المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل (في الذكاة) - الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

[أحمد بن ناصر القعيمي]

فهرس الكتاب

- ‌تقريظ سماحة المفتي العام للمملكة

- ‌تقديم

- ‌تقريظ الشيخ محمد بن عبد الرحمن السماعيل

- ‌مقدمة أسفار

- ‌مصطلحات الحاشية:

- ‌مقدمة الطبعة الثانية

- ‌كتاب الطهارة

- ‌فصل (في الآنية)

- ‌فصل (في الاستنجاء)

- ‌فصل (في السواك وسنن الفطرة)

- ‌فصل (في الوضوء)

- ‌فصل (في المسح على الخفين)

- ‌فصل (في نواقض الوضوء)

- ‌فصل (في الغسل)

- ‌فصل (في التيمم)

- ‌فصل (في إزالة النجاسة)

- ‌فصل في الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌فصل (في الأذان والإقامة)

- ‌فصل (في شروط الصلاة)

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌فصل (في أركانها(1)وواجباتها)

- ‌فصل (في سجود السهو)

- ‌فصل (في صلاةِ التطوع)

- ‌فصل (في صلاة الجماعة)

- ‌فصل (في أحكام الإمامة)

- ‌فصل (في صلاة أهل الأعذار)

- ‌فصل (في القصر والجمع وصلاة الخوف)

- ‌فصل (في صلاة الجمعة)

- ‌فصل (في صلاة العيدين)

- ‌فصل (في صلاتي الكسوف(1)والاستسقاء)

- ‌كتاب الجنائز

- ‌فصل (في غسل الميت وتكفينه)

- ‌فصل (في الصلاة على الميت وحمله ودفنه)

- ‌كتاب الزكاة

- ‌فصل (في زكاة الخارج من الأرض)

- ‌فصل (في زكاة الأثمان والعروض)

- ‌فصل (في زكاة الفطر)

- ‌فصل (في إخراج الزكاة وأهلها)

- ‌كتاب الصيام

- ‌فصل (في مفسدات الصوم وما يكره ويسن فيه)

- ‌فصل (في صوم التطوع)

- ‌فصل (في الاعتكاف

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌فصل (في المواقيت(1)ومحظورات الإحرام)

- ‌فصل في الْفِدْيَةِ

- ‌باب دخول مكة

- ‌فصل في صفة الحج والعمرة

- ‌فصل (في أركان وواجبات الحج والعمرة)

- ‌فصل في (الهدي والأضحية)

- ‌كتاب الجهاد

- ‌فصل (في عقد الذمة)

- ‌كتاب البيع(1)وسائر المعاملات

- ‌فصل (في الشروط في البيع)

- ‌فصل (في الخيار)

- ‌فصل (في أحكام قبض المبيع)

- ‌فصل (في الربا والصرف)

- ‌فصل (في بيع الأصول والثمار)

- ‌فصل (في السلم)

- ‌فصل في (القرض)

- ‌فصل (في الرهن)

- ‌فصل (في الضمان(1)والكفالة والحوالة)

- ‌فصل (في الصلح)

- ‌فصل (في أحكام الجوار)

- ‌فصل (في الحجر)

- ‌فصل (في المحجور عليه لحظه)

- ‌فصل (في الوكالة)

- ‌فصل (في الشَّرِكَة)

- ‌فصل (في المساقاة(1)والمزارعة)

- ‌فصل (في الإجارة)

- ‌فصل (في لزوم الإجارة وما يوجب الفسخ)

- ‌فصل (في المسابقة)

- ‌فصل (في العارية)

- ‌فصل (في الغصب)

- ‌فصل (في تصرفات الغاصب وغيره)

- ‌فصل (في الشفعة)

- ‌فصل (في الوديعة)

- ‌فصل (في إحياء الموات)

- ‌فصل (في الجِعالة)

- ‌فصل (في اللقطة)

- ‌فصل (في الوقف)

- ‌فصل (في الهبة)

- ‌كتاب الوصايا

- ‌فصل (في الموصى إليه)

- ‌كتاب الفرائض

- ‌فصل (في الجد مع الإخوة)

- ‌فصل (في الحجب)

- ‌فصل (في التعصيب)

- ‌فصل (في التأصيل والعول والرد)

- ‌فصل في ذوي الأرحام

- ‌فصل (في ميراث الحمل)

