الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل (في الرضاع)
(1)
وَيحرُمُ من الرَّضَاعِ مَا يحرمُ من النّسَبِ
(2)
على رَضِيعٍ وفرعِهِ وإن نَزَلَ فَقَط
(3)
.
(1)
الرضاع - بفتح الراء، ويجوز كسرها - لغة: مص اللبن من الثدي أو شربه. وهو شرعاً: مص طفلٍ دون الحولين لبنَ امرأة ثاب - أي: اجتمع - عن حمل، أو شربه، أو أكله بعد تجبينه.
(2)
والمراد: أنه متى أرضعت امرأة - ولو مكرهة - طفلًا بلبن لاحق بالواطئ صار ذلك الطفل ولدًا لها ولصاحب اللبن في تحريم النكاح وتوابعه من ثبوت المحرمية وإباحة النظر والخلوة، أما الإرث والنفقة وردّ الشهادة وغير ذلك من الأحكام فلا تثبت بالرضاع.
(تتمة) وهل تجب الصلة بسبب الرضاع؟
ترددت فيه كثيراً، ثم رأيته مصرحاً به من كلام الشيخ منصور في الكشاف (15/ 311) في باب موانع الشهادة وأنها لا تجب، قال رحمه الله:(فتقبل شهادة الولد لأبيه من زنا ورضاع وعكسه؛ لعدم وجوب الإنفاق والصلة). (بحث)
(3)
ضابط انتشار الحرمة في الرضاع: 1 - في المرتضع: تنتشر الحرمة إلى فروعه وإن نزل فقط دون حواشيه - كإخوته وأخواته -، وأصوله - كآبائه وأمهاته -، فيجوز للمرضعة أن تنكح أخ الرضيع أو أباه. 2 - المرضعة: ينتشر التحريم إلى أصولها وفروعها وحواشيها دون فروعهم. 3 - صاحب اللبن: ينتشر التحريم إلى أصوله وفروعه وحواشيه دون فروعهم، بشرط: أن يطأ المرضعة، وينسب ولدها إليه، وثاب لها لبن، وحينئذ يكون أبا للمرتضع. أما لو كان اللبن ثاب - أي: اجتمع - عن حمل زنى أو ملاعنة نفي ولدها، فإنه يكون ولداً للمزني بها والملاعنة دون الزاني والملاعن.
وَلَا حُرْمَةَ إلا بِخمْسِ رَضعَاتٍ
(1)
فِي الحَوْلَيْنِ
(2)
، وَتثبتُ بسعوطٍ
(3)
،
(1)
لا تثبت الحرمة إلا بأربعة شروط: (الشرط الأول) أن يرضع خمس رضعات فأكثر ولو متفرقات، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن، رواه مسلم.
(تتمة) الرضعة المعتبرة في المذهب: هي المصة، ولو نزع كرهاً ثم أعيد فمصتان، ولو في جلسة واحدة، فلا يشترط الشبع في كل الرضعة.
(2)
(الشرط الثاني) كون ذلك في الحولين فقط، ولو كان قد فُطم بعد سنة ونصف مثلاً ثم أرضعته في الحولين فإن التحريم يثبت، والدليل قوله تعالى:{والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة} [البقرة، 233].
(تتمة)(الشرط الثالث) أن يصل لبن كل رضعة إلى جوفه من حلقه، فيدخل في ذلك السعوط والوجور، أما لو وصل إلى الجوف من غير الحلق، فإن التحريم لا ينتشر. و (الشرط الرابع) أن يكون اللبن ثاب عن حمل، فإن ثاب عن من لم تحمل كأن حصل نتيجة تعاطيها بعض الأدوية، فإن الحرمة لا تنتشر، وكذلك لا تنتشر الحرمة بلبن الرجل والبهيمة.
(3)
وهو: صب اللبن في أنف الطفل، فتثبت به الحرمة.
ووَجُورٍ
(1)
، وَلبنِ مَيْتَةٍ، وموطوءةٍ بِشُبْهَة
(2)
، ومشوبٍ
(3)
.
وكُلُّ امرأةٍ تحرُمُ عَلَيْهِ بنتُهَا كَأُمِّهِ وجدتِهِ وربيبتِه إذا أرضعت طفلةً حرَّمتهَا عَلَيْهِ
(4)
.
وكلُّ رجلٍ تحرم عَلَيْهِ بنتُه كأخيه وأبيه وربيبهِ إذا أرضعت امْرَأَتُهُ بلبنِه طِفْلةً حرَّمتهَا عَلَيْهِ
(5)
.
