المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل (في ديات الأعضاء ومنافعها والشجاج) - الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

[أحمد بن ناصر القعيمي]

فهرس الكتاب

- ‌تقريظ سماحة المفتي العام للمملكة

- ‌تقديم

- ‌تقريظ الشيخ محمد بن عبد الرحمن السماعيل

- ‌مقدمة أسفار

- ‌مصطلحات الحاشية:

- ‌مقدمة الطبعة الثانية

- ‌كتاب الطهارة

- ‌فصل (في الآنية)

- ‌فصل (في الاستنجاء)

- ‌فصل (في السواك وسنن الفطرة)

- ‌فصل (في الوضوء)

- ‌فصل (في المسح على الخفين)

- ‌فصل (في نواقض الوضوء)

- ‌فصل (في الغسل)

- ‌فصل (في التيمم)

- ‌فصل (في إزالة النجاسة)

- ‌فصل في الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌فصل (في الأذان والإقامة)

- ‌فصل (في شروط الصلاة)

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌فصل (في أركانها(1)وواجباتها)

- ‌فصل (في سجود السهو)

- ‌فصل (في صلاةِ التطوع)

- ‌فصل (في صلاة الجماعة)

- ‌فصل (في أحكام الإمامة)

- ‌فصل (في صلاة أهل الأعذار)

- ‌فصل (في القصر والجمع وصلاة الخوف)

- ‌فصل (في صلاة الجمعة)

- ‌فصل (في صلاة العيدين)

- ‌فصل (في صلاتي الكسوف(1)والاستسقاء)

- ‌كتاب الجنائز

- ‌فصل (في غسل الميت وتكفينه)

- ‌فصل (في الصلاة على الميت وحمله ودفنه)

- ‌كتاب الزكاة

- ‌فصل (في زكاة الخارج من الأرض)

- ‌فصل (في زكاة الأثمان والعروض)

- ‌فصل (في زكاة الفطر)

- ‌فصل (في إخراج الزكاة وأهلها)

- ‌كتاب الصيام

- ‌فصل (في مفسدات الصوم وما يكره ويسن فيه)

- ‌فصل (في صوم التطوع)

- ‌فصل (في الاعتكاف

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌فصل (في المواقيت(1)ومحظورات الإحرام)

- ‌فصل في الْفِدْيَةِ

- ‌باب دخول مكة

- ‌فصل في صفة الحج والعمرة

- ‌فصل (في أركان وواجبات الحج والعمرة)

- ‌فصل في (الهدي والأضحية)

- ‌كتاب الجهاد

- ‌فصل (في عقد الذمة)

- ‌كتاب البيع(1)وسائر المعاملات

- ‌فصل (في الشروط في البيع)

- ‌فصل (في الخيار)

- ‌فصل (في أحكام قبض المبيع)

- ‌فصل (في الربا والصرف)

- ‌فصل (في بيع الأصول والثمار)

- ‌فصل (في السلم)

- ‌فصل في (القرض)

- ‌فصل (في الرهن)

- ‌فصل (في الضمان(1)والكفالة والحوالة)

- ‌فصل (في الصلح)

- ‌فصل (في أحكام الجوار)

- ‌فصل (في الحجر)

- ‌فصل (في المحجور عليه لحظه)

- ‌فصل (في الوكالة)

- ‌فصل (في الشَّرِكَة)

- ‌فصل (في المساقاة(1)والمزارعة)

- ‌فصل (في الإجارة)

- ‌فصل (في لزوم الإجارة وما يوجب الفسخ)

- ‌فصل (في المسابقة)

- ‌فصل (في العارية)

- ‌فصل (في الغصب)

- ‌فصل (في تصرفات الغاصب وغيره)

- ‌فصل (في الشفعة)

- ‌فصل (في الوديعة)

- ‌فصل (في إحياء الموات)

- ‌فصل (في الجِعالة)

- ‌فصل (في اللقطة)

- ‌فصل (في الوقف)

- ‌فصل (في الهبة)

- ‌كتاب الوصايا

- ‌فصل (في الموصى إليه)

- ‌كتاب الفرائض

- ‌فصل (في الجد مع الإخوة)

- ‌فصل (في الحجب)

