (في حد المسكر)

- ‌فصل (في القطع في السرقة)

- ‌فصل (في حد قطاع الطريق(1)وفي البغاة)

- ‌فصل (في المرتد)

- ‌فصل (في الأطعمة)

- ‌فصل (في الذكاة)

- ‌فصل (في الصيد)

- ‌باب الأيمان

- ‌فصل (في كفارة اليمين وجامع الأيمان)

- ‌فصل (في النذر)

- ‌كتاب القضاء

- ‌فصل (في الدعاوى والبينات)

- ‌فصل (في القسمة)

- ‌كتاب الشهادات

- ‌فصل (في عدد الشهود)

- ‌فصل (في الشهادة على الشهادة)

- ‌كتاب الإقرار

الفصل: ‌ ‌باب العِدَد (1) لَا عدَّةَ فِي فُرْقةِ حَيٍّ قبل وَطْءٍ وخَلْوةٍ (2) . وَشُرِطَ

‌باب العِدَد

(1)

لَا عدَّةَ فِي فُرْقةِ حَيٍّ قبل وَطْءٍ وخَلْوةٍ

(2)

.

وَشُرِطَ لوطءٍ كَونُهَا يُوطأ مِثْلُهَا، وَكَونُهُ يُلْحَقُ بِهِ الوَلَدُ

(3)

، ولِخَلْوَةٍ مطاوعتُهُ وَعلمُهُ بهَا

(4)

(1)

العِدد: بكسر العين جمع عِدة مأخوذة من العدد؛ لأن أزمنة العدة محصورة مقدرة بعدد الأزمان والأحوال كالحيض والأشهر، وهي شرعاً: التربص المحدود شرعاً، أي: هي مدة معلومة تتربص وتمكث فيها المرأة. والقصد الأكبر من العدة: العلم ببراءة رحم المرأة من الحمل. وهي واجبة بالكتاب والسنة، وأجمع العلماء على وجوبها في الجملة، كما ذكر الشيخ منصور.

(2)

أي: من فارقها زوجها حال حياته - بطلاق أو فسخ أو غيرهما - قبل الوطء والخلوة، فليس عليها عدة؛ لقوله تعالى:{يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} [الأحزاب، 49].

(3)

أي: يشترط لوجوب العدة بالوطء - ولو مكرهة -: 1 - كونها ممن يوطأ مثلها، 2 - وكون الواطئ ممن يلحق به الولد، وهو ابن عشر سنين.

(4)

فيشترط لوجوب العدة بالخلوة - سواء كانت في النكاح الصحيح أو الفاسد - خمسة شروط: وهما شرطا وجوبها بالوطء بالإضافة إلى: 3 - كونها مطاوعة لزوجها، فلو خلا بها مكرهة لم تجب عليها العدة، 4 - وعلمه بها، فلو كان أعمى مثلاً وأُدخلت عليه فخلا بها وهو لا يعلم لم تجب العدة، 5 - وأن لا تحصل الخلوة في نكاح مجمع على بطلانه، بخلاف الوطء في النكاح الباطل فإنه يوجب العدة. أما الخلوة في النكاح الفاسد، فإنها توجب العدة.

ص: 639

وَلَو مَعَ مَانعٍ

(1)

.

وَتلزم لوفاةٍ مُطلقًا

(2)

.

والمعتدَّاتُ سِتٌّ:

الحَامِلُ، وعدتُها مطلقاً إلى وضعِ كُلِّ حملٍ

(3)

تصيرُ بِهِ أمةٌ أُمَّ ولدٍ

(4)

.

(1)

أي: إن توفرت الشروط وجبت العدة بالخلوة ولو مع وجود مانع من الوطء، سواء كان المانع شرعياً كالإحرام والصوم، أو حسياً كالعنة.

(2)

أي: تلزم العدة للوفاة مطلقاً، كبيراً كان الزوج أو صغيراً، أمكنه الوطء أو لم يمكنه، خلا بها أو لم يخل؛ لقوله تعالى:{والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً} [البقرة، 234].

(3)

المعتدات ستة أقسام: (القسم الأول) الحامل، فتنقضي عدتها مطلقاً - أي: سواء كانت الفرقة بموت، أو طلاق، أو فسخ - بوضع الحمل، وذلك بثلاثة شروط:[الشرط الأول] أن تضع كل الحمل سواء كان واحداً أو متعدداً، فلا يكفي وضع بعضه، قال البهوتي في شرح المنتهى:(وظاهره: ولو مات في بطنها)، أي: لو مات في بطنها وخرج أو أُخرج فإن عدتها تنقضي بخروجه، ولا يشترط في انقضاء عدتها أن تطهر أو تغتسل.

