المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل (في زكاة الخارج من الأرض) - الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

[أحمد بن ناصر القعيمي]

فهرس الكتاب

- ‌تقريظ سماحة المفتي العام للمملكة

- ‌تقديم

- ‌تقريظ الشيخ محمد بن عبد الرحمن السماعيل

- ‌مقدمة أسفار

- ‌مصطلحات الحاشية:

- ‌مقدمة الطبعة الثانية

- ‌كتاب الطهارة

- ‌فصل (في الآنية)

- ‌فصل (في الاستنجاء)

- ‌فصل (في السواك وسنن الفطرة)

- ‌فصل (في الوضوء)

- ‌فصل (في المسح على الخفين)

- ‌فصل (في نواقض الوضوء)

- ‌فصل (في الغسل)

- ‌فصل (في التيمم)

- ‌فصل (في إزالة النجاسة)

- ‌فصل في الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌فصل (في الأذان والإقامة)

- ‌فصل (في شروط الصلاة)

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌فصل (في أركانها(1)وواجباتها)

- ‌فصل (في سجود السهو)

- ‌فصل (في صلاةِ التطوع)

- ‌فصل (في صلاة الجماعة)

- ‌فصل (في أحكام الإمامة)

- ‌فصل (في صلاة أهل الأعذار)

- ‌فصل (في القصر والجمع وصلاة الخوف)

- ‌فصل (في صلاة الجمعة)

- ‌فصل (في صلاة العيدين)

- ‌فصل (في صلاتي الكسوف(1)والاستسقاء)

- ‌كتاب الجنائز

- ‌فصل (في غسل الميت وتكفينه)

- ‌فصل (في الصلاة على الميت وحمله ودفنه)

- ‌كتاب الزكاة

- ‌فصل (في زكاة الخارج من الأرض)

- ‌فصل (في زكاة الأثمان والعروض)

- ‌فصل (في زكاة الفطر)

- ‌فصل (في إخراج الزكاة وأهلها)

- ‌كتاب الصيام

- ‌فصل (في مفسدات الصوم وما يكره ويسن فيه)

- ‌فصل (في صوم التطوع)

- ‌فصل (في الاعتكاف

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌فصل (في المواقيت(1)ومحظورات الإحرام)

- ‌فصل في الْفِدْيَةِ

- ‌باب دخول مكة

- ‌فصل في صفة الحج والعمرة

- ‌فصل (في أركان وواجبات الحج والعمرة)

- ‌فصل في (الهدي والأضحية)

- ‌كتاب الجهاد

- ‌فصل (في عقد الذمة)

- ‌كتاب البيع(1)وسائر المعاملات

- ‌فصل (في الشروط في البيع)

- ‌فصل (في الخيار)

- ‌فصل (في أحكام قبض المبيع)

- ‌فصل (في الربا والصرف)

- ‌فصل (في بيع الأصول والثمار)

- ‌فصل (في السلم)

- ‌فصل في (القرض)

- ‌فصل (في الرهن)

- ‌فصل (في الضمان(1)والكفالة والحوالة)

- ‌فصل (في الصلح)

- ‌فصل (في أحكام الجوار)

- ‌فصل (في الحجر)

- ‌فصل (في المحجور عليه لحظه)

- ‌فصل (في الوكالة)

- ‌فصل (في الشَّرِكَة)

- ‌فصل (في المساقاة(1)والمزارعة)

- ‌فصل (في الإجارة)

- ‌فصل (في لزوم الإجارة وما يوجب الفسخ)

- ‌فصل (في المسابقة)

- ‌فصل (في العارية)

- ‌فصل (في الغصب)

- ‌فصل (في تصرفات الغاصب وغيره)

- ‌فصل (في الشفعة)

- ‌فصل (في الوديعة)

- ‌فصل (في إحياء الموات)

- ‌فصل (في الجِعالة)

- ‌فصل (في اللقطة)

- ‌فصل (في الوقف)

- ‌فصل (في الهبة)

- ‌كتاب الوصايا

- ‌فصل (في الموصى إليه)

- ‌كتاب الفرائض

- ‌فصل (في الجد مع الإخوة)

- ‌فصل (في الحجب)

- ‌فصل (في التعصيب)

- ‌فصل (في التأصيل والعول والرد)

- ‌فصل في ذوي الأرحام

- ‌فصل (في ميراث الحمل)

- ‌كتاب العتق

- ‌كتاب النكاح

- ‌فصل (في أركان النكاح وشروطه)

- ‌فصل (في المحرمات في النكاح)

- ‌فصل (في الشروط في النكاح)

- ‌فصل (في العيوب في النكاح)

- ‌باب الصداق

- ‌فصل في الوليمة

- ‌فصل (في عشرة النساء)

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌فصل (في تعليق الطلاق)

- ‌فصل (في الرجعة)

- ‌فصل (في الإيلاء)

- ‌فصل (في الظهار)