- ‌فصل (في التعصيب)

- ‌فصل (في التأصيل والعول والرد)

- ‌فصل في ذوي الأرحام

- ‌فصل (في ميراث الحمل)

- ‌كتاب العتق

- ‌كتاب النكاح

- ‌فصل (في أركان النكاح وشروطه)

- ‌فصل (في المحرمات في النكاح)

- ‌فصل (في الشروط في النكاح)

- ‌فصل (في العيوب في النكاح)

- ‌باب الصداق

- ‌فصل في الوليمة

- ‌فصل (في عشرة النساء)

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌فصل (في تعليق الطلاق)

- ‌فصل (في الرجعة)

- ‌فصل (في الإيلاء)

- ‌فصل (في الظهار)

- ‌فصل (في اللعان وما يلحق من النسب)

- ‌باب العِدَد

- ‌فصل (في الرضاع)

- ‌باب النفقات

- ‌فصل (في نفقة الأقارب والمماليك والبهائم)

- ‌فصل (في الحضانة)

- ‌كتاب الجنايات

- ‌فصل (في شروط القصاص)

- ‌فصل (في العفو عن القصاص والقود فيما دون النفس)

- ‌فصل (في الديات)

- ‌فصل (في مقادير ديات النفس)

- ‌فصل (في ديات الأعضاء ومنافعها والشجاج)

- ‌فصل (في العاقلة(1)والقسامة)

- ‌كتاب الحدود

- ‌فصل (في حد المسكر)

- ‌فصل (في القطع في السرقة)

- ‌فصل (في حد قطاع الطريق(1)وفي البغاة)

- ‌فصل (في المرتد)

- ‌فصل (في الأطعمة)

- ‌فصل (في الذكاة)

- ‌فصل (في الصيد)

- ‌باب الأيمان

- ‌فصل (في كفارة اليمين وجامع الأيمان)

- ‌فصل (في النذر)

- ‌كتاب القضاء

- ‌فصل (في الدعاوى والبينات)

- ‌فصل (في القسمة)

- ‌كتاب الشهادات

- ‌فصل (في عدد الشهود)

- ‌فصل (في الشهادة على الشهادة)

- ‌كتاب الإقرار

الفصل: ‌فصل (في ديات الأعضاء ومنافعها والشجاج)

‌فصل (في ديات الأعضاء ومنافعها والشجاج)

وَمن أَتْلَفَ مَا فِي الإنسان مِنْهُ وَاحِدٌ كأنْفٍ فَفِيهِ دِيَةُ نَفْسِهِ

(1)

، أو اثنَانِ أو أكثرُ فَكَذَلِك، وَفِي أحد ذَلِك: نسبتُهُ مِنْهَا

(2)

، وَفِي الظُّفُرِ بعيرانِ

(3)

، وَتجبُ كَامِلَةً فِي كل حاسَّةٍ

(4)

، وَكَذَا كَلَامٌ وعقلٌ وَمَنْفَعَةُ أكلٍ

(1)

لحديث عمرو بن حزم مرفوعاً: «وفي الذَّكَر الدية» ، رواه النسائي، فلو كان المجني عليه ذكراً حراً مسلماً، ففيه ديته، وإن كان حرةً مسلمةً ففيها ديتها.

(2)

أي: من الدية، وذكر الشيخ عثمان النجدي أن في الآدمي خمسة وأربعين عضواً، ومن الأعضاء ما ليس منه في الجسم إلا: واحد كالأنف، ففيه دية كاملة من دية المقطوع منه، ومنها: ما يكون منه اثنان كاليدين، ففي كل يد نصف الدية، ومنها: ما يكون منه ثلاثة كمنخرَيْ الأنف والحاجز بينهما، ففي كل واحد منها ثُلث الدية، ومنها: ما يكون منه أربعة كالأجفان، ففي كل واحد منها رُبع الدية. ويستثنى من ذلك الأسنان: ففي كل سن خمس من الإبل، وهي مقدرة من الشارع، ولا يُحسب الواجب فيها بالنسبة.

(3)

فإذا خلع ظفرَ إنسانٍ ففيه بعيران بشرط أن لا يعود الظفرُ أو يعود مسوَدًّا.