(4)

[الشرط الثاني] أن يكون ما تضعه مخلوقاً تصير به الأمَةُ أمَّ ولدٍ، وهو أن تضع ما تبين فيه خلق الإنسان، فتنقضي به العدة إجماعاً، وإلا اعتدت بالقروء. ويُعرض ما وضعته على النساء ليشهدن أنه قد تبين فيه خلق الإنسان كأن يميّزن فيه يداً أو رجلاً أو رأساً. وأقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان: أحد وثمانون يوماً، وغالبها ثلاثة أشهر، كما ذكر المجد رحمه الله. واستدل الحنابلة على هذه المدة بحديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يُرسل إليه الملَك، فينفخ فيه الروح

» الحديث، متفق عليه، فتبدأ المضغة بعد ثمانين يوماً، أما قبل ذلك فإنه يكون منياً أو دماً متجمداً لا يتبين فيه خلق الإنسان.

ص: 640

وَشُرِطَ لُحُوقُه للزَّوْج

(1)

.

وأقَلُّ مدَّتِهِ سِتَّةُ أشهرٍ

(2)

،

وغالبُها تِسْعَةٌ، وأكثرُها أرْبَعُ سِنِين

(3)

.

(1)

[الشرط الثالث] لحوق هذا الحمل بالواطئ صاحب العدة، فإن لم يلحقه لصغره أو لكونه خصياً لم تنقض عدتها منه بوضعه.

(2)

أي: أقل مدة الحمل ستة أشهر، وذلك لقوله تعالى:{والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} [البقرة، 233]، وقوله:{وحمله وفصاله ثلاثون شهراً} [الأحقاف، 15]، فلما كانت مدة الحمل مع الفطام ثلاثين شهراً، وكان الفطام سنتين، فأقل مدة الحمل ستة أشهر.

(تنبيه) هذه المسألة متعلقة بالشرط الأخير، وهو: لحوق الحمل بالواطئ المفارق للزوجة، فأقل مدة يكون الحمل لاحقاً فيها بالواطئ هي ستة أشهر من العقد عليها، فإن أتت به لأقل من ستة أشهر من العقد لم يُلحق بالواطئ، ولم تنقض به عدتُها منه. (تنبيه مهم)

(3)

أهل الطب الآن يذكرون أن الحمل لا يمكث أكثر من أحد عشر شهراً، لكن المذهب أن أكثر مدة الحمل أربع سنين، وهو محكي عن كثير من السلف كالإمام أحمد، والآثار في ذلك كثيرة، ولم يزل العلماء يقولون بذلك إلى زمن قريب كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فالله أعلم.

ص: 641

وَيُبَاحُ إلقاءُ نُطْفَةٍ قبلَ أربعين يوماً بدواءٍ مُبَاح

(1)

.

الثَّانِيَةُ: المتَوفَّى عَنْهَا بِلَا حملٍ، فَتعْتَدُّ حرَّةٌ أربعةَ أشهرٍ وَعشرَ لَيَالٍ بِعشْرَةِ أيامٍ

(2)

، وأمةٌ نصفَهَا

(3)

، ومبعضةٌ بِالحِسَابِ

(4)

.

وَتعْتَدُّ مَنْ أبانها فِي مرضٍ مَوتِهِ الأطولَ من عدَّةِ وَفَاةٍ أو طَلَاقٍ إن ورِثتْ

(5)

،

(1)

أي: يجوز أن تطرح المرأة ما في بطنها بدواء مباح بشرط كونه قبل تمام أربعين يوماً، وهذا حال كونه نطفة؛ لأنه يكون كالدم المتجمد، أما الشيخ محمد ابن عثيمين فيحرم ذلك ولو قبل الأربعين.

(2)

(القسم الثاني) من المعتدات: المتوفى عنها بلا حمل ممن توفي عنها، ولو كان الزوج طفلاً أو الزوجة طفلة، ولو قبل الدخول، فعدتها إن كانت حرة أربعة أشهر وعشر ليال بأيامها، وذلك بالإجماع في الجملة؛ لقوله تعالى:{والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً} [البقرة، 234]، وهو وارد في السنة كذلك.

