المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

. . . . . . . . . . - الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني - جـ ٢

[النفراوي]

فهرس الكتاب

- ‌ بَابٌ فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ وَالظِّهَارِ وَالْإِيلَاءِ وَاللِّعَانِ وَالْخُلْعِ وَالرَّضَاعِ

- ‌[أَرْكَان النِّكَاح]

- ‌[الْمُحْرِمَات فِي النِّكَاح]

- ‌[الْقَسْمُ بَيْن الزَّوْجَاتِ]

- ‌[شَرْطَ وُجُوبِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ]

- ‌[إسْلَامِ الزَّوْجَيْنِ الْكَافِرَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا]

- ‌ الطَّلَاقُ

- ‌الْخُلْعُ

- ‌[أَلْفَاظِ الطَّلَاقِ]

- ‌[مَا تَسْتَحِقُّهُ الْمَرْأَةُ بِالطَّلَاقِ]

- ‌[عُيُوبِ الزَّوْجَيْنِ الْمُوجِبَةِ لِخِيَارِ كُلٍّ فِي صَاحِبِهِ]

- ‌[أَحْكَامِ الزَّوْجِ الْمَفْقُودِ]

- ‌[النِّيَابَةِ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌[الْإِيلَاء]

- ‌[الظِّهَار]

- ‌اللِّعَانُ

- ‌[صِفَةِ اللِّعَانِ]

- ‌[طَلَاقُ الْعَبْدِ]

- ‌[الرَّضَاع]

- ‌[بَابٌ فِي الْعِدَّةِ وَالنَّفَقَةِ وَالِاسْتِبْرَاءِ]

- ‌[أَسْبَابُ الْعِدَّةِ]

- ‌عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُسْتَحَاضَةِ أَوْ الْأَمَةِ فِي الطَّلَاقِ

- ‌عِدَّةُ الْحَامِلِ

- ‌[عِدَّةُ الْحُرَّةِ مِنْ الْوَفَاةِ]

- ‌عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ مِنْ وَفَاةِ سَيِّدِهَا

- ‌وَاسْتِبْرَاءُ الْأَمَةِ

- ‌[النَّفَقَةُ وَأَسْبَابُهَا]

- ‌[بَابٌ فِي الْبُيُوعِ]

- ‌[بَيْع الجزاف]

- ‌[الْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ]

- ‌[بَاب السَّلَم]

- ‌الْعُهْدَةُ

- ‌[السَّلَمُ فِي الْعُرُوضِ]

- ‌[أَقَلِّ أَجَلِ السَّلَمِ]

- ‌[بَيْع الدِّين بالدين]

- ‌[الْبِيَاعَات الْمُنْهِيَ عَنْهَا سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ]

- ‌[بَيْع الجزاف]

- ‌[الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ عَلَى الْبَرْنَامَجِ]

- ‌[بَاب الْإِجَارَة]

- ‌[حُكْم الْإِجَارَة]

- ‌[شُرُوط الْإِجَارَة]

- ‌[الْعَقْدِ عَلَى مَنَافِعِ الدَّوَابِّ]

- ‌[الْإِجَارَةُ عَلَى حِفْظِ الْقُرْآنِ]

- ‌[تضمين الصناع]

- ‌[بَاب الشَّرِكَة]

- ‌[حُكْم الشَّرِكَة وَأَرْكَانهَا]

- ‌[بَاب الْقِرَاض]

- ‌[الْقِرَاضُ بِالْعُرُوضِ]

- ‌[بَاب الْمُسَاقَاة]

- ‌[أَرْكَانُ الْمُسَاقَاة]

- ‌[بَاب الْمُزَارَعَة]

- ‌[الصُّوَر الْمَمْنُوعَة فِي الْمُزَارَعَة]

- ‌[حُكْمِ شِرَاءِ الْعَرَايَا]

- ‌بَابٌ فِي الْوَصَايَا

- ‌[الْإِيصَاءُ بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ]

- ‌[أَحْكَامِ الْوَصَايَا الْمُتَّحِدَةِ الرُّتْبَةِ وَيَضِيقُ الثُّلُثُ عَنْ حَمْلِهَا]