وَمنْ قَالَ إنَّ زَوجته أُخْتُه من الرَّضَاعِ بَطل نِكَاحُه
(6)
.
(1)
وهو: صب اللبن في حلق الطفل من غير الثدي، كما في المطلع.
(2)
والموطوءة بشبهة إن أتت بمولود، فإنه يلحق بالواطئ، وكذلك الموطوءة بعقد فاسد، فإذا لحق الولد بالواطئ نشر ذلك اللبنُ التحريمَ في الرضاع. أما الموطوءة بزنا إن أرضعت طفلاً فإنه يكون ابناً لها، ولا يكون ابناً للزاني؛ لأن ولد الزنا لا يلحقه، فالمرتضع بلبن ثاب عن الزنا أَولى.
(3)
أي: المخلوط بغيره، بشرط: أن لا تتغير صفاته.
(تتمة) تحرم بُنوك الحليب الموجودة في بعض الدول الأوروبية لما يترتب عليها من انتشار التحريم بين الناس بالرضاع.
(4)
أي: حرمتها عليه أبداً؛ لأن المرتضعة صارت بنتاً لمن تحرم عليه بنتُها من النسب.
(5)
فإذا أرضعت امرأةُ أخيه، أو امرأة أبيه، أو امرأة ربيبه طفلةً خمسَ رضعات بلبن ثاب عن حمل من زوجها، فإن تلك الطفلة تحرم عليه؛ لأنها صارت بنت من تحرم عليه بنته.
(6)
وعبارة الإقناع والمنتهى: (انفسخ نكاحه)؛ لإقراره بما يوجب ذلك فلزمه، فينفسخ حكماً في الظاهر، وكذا فيما بينه وبين الله - أي: في الباطن - إن كان صادقاً، وإلا لم ينفسخ باطناً.
وَلَا مهرَ قبلَ دُخُولٍ إنْ صدَّقته
(1)
، وَيجبُ نصفُه إن كَذَّبته، وَكلُّه بعدَ دُخُولٍ مُطلقاً
(2)
. وإن قَالَت هِيَ ذَلِك وكذَّبها فَهِيَ زَوجتُهُ حكماً
(3)
.
وَمن شكّ فِي رضَاعٍ أو عددِهِ بنى على اليَقِينِ
(4)
.
وَيثبتُ بإخبارِ مُرْضِعَةٍ مرضيَّةٍ
(5)
(1)
وكذا لا مهر لها لو ثبت ببينة قبل الدخول، كما في الإقناع.
(2)
أي: سواء صدقته أو كذبته، فيجب لها كل المهر.
(3)
أي: بحكم الظاهر - خلافاً لما تقدم في حق الزوج -، لكنهم ذكروا أنه يحرم عليها أن تمكنه من نفسها، بل تفتدي أو تخالع ما استطاعت.
(4)
أي: إن شُك في حصول الرضاع، أو شُك في عدد ما ارتضع الطفل، فإنه يبنى على اليقين، فإن شُك في نفس الرضاع، فلا رضاع، وإن شُك في عدده بنى على الأقل.
(5)
أي: يثبت تحريم الرضاع بإخبار مرضعة مرضية. وظاهر قوله: (إخبار): عدم اشتراط لفظ الشهادة، ومثله في أصله كافي المبتدي، أما المنتهى والإقناع - وغيرهما - فيؤخذ من عبارتهما اشتراط الشهادة، فعبارة المنتهى:(وإن شهدت .. )، وعبارة الإقناع:(وإن شهد به امرأة واحدة .. الخ)، فلا بد إذن أن تقول: أشهد أن فلانة أرضعَتْكُما، أو أنا أرضعتُكُما، ولم أقف على رواية أو قول في المذهب يدل على الاكتفاء بالإخبار دون الشهادة، فيحمل قول المؤلف بالإخبار على الشهادة وأنه مراده، والله أعلم، ثم وقفت على كلام المبدع عن الانتصار وأنه يكفي الإخبار. (مخالفة الماتن) وتقبل شهادتها سواء شهدت على فعل نفسها أو فعل غيرها، وكذلك تقبل شهادة الرجل وأَولى. والأصل في هذا: حديث عقبة بن الحارث لما تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب جاءت أمَة سوداء، فقالت: قد أرضعتكما، قال: فذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وذكرت له ذلك، فقال:«كيف وقد قيل» ، ففارقها وتزوجت زوجاً غيره، وفي رواية:«دعها عنك» ، رواه البخاري.
وبشهادةِ عَدْلٍ مُطلقاً
(1)
.
(1)
ولا تشترط اليمين هنا.