الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل (في التأصيل والعول والرد)
أصولُ المسَائِل
(1)
سَبْعَةٌ: أربعةٌ لا تعولُ
(2)
وَهِي مَا فِيهَا فرضٌ أو
(1)
المراد بأصول المسائل في الفرائض: تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر.
(تتمة) أصول المسائل تختلف بحسب الأنصبة التي في المسألة، ولا يخلو الحال فيها مما يلي:
1 -
ألا يكون فيها فرض، فيجعل أصل المسألة من عدد رؤوس الورثة، ومثاله: أخوان، فأصل مسألتهما من عدد رؤوسهما:2.
2 -
أن يكون فيها فرض واحد فقط، فيُجعل أصل المسألة مقام ذلك الفرض، ومثاله: زوجة وابن، للزوجة الثمن والباقي للابن، فأصل المسألة: 8 مقام فرض الثمن.
3 -
أن يكون فيها أكثر من فرض، فأصل المسألة لا يخرج عن الأصول السبعة التي ذكرها الماتن.
وأصول المسائل قسمان: 1 - الأصول التي لا تعول، 2 - الأصول التي تعول. والعول: هو زيادة في السهام ونقص في الأنصبة.
(2)
(القسم الأول) الأصول التي لا تعول، أي: إذا كان أحدها أصلاً في مسألة لم يزد هذا الأصل أبداً، وهذه الأصول هي: 2، 3، 4، 8.
فرضان من نوعٍ
(1)
، فنصفانِ
(2)
أو نصفٌ والبقيةُ من اثنَيْنِ
(3)
، وَثُلُثَانِ
(4)
أو ثلثٌ والبقيةُ من ثَلَاثَة
(5)
، وَربعٌ والبقيةُ
(6)
أو مَعَ النّصْفِ من أربعةٍ
(7)
، وَثمنٌ
(1)
أي: هذه الأصول تظهر في المسائل التي: 1 - فيها فرض واحد، 2 - أو فرضان من نوع واحد كنصفين.
(2)
فإذا لم يكن في المسألة إلا فرضان كلاهما نصف، فإن أصل المسألة يكون:2. ومثاله: أن تكون مسألة من زوج وأخت شقيقة: فللزوج النصف، وللأخت النصف كذلك، والمسألة من 2: لكل واحد منهما 1.
(3)
أي: إذا كان في المسألة نصف والباقي فأصل المسألة: 2. ومثاله: أن تكون المسألة من زوج وأب، فللزوج النصف، وللأب الباقي تعصيباً، والمسألة من 2: لكل واحد منهما 1.
(4)
فإذا كان في المسألة ثلثان والباقي فأصل المسألة: 3. ومثاله: أن تكون المسألة من بنتين وعم، فللبنتين الثلثان، وللعم الباقي تعصيباً، والمسألة من 3: للبنتين 2، وللعم 1.
(5)
أي: إذا كان في المسألة ثلث والباقي فأصل المسألة: 3 كذلك. ومثاله: أن تكون المسألة من أم وأب، فللأم الثلث، وللأب الباقي تعصيباً، والمسألة من 3: للأم 1، وللأب 2.
(6)
أي: إذا كان في المسألة ربع والباقي فأصل المسألة: 4. ومثاله: أن تكون المسألة من زوج وابن، فللزوج الربع، وللابن الباقي تعصيباً، والمسألة من 4: للزوج 1، وللابن 3.
(7)
أي: إذا كان في المسألة ربع ونصف فأصل المسألة: 4. ومثاله: أن تكون المسألة من زوج وبنت وعم، فللزوج الربع، وللبنت النصف، وللعم الباقي تعصيباً، والمسألة من 4: للزوج 1، وللبنت 2، وللعم 1.
والبقيةُ
(1)
أو مَعَ النّصْفِ من ثَمَانِيَة
(2)
.
وَثَلَاثَةٌ تعولُ وَهِي مَا فَرضُهَا نَوْعَانِ فَأكْثرُ
(3)
فَنصفٌ مَعَ ثلثين
(4)
أو ثُلثٍ أو سدسٍ من سِتَّة
(5)
، وتعولُ إلى عشرَةٍ شفعاً ووتراً
(6)
، وَربعٌ مَعَ ثلثينِ أو ثلثٍ أو سُدسٍ من اثْنَي عشر
(7)
، وتعولُ إلى سَبْعَةَ عَشَرَ
(1)
أي: إذا كان في المسألة ثمن والباقي فأصل المسألة: 8. ومثاله: أن تكون المسألة من زوجة وابن، فللزوجة الثمن، وللابن الباقي تعصيباً، والمسألة من 8: للزوجة 1، وللابن 7.
(2)
أي: إذا كان في المسألة ثمن ونصف فأصل المسألة: 8. ومثاله: أن تكون المسألة من زوجة وبنت وعم، فللزوجة الثمن، وللبنت النصف، وللعم الباقي تعصيباً، والمسألة من 8: للزوجة 1، وللبنت 4، وللعم 3.
