الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل في ذوي الأرحام
(1)
وهم أحدَ عشرَ صنفاً:
ولدُ البَنَاتِ لصلب أو لِابْن
(2)
، وَولدُ الأَخَوَات
(3)
، وَبَنَاتُ الإخوة
(4)
، وَبَنَاتُ الأَعْمَام
(5)
، وَولدُ ولدِ الأُمِّ
(6)
، وَالعمُّ لأمٍّ
(7)
، والعماتُ، والأخوالُ،
(1)
الأرحام: جمع رَحِم، وهي القرابة، أي: النسب، وهي اصطلاحاً: كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة. وقد اختلف العلماء في توريثهم، والمذهب توريثهم إذا لم يوجد صاحب فرض ولا عصبة على تفصيل سيأتي إن شاء الله.
(2)
ذوو الأرحام أحد عشر صنفاً: (الصنف الأول) ولد البنات لصلب وولد بنات الابن وإن نزل. والمراد بالبنات لصلب: بنات الميت اللاتي وَلِي ولادتهن مباشرة.
(3)
(الصنف الثاني) ولد الأخوات لأبوين أو لأب.
(4)
(الصنف الثالث) بنات الإخوة.
(5)
(الصنف الرابع) بنات الأعمام.
(6)
(الصنف الخامس) ولد ولد الأمِّ، أي: ولد الأخ لأم، وولد الأخت لأم.
(7)
(الصنف السادس) العم لأم، أي: أخو أب الميت لأمه.
(الصنف السابع) العمات، أي: أخوات أب الميت سواء كنّ شقيقات أو لأب أو لأم.
والخالاتُ
(1)
، وأبو الأُم
(2)
، وكُلُّ جدةٍ أدلت بأبٍ بَين أُمَّين أو أبٍ أعلى من الجدِّ
(3)
، وَمنْ أَدْلَى بهم
(4)
.
وإنما يَرِثُونَ إذا لم يكن صَاحبُ فرضٍ وَلَا عصبَةٌ
(5)
بتنزيلهم منزلَةَ مَن أدلوا بِهِ
(6)
، وَذكرُهم كأنثاهم
(7)
، ولزوجٍ أو زَوْجَةٍ مَعَهم فَرْضُهُ بِلَا حجبٍ
(1)
(الصنف الثامن) الأخوال والخالات، أي: إخوة الأم وأخواتها.
(2)
(الصنف التاسع) أبو الأم.
(3)
(الصنف العاشر) الجدة التي تدلي بأب بين أُمَّين كأم أبي الأم، أو تدلي بأب أعلى من الجد كأم أب أبي الأب.
(4)
(الصنف الحادي عشر) من أدلى بأحد الأصناف العشرة المتقدمة.
(5)
لتوريث ذوي الأرحام أحكام: [الحكم الأول] إنما يرث ذوو الأرحام إذا لم يكن هناك صاحب فرض ولا عصبة.
(6)
[الحكم الثاني] يكون توريثهم بتنزيلهم منزلة من أدلوا به، قال الشيخ منصور في شرح المنتهى:(فينزل كلٌّ منهم منزلة من أدلى به من الورثة بدرجة أو درجات حتى يصل إلى من يرث فيأخذ ميراثه)؛ فمثلاً: يُنزَّل ولد بنت الصلب منزلة البنت، وولد بنت الابن ينزل منزلة بنت الابن، وتنزَّل بنت الأخ منزلة الأخ، وهكذا.
(7)
[الحكم الثالث] أنهم يرثون للذكر مثل ما للأنثى من غير تفضيل، بخلاف الشافعية الذين إذا ورثوا ذوي الأرحام يجعلون للذكر مثل حظ الأنثيين.
(تتمة) مثال توريث ذوي الأرحام: أن يهلك هالك عن ابن وبنت كلاهما لأخت شقيقة واحدة وعن بنت لأخت شقيقة أخرى، ويخلّف 12000 ريال، فيُنزَّل الأوليان منزلة الأخت الشقيقة التي أدليا بها، وتنزَّل البنت الأخرى منزلة الأخت الشقيقة الأخرى، فكأنما توفي الميت عن أختين شقيقتين. وتكون المسألة من 2 بعد الرد، لكل أخت 1، أي: نصف التركة: 6000 ريال. فيُعطى الابن والبنت الأولى نصيب أمهما للذكر مثل حظ الأنثى، فلكل واحد 3000 ريال، وتأخذ بنت الأخت الأخرى نصيب أمها 6000 ريال.
وَلَا عول، وَالبَاقِي لَهُم
(1)
.
(1)
أي: لو وجد في المسألة زوج أو زوجة مع ذوي الأرحام، فإن الزوج أو الزوجة يأخذ فرضه ولا يُرَدُّ عليه بل يكون الباقي لذوي الأرحام.
ولا يُحجب الزوج من النصف إلى الربع ولا الزوجة من الربع إلى الثمن ولو وجد فرع للميت من ذوي الأرحام كولد بنت الزوجة.
وكذلك لا تعول المسألة التي فيه أحد زوجين مع ذوي الرحم؛ لأن فرض الزوجين بالنص، وإرث ذوي الرحم غير منصوص عليه، فلا يعارضه. وأما العول في مسائل ذوي الرحم مع أصحاب الفروض غير الزوجبن فغير متصور؛ لأن ذوي الأرحام لا يرثون مع وجود ذي فرض - غير الزوجين - أو عصبة.