الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل (في عدد الشهود)
وَشُرط فِي الزِّنَا أربعةُ رجالٍ يشهدُونَ بِهِ، أو أنه أقرَّ بِهِ أربعاً
(1)
.
وَفِي دَعوَى فقرٍ مِمَّن عُرِفَ بغنًى: ثَلَاثَةٌ
(2)
.
وَفِي قَوَدٍ وإعسارٍ وَمُوجِبِ تَعزِيرٍ أو حدٍّ
(3)
وَنِكَاحٍ وَنَحوِه مِمَّا لَيسَ مَالاً
(1)
هذا فصل في أقسام المشهود به، وما يشترط فيه من العدد. والأمور المشهود بها سبعة أقسام:(القسم الأول) الزنا: ومثله اللواط، فيشترط أربعة رجال يشهدون: 1 - بالزنا، وأنهم رأوا فلاناً يزني، 2 - أو يشهدون أن فلاناً أقر على نفسه بالزنا أو اللواط أربع مرات. وقوله: رجال: (أي: فلا تقبل فيه شهادة النساء)، وتقدم تفصيل هذا في حد الزنا.
(2)
(القسم الثاني) دعوى من يريد إثبات فقره وقد عُرف قبل ذلك بأنه موسر، فيشترط أن يشهد له ثلاثة رجال؛ للحديث:«حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقةٌ» ، رواه مسلم.
(3)
(القسم الثالث) في وجوب القود، وثبوت الإعسار، وموجب التعزير - كوطء شخص لبهيمة - وموجب الحد - كالقذف والشرب -، يشترط أن يشهد رجلان.
(تتمة) هذا في الشهادة، أما الإقرار، فيثبت القود وحد القذف والشرب بإقرارٍ مرة، وحد السرقة وقطع الطريق بإقرار مرتين، وحد الزنا بإقرار أربع مرات.
وَلَا يُقصدُ بِهِ المالُ ويطَّلِعُ عَلَيهِ الرّجالُ غَالِباً رجلَانِ
(1)
.
وَفِي مَالٍ وَمَا يُقصَدُ بِهِ: رجلَانِ، أو رجلٌ وامرأتان، أو رجلٌ وَيَمِينُ المدَّعِي
(2)
.
وَفِي دَاءِ دابَّةٍ، وموْضِحَةٍ وَنَحوِهمَا قَولُ اثنَينِ، وَمَعَ عُذرٍ وَاحِدٌ
(3)
.
وَمَا لَا يطلعُ عَلَيهِ الرِّجَالُ غالباً كعيوبِ نسَاءٍ تَحت ثِيَابٍ، ورضاعٍ،
(1)
(القسم الرابع) في النكاح ونحوه كالطلاق والرجعة والنسب مما ليس مالاً ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالباً، فيقبل فيه شهادة رجلين، ولا مدخل للنساء في ذلك. والمراد باطلاع الرجال عليه غالباً: أن يكون في معلوم الرجال ويشهدونه، أو يتسامعون به في الغالب.
(2)
(القسم الخامس) المال وما يقصد به المال كالقرض والوديعة والإجارة، فيكفي فيه أحد ثلاثة: 1 - رجلان، 2 - أو رجل وامرأتان، 3 - أو رجل ويمين المدعي، ويجب تقديم الشهادة على اليمين، ولا تقبل فيه شهادة أربع نسوة.
(3)
(القسم السادس) في داء - أي: مرض - دابة، تشترط شهادة بيطارَين، وفي موضحة ونحوها كمن ادعى على غيره أنه اعتدى عليه وأوضح عظم وجهه مثلاً، فيشترط لإثبات الموضحة قول طبيبَين، فإن اختلفا قُدِّم قول المثبت، فإن لم يوجد إلا بيطار أو طبيب واحد، قبل قوله وحده، وهو المراد بقوله: ومع عذر.
واستهلالٍ، وجِراحةٍ وَنَحوِهَا فِي حمامٍ وعُرْسٍ: امرَأَةٌ عدلٌ أو رجلٌ عدلٌ
(1)
.
(1)
(القسم السابع) ما كان مستوراً عن الرجال، فلا يطلعون عليه غالباً مثل: 1 - عيوب نساء تحت ثياب، قال اللبدي:(أي: في الوجه والكفين والقدمين)، 2 - ورضاع، 3 - واستهلال، ليُعلم هل يرث الجنين أم لا، 4 - وجراحة ونحوها في الحمام وعرس لا في قتل، 5 - ونحو ما تقدم كعارية ووديعة وقرض، فإذا وجدت هذه الأشياء في نحو حمام وعرس مما لا يدخله الرجال فيقبل فيه، وفي كل ما تقدم: شهادة امرأة عدل، والأحوط: اثنتان - كما في المنتهى -، ورجل أولى من امرأة، وقوله: حمام: المقصود به عند الفقهاء ما كان يوجد في الشام في السابق، ويشبهه السونا اليوم.