الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل (في الآنية)
(1)
كل إناء طَاهِر يُبَاح اتِّخَاذُه واستعمالُه
(2)
، إلا أن يكون ذَهَباً أو فضَّة أومُضَبَّبَاً
(3)
بأحدهما. لَكِن تُبَاح ضَبَةٌ يسيرَةٌ
(4)
من فضَّة لحَاجَة
(5)
، وَمَا لم تعلم نَجَاسَتُه من آنية كفار، وثيابهم طَاهِرَةٌ
(6)
.
وَلَا يطهرُ جِلدُ مَيْتَةٍ
(7)
(1)
الآنية لغة وعرفا: هي الأوعية جمع إناء ووعاء.
(2)
ولو ثمينًا، والإناء: هو الوعاء الذي يجعل فيه الماء، والاتخاذ: هو تحصيل الآنية بتصنيع أو نحو شراء أو اتهاب، والاستعمال: هو التلبس بالانتفاع به كاستعماله في الأكل.
(3)
التضبيب: تغطية الشيء، ودخول بعضه في بعض، وهي: السلسلة التي تجمع بين طرفي منكسرٍ.
(4)
عرفاً.
(5)
والحاجة: أن يتعلق بها غرض غير الزينة ولو وجد غيرها. وتكره مباشرتها لغير حاجة.
(6)
فتباح آنيتهم - ولو لم تحل ذبائحهم -، وكذا ثيابهم ولو وليت عوراتهم، ما لم تعلم نجاستها.
(7)
الميتة - كما في المطلع -: ما لم تلحقها الذكاة، والمراد بها هنا: التي تنجس بموتها، وكذلك يقال: ميْتة وميِّتة، والتخفيف أكثر، وقال البهوتي في الكشاف:(تتمة): قال في المصباح: المراد بالميتة ما مات حتف أنفه، أو قتل على هيئة غير مشروعة، إما في الفاعل أو المفعول، فما ذبح للصنم أو في الإحرام أو لم يقطع منه الحلقوم ميتة، وكذا ذبح ما لا يؤكل لا يفيد الحل ولا الطهارة انتهى، والموت عدم الحياة عما من شأنه الحياة قاله في المطول).
(تتمة) والحيوانات الطاهرة: هي ما يباح أكله، ومن غير المأكول: الهرة ومثلها ودونها في الْخِلْقَة. أما الحشرات، فإن تولدت من طاهر فطاهرة وإلا فنجسة.
بدباغٍ
(1)
، وكلُّ أجزائِها نَجِسَةٌ
(2)
إلا شَعَرًا وَنَحْوَه
(3)
. والمنفصل من حَيّ كَمَيْتَتِهِ
(4)
.
(1)
الدِّبَاغ: علاج الجلد بمادة ليلين ويزول ما به من رطوبة ونتن، ويُهَيأ للاستعمال.
(2)
والمراد: أجزاؤها التي فيها حس كاللحم والعظم.
(3)
الشعر: بفتح العين وسكونها كما في المطلع، وقوله:(ونحوه): كالريش والصوف بخلاف القرن مما ليس فيه إلا النماء إلحاقا له بالنبات كما قاله شيخ الإسلام في القواعد النورانية. ويشترط: قصُّ الشعر بالمقصِّ أو المقراض. فإذا نُتفَ، فإن أصوله نجسة، سواءٌ كانت رطبة أو يابسة فهي نجسة، وما عدا أصوله فطاهر.
(4)
طهارةً ونجاسةً، ويستثنى منها خمس صور:
1 -
المسك وفأرته (وعاؤه) من الغزال، 2 - والولد، 3 - والبيضة التي صلب قشرها، 4 - والصوف ونحوه، 5 - والطريدة، وهي ما ند - أي: هرب فلم يقدر عليه - من الحيوان ثم يُجرح في أي موضع من بدنه، فما سقط منه فطاهر إن مات الحيوان بعد ذلك.