(3)

أي: شهران وخمس ليال بأيامها.

(4)

فلو كان نصفُها حرا ونصفها أمة، فإنها تعتد نصف عدة الحرة - أي: شهران وخمسة أيام - ونصف عدة الأمة - أي: شهر وثلاثة أيام بجَبر الكسر -، فيكون المجموع: ثلاثة أشهر وثمانية أيام.

(5)

من توفي زوجها وهي مطلقة أو بائن ثلاثة أنواع: [النوع الأول] إذا كان قد طلقها طلاقاً بائنًا في مرض موته المخوف بقصد حرمانها من الإرث، وكان هذا بعد الدخول، فإنها تعتد الأطول من عدة وفاة أو طلاق وجوباً، بشرط كونها وارثة: بأن كانت حرة مسلمة ولم تأت البينونة من قِبَلها. واختلف الحنابلة هل تستأنف العدة أو تبني؟ أما صاحب الغاية فيرى باتجاه باحتمال: أن أول العدة من حين الطلاق، أي: أنها تبني، لكن شارح الغاية خالفه، فذكر أن أولها من حين الموت، فتستأنف العدة الأطول، وقال إنه هو المذهب، وكأن الشطي يميل إلى الرحيباني شارح الغاية. (خلاف المتأخرين)

(تنبيه) بعض النساء لا تحيض كل شهر، فقد تمتد عدتها بالحيض أكثر من عدة الوفاة، ولهذا ذكر الماتن أنها تعتد الأطول منهما.

(تتمة) وإن طلقها في مرض موته المخوف قبل الدخول ثم مات فإنها ترثه معاقبة له بضد قصده، ولا عدة عليها؛ لأنها مبانة في الحياة قبل الدخول، وهي داخلة في عموم قوله تعالى:{يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} [الأحزاب، 49]، ذكر هذه المسألة الإقناع في باب ميراث المطلقة، انظر: الكشاف (10/ 497).

ص: 642

وإلا عدَّةَ طَلَاقٍ

(1)

.

(1)

أي: إن لم ترث مَنْ طلقها زوجها طلاقاً بائناً في مرض موته المخوف - بأن كانت أَمَة أو ذمية يطلقها المسلم، أو جاءت الفرقة من قِبَلها بأن سألته الطلاق أو الخلع -، فإنها تعتد عدة طلاق، أي: تكمل عدة الطلاق.

(تتمة)[النوع الثاني] أن يبينها في الصحة ثم يموت في عدتها، فلا تنتقل عنها.

[النوع الثالث] إن مات في عدة زوجته الرجعية بأن طلقها طلقة واحدة أو اثنتين - غيرَ متهم بحرمانها - ثم مات أثناء العدة، فإنها تقطع عدة الطلاق وتستأنف عدة الوفاة من حين موته.

ص: 643

الثَّالِثَةُ: ذَاتُ الْحَيْضِ المفَارَقَةُ فِي الحَيَاةِ، فَتعْتَدُّ حرَّةٌ ومبعضةٌ بِثَلَاثِ حَيْضَاتٍ

(1)

، وأمةٌ بحيضتين.

الرَّابِعَة: المفَارَقَة فِي الحَيَاةِ وَلم تَحِضْ لصِغَرٍ أو إِياسٍ، فَتعْتَدُّ حرَّةٌ بِثَلَاثَةِ أشهُرٍ

(2)

،

وأمةٌ بشهرين،

(1)

(القسم الثالث) من المعتدات: ذات الحيض المفارَقَة في الحياة، أي: التي فارقها زوجها في الحياة بعد الدخول أو الخلوة بطلاق أو خلع أو لعان أو رضاع أو فسخ بعيب أو إعسار أو اختلاف دين أو غيره، فعدتها: إن كانت حرة أو مبعضة: ثلاث حيض. والمذهب أن القروء هي الحيض كما جاء في قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة، 228]، وذلك لقول عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة فكان إجماعاً، وقد جاء صريحاً في الحديث:«تدع الصلاة أيام أقرائها» ، رواه أبو داود، أي: أيام حيضها، أما الشافعية فيرون أن الأقراء هي الأطهار.

(تتمة) لا يُعتد بحيضة طلقت فيها، كما لا يحتسب بالنفاس إذا طلقت فيه، وتجب العدة بعده ثلاث حيض كاملة.

(2)

(القسم الرابع) من المعتدات: المفارَقَة في الحياة ولم تحض لكونها صغيرة كبنت خمس سنين، أو لكونها آيسة - وحد الإياس: خمسون سنة -، فإن كانت حرة اعتدت ثلاثة أشهر؛ لقوله تعالى:{واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن} [الطلاق، 4].

(تتمة) ابتداء العدة من الساعة التي وقع فيها الطلاق إلى مثلها بعد ثلاثة أشهر: قال في الإقناع: (والابتداء من حين وقع الطلاق سواء كان في الليل أو النهار أو في أثنائهما من ذلك الوقت إلى مثله. فإن كان الطلاق أول الشهر اعتبر ثلاثة أشهر بالأهلة، وإن كان في أثنائه اعتدت بقيته وشهرين بالأهلة ومن الثالث تمام ثلاثين يوماً تكملة الأول).

ص: 644

ومبعضةٌ بِالحِسَابِ

(1)

.

الخَامِسَةُ: مَنْ ارْتَفع حَيْضُهَا وَلم تعلمْ مَا رَفَعَهُ، فَتعْتَدُّ للحَمْل غَالِبَ مُدَّتِهِ ثُمَّ تَعْتَدُّ كَآيسةٍ

(2)

.

وإن عَلِمتْ مَا رَفعَهُ فَلَا تزَالُ حَتَّى يعودَ فَتعْتَدُّ بِهِ، أو تصيرَ آيسةً فَتعْتَدُّ عدتَهَا

(3)

.

(1)

أي: تعتد الأمة بشهرين، والمبعضة بالحساب، فإن كانت نصف حرة ونصف أمة اعتدت شهرين ونصفا.

(2)

(القسم الخامس) من المعتدات: من ارتفع حيضها - ولو بعد حيضة أو حيضتين، كما في الإقناع -، وهي نوعان:[النوع الأول] من ارتفع حيضها - أي: انقطع الحيض فلم تحض - ولم تعلم ما رفعه - أي: لم تعلم سبب توقف الحيض عنها -، فتعتد سنة كاملة منذ انقطاع الحيض، وتفصيل ذلك: أنها تعتد تسعة أشهر للحمل - لاحتمال انقطاع الحيض بسبب كونها حاملاً -، فإذا مضت الأشهر التسعة تبينت براءة رحمها، فتعتد ثلاثة أشهر كالآيسة.

(3)

[النوع الثاني] من ارتفع حيضها وعلمت سبب ارتفاعه كمرض أو رضاع -، فإن المرضع غالباً لا تحيض -، فلا تزال معتدة ومتربصة وجوباً حتى يعود الحيض فتعتد به، فإن لم يعد حتى بلغت خمسين سنة صارت آيسة، فتعتد عدة الآيسة. وإنما تمكث هذه المدة الطويلة لا تتزوج فيها لقوله تعالى:{واللائي لم يحضن} [الطلاق، 4].

ص: 645

وعدةُ بَالِغَةٍ لم تَحِضْ

(1)

ومستحاضةٍ مُبْتَدَأَةٍ أو ناسيةٍ كآيسةٍ

(2)

.

السَّادِسَةُ: امرأةُ المفْقُودِ، تَتَرَبَّصُ وَلَو أمةً أرْبَعَ سِنِين إن انْقَطع خَبرُهُ لغيبةٍ ظَاهرُهَا الهَلَاك، وَتِسْعين مُنْذُ وُلِدَ إن كَانَ ظَاهرُهَا السَّلامَةَ، ثُمَّ تَعْتَدُّ للوفاةِ

(3)

.

(1)

أي: لم تحض بعد، فتكون قد بلغت بغير الحيض.

(2)

فتعتد ثلاثة أشهر، وقوله:(ناسية): أي ناسية لوقت حيضها ولا تمييز لها، فإن كان لها تمييز عملت به.

(3)

(القسم السادس) من المعتدات: امرأة المفقود، وهو من انقطع خبره فلا تُعلم حياته ولا موته، وهو نوعان: 1 - من انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك: أي: الغالب أن من يغيب تلك الغيبة أنه يموت كما لو فُقد بين الصفين حال الحرب، ومثله: مَنْ أُسِر عند من عادته القتل، كما هو مفهوم كلام الشيخ منصور في الكشاف (13/ 34) بشرط انقطاع خبره كما تقدم، فإن امرأته - ولو أمة - تتربص أربع سنين منذ فُقد، ثم تعتد بعد ذلك للوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام. 2 - وإن كانت غيبته ظاهرها السلامة كما لو سافر للتجارة أو السياحة، فإن عدتها تستمر إلى مضي تسعين سنة منذ وُلد؛ لأنه لا يعيش غالباً أكثر من ذلك، ثم تعتد للوفاة.

(تتمة) لا تفتقر زوجة المفقود في ذلك التربص إلى حكم حاكم بضرب المدة، وعدة الوفاة، فإذا مضت المدة والعدةُ تزوجت من غير طلاق ولي زوجها ولا حاكم. ولو تزوجت قبل مضي الزمان المعتبر للتربص والعدة لم يصح النكاح، ولو بان أنه كان طلق أو كان ميتاً حين التزويج.

(تتمة) أما من يُعلم موضعُه وخبرُه فليس بمفقود، وليس لامرأته أن تفسخ وتنكح غيره إلا إن تعذرت النفقة عليها من ماله، فيجوز لها إِذَنْ الفسخ بإِذْنِ الحاكم، كما في الإقناع. انظر الكشاف (13/ 34).

ص: 646

وإن طلق غَائِبٌ أو مَاتَ، فابتداءُ العدةِ من الفُرْقَةِ

(1)

.

وعدةُ من وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ

(2)

أو زناً

(3)

كمطلقةٍ

(4)

إلا أمةً غيرَ مُزَوَّجَةٍ فتُستبرأ بِحَيْضَةٍ

(5)

.

(1)

فلو كان قد فارقها حال غيابه بطلاق أو موت، فإن عدتها تبدأ من حين طلاقه أو موته وإن لم تعلم بالفرقة، وإن لم تحد ولم تجتنب ما تجتنبه المعتدة من وفاة.

(2)

كأن دخل عليها رجل تظن أنه زوجها فوطئها، فعليها أن تعتدَّ عدة المطلقة.

(3)

ولا ينفسخ نكاحها بالزنا إن كانت متزوجة.

(4)

فإن كانت من أهل القروء مثلاً اعتدت بثلاثة قروء، ويحرم على زوجها أن يطأها حتى تنتهي عدتها، ويجوز له ما عدا الوطء. ويشكل على هذا القول أنها بحاجة إلى أن تخبر زوجها بزناها لكي لا يطأها! فأي زوج معدوم الغيرة يقبل ذلك؟ والقول الثاني في المذهب وجوب فراق الزوجة غير العفيفة، كما تقدم أول الطلاق. أما الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فيرى عدم وجوب العدة عليها، وعليه، لو زنت بالليل فلزوجها أن يطأها بالنهار؛ لأنها لو أتت بولد من الزاني لَلَحِقَ الزوجَ؛ للحديث:«الولد للفراش» متفق عليه.

(5)

أي: عدتها حيضة واحدة إذا وطئت بشبهة أو زنا.

ص: 647

وإن وُطِئَتْ مُعْتَدَّةٌ بِشُبْهَةٍ أو زناً أو نِكَاحٍ فَاسدٍ

(1)

أتمت عدَّةَ الأولِ

(2)

وَلَا يُحْتَسبُ مِنْهَا مُقَامُهَا عِنْدَ ثَانٍ، ثُمَّ اعتدَّت لثانٍ

(3)

.

(1)

أي: لو كانت معتدة من طلاق أو غيره فوُطئت بشبهة، أو زنا، أو بنكاح فاسد، فإنه يفرق بينهما في النكاح الفاسد وجوباً.

(تنبيه) إشكال وحله: قول الماتن: (أو في نكاح فاسد)، هكذا في كل المتون الكبيرة والصغيرة، وفيه إشكال، وحاصله: أنه إذا كانت المرأة معتدة ثم تزوجت في عدتها فإن هذا العقد يسمى نكاحاً باطلاً - لاتفاق العلماء على بطلان النكاح في العدة - لا فاسداً، وهم هنا سموه فاسداً!

وقد نبه على هذا الإشكال البهوتي في حاشيته على المنتهى (2/ 1218) فقط - ومثله الخلوتي -، وحلَّه رحمه الله بقوله:(يحتمل: أن المراد بالفاسد هنا الباطل، ويحتمل: أن يراد به ما اختُلِف في صحته، ويمثل له: بالواقع في عدة الزنا أو بعد انقطاع الحيضة الثالثة قبل الغسل).

قلت: وهي إجابة سديدة نفيسة رحمه الله رحمة واسعة، والاحتمال الثاني أَولى في نظري، فيحمل على نكاح في عدة موطوءة بزنا؛ لاختلاف العلماء في وجوب العدة على الزانية، فالنكاح فيها مختلف فيه، أو تتزوج بعد الحيضة الثالثة قبل الغسل؛ لأن بعض العلماء يصححه، فيكون النكاح فيهما فاسداً على المذهب، والله أعلم. (بحث مهم)

(2)

فيجب عليها أن تتم عدة الأول، ثم تعتد لوطء الثاني. وهذا مقيد: بما إذا لم تحمل من الثاني، فإن حملت من الثاني فإنها تعتد منه حتى تضع، ثم تتمم عدةَ الأول.

(3)

يعني: لو كانت معتدة ثم نكحت نكاحاً فاسداً ودخل بها، فلا تحسب المدة التي أقامتها عند الثاني في العدة الأولى، فإذا فارقها بَنَت على ما كان قبل النكاح الفاسد، ثم اعتدت للثاني. أما لو عقدت نكاحاً فاسداً ثم فارقها قبل الدخول فلا تنقطع العدة.

ص: 648

وَيحرُمُ إحدادٌ

(1)

على ميتٍ غيرِ زوجٍ فَوقَ ثَلَاث

(2)

.

وَيجبُ على زَوْجَةِ مَيِّتٍ

(3)

،

(1)

الإحداد لغة: المنع، واصطلاحاً: اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها ويحسنها من زينة وطيب. والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً

» الحديث، متفق عليه.

(2)

وللإحداد ثلاثة أحكام: (الحكم الأول) الحرمة: فيحرم على المرأة أن تحد على ميت غير زوج فوق ثلاثة أيام، أما لو كان إحدادها ثلاثة أيام فأقل، فإنه جائز للحديث المتقدم.

(3)

(الحكم الثاني) الوجوب: فيجب على زوجة الميت بشروط ثلاثة: 1 - كونها زوجة، ويدخل في هذا الرجعية التي توفي زوجها في عدتها فليزمها الإحداد؛ لأنها زوجة، ولأنها - كما تقدم في العدد - تستأنف عدة وفاة إذا مات في عدتها. أما المطلقة الرجعية التي زوجها حي، فلا يجب عليها الإحداد في عدتها، قال في المغني:(ولا إحداد على الرجعية بغير خلاف نعلمه؛ لأنها في حكم الزوجات، لها أن تتزين لزوجها، وتستشرف له، ليرغب فيها)، فهو يدل على أن زوجها موجود فلا إحداد عليها أثناء عدتها. ولم أر نفي الإحداد عن الرجعية صريحاً لا في الإقناع ولا المنتهى ولا الغاية، بل ذكره الشيخ منصور إشارة في شرح المنتهى، وتابعه الخلوتي والنجدي، وصرح به البعلي في شرحه «الروض الندي شرح كافي المبتدي» (2/ 878) فقال:(ولا يجب على رجعية). (بحث مهم) 2 - وكون النكاح صحيحاً، فلا يجب الإحداد على من نكاحها فاسد. 3 - وكون الإحداد في العدة لا بعدها، فإن علمت بموته أثناءها لزمها الإحداد ما بقي من العدة، وإن علمت بموته بعد مضيها، فلا يجب عليها أن تحد.

(تتمة) يجب الإحداد على المسلمة والذمية، وسواء كانت مكلفة أو غير مكلفة؛ لعموم الأدلة، وغيرُ المكلفة يُجنِّبُها وليها ما يجب على المكلفة تجنبه.

ص: 649

وَيُبَاحُ لبائنٍ

(1)

.

وَهُوَ تركُ زِينَةٍ وَطيبٍ وكُلُّ مَا يَدْعُو إلى جِمَاعِهَا ويُرَغِّبُ فِي النّظر إليها

(2)

.

(1)

(الحكم الثالث) الإباحة: فيباح لمن أبانها زوجها - بثلاث أو بواحدة أو المختلعة، كما في الكشاف والإنصاف - أن تحد عليه، سواء أبانها بفسخ لعيب أو طلقها ثلاثاً

ولعل الإباحة هنا مقيدة بثلاثة أيام؛ لما تقدم من تحريم الإحداد أكثر من ذلك على غير الزوجة، والبائن ليست زوجة، لكني لم أره منصوصاً، ويحتمل: أن يباح لها في كل عدتها، فليحرر، والله أعلم. (بحث)

(2)

فيكون الإحداد في ثلاثة أمور - كما ذكر في الشرح الكبير -: 1 - ترك الزينة في نفسها كالأصباغ في وجهها، والكحل، والحناء، والطيب - ولو في دهن كما في الإقناع -، وقد صرحوا بوجوب ترك الطيب كزعفران ولو في دهن لكني لم أر لهم كلاماً في أكله أو شربه، ولعله مراد لهم، فالله أعلم، فليحرر. (بحث) واستثنى الإقناع - وتبعه الغاية - أن تجعل في فرجها طيباً إذا اغتسلت من الحيض؛ لحديث أم عطية رضي الله عنها، متفق عليه. 2 - وترك الزينة في الثياب، فتترك الثياب الجميلة الملونة. 3 - وترك الحلي.

(تتمة) للمحدة أن تلبس لباساً أبيض ولو حسناً، ولها أن تنتقب، وتأخذ أظفارها والشعور في الإبط والعانة، ولها أن تتنظف وتغتسل وتمتشط.

ص: 650

وَيحرُمُ بِلَا حَاجَةٍ تحولُّها من مسكنٍ وَجَبْت فِيهِ

(1)

،

وَلها الخُرُوجُ لحاجتِها نَهَاراً

(2)

.

(1)

فالأصل وجوب عدة الوفاة في المنزل الذي كانت تسكنه المرأة حين توفي زوجها ولو كان المسكن مستأجرا أو مستعاراً. ويدل على ذلك حديث فريعة بنت مالك رضي الله عنها أن زوجها خرج في طلب أَعْبُدٍ له، فقتلوه. قالت: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي؛ فإن زوجي لم يترك لي مسكناً يملكه ولا نفقة، فقال:«نعم» . فلما كنت في الحجرة ناداني، فقال:«امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» ، قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً، قالت: فقضى به بعد ذلك عثمان رضي الله عنه. رواه الخمسة، وصححه الترمذي وابن القيم في زاد المعاد.

فإن احتاجت لتحولها - من المنزل الذي وجبت عدتها فيه - لخوف على نفسها، أو لإخراج المؤجر لها، أو غير ذلك جاز لها أن تعتد حيث شاءت، أما إن انتقلت بلا حاجة فيجب عليها العود.

(2)

فيحرم خروجها ليلاً ولو لحاجتها، كما في الإقناع، بل تخرج لضرورة، ويحرم كذلك خروجها لحاجة غيرها ولو نهاراً كخروجها لزيارة أمها المريضة. أما خروجها للوظيفة، فالذي يظهر الجواز إن كانت محتاجة لذلك الراتب، وإلا وجب عليها أن تترك العمل بإجازة للإحداد ولو بدون راتب، والله أعلم. (تحرير)

ص: 651

وَمَنْ ملك أمةً يوطأُ مثلُهَا مِنْ أَيِّ شخصٍ كَانَ، حَرُمَ عَلَيْهِ وَطءٌ ومقدماتُهُ

(1)

قبل استِبرَاءِ حَامِلٍ بِوَضعٍ، وَمَن تحيضُ بِحَيْضَةٍ

(2)

، وآيسةٍ وصغيرةٍ بِشَهْرٍ

(3)

.

(1)

من هنا سيذكر الماتن ما يتعلق بالاستبراء: والاستبراء: هو تربصٌ يقصد به علم براءة الرحم لملك اليمين، فمن ملك أمة يوطأ مثلها - وهي: بنت تسع سنين - سواء ملكها بإرث أو شراء أو غير ذلك، وسواء كان الذي ملكها منه ذكراً أو أنثى، صغيراً أو كبيراً، فإنه يحرم عليه جماعُها ومقدماتُه قبل استبرائها. وهذا أحد المواضع الثلاثة التي يجب فيها الاستبراء على المذهب.

(2)

فاستبراء الحامل بوضع الحمل، ومن تحيض بحيضة واحدة، وذلك لحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس:«لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة» .

(3)

فاستبراء الأمة الآيسة، والصغيرة، وكذا الكبيرة التي لم تحض: بشهر. والله أعلم.

ص: 652