الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل (في المسح على الخفين)
يجوز المسْحُ على خُفٍّ وَنَحْوِه
(1)
، وعمامة ذكر مُحَنَّكَةٍ أو ذَاتِ ذؤابة
(2)
، وخُمُرِ نسَاء مدارةٍ تَحت حلوقِهِنَّ
(3)
، وعَلى جبيرَةٍ لم تجَاوزْ قَدْرَ الْحَاجةِ
(4)
إلى حَلِّهَا
(5)
، وإن جاوزته أو وَضعهَا على غيرِ طَهَارَةٍ لزم
(1)
ذكر الماتن أربعة أمور يمسح عليها: (الأول) الخف: وهو ما يلبس على القدم من الجلد. ونحوه: كالجوربين وهما: ما يلبس على القدمين من غير الجلد. والمسح على الخفين ونحوهما: رخصة، وهو أفضل من الغسل، لكن لا يستحب أن يلبس ليمسح.
(2)
(الثاني) العمامة: ويشترط لجواز المسح عليها: 1 - كونها لذكر، 2 - وكونها محنكة، وهي: ما أدير بعضها تحت الحنك - والحنك: ما تحت الذقن من الإنسان وغيره -، أو ذاتَ ذؤابة وهي: طرف العمامة الْمُرْخى، 3 - وشرط لم يذكره المؤلف وهو: ستر العمامة غيرَ ما العادةُ كشْفُهُ، وأما ما العادة كشفُهُ -كالأذنين وما يوازيهما من الشعر - فلا يشترط مسحها.
(3)
(الثالث) خمر النساء: ما تجعله المرأة على رأسها، ويشترط: أن تكون مدارة تحت الحلق.
(4)
(الرابع) الجبيرة: وهي أخشاب ونحوها تربط على الكسر، ومن شرطها: عدم مجاوزتها قدر الحاجة.
(5)
أي: ليس لها وقت محدد بخلاف الخف والعمامة والخمر. (فرق فقهي)
نَزعُهَا
(1)
، فإن خَافَ الضَّرَرَ تيَمّم
(2)
، مَعَ مسحِ مَوْضُوعَةٍ على طَهَارَةٍ
(3)
.
وَيمْسَح مُقيمٌ وعاصٍ بِسَفَرِهِ
(4)
من حدثٍ بعد لُبْسٍ
(5)
يَوْمًا وَلَيْلَة، ومسافرٌ سفرَ قصرٍ
(6)
ثَلَاثَةً بلياليها، فإن مسحَ فِي سفرٍ ثمَّ أقام
(7)
أو عَكَسَ
(1)
لأن من شروط المسح على الجبيرة: أن تلبس على طهارة، وكذلك إذا تجاوزت قدر الحاجة ينزعها ويضع جبيرة على قدر الحاجة.
(2)
وجوباً.
(3)
أما الموضوعة على غير طهارة، فيتيمم عنها عند غسل العضو لو كان صحيحاً مراعياً الترتيب في الحدث الأصغر.
(4)
أي: أنشأ سفراً للمعصية - لا عاصٍ في سفره -، فهو كغيره يمسح يوماً وليلة، ومثله من كان سفره مكروها فيمسح يوما وليلة كما في شرح المنتهى للبهوتي.
(5)
فالمسح على المذهب يبدأ من الحدث بعد اللبس، فلو لبس خفيه فجراً ثم أحدث الساعة العاشرة وتوضأ ظهراً، فإن مدة المسح تبدأ من الساعة العاشرة إلى مثلها في اليوم الثاني.
(6)
فالسفر الذي يكون للماسح فيه مدة ثلاثة أيام هو الذي يبيح القصر وهو المباح لا المحرم - كالسفر لأجل شرب الخمر - ولا المكروه - كالسفر وحده - وهل هو مكروه في عصرنا؟ .
(7)
فيتم مسح مقيم ولا يخلو حاله مما يلي:
- أن يمسح في السفر، ثم بعد مضي يوم وليلة يدخل البلد، فيتوقف عن المسح لانتهاء المدة.
- أن يمسح في السفر، ثم يدخل البلد قبل مضي اليوم والليلة، فيكمل كمقيم.
فكمقيم
(1)
.
وَشُرِطَ: تقدمُ كَمَالِ طَهَارَةٍ
(2)
، وَسترُ مَمْسُوحٍ مَحلَ فرضٍ
(3)
، وثبوتُه بِنَفْسِهِ
(4)
، وإمكانُ مشي بِهِ عرفاً
(5)
،
(1)
بأن مسح وهو مقيم ثم سافر، فيتم مسح مقيم، ويحسب المدة من الحدث، وهذا بخلاف ما لو أحدث في الحضر ثم سافر فمسح في السفر فيتم مسح مسافر (فرق فقهي).
(2)
يشترط لصحة المسح على الخفين ونحوهما ثمانية شروط: (الأول) لبس الخفين بعد كمال طهارة، وتقيد بقيد مهم وهو: كونها بالماء، فلا يجوز أن يتيمم ثم يلبس الخفين ويمسح.
(3)
(الثاني) ستر الممسوح محلَّ الفرض، وهو القدم كله إذا كان خفاً، فالمخرق والمفتوق لا يصح المسح عليه، وأما العمامة فلا بد أن تستر ما جرت العادة بستره.
(4)
(الثالث) ثبوتُهُ بنفسه، لا بالشد أو الربط، ويصح المسح على جورب يثبت بنعلين، لكن لا ينزع النعلين وإنما يمسح عليهما، فإن نزع نعليه بطل وضوؤه.
(5)
(الرابع) إمكانُ مشيٍ به عرفاً، أي: يمكن متابعة المشي به في العرف وهذا يشمل الخفَّ المصنوع من الجلد، والجوربَ المصنوعَ من غير الجلد ولو لم يكن معتاداً.
(تتمة) بعض المعاصرين يقول بعدم جواز المسح على الشراب الموجود؛ لإمكان المشي به داخلَ المنزل لا خارجه؛ فإنه يتقطع، والذي يظهر لي: جواز المسح عليه إذا تحققت الشروط الثمانية. والله أعلم. (تحرير)
وطهارتُه
(1)
، وإباحتُه
(2)
.
وَيجب مسحُ أكثرِ دوائرِ عِمَامَةٍ
(3)
،
وأكثرُ ظَاهرِ قدمِ خفٍّ
(4)
، وَجَمِيع جبيرَة.
وإن ظهر بعضُ مَحلِّ فرضٍ
(5)
، أو تمت الْمدَّةُ استأنف الطَّهَارَة
(6)
.
(1)
(الخامس) طهارة الممسوح، فلا يصح المسح على خف مصنوع من جلد نجس.
(2)
(السادس) كون الممسوح مباحاً، لا مغصوباً أو مسروقاً.
(تتمة) بقي شرطان: (السابع) عدم وصفه البشرة إما لصفائه كالزجاج الرقيق، أو لخفته كالجورب الخفيف، ولم يذكره المؤلف. (الثامن) أن لا يكون واسعاً يُرى منه بعض محل الفرض - كما في المنتهى -؛ لأنه غير ساتر لمحل الفرض أشبه المخرق.
(3)
فيمسح دوائر العمامة فقط كما في الإقناع، ويقولون: فوق الرأس كأسفل الخف: لا يمسح ولا يجزئ الاقتصار عليه، وأما ما العادة كشفه - كالأذنين - فلا يجب مسحه مع العمامة؛ لأنها نائبة عن الرأس، لكن يستحب.
(تتمة) كيفية مسح خمر النساء: لم أر من ذكره من الأصحاب إلا العوفي الصالحي (ت 1094 هـ) رحمه الله في كتابه: بغية المتتبع لحل ألفاظ روض المرَبِّع حيث قال: (والخُمُرُ: .. يمسح جميع أعلاها)، بخلاف العمامة فيختص مسحها بالدوائر فقط (فرق فقهي).
(4)
وهو الأعلى من القدم.
(5)
بعد الحدث، ولو كان ما ظهر يسيراً كغرز الإبرة فإنه ينقض المسح على الخفين.
(6)
أي: إذا تمت مدة المسح وهي: للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، فيلزمه أن يستأنف الطهارة، أي: يبدأ الطهارة فيعيد وضوءَه بعد خلع ما على رجليه.