الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل (في الذكاة)
(1)
لَا يُبَاح حَيَوَانٌ يعِيش فِي البَرِّ
(2)
غيرَ جَرادٍ وَنَحْوِه إلا بذكاتِهِ.
وشروطُهَا أربعةٌ: كَونُ ذابحٍ عَاقِلاً مُمَيّزاً
(3)
وَلَو كتابياً
(4)
، والآلةُ، وَهِي كل محدّدٍ غيرَ سنٍّ وظُفُرٍ
(5)
، وَقطعُ حلقومٍ
(1)
الذكاة لغة: تمام الشيء، وشرعاً: ذبح حيوان مقدور عليه مباح أكله يعيش في البر. وتشمل الذكاة: 1 - الذبح، وهو قطع الحلقوم والمريء، ويسن في غير الإبل، 2 - والنحر، وهو الطعن بحربة ونحوها في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، ويسن في الإبل، 3 - والعقر، وهو جرح الصيد وما لا يُقدر على ذبحه أو نحره في أي موضع كان من بدنه.
(2)
وكذا الذي يعيش في البر والبحر.
(3)
شروط الذكاة أربعة: (الشرط الأول) أهلية المذكِّي، بأن يكون: 1 - عاقلاً؛ ليصح منه قصد التذكية، 2 - مميزاً، فلا يشترط كونه بالغاً.
(4)
وهو المتدين بدين أهل الكتاب، ويشترط لحل ذبيحته: كون أبويه كتابيين وبقية شروط الذكاة.
(5)
(الشرط الثاني) الآلة، وهي كل محدد أي: ما ينهر الدم لكونه حاداً من حجر أو خشب أو حديد أو عظم - غير سن -، ويجزئ ولو كان مغصوباً، أما السن والظفر، فلا تصح التذكية بهما - متصلين أو منفصلين -؛ للحديث:«ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكُلْ، ليس السن والظفر، فأما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة» ، متفق عليه.
ومريءٍ
(1)
.
وَسُنَّ قطعُ الودَجَين
(2)
، وَمَا عُجِزَ عَنهُ كواقع فِي بِئرٍ، ومتوحشٍ ومتردٍّ يَكفِي جرحُهُ حَيثُ كَانَ
(3)
،
فَإِن أعانه غَيرُه ككون رَأسِهِ فِي الماءِ وَنَحْوه لم يحل
(4)
، وَقَولُ بِسم الله عِند تَحْرِيكِ يَدِهِ
(5)
،
(1)
(الشرط الثالث) قطع الحلقوم والمريء، والحلقوم: مجرى النفس، والمريء: مجرى الطعام والشراب، ولا يشترط إبانتهما، ولا قطع شيء غيرهما.
(2)
وهما عرقان محيطان بالحلقوم، والأَولى قطعهما خروجاً من الخلاف، كما ذكر صاحب الإقناع.
(3)
أي: ما عُجز عن ذبحه كواقع في بئر، أو متردٍّ من مكان عال، أو بعير هرب وتوحش ونحوه مما لا يمكن ذبحه، فإنه يكفي جرحُه في أي موضع كان من بدنه، ومثله: ملتو عنقه.
(تتمة) الاعتبار في الحيوان بحال الذكاة لا بأصله: فالوحشي - كالغزال مثلاً - إذا قُدِر عليه فإن ذكاته بذبحه أو نحره لا بجرحه في أي موضع كان من بدنه، والأهلي المستأنس كالإبل إذا توحش وعُجِز عن نحره فذكاته بجرحه في أي موضع كان من بدنه، كما في شرح المنتهى. والله أعلم. (تحرير)
(4)
كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وُجد مع الجرح أمرٌ آخر أعان على قتل الصيد ككون رأسه في الماء ونحوه لم يحل؛ لأنه لا يدرى هل مات من الطعنة أو من السبب الآخر كالغرق.
(5)
(الشرط الرابع) التسمية عند تحريك اليد، ويقوم مقام النطق بها عند الأخرس إيماؤه برأسه إلى السماء أو بعينه، والتسمية شرط، بخلاف التكبير فهو سنة، كما سيأتي إن شاء الله.
وَتسقُطُ سَهواً لا جهلاً
(1)
.
وذكاةُ جَنِينٍ خرج مَيتاً وَنَحْوَه بِذَكَاةِ أُمهِ
(2)
.
وكُرِهت بِآلَة كالَّةٍ
(3)
، وَحدُّهَا بِحَضرَةِ مذكًّى
(4)
، وسلخٌ، وَكسرُ عُنُقٍ
(1)
فمن علم شرطَ التسمية فسها وغفل عنها فلم يأت بها حلت ذبيحته، بخلاف من جهل حكمها ولم يأت بها، فلا تحل ذبيحته. (فرق فقهي)
(تتمة) شروط التسمية: 1 - قول «بسم الله» عند الذبح، ويستحب أن يقول معها «الله أكبر» ، 2 - وأن لا يذكر مع اسم الله تعالى اسماً غيرَه، 3 - وقصد التسمية على ما يذبحه، فلو سمى على شاة وذبح غيرها لم تبح، 4 - وأن يكون في الذبيحة حياة مستقرة قبل الذكاة، والحياة المستقرة: هي أن توجد في الحيوان - قبل ذكاته - حركة تزيد على حركة المذبوح، فإن وصل الحيوان - قبل تذكيته - إلى حركة مذبوح أو أقل منها فلا يباح بتذكيته، 5 - قصد التذكية من المذكي، فلو احتك مأكول بمحدد بيده لم يحل.
(2)
فإذا ذُكي الحيوانُ الحامل وخرج الجنين ميتاً، فإنه يحل بذكاة أمه، كما ورد في الحديث، واستحب الإمام أحمد تذكيته. أما لو خرج الجنين وفيه حياة مستقرة، فلا يباح بغير تذكية.
(3)
أي: غير حادة.
(4)
بحيث يراه الحيوان.
قبل زهوقٍ
(1)
، وَنفخُ لحمٍ لبيعٍ
(2)
.
وَسُن تَوْجِيهُهُ إلى القِبْلَةِ
(3)
على شِقِّه الأَيسَرِ، ورفقٌ بِهِ
(4)
، وتكبيرٌ.
(1)
أي: يكره أن يسلخ الحيوان ويكسر عنقه قبل أن تخرج روحه.
(2)
لما فيه من الغش والتدليس، بخلاف ما إذا ذبحه لنفسه فيجوز نفخه؛ لتسهيل السلخ، ذكره في الكشاف.
(3)
وفي الإقناع: (يكره لغيرها).
(4)
أي: يسن الرفق بالمذبوح.