- ‌كتاب العتق

- ‌كتاب النكاح

- ‌فصل (في أركان النكاح وشروطه)

- ‌فصل (في المحرمات في النكاح)

- ‌فصل (في الشروط في النكاح)

- ‌فصل (في العيوب في النكاح)

- ‌باب الصداق

- ‌فصل في الوليمة

- ‌فصل (في عشرة النساء)

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌فصل (في تعليق الطلاق)

- ‌فصل (في الرجعة)

- ‌فصل (في الإيلاء)

- ‌فصل (في الظهار)

- ‌فصل (في اللعان وما يلحق من النسب)

- ‌باب العِدَد

- ‌فصل (في الرضاع)

- ‌باب النفقات

- ‌فصل (في نفقة الأقارب والمماليك والبهائم)

- ‌فصل (في الحضانة)

- ‌كتاب الجنايات

- ‌فصل (في شروط القصاص)

- ‌فصل (في العفو عن القصاص والقود فيما دون النفس)

- ‌فصل (في الديات)

- ‌فصل (في مقادير ديات النفس)

- ‌فصل (في ديات الأعضاء ومنافعها والشجاج)

- ‌فصل (في العاقلة(1)والقسامة)

- ‌كتاب الحدود

- ‌فصل (في حد المسكر)

- ‌فصل (في القطع في السرقة)

- ‌فصل (في حد قطاع الطريق(1)وفي البغاة)

- ‌فصل (في المرتد)

- ‌فصل (في الأطعمة)

- ‌فصل (في الذكاة)

- ‌فصل (في الصيد)

- ‌باب الأيمان

- ‌فصل (في كفارة اليمين وجامع الأيمان)

- ‌فصل (في النذر)

- ‌كتاب القضاء

- ‌فصل (في الدعاوى والبينات)

- ‌فصل (في القسمة)

- ‌كتاب الشهادات

- ‌فصل (في عدد الشهود)

- ‌فصل (في الشهادة على الشهادة)

- ‌كتاب الإقرار

الفصل: ‌فصل (في الذكاة)

‌فصل (في الذكاة)

(1)

لَا يُبَاح حَيَوَانٌ يعِيش فِي البَرِّ

(2)

غيرَ جَرادٍ وَنَحْوِه إلا بذكاتِهِ.

وشروطُهَا أربعةٌ: كَونُ ذابحٍ عَاقِلاً مُمَيّزاً

(3)

وَلَو كتابياً

(4)

، والآلةُ، وَهِي كل محدّدٍ غيرَ سنٍّ وظُفُرٍ

(5)

، وَقطعُ حلقومٍ

(1)

الذكاة لغة: تمام الشيء، وشرعاً: ذبح حيوان مقدور عليه مباح أكله يعيش في البر. وتشمل الذكاة: 1 - الذبح، وهو قطع الحلقوم والمريء، ويسن في غير الإبل، 2 - والنحر، وهو الطعن بحربة ونحوها في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، ويسن في الإبل، 3 - والعقر، وهو جرح الصيد وما لا يُقدر على ذبحه أو نحره في أي موضع كان من بدنه.

(2)

وكذا الذي يعيش في البر والبحر.

(3)

شروط الذكاة أربعة: (الشرط الأول) أهلية المذكِّي، بأن يكون: 1 - عاقلاً؛ ليصح منه قصد التذكية، 2 - مميزاً، فلا يشترط كونه بالغاً.

(4)

وهو المتدين بدين أهل الكتاب، ويشترط لحل ذبيحته: كون أبويه كتابيين وبقية شروط الذكاة.

(5)

(الشرط الثاني) الآلة، وهي كل محدد أي: ما ينهر الدم لكونه حاداً من حجر أو خشب أو حديد أو عظم - غير سن -، ويجزئ ولو كان مغصوباً، أما السن والظفر، فلا تصح التذكية بهما - متصلين أو منفصلين -؛ للحديث:«ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكُلْ، ليس السن والظفر، فأما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة» ، متفق عليه.

ص: 737

ومريءٍ

(1)

.

وَسُنَّ قطعُ الودَجَين

(2)

، وَمَا عُجِزَ عَنهُ كواقع فِي بِئرٍ، ومتوحشٍ ومتردٍّ يَكفِي جرحُهُ حَيثُ كَانَ

(3)

،

فَإِن أعانه غَيرُه ككون رَأسِهِ فِي الماءِ وَنَحْوه لم يحل

(4)

، وَقَولُ بِسم الله عِند تَحْرِيكِ يَدِهِ

(5)

،

(1)

(الشرط الثالث) قطع الحلقوم والمريء، والحلقوم: مجرى النفس، والمريء: مجرى الطعام والشراب، ولا يشترط إبانتهما، ولا قطع شيء غيرهما.