(4)

الحواس التي فيها الدية كاملة عند الحنابلة أربع: السمع، والبصر، والشم، والذوق، ولم يذكروا اللمس واكتفوا عنه بالشلل - كما قال الشيخ عثمان -، فمن أشل عضواً من إنسان ففيه دية ذلك العضو إلا الأنف والأذن، ففيهما حكومة.

ص: 696

ومشيٍ وَنِكَاحٍ

(1)

.

وَمن وَطأ زَوْجَةً يُوطَأُ مثلُهَا لمثلِهِ فخرقَ مَا بَين مخرج بَوْلٍ ومني، أو مَا بَين السَّبِيلَيْنِ، فَهَدَرٌ، وإلا فجائِفَةٌ إن استمسكَ بَوْلٌ

(2)

وإلا فَالدِّيَةُ

(3)

.

وَفِي كلٍّ من شعر رَأسٍ وحاجبينِ

(4)

وأهدابِ عينين

(5)

ولحيةٍ الدِّيَةُ

(6)

، وحاجبٍ نصفُهَا

(7)

، وهُدْبٍ رُبُعُهَا، وشاربٍ حُكُومَةٌ

(8)

، وَمَا عَاد سقط

(1)

ففي ذهاب المنفعة كلها الدية، والمنافع قريبة من خمس عشرة، وهي: السمع، والبصر، والشم، والذوق، والكلام، والعقل، والحدب، والصعر، وتسويد الوجه - كأن يضرب وجهه فيسود -، وعدم استمساك البول، والغائط، ومنفعة المشي، والنكاح، والأكل، والصوت، والبطش.

(2)

فإن لم تكن ممن يوطأ مثلها لمثله بأن كانت صغيرة جداً، أو لا يوطأ مثلها لكونها نحيفة فخرق ما بين مخرج بول ومني، أو ما بين السبيلين، واستمسك البول، فجائفة فيها ثُلث الدية.

(3)

أي: فإن لم تستطع الموطوءة أن تمسك البول - يعني: يخرج بغير اختيارها -، فعلى الواطئ - وإن كان زوجاً -: الدية كاملة.

(4)

الحاجب: الشعر فوق العين.

(5)

الأهداب: جمع هدب، وهو ما ينبت على أشفار العين - كما في المطلع -.

(6)

أي: في كل واحد من تلك الشعور الأربعة الدية إن لم يعد، فإن عاد ونبت سقطت الدية، ولا قصاص في الشعور الأربعة؛ لعدم إمكان المساواة، كما في الإقناع.

(7)

أي: نصف الدية.

(8)

وليس فيه دية.

ص: 697

مَا فِيهِ

(1)

.

وَفِي عينِ الأَعْوَر دِيَةٌ كَامِلَةٌ

(2)

، وإن قلعهَا صَحِيحٌ أُقيدَ بِشَرْطِهِ وَعَلِيهِ أيضاً نصفُ الدِّيَة

(3)

. وإن قَلَعَ مَا يماثلُ صحيحتَهُ من صَحِيحٍ عمداً فديَةٌ كَامِلَةٌ

(4)

، والأقطعُ كَغَيْرِهِ

(5)

.

وَفِي الموضحَةِ خمسٌ من الإِبِل

(6)

،

(1)

فيشترط لوجوب الدية، أو الحكومة في الشعور: أن لا تعود، فإن عادت سقط الواجب.

(2)

الأعور: من يرى بعين واحدة فقط، فإن قُلعت عينُ الأعور الصحيحة ففيها الديةُ كاملةٌ إن كانت الجنايةُ خطأً، أو شبهَ عمد، أو عمداً واختار الدية.

(3)

فإن قلع صحيحُ العينين عينَ الأعورِ الصحيحةَ عمداً، واختار الأعورُ القصاصَ: فعلى الجاني القصاصُ إن توفرت شروطه، وعليه أيضاً نصفُ الدية؛ لأنه أذهب كل بصر الأعور فصار أعمى.

(4)

وصورته: أن يقلع الأعورُ عينَ الصحيحِ المماثلةَ لعينه التي يبصر بها عمداً، كأن تكون عينُ الأعور التي يبصر بها هي اليمنى، فيقلع العينَ اليمنى من صحيح العينين، فلا قصاص على الأعور في هذه الحالة، وعليه الديةُ كاملة، وإن فعل ذلك خطأً فعليه نصف الدية.