(3)
(القسم الثاني) الأصول التي تعول، وهي: 6، 12، 24. والفروض نوعان: الأول: النصف والربع والثمن، والثاني: الثلثان والثلث والسدس.
فإذا اجتمع فرض من النوع الأول مع فرض من النوع الثاني كان أصل المسألة من هذا القسم.
(4)
أي: إذا كان في المسألة نصف وثلثان فأصل المسألة: 6. ومثاله: أن تكون المسألة من زوج وأختين شقيقتين، فللزوج النصف، وللأختين الثلثان، والمسألة من 6: للزوج 3، وللأختين 4، فتعول إلى 7.
(5)
أي: إذا كان في المسألة نصف وثلث أو نصف وسدس، فأصل المسألة 6 كذلك.
(6)
فيعول الأصل 6 أربع مرات: إلى 7 و 8 و 9 و 10.
(7)
أي: إذا كان في المسألة ربع وثلثان، أو ربع وثلث، أو ربع وسدس، فأصل المسألة:12.
وِتْراً
(1)
، وَثمنٌ مَعَ سدسٍ أو ثُلثين أو هما من أربعةٍ وَعشْرينَ
(2)
، وتعولُ مرّةً وَاحِدَةً إلى سَبْعَةٍ وَعشْرين.
وإن فضل عَن الفَرْض شَيْءٌ وَلَا عصبَةَ رُدَّ على كُلٍّ بِقدرِ فَرْضِهِ مَا عدا الزَّوْجَيْنِ
(3)
.
وإذا كَانَت التَّرِكَةُ مَعْلُومَةً وأمكن نِسْبَةُ سهمِ كُلِّ وَارِثٍ من المسْأَلَة فَلهُ من التَّرِكَةِ مثلُ نِسْبتِهِ
(4)
، وإن شِئْت ضَربت سهامَهُ فِي التَّرِكَة وَقسمتَ
(1)
فيعول الأصل 12 ثلاث مرات: إلى 13 و 15 و 17.
(2)
أي: إذا كان في المسألة ثمن وسدس، أو ثمن وثلثان، أو ثمن وسدس وثلثان، فأصل المسألة:24.
(3)
أي: إذا فضل في مسألة عن الفرض أو الفروض شيء ولم يوجد عصبة، رُدَّ على كل ذي فرض بقدر فرضه ما عدا الزوجين، فلا يرد عليهما.
والرد لغة: الإرجاع، وهو اصطلاحاً: إرجاع ما يبقى في المسألة بعد أصحاب الفروض على من يستحق منهم بنسبة فروضهم، ويعرّف أيضاً بأنه: زيادة في الأنصبة ونقص في السهام. ومثاله: أن يهلك هالك عن أم وأخت، فللأم الثلث وللأخت النصف، والمسألة من 6: فللأم 2، وللأخت 3، ويبقى 1، فيُجعل أصل المسألة من 5 بدلاً من 6، وتُقسم التركة على 5.
(4)
شرع الماتن في الكلام عن قسمة التركات، ولها طرق كثيرة ذكر منها المؤلف اثنتين:(الطريقة الأولى) طريقة النسبة: فإذا أمكن نسبة سهم كل وارث بجزء من المسألة فله من التركة مثل نسبته، فلو هلكت هالكة عن زوج وأخت وتركت 1000 ريال، فالمسألة من 2، للزوج 1 وللأخت مثله، فنسبة سهم كل وارث من المسألة هي النصف، فيكون لكلٍّ منهما نصف التركة، أي: 500 ريال، وطريقة النسبة هي أفضل الطرق إذا تمكن الإنسان منها - كما قال الشيخ منصور وغيره -، وإلا فقد يكون في تطبيقها في بعض المسائل صعوبة.
الحَاصِلَ على المسْأَلَةِ فَمَا خرج فَنصِيبُهُ
(1)
، وإن شِئْت قسمتَهُ على غير ذَلِك من الطّرقِ
(2)
.
(1)
(الطريقة الثانية) 1 - أن تُضرب سهام كل وارث في التركة، 2 - ثم يُقسم الحاصل على أصل المسألة. ومثاله: أن يهلك هالك عن أم وبنت وأخ شقيق، فللأم السدس، وللبنت النصف، وللأخ الباقي تعصيباً، والمسألة من 6: للأم 1، وللبنت 3، وللأخ 2، فلو ترك الميت 6000 ريال، فيضرب سهم الأم 1 × التركة 6000 ÷ 6 أصل المسألة = 1000 هذا نصيب الأم، وكذا يفعل مع البنت والأخ، فنصيب البنت 3000 ريال، ونصيب الأخ 2000 ريال.
(2)
ومنها: أن تقسم التركة على أصل المسألة، ثم يضرب حاصل ذلك في سهام كل وارث ليُحصل على نصيبه من التركة. ففي المثال السابق يقسم 6000 على أصل المسألة 6 فيكون الناتج: 1000، ثم يُضرب ذلك في سهم الأم 1، ويكون نصيبها إذن 1000 ريال كما تقدم، وهكذا يُفعل مع البنت والأخ.