(2)

وهما عرقان محيطان بالحلقوم، والأَولى قطعهما خروجاً من الخلاف، كما ذكر صاحب الإقناع.

(3)

أي: ما عُجز عن ذبحه كواقع في بئر، أو متردٍّ من مكان عال، أو بعير هرب وتوحش ونحوه مما لا يمكن ذبحه، فإنه يكفي جرحُه في أي موضع كان من بدنه، ومثله: ملتو عنقه.

(تتمة) الاعتبار في الحيوان بحال الذكاة لا بأصله: فالوحشي - كالغزال مثلاً - إذا قُدِر عليه فإن ذكاته بذبحه أو نحره لا بجرحه في أي موضع كان من بدنه، والأهلي المستأنس كالإبل إذا توحش وعُجِز عن نحره فذكاته بجرحه في أي موضع كان من بدنه، كما في شرح المنتهى. والله أعلم. (تحرير)

(4)

كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وُجد مع الجرح أمرٌ آخر أعان على قتل الصيد ككون رأسه في الماء ونحوه لم يحل؛ لأنه لا يدرى هل مات من الطعنة أو من السبب الآخر كالغرق.

(5)

(الشرط الرابع) التسمية عند تحريك اليد، ويقوم مقام النطق بها عند الأخرس إيماؤه برأسه إلى السماء أو بعينه، والتسمية شرط، بخلاف التكبير فهو سنة، كما سيأتي إن شاء الله.

ص: 738

وَتسقُطُ سَهواً لا جهلاً

(1)

.

وذكاةُ جَنِينٍ خرج مَيتاً وَنَحْوَه بِذَكَاةِ أُمهِ

(2)

.

وكُرِهت بِآلَة كالَّةٍ

(3)

، وَحدُّهَا بِحَضرَةِ مذكًّى

(4)

، وسلخٌ، وَكسرُ عُنُقٍ

(1)

فمن علم شرطَ التسمية فسها وغفل عنها فلم يأت بها حلت ذبيحته، بخلاف من جهل حكمها ولم يأت بها، فلا تحل ذبيحته. (فرق فقهي)

(تتمة) شروط التسمية: 1 - قول «بسم الله» عند الذبح، ويستحب أن يقول معها «الله أكبر» ، 2 - وأن لا يذكر مع اسم الله تعالى اسماً غيرَه، 3 - وقصد التسمية على ما يذبحه، فلو سمى على شاة وذبح غيرها لم تبح، 4 - وأن يكون في الذبيحة حياة مستقرة قبل الذكاة، والحياة المستقرة: هي أن توجد في الحيوان - قبل ذكاته - حركة تزيد على حركة المذبوح، فإن وصل الحيوان - قبل تذكيته - إلى حركة مذبوح أو أقل منها فلا يباح بتذكيته، 5 - قصد التذكية من المذكي، فلو احتك مأكول بمحدد بيده لم يحل.

(2)

فإذا ذُكي الحيوانُ الحامل وخرج الجنين ميتاً، فإنه يحل بذكاة أمه، كما ورد في الحديث، واستحب الإمام أحمد تذكيته. أما لو خرج الجنين وفيه حياة مستقرة، فلا يباح بغير تذكية.

(3)

أي: غير حادة.

(4)

بحيث يراه الحيوان.

ص: 739

قبل زهوقٍ

(1)

، وَنفخُ لحمٍ لبيعٍ

(2)

.

وَسُن تَوْجِيهُهُ إلى القِبْلَةِ

(3)

على شِقِّه الأَيسَرِ، ورفقٌ بِهِ

(4)

، وتكبيرٌ.

(1)

أي: يكره أن يسلخ الحيوان ويكسر عنقه قبل أن تخرج روحه.

(2)

لما فيه من الغش والتدليس، بخلاف ما إذا ذبحه لنفسه فيجوز نفخه؛ لتسهيل السلخ، ذكره في الكشاف.

(3)

وفي الإقناع: (يكره لغيرها).

(4)

أي: يسن الرفق بالمذبوح.

ص: 740