- ‌[أَحْكَام التَّدْبِير]

- ‌[صفة إخْرَاج الْمُدَبَّرِ وَعِتْقِهِ مِنْ الثُّلُثِ]

- ‌[أَحْكَام الْكِتَابَة]

- ‌[أَحْكَام أُمّ الْوَلَد]

- ‌[أَحْكَامِ الْعِتْق النَّاجِز]

- ‌[الْعِتْقِ بِالسِّرَايَةِ]

- ‌[مَنْ يَكُونُ لَهُ الْوَلَاءُ]

- ‌[بَابٌ فِي الشُّفْعَةِ]

- ‌[مَا يُسْقِطُ الشُّفْعَةَ]

- ‌[أَحْكَام الْهِبَة]

- ‌[هِبَة الْوَالِد جَمِيعَ مَالِهِ لِبَعْضِ أَوْلَادِهِ]

- ‌[مُبْطِلَات الْهِبَة]

- ‌[أَحْكَام الحبس]

- ‌[أَحْكَام الْعُمْرَى]

- ‌[بَيَان حُكْمِ الْحُبُسِ بَعْدَ مَوْتِ بَعْضِ مَنْ حَبَسَ عَلَيْهِ]

- ‌[صِفَةِ قَسْمِ الْمَقْصُودِ مِنْ الْوَقْفِ]

- ‌[مَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ مِنْ الْوَقْفِ]

- ‌[بَاب الرَّهْن]

- ‌ضَمَانُ الرَّهْنِ

- ‌[مُسْتَحِقّ غَلَّةَ الرَّهْنِ]

- ‌[بَاب الْعَارِيَّةِ]

- ‌[بَاب الْوَدِيعَة]

- ‌[حُكْمِ الِاتِّجَارِ الْوَدِيعَةِ بِغَيْرِ إذْنِ مَالِكِهَا]

- ‌[بَاب اللُّقَطَة]

- ‌[أَحْكَام الضَّالَّةِ]

- ‌[التَّعَدِّي عَلَى مَالِ الْغَيْرِ]

- ‌[بَاب الْغَصْب]

- ‌بَابٌ فِي أَحْكَامِ الدِّمَاءِ

- ‌[ثُبُوت الْقَتْل بِالْقَسَامَةِ]

- ‌[صفة الْقَسَامَة وَحَقِيقَتَهَا]

- ‌[صِفَةِ حَلِفِ أَيْمَانِ الْقَسَامَةِ وَمَنْ يَحْلِفُهَا]

- ‌[مَا تَكُون فِيهِ الْقَسَامَة]

- ‌[الْعَفْو عَنْ الدَّم]

- ‌[أَحْكَام الدِّيَة]

- ‌[مِقْدَار الدِّيَة]

- ‌[دِيَةِ الْأَطْرَافِ وَالْمَعَانِي]

- ‌[الْقِصَاص فِي الْجِرَاح]

- ‌[تَحْمِل الْعَاقِلَة شَيْئًا مِنْ الدِّيَة مَعَ الْجَانِي]

- ‌[مُسْتَحَقّ دِيَةِ الْمَقْتُولِ]

- ‌[أَحْكَامِ كَفَّارَة الْقَتْل]

- ‌[كِتَاب الْحُدُود]

- ‌[أَحْكَامِ الْمُرْتَدِّ]

- ‌مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ

- ‌[أَحْكَامِ الْمُحَارِب]

- ‌[بَاب الزِّنَا]

- ‌[مَا يَثْبُتُ بِهِ الزِّنَا]

- ‌[حَدّ اللِّوَاط]

- ‌[بَاب القذف]

- ‌ شُرُوطِ حَدِّ الْقَذْفِ

- ‌[كَرَّرَ شُرْبَ الْخَمْرِ أَوْ كَرَّرَ فِعْلَ الزِّنَا]

- ‌[صِفَةِ الْمَحْدُودِ]

- ‌[بَاب السَّرِقَة]

- ‌[مَا تَثْبُتُ بِهِ السَّرِقَةُ]

- ‌[حُكْم الشَّفَاعَةِ فِيمَنْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ حَدٌّ]

- ‌(بَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالشَّهَادَاتِ)

- ‌[وَجَدَ الطَّالِبُ بَيِّنَةً تَشْهَدُ لَهُ بِالْحَقِّ بَعْدَ يَمِينِ الْمَطْلُوبِ]

- ‌[أَقْسَام الشَّهَادَة]

- ‌[مَا تَشْهَدُ فِيهِ النِّسَاءُ]

- ‌ شَهَادَةُ الْمَحْدُودِ

- ‌[شَهَادَة الزَّوْج لِلزَّوْجَةِ]

- ‌[شَهَادَةُ وَصِيٍّ لِيَتِيمِهِ بِشَيْءٍ عَلَى آخَرَ]

- ‌ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ فِي الْجِرَاحِ

- ‌[مَنْ يَصِحُّ مِنْهُ التَّعْدِيلُ وَالتَّجْرِيحُ وَمَنْ لَا يَصِحُّ]

- ‌[الرُّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَةِ]

- ‌[أَحْكَام الْوَكَالَة]

- ‌[حُكْمِ الصُّلْحِ]

- ‌[بَعْض مَسَائِل الِاسْتِحْقَاق]

- ‌[بَعْضِ مَسَائِلَ مِنْ مَسَائِلِ الْفَلَسِ]

- ‌[بَعْضَ مَسَائِلَ مِنْ بَابِ الضَّمَانِ]

- ‌[شُرُوط الْحَوَالَةِ]

- ‌[أَحْكَام الْقِسْمَة]

- ‌[شُرُوط الْقِسْمَة]

- ‌[بَعْضِ مَسَائِلَ مِنْ الْوَصِيَّةِ]

- ‌[بَعْضِ مَسَائِلَ مِنْ الْإِقْرَارِ]

- ‌[حُكْمِ مَا إذَا مَاتَ أَجِيرُ الْحَجِّ قَبْلَ التَّمَام]

- ‌[بَابٌ فِي الْفَرَائِضِ]

- ‌[الْوَارِثَاتِ مِنْ النِّسَاءِ]

- ‌[الْفُرُوض فِي الْمِيرَاث]

- ‌[إرْثِ الْبَنَاتِ مَعَ الْأَخَوَاتِ]

- ‌[أَنْوَاع الحجب]

- ‌[مِيرَاث الْإِخْوَة لإم]

- ‌[مَوَانِعِ الْإِرْث]

- ‌مِيرَاثُ الْجَدِّ

- ‌[إرْث الْجَدَّة]

- ‌[اجْتِمَاعِ الْإِخْوَةِ الْأَشِقَّاءِ وَاَلَّذِينَ لِلْأَبِ مَعَ الْجَدِّ]

- ‌[مَنْ يَرِثُ بِالْوَلَاءِ]

- ‌[أَحْكَام الْعَوْل]

- ‌[كَيْفِيَّةُ تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ وَتَأْصِيلِهَا وَكَيْفِيَّةُ قَسْمِ التَّرِكَةِ]

- ‌بَابٌ: جُمَلٌ مِنْ الْفَرَائِضِ وَالسُّنَنِ الْوَاجِبَةِ وَالرَّغَائِبِ

- ‌الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌[حُكْم السِّوَاك]

- ‌[الْقُنُوت فِي الصَّلَاة]

- ‌[صَلَاةُ الْجُمُعَةِ]

- ‌[صَلَاة الْوِتْر]

- ‌[جَمْعِ الصَّلَاة]

- ‌رَكْعَتَا الْفَجْرِ

- ‌صَلَاةُ الضُّحَى

- ‌ قِيَامُ رَمَضَانَ

- ‌[الْفِطْر فِي السَّفَر]

- ‌ طَلَبُ الْعِلْمِ

- ‌[صَلَاة الْجِنَازَة]

- ‌[الْجِهَاد قَيْءٍ سَبِيل اللَّه]

- ‌ غَضُّ الْبَصَرِ

- ‌[صَلَاة النَّوَافِل فِي الْبُيُوت]

- ‌[صَوْنُ اللِّسَانِ عَنْ الْكَذِبِ]

- ‌[الِاسْتِمْتَاعِ بِالنِّسَاءِ فِي زَمَنِ خُرُوجِ دَمِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاس]

- ‌أَكْلِ الطَّيِّبِ

- ‌[أَكْلَ الْمَيْتَةِ]

- ‌ الِانْتِفَاعُ بِأَنْيَابِ الْفِيلِ

- ‌ شُرْبَ الْخَمْرِ

- ‌[الِانْتِبَاذِ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ]

- ‌[أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاع وَأَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[بِرُّ الْوَالِدَيْنِ]

- ‌[الِاسْتِغْفَار لِلْوَالِدَيْنِ]

- ‌[حَقِيقَةِ الْإِيمَانِ]

- ‌الْهِجْرَانُ الْجَائِزُ

- ‌[مَحَاسِنِ الْأَخْلَاقِ]

- ‌[سَمَاعَ الْأَمْرِ الْبَاطِلِ]

- ‌ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ

- ‌[حُكْم التَّوْبَةُ]

- ‌بَابٌ فِي الْفِطْرَةِ وَالْخِتَانِ وَحَلْقِ الشَّعْرِ وَاللِّبَاسِ وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ

- ‌ صِبَاغُ الشَّعْرِ

- ‌ لِبَاسِ الْحَرِيرِ

- ‌ التَّخَتُّمِ بِالْحَدِيدِ

- ‌[التَّخَتُّم بِالذَّهَبِ]

- ‌[جَرّ الرَّجُلُ إزَارَهُ فِي الْأَرْضِ]

- ‌ وَصْلِ الشَّعْرِ

- ‌بَابٌ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ

- ‌[آدَابِ الْأَكْلِ الْمُقَارِنَةِ لَهُ]

- ‌[الْآدَابِ الْمُقَارِنَةِ لِلشُّرْبِ]

- ‌[بَابٌ فِي السَّلَامِ وَالِاسْتِئْذَانِ وَالتَّنَاجِي]

- ‌[صِفَةُ السَّلَامِ]

- ‌[الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ عِنْدَ السَّفَرِ أَوْ النَّوْمِ]

- ‌[آدَابِ قَارِئِ الْقُرْآنِ]

- ‌[بَابٌ فِي حُكْم التَّعَالُجِ]

- ‌الرُّقَى بِكِتَابِ اللَّهِ وَبِالْكَلَامِ الطَّيِّبِ

- ‌[التَّدَاوِي بِالْكَيِّ]

- ‌[الْكَلَامِ عَلَى الطِّيَرَة]

- ‌[صِفَةِ الرُّقْيَةِ مِنْ الْعَيْنِ]

- ‌[اتِّخَاذ الْكِلَاب فِي الْبُيُوت]

- ‌[الرِّفْق بِالْمَمْلُوكِ]

- ‌[بَابٌ فِي الرُّؤْيَا وَالتَّثَاؤُبِ وَالْعُطَاسِ وَغَيْرهَا]

- ‌[اللَّعِب بِالنَّرْدِ]

- ‌[اللَّعِب بِالشِّطْرَنْجِ]

- ‌[حُكْم المسابقة]

- ‌[صُوَرِ الْمُسَابَقَةِ]

- ‌[قَتْلَ جَمِيعِ الْحَشَرَاتِ بِالنَّارِ]

- ‌[قَتْلِ النَّمْلَةِ وَالنَّحْلَةِ وَالْهُدْهُدِ وَالصُّرَد]

- ‌[التَّفَاخُرَ بِالْآبَاءِ]

- ‌[أَفْضَلِ الْعُلُومِ]

- ‌[الثَّمَرَةِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَى مَعْرِفَةِ الْعِلْمِ]

- ‌[الْمُحَافَظَةِ عَلَى اتِّبَاعِ السَّلَفِ الصَّالِحِ]

- ‌[خَاتِمَة الْكتاب]

الفصل: . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الفواكه الدواني]

الْمُخَيَّرَةِ حَيْثُ كَانَتْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا ذَكَرَ الْمَدْخُولَ بِهَا بِقَوْلِهِ: (ثُمَّ الْمُخَيَّرَةُ) تَخْيِيرًا مُطْلَقًا بَعْدَ الدُّخُولِ (لَا نُكْرَةَ لَهُ فِيهَا) عِنْدَ إيقَاعِهَا الثَّلَاثَ لِبُطْلَانِ مَا بِيَدِهَا إنْ قَضَتْ بِأَقَلَّ مِنْهَا كَمَا تَقَدَّمَ.

قَالَ خَلِيلٌ: وَلَا نُكْرَةَ لَهُ إنْ دَخَلَ فِي تَخْيِيرٍ مُطْلَقٍ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمُمَلَّكَةِ يُنَاكِرُهَا وَلَوْ مَدْخُولًا بِهَا، وَالْمُخَيَّرَةِ لَا يُنَاكِرُهَا بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا دَلَالَةُ اخْتَارِي نَفْسَك عَلَى قَطْعِ الْعِصْمَةِ، وَلَا تَنْقَطِعُ بَعْدَ الدُّخُولِ إلَّا بِالثَّلَاثِ بِخِلَافِ مَلَّكْتُك أَمْرَك.

(تَتِمَّاتٌ) الْأُولَى: لَمْ يُعْلَمْ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ حُكْمُ التَّخْيِيرِ، وَفِيهِ خِلَافٌ بِالْإِبَاحَةِ وَعَدَمِهَا، وَأَمَّا التَّمْلِيكُ فَمُبَاحٌ اتِّفَاقًا، إلَّا إنْ قُيِّدَ بِالثَّلَاثِ فَيَنْبَغِي جَرَيَانُ الْخِلَافِ فِيهِ، وَأَمَّا التَّوْكِيلُ فَاسْتَظْهَرَ بَعْضُ الشُّيُوخِ كَرَاهَتَهُ إنْ قُيِّدَ بِالثَّلَاثِ وَسَكَتَ عَنْ حُكْمِهِ عِنْدَ عَدَمِ التَّقْيِيدِ، وَلَعَلَّ حُكْمَهُ الْجَوَازُ كَجَوَازِ التَّوْكِيلِ عَلَى الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، وَرُبَّمَا يُفْهِمُ خِفَّةُ أَمْرِهِ عَنْ التَّخْيِيرِ وَالتَّمْلِيكِ بِجَوَازِ عَزْلِهَا فِيهِ دُونَ التَّخْيِيرِ وَالتَّمْلِيكِ.

قَالَ خَلِيلٌ: إنْ فَوَّضَ لَهَا تَوْكِيلًا فَلَهُ الْعَزْلُ إلَّا لِتَعَلُّقِ حَقٍّ لَا تَخْيِيرًا أَوْ تَمْلِيكًا.

الثَّانِيَةُ: لَمْ يَنُصَّ الْمُصَنِّفُ عَلَى اشْتِرَاطِ بُلُوغِ الزَّوْجِ فِي التَّخْيِيرِ وَالتَّمْلِيكِ لِعِلْمِهِ مِمَّا سَبَقَ مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ طَلَاقِ الصَّبِيِّ، بِخِلَافِ الزَّوْجَةِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ تَخْيِيرُهَا وَتَمْلِيكُهَا، وَيَصِحُّ مَا قَضَتْ بِهِ حَيْثُ كَانَتْ مُمَيِّزَةً مُطْلَقًا، وَقِيلَ إنْ أَطَاقَتْ الْوَطْءَ، وَمِثْلُ الْمَرْأَةِ فِي عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْبُلُوغِ الْأَجْنَبِيُّ، يَجُوزُ لِلزَّوْجِ أَنْ يُفَوِّضَ لَهُ أَمْرَ الزَّوْجَةِ تَخْيِيرًا أَوْ تَمْلِيكًا أَوْ تَوْكِيلًا، وَلَوْ كَانَ الصَّبِيُّ ذِمِّيًّا أَوْ عَبْدًا أَوْ امْرَأَةً، وَلَكِنْ لَا يَفْعَلُ إلَّا مَا فِيهِ الْمَصْلَحَةُ، وَيَصِيرُ بِمَنْزِلَتِهَا فِي سَائِرِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ مُنَاكَرَةٍ وَعَدَمِهَا، لَكِنْ يُشْتَرَطُ حُضُورُهَا، وَقُرْبُ غَيْبَتِهِ كَالْيَوْمَيْنِ لَا أَكْثَرَ فَيَصِيرُ لَهَا مَا جَعَلَهُ لِلْبَعِيدِ.

قَالَ خَلِيلٌ: وَلَهُ التَّفْوِيضُ لِغَيْرِهَا وَلَهُ النَّظَرُ وَصَارَ كَهِيَ إنْ حَضَرَ أَوْ كَانَ غَائِبًا غَيْبَةً كَيَوْمَيْنِ لَا أَكْثَرَ فَيَنْتَقِلُ لَهَا النَّظَرُ، إلَّا أَنْ تُمَكِّنَ مِنْ نَفْسِهَا فَيَسْقُطُ مَا كَانَ بِيَدِهَا، أَوْ مَا كَانَ بِيَدِ الْغَيْرِ إذَا عَلِمَ بِتَمْكِينِهَا وَرَضِيَ بِذَلِكَ، وَكَذَا يَسْقُطُ حَقُّ الْمَجْعُولِ لَهُ أَمْرُهَا إذَا كَانَ حَاضِرًا أَوْ غَابَ وَلَمْ يَشْهَدْ أَنَّهُ بَاقٍ عَلَى حَقِّهِ، فَإِنْ أَشْهَدَ فَفِي بَقَائِهِ بِيَدِهِ أَوْ يَنْتَقِلُ لِلزَّوْجَةِ قَوْلَانِ.

الثَّالِثَةُ: لَوْ مَلَّكَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ لِرَجُلَيْنِ وَأَمَرَهُمَا بِطَلَاقِهَا، فَإِنْ قَالَ لَهُمَا: طَلِّقَاهَا إنْ شِئْتُمَا فَلَيْسَ لِوَاحِدٍ الِاسْتِقْلَالُ بِطَلَاقِهَا إلَّا أَنْ يَجْعَلَ لَهُ ذَلِكَ كَالْوَكِيلَيْنِ عَلَى الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، وَأَمَّا لَوْ قَالَ لَهُمَا: طَلِّقَاهَا وَلَمْ يَقُلْ إنْ شِئْتُمَا لَكَانَ لِكُلٍّ الِاسْتِقْلَالُ بِطَلَاقِهَا، وَأَمَّا لَوْ فَوَّضَ لَهُمَا فِي إعْلَامِهَا بِطَلَاقِهَا فَإِنَّهُ يَكْفِي أَحَدُهُمَا فِي إخْبَارِهَا وَتَعْتَمِدُ عَلَى إخْبَارِهِ وَتَعْتَدُّ لِأَنَّ الطَّلَاقَ وَقَعَ مِنْهُ بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِ لَهُمَا: أَعْلِمَاهَا بِأَنِّي طَلَّقْتهَا أَوْ بِطَلَاقِهَا.

هَذَا تَحْقِيقُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ كَمَا يَشْهَدُ لَهُ كَلَامُ ابْنِ عَرَفَةَ وَبَحْثُ الْأُجْهُورِيُّ.

[الْإِيلَاء]

وَلَمَّا قِيلَ: إنَّ الْإِيلَاءَ كَانَ طَلَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ يَتَسَبَّبُ عَنْهُ الطَّلَاقُ فِي الْإِسْلَامِ، ذَكَرَ غَالِبَ مَسَائِلِهِ عَقِبَ الطَّلَاقِ وَحَقِيقَتُهُ لُغَةً مُطْلَقُ الِامْتِنَاعِ، ثُمَّ اُسْتُعْمِلَ فِيمَا كَانَ الِامْتِنَاعُ مِنْهُ بِيَمِينٍ وَشَرْعًا حَلِفُ زَوْجٍ عَلَى تَرْكِ وