المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل (في التأصيل والعول والرد) - الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

[أحمد بن ناصر القعيمي]

فهرس الكتاب

- ‌تقريظ سماحة المفتي العام للمملكة

- ‌تقديم

- ‌تقريظ الشيخ محمد بن عبد الرحمن السماعيل

- ‌مقدمة أسفار

- ‌مصطلحات الحاشية:

- ‌مقدمة الطبعة الثانية

- ‌كتاب الطهارة

- ‌فصل (في الآنية)

- ‌فصل (في الاستنجاء)

- ‌فصل (في السواك وسنن الفطرة)

- ‌فصل (في الوضوء)

- ‌فصل (في المسح على الخفين)

- ‌فصل (في نواقض الوضوء)

- ‌فصل (في الغسل)

- ‌فصل (في التيمم)

- ‌فصل (في إزالة النجاسة)

- ‌فصل في الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌فصل (في الأذان والإقامة)

- ‌فصل (في شروط الصلاة)

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌فصل (في أركانها(1)وواجباتها)

- ‌فصل (في سجود السهو)

- ‌فصل (في صلاةِ التطوع)

- ‌فصل (في صلاة الجماعة)

- ‌فصل (في أحكام الإمامة)

- ‌فصل (في صلاة أهل الأعذار)

- ‌فصل (في القصر والجمع وصلاة الخوف)

- ‌فصل (في صلاة الجمعة)

- ‌فصل (في صلاة العيدين)

- ‌فصل (في صلاتي الكسوف(1)والاستسقاء)

- ‌كتاب الجنائز

- ‌فصل (في غسل الميت وتكفينه)

- ‌فصل (في الصلاة على الميت وحمله ودفنه)

- ‌كتاب الزكاة

- ‌فصل (في زكاة الخارج من الأرض)

- ‌فصل (في زكاة الأثمان والعروض)

- ‌فصل (في زكاة الفطر)

- ‌فصل (في إخراج الزكاة وأهلها)

- ‌كتاب الصيام

- ‌فصل (في مفسدات الصوم وما يكره ويسن فيه)

- ‌فصل (في صوم التطوع)

- ‌فصل (في الاعتكاف

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌فصل (في المواقيت(1)ومحظورات الإحرام)

- ‌فصل في الْفِدْيَةِ

- ‌باب دخول مكة

- ‌فصل في صفة الحج والعمرة

- ‌فصل (في أركان وواجبات الحج والعمرة)

- ‌فصل في (الهدي والأضحية)

- ‌كتاب الجهاد

- ‌فصل (في عقد الذمة)

- ‌كتاب البيع(1)وسائر المعاملات

- ‌فصل (في الشروط في البيع)

- ‌فصل (في الخيار)

- ‌فصل (في أحكام قبض المبيع)

- ‌فصل (في الربا والصرف)

- ‌فصل (في بيع الأصول والثمار)

- ‌فصل (في السلم)

- ‌فصل في (القرض)

- ‌فصل (في الرهن)

- ‌فصل (في الضمان(1)والكفالة والحوالة)

- ‌فصل (في الصلح)

- ‌فصل (في أحكام الجوار)

- ‌فصل (في الحجر)

- ‌فصل (في المحجور عليه لحظه)

- ‌فصل (في الوكالة)

- ‌فصل (في الشَّرِكَة)

- ‌فصل (في المساقاة(1)والمزارعة)

- ‌فصل (في الإجارة)

- ‌فصل (في لزوم الإجارة وما يوجب الفسخ)

- ‌فصل (في المسابقة)

- ‌فصل (في العارية)

- ‌فصل (في الغصب)

- ‌فصل (في تصرفات الغاصب وغيره)

- ‌فصل (في الشفعة)

- ‌فصل (في الوديعة)

- ‌فصل (في إحياء الموات)

- ‌فصل (في الجِعالة)

- ‌فصل (في اللقطة)

- ‌فصل (في الوقف)

- ‌فصل (في الهبة)

- ‌كتاب الوصايا

- ‌فصل (في الموصى إليه)

- ‌كتاب الفرائض

- ‌فصل (في الجد مع الإخوة)

- ‌فصل (في الحجب)

- ‌فصل (في التعصيب)

- ‌فصل (في التأصيل والعول والرد)

- ‌فصل في ذوي الأرحام

- ‌فصل (في ميراث الحمل)

- ‌كتاب العتق

- ‌كتاب النكاح

- ‌فصل (في أركان النكاح وشروطه)

- ‌فصل (في المحرمات في النكاح)

- ‌فصل (في الشروط في النكاح)

- ‌فصل (في العيوب في النكاح)

- ‌باب الصداق

- ‌فصل في الوليمة

- ‌فصل (في عشرة النساء)

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌فصل (في تعليق الطلاق)

- ‌فصل (في الرجعة)

- ‌فصل (في الإيلاء)

- ‌فصل (في الظهار)

- ‌فصل (في اللعان وما يلحق من النسب)

- ‌باب العِدَد

- ‌فصل (في الرضاع)

- ‌باب النفقات

- ‌فصل (في نفقة الأقارب والمماليك والبهائم)

- ‌فصل (في الحضانة)

- ‌كتاب الجنايات

- ‌فصل (في شروط القصاص)

- ‌فصل (في العفو عن القصاص والقود فيما دون النفس)

- ‌فصل (في الديات)

- ‌فصل (في مقادير ديات النفس)

- ‌فصل (في ديات الأعضاء ومنافعها والشجاج)

- ‌فصل (في العاقلة(1)والقسامة)

- ‌كتاب الحدود

- ‌فصل (في حد المسكر)

- ‌فصل (في القطع في السرقة)

- ‌فصل (في حد قطاع الطريق(1)وفي البغاة)

- ‌فصل (في المرتد)

- ‌فصل (في الأطعمة)

- ‌فصل (في الذكاة)

- ‌فصل (في الصيد)

- ‌باب الأيمان

- ‌فصل (في كفارة اليمين وجامع الأيمان)

- ‌فصل (في النذر)

- ‌كتاب القضاء

- ‌فصل (في الدعاوى والبينات)

- ‌فصل (في القسمة)

- ‌كتاب الشهادات

- ‌فصل (في عدد الشهود)

- ‌فصل (في الشهادة على الشهادة)

- ‌كتاب الإقرار

الفصل: ‌فصل (في التأصيل والعول والرد)

‌فصل (في التأصيل والعول والرد)

أصولُ المسَائِل

(1)

سَبْعَةٌ: أربعةٌ لا تعولُ

(2)

وَهِي مَا فِيهَا فرضٌ أو

(1)

المراد بأصول المسائل في الفرائض: تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر.

(تتمة) أصول المسائل تختلف بحسب الأنصبة التي في المسألة، ولا يخلو الحال فيها مما يلي:

1 -

ألا يكون فيها فرض، فيجعل أصل المسألة من عدد رؤوس الورثة، ومثاله: أخوان، فأصل مسألتهما من عدد رؤوسهما:2.

2 -

أن يكون فيها فرض واحد فقط، فيُجعل أصل المسألة مقام ذلك الفرض، ومثاله: زوجة وابن، للزوجة الثمن والباقي للابن، فأصل المسألة: 8 مقام فرض الثمن.

3 -

أن يكون فيها أكثر من فرض، فأصل المسألة لا يخرج عن الأصول السبعة التي ذكرها الماتن.

وأصول المسائل قسمان: 1 - الأصول التي لا تعول، 2 - الأصول التي تعول. والعول: هو زيادة في السهام ونقص في الأنصبة.

(2)

(القسم الأول) الأصول التي لا تعول، أي: إذا كان أحدها أصلاً في مسألة لم يزد هذا الأصل أبداً، وهذه الأصول هي: 2، 3، 4، 8.

ص: 541

فرضان من نوعٍ

(1)

، فنصفانِ

(2)

أو نصفٌ والبقيةُ من اثنَيْنِ

(3)

، وَثُلُثَانِ

(4)

أو ثلثٌ والبقيةُ من ثَلَاثَة

(5)

، وَربعٌ والبقيةُ

(6)

أو مَعَ النّصْفِ من أربعةٍ

(7)

، وَثمنٌ

(1)

أي: هذه الأصول تظهر في المسائل التي: 1 - فيها فرض واحد، 2 - أو فرضان من نوع واحد كنصفين.

(2)

فإذا لم يكن في المسألة إلا فرضان كلاهما نصف، فإن أصل المسألة يكون:2. ومثاله: أن تكون مسألة من زوج وأخت شقيقة: فللزوج النصف، وللأخت النصف كذلك، والمسألة من 2: لكل واحد منهما 1.

(3)

أي: إذا كان في المسألة نصف والباقي فأصل المسألة: 2. ومثاله: أن تكون المسألة من زوج وأب، فللزوج النصف، وللأب الباقي تعصيباً، والمسألة من 2: لكل واحد منهما 1.

(4)

فإذا كان في المسألة ثلثان والباقي فأصل المسألة: 3. ومثاله: أن تكون المسألة من بنتين وعم، فللبنتين الثلثان، وللعم الباقي تعصيباً، والمسألة من 3: للبنتين 2، وللعم 1.

(5)

أي: إذا كان في المسألة ثلث والباقي فأصل المسألة: 3 كذلك. ومثاله: أن تكون المسألة من أم وأب، فللأم الثلث، وللأب الباقي تعصيباً، والمسألة من 3: للأم 1، وللأب 2.

(6)

أي: إذا كان في المسألة ربع والباقي فأصل المسألة: 4. ومثاله: أن تكون المسألة من زوج وابن، فللزوج الربع، وللابن الباقي تعصيباً، والمسألة من 4: للزوج 1، وللابن 3.

(7)

أي: إذا كان في المسألة ربع ونصف فأصل المسألة: 4. ومثاله: أن تكون المسألة من زوج وبنت وعم، فللزوج الربع، وللبنت النصف، وللعم الباقي تعصيباً، والمسألة من 4: للزوج 1، وللبنت 2، وللعم 1.

ص: 542

والبقيةُ

(1)

أو مَعَ النّصْفِ من ثَمَانِيَة

(2)

.

وَثَلَاثَةٌ تعولُ وَهِي مَا فَرضُهَا نَوْعَانِ فَأكْثرُ

(3)

فَنصفٌ مَعَ ثلثين

(4)

أو ثُلثٍ أو سدسٍ من سِتَّة

(5)

، وتعولُ إلى عشرَةٍ شفعاً ووتراً

(6)

، وَربعٌ مَعَ ثلثينِ أو ثلثٍ أو سُدسٍ من اثْنَي عشر

(7)

، وتعولُ إلى سَبْعَةَ عَشَرَ

(1)

أي: إذا كان في المسألة ثمن والباقي فأصل المسألة: 8. ومثاله: أن تكون المسألة من زوجة وابن، فللزوجة الثمن، وللابن الباقي تعصيباً، والمسألة من 8: للزوجة 1، وللابن 7.

(2)

أي: إذا كان في المسألة ثمن ونصف فأصل المسألة: 8. ومثاله: أن تكون المسألة من زوجة وبنت وعم، فللزوجة الثمن، وللبنت النصف، وللعم الباقي تعصيباً، والمسألة من 8: للزوجة 1، وللبنت 4، وللعم 3.

(3)

(القسم الثاني) الأصول التي تعول، وهي: 6، 12، 24. والفروض نوعان: الأول: النصف والربع والثمن، والثاني: الثلثان والثلث والسدس.

فإذا اجتمع فرض من النوع الأول مع فرض من النوع الثاني كان أصل المسألة من هذا القسم.

(4)

أي: إذا كان في المسألة نصف وثلثان فأصل المسألة: 6. ومثاله: أن تكون المسألة من زوج وأختين شقيقتين، فللزوج النصف، وللأختين الثلثان، والمسألة من 6: للزوج 3، وللأختين 4، فتعول إلى 7.

(5)

أي: إذا كان في المسألة نصف وثلث أو نصف وسدس، فأصل المسألة 6 كذلك.

(6)

فيعول الأصل 6 أربع مرات: إلى 7 و 8 و 9 و 10.

(7)

أي: إذا كان في المسألة ربع وثلثان، أو ربع وثلث، أو ربع وسدس، فأصل المسألة:12.

ص: 543

وِتْراً

(1)

، وَثمنٌ مَعَ سدسٍ أو ثُلثين أو هما من أربعةٍ وَعشْرينَ

(2)

، وتعولُ مرّةً وَاحِدَةً إلى سَبْعَةٍ وَعشْرين.

وإن فضل عَن الفَرْض شَيْءٌ وَلَا عصبَةَ رُدَّ على كُلٍّ بِقدرِ فَرْضِهِ مَا عدا الزَّوْجَيْنِ

(3)

.

وإذا كَانَت التَّرِكَةُ مَعْلُومَةً وأمكن نِسْبَةُ سهمِ كُلِّ وَارِثٍ من المسْأَلَة فَلهُ من التَّرِكَةِ مثلُ نِسْبتِهِ

(4)

، وإن شِئْت ضَربت سهامَهُ فِي التَّرِكَة وَقسمتَ

(1)

فيعول الأصل 12 ثلاث مرات: إلى 13 و 15 و 17.

(2)

أي: إذا كان في المسألة ثمن وسدس، أو ثمن وثلثان، أو ثمن وسدس وثلثان، فأصل المسألة:24.

(3)

أي: إذا فضل في مسألة عن الفرض أو الفروض شيء ولم يوجد عصبة، رُدَّ على كل ذي فرض بقدر فرضه ما عدا الزوجين، فلا يرد عليهما.

والرد لغة: الإرجاع، وهو اصطلاحاً: إرجاع ما يبقى في المسألة بعد أصحاب الفروض على من يستحق منهم بنسبة فروضهم، ويعرّف أيضاً بأنه: زيادة في الأنصبة ونقص في السهام. ومثاله: أن يهلك هالك عن أم وأخت، فللأم الثلث وللأخت النصف، والمسألة من 6: فللأم 2، وللأخت 3، ويبقى 1، فيُجعل أصل المسألة من 5 بدلاً من 6، وتُقسم التركة على 5.

(4)

شرع الماتن في الكلام عن قسمة التركات، ولها طرق كثيرة ذكر منها المؤلف اثنتين:(الطريقة الأولى) طريقة النسبة: فإذا أمكن نسبة سهم كل وارث بجزء من المسألة فله من التركة مثل نسبته، فلو هلكت هالكة عن زوج وأخت وتركت 1000 ريال، فالمسألة من 2، للزوج 1 وللأخت مثله، فنسبة سهم كل وارث من المسألة هي النصف، فيكون لكلٍّ منهما نصف التركة، أي: 500 ريال، وطريقة النسبة هي أفضل الطرق إذا تمكن الإنسان منها - كما قال الشيخ منصور وغيره -، وإلا فقد يكون في تطبيقها في بعض المسائل صعوبة.

ص: 544

الحَاصِلَ على المسْأَلَةِ فَمَا خرج فَنصِيبُهُ

(1)

، وإن شِئْت قسمتَهُ على غير ذَلِك من الطّرقِ

(2)

.

(1)

(الطريقة الثانية) 1 - أن تُضرب سهام كل وارث في التركة، 2 - ثم يُقسم الحاصل على أصل المسألة. ومثاله: أن يهلك هالك عن أم وبنت وأخ شقيق، فللأم السدس، وللبنت النصف، وللأخ الباقي تعصيباً، والمسألة من 6: للأم 1، وللبنت 3، وللأخ 2، فلو ترك الميت 6000 ريال، فيضرب سهم الأم 1 × التركة 6000 ÷ 6 أصل المسألة = 1000 هذا نصيب الأم، وكذا يفعل مع البنت والأخ، فنصيب البنت 3000 ريال، ونصيب الأخ 2000 ريال.

(2)

ومنها: أن تقسم التركة على أصل المسألة، ثم يضرب حاصل ذلك في سهام كل وارث ليُحصل على نصيبه من التركة. ففي المثال السابق يقسم 6000 على أصل المسألة 6 فيكون الناتج: 1000، ثم يُضرب ذلك في سهم الأم 1، ويكون نصيبها إذن 1000 ريال كما تقدم، وهكذا يُفعل مع البنت والأخ.

ص: 545