(5)

الأقطع: هو الذي له يد واحدة أو رجل واحدة، فحكمه كغيره بحيث لو قَطَعَ أحدٌ يدَ الأقطعِ مثلاً فعلى القاطع نصف الدية فقط، بخلاف الأعور ففي قلع عينه دية كاملة؛ لأن العين الواحدة يحصل بها ما يحصل بالعينين بخلاف اليد الواحدة، فلا يحصل بها ما يحصل بكلتا يديه، والله أعلم. (فرق فقهي)

(6)

انتقل الماتن إلى الشجاج. والشِّجاج: جمع شجَّة، وهي اسم للجرح الذي يكون في الرأس والوجه فقط، وهي عشر شجاج:(النوع الأول) الموضحة: وهي التي توضح العظم ولو بقدر رأس الإبرة، ولا يشترط وضوحه للناظر، كما قاله في الإقناع. فمن جَرَح غيرَه في وجهه أو رأسه حتى أوضح عظمه فعليه خمس من الإبل.

(تتمة) هناك موظف خاص في المحكمة يقدر الشجاج، ويعين هل هي موضحة أو غيرها.

ص: 698

والهاشمةِ عشرٌ

(1)

، والْمُنَقِّلةِ خَمْسَةَ عشَرَ

(2)

، والمأمومةِ ثلثُ الدِّيَةِ

(3)

كالجائفة

(4)

والدامغة

(5)

، وَفِي الحارصةِ

(6)

(1)

(النوع الثاني) الهاشِمة: وهي التي توضح العظم وتهشمه، أي: تكسره، وفيها عشر من الإبل.

(2)

(النوع الثالث) المنقِّلة: وهي التي توضح العظم وتهشمه وتنقله من مكانه، وفيها خمسة عشر بعيراً.

(3)

(النوع الرابع) المأمومة: وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ، وفيها ثُلث الدية.

(4)

الجائفة: هي التي تصل إلى باطن الجوف كأن يطعنه في صدره أو بطنه ولو لم يخرق الأمعاء، وفيها ثُلث الدية، والمراد بالجوف - كما في شرح المنتهى -: ما لا يظهر منه للرائي، أي: لا يراه الرائي.

(5)

(النوع الخامس) الدامغة: وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ وتخرقها، وفيها ثُلث الدية أيضاً. فهذه الأنواع الخمسة فيها الدية، والخمسة الأخرى فيها حكومة كما سيأتي.

(6)

(النوع السادس) الحارصة - بالحاء على الصحيح -: وهي التي تحرص الجلد - أي: تشقه - ولا تدميه، فيخرج منها الدم ولا يسيل.

ص: 699

والبازِلَة

(1)

والباضعَةِ

(2)

والمتلاحمةِ

(3)

والسِّمحاقِ

(4)

حُكُومَةٌ.

(1)

(النوع السابع) البازِلَة: وهي تشق الجلد وتدميه، فهي كالحارصة إلا أنه يسيل منها الدم.

(2)

(النوع الثامن) الباضِعة: وهي التي تشق اللحم.

(3)

(النوع التاسع) المتلاحمة: وهي التي تغوص في اللحم وتدخل فيه.

(4)

(النوع العاشر) السمحاق: وهي التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة.

(تتمة) يجب في الخمسة الأخيرة حكومة وهي: أن يُقوَّم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يُقوَّم وهي به قد برئت، فما نقص من القيمة بالجناية فللمجني عليه على جانٍ كنسبته من الدية.

طريقة حسابية للحكومة: 1 - يؤخذ الفارق بين قيمته صحيحاً وقيمته بعد برئه منها، 2 - ثم يقسم الفارق على قيمته صحيحاً، 3 - ثم يضرب الناتج في مقدار ديته رجلاً كان أو امرأة.

فمثلاً: لو كانت قيمته صحيحاً = 20، ومعيباً = 19، فالفارق بينهما = 1، ثم نقسم 1 ÷ 20 = 0، 05 ثم يضرب في الدية 0، 05 × 100 من الإبل = 5 من الإبل.

ص: 700