- ‌فصل (في اللعان وما يلحق من النسب)

- ‌باب العِدَد

- ‌فصل (في الرضاع)

- ‌باب النفقات

- ‌فصل (في نفقة الأقارب والمماليك والبهائم)

- ‌فصل (في الحضانة)

- ‌كتاب الجنايات

- ‌فصل (في شروط القصاص)

- ‌فصل (في العفو عن القصاص والقود فيما دون النفس)

- ‌فصل (في الديات)

- ‌فصل (في مقادير ديات النفس)

- ‌فصل (في ديات الأعضاء ومنافعها والشجاج)

- ‌فصل (في العاقلة(1)والقسامة)

- ‌كتاب الحدود

- ‌فصل (في حد المسكر)

- ‌فصل (في القطع في السرقة)

- ‌فصل (في حد قطاع الطريق(1)وفي البغاة)

- ‌فصل (في المرتد)

- ‌فصل (في الأطعمة)

- ‌فصل (في الذكاة)

- ‌فصل (في الصيد)

- ‌باب الأيمان

- ‌فصل (في كفارة اليمين وجامع الأيمان)

- ‌فصل (في النذر)

- ‌كتاب القضاء

- ‌فصل (في الدعاوى والبينات)

- ‌فصل (في القسمة)

- ‌كتاب الشهادات

- ‌فصل (في عدد الشهود)

- ‌فصل (في الشهادة على الشهادة)

- ‌كتاب الإقرار

الفصل: ‌فصل (في زكاة الخارج من الأرض)

‌فصل (في زكاة الخارج من الأرض)

وَتجب

(1)

فِي كل مَكِيلٍ مُدَّخَرٍ خرج من الأرض

(2)

، ونصابُه خَمْسَةُ أُوسقٍ

(3)

، وَهِي ثَلَاثمِائَة وَاثْنَانِ وأربعون رطلا وَسِتَّة أسباع رطل بالدمشقي.

(1)

سيذكر الماتن رحمه الله في هذا الفصل زكاةَ الخارج من الأرض، ويشمل ذلك: الحبوب والثمار والعسل والركاز والمعدن.

(2)

يشمل ذلك: 1 - الحبوب التي تكال - أي: يستخدم فيها الكيل، وهو وحدة حجم -، وتدخر - أي: تكنز وتحفظ ولا تبلى أو تتعفن بسرعة - كالأرز والقمح والشعير، 2 - والثمار التي تكال وتدخر مأكولة كانت أو غير مأكولة، 3 - والمكيل المدخر من غير الحب والثمار، وهو الزعتر والأشنان، 4 - وورق الشجر المقصود كالسدر والحناء، فإنه يكال ويدخر.

(3)

يشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار شرطان: الشرط الأول: بلوغ النصاب، وهو خمسة أوسق بعد تصفية الحب من تبنه وقشره وجفاف الثمر والورق.

(تتمة) الوسق والصاع والمد وحداتُ كيلٍ، نَقَلَهَا الفقهاءُ إلى الوزن. وقد تقدم أن الصاع كيلوان وأربعون غراماً = 2، 04 كجم، والوسق الواحد =60 صاعاً، فخمسة أوسق = 300 صاع، إذن الخمسة أوسق = 2، 04 × 300 = 612 كجم.

ص: 200

وَشُرط ملكُه وَقتَ وجوبٍ

(1)

، وَهُوَ اشتدادُ حبٍّ وبدوُّ صَلَاحِ ثَمَرٍ

(2)

، وَلَا يسْتَقرّ إلا بجعلها فِي بَيْدَر

(3)

وَنَحْوه

(4)

.

وَالْوَاجِب عشرُ مَا سُقِي بِلَا مؤونة

(5)

وَنصفُه فِيمَا سقِي بهَا، وَثَلَاثَةُ

(1)

هذا هو الشرط الثاني: أن يكون النصاب مملوكاً له وقت وجوب الزكاة، فلو ملكه بعد وقت الوجوب لم تجب عليه الزكاة.

(2)

اشتداد الحب: أن يكون قوياً وصلباً بحيث لا ينضغط إذا ضغط. وبدو صلاح الثمر: أن يطيب أكله، ويظهر فيه النضج.

(3)

البيدر: الوعاء أو المكان الذي يحفظ فيه الثمر أو الحب بعد الحصاد أو القطع، فحينئذ يستقر الوجوب. فوقت الوجوب: اشتداد الحب وبدو الصلاح في الثمر، ووقت الاستقرار: قطعها وجعلها في مكان التجفيف.

(تتمة) ثمرة التفريق بين وقت الوجوب ووقت استقرار الوجوب: في وقت الوجوب يكون الحب أو الثمر أمانة لا يضمن صاحبُها الزكاة فيها إن تلفت إلا بالتعدي - وهو: فعل ما لا يجوز -، أو التفريط - وهو ترك ما يجب -. أما بعد الاستقرار، فيضمن الزكاة فيها مطلقاً ولو لم يتعدَّ أو يفرط.

(4)

أي: ونحو البيدر كالجرين والمسطاح.

(5)

ذكر ابن النجار في المعونة ضابطاً للسقي بالمؤونة وهو: (ترقية الماء من باطن الأرض إلى وجه الأرض). ومثال ذلك: الآلات الحديثة كالمواطير، أما إذا كان الماء يفور من العين كما يوجد في بعض البلدان ويوزعه المزارع على الجداول، فهو سقي بلا مؤونة، ومثله لو كان الماء نازلاً من السماء.

ص: 201

أرباعِه فِيمَا سقِي بهما

(1)

، فإن تَفَاوتا اعتبر الأكثرُ

(2)

، وَمَعَ الجَهْل الْعشْرُ

(3)

.

وَفِي العَسَلِ العشْرُ سَوَاء أخذه من موَاتٍ أو ملكِه

(4)

إذا بلغ مائَةً

(1)

فما سقي بلا مؤونة يجب فيه العشر، فيُقسم النصاب على العدد (10)، والناتج هو المقدار الواجب إخراجه؛ ففي 1000 كجم من التمر يخرج 100 كجم. وما سقي بمؤونة يجب فيه نصف العشر، فيُقسم النصاب على العدد (20)؛ ففي 1000 كجم يخرج 50 كجم. وما سقي بهما يجب فيه ثلاثة أرباع العشر، فيُضرب النصاب في العدد (3)، ثم يقسم على العدد (40) هكذا: النصاب × 3 ÷ 40 = الواجب إخراجه؛ ففي 1000 كجم يخرج 75 كجم.

(2)

فإن كان الأكثر بمؤونة وجب نصف العشر، وإن كان الأكثر بلا مؤونة فالعشر، واعتبار الأكثر: يكون بالنمو والنفع، وليس بمدة السقي أو عدد السقيات.

(3)

قوله: الجهل: أي بمقدار السقي، فلا يُدرى أيهما أكثر، أو جهل أكثرهما نفعاً ونمواً، فيجب العشر احتياطاً، فيقسم النصاب على العدد (10) للحصول على المقدار الواجب إخراجه.

(4)

أي: سواء كان في أراضٍ غير مملوكة، أو مملوكة له أو لغيره؛ لأن العسل لا يملك بملك الأرض، قاله في الإقناع، والذي يظهر: سواء حصل على العسل من منحلته التي أنشأها بأمواله، أو من غيرها ودخل في ملكه بالحيازة ولم يكن مملوكا لغيره والله أعلم.

ص: 202

وَسِتِّينَ رطلا عراقية

(1)

.

وَمن استخرج من مَعْدِنٍ نِصَاباً فَفِيهِ ربعُ الْعشْر فِي الْحَالِ

(2)

، وَفِي الرِّكَازِ الْخمسُ مُطلقًا

(3)

وَهُوَ مَا وُجد من دِفن الْجَاهِلِيَّة

(4)

.

(1)

الرَّطل =90 مثقالاً، والمثقال = 4، 25 جم، فالرطل = 90 × 4، 25 = 382، 5 جم. إذن نصاب العسل: 382، 5 × 160 = 61200 جم ÷ 1000 = 61، 2 كجم. والواجب فيه العشر، فلو كان عنده 1000 كجم من العسل مثلاً يقسمها على العدد (10)، فيخرج 100 كجم.

(2)

المعدِن بكسر الدال: كل متولد من الأرض من غير جنسها وليس نباتاً، ولا يخلو من حالتين:(الأولى) إن كان ذهباً أو فضة، ففيه ربع عشر عينه في الحال، (الثانية) وإن كان غيرهما كالحديد، ففيه ربع عشر قيمته من الذهب أو الفضة في الحال، ولا يجزئ الإخراجُ من عينه. ولمعرفة نصاب المعدِن الذي ليس ذهباً ولا فضة: يقوِّمُهُ بالأحظ للفقراء منهما، والتقويم بالفضة هو الأحظ للفقراء، فإذا بلغ نصاباً بقيمة الفضة أخرجنا ربع عشر قيمته من عين الفضة أو عين الذهب بقسمتها على العدد (40).

(3)

نقداً كان أو عرضاً أو غيرهما، قليلاً كان أو كثيراً، فلا نصاب له، وسواء كان واجده مسلماً أو ذميّاً، صغيراً أو كبيراً، حرّاً أو مكاتباً، عاقلاً أو مجنوناً. فلو وجد 100 جم من الذهب مثلاً، فإنه يقسمها على العدد (5)، فيخرج 20 جم.

(4)

يشترط في الركاز: أن يكون من دِفن الجاهلية أو دِفن غيرهم من الكفار، وأن يكون عليه أو على بعضه علامة كفر، فإن لم توجد علامة فلقطة.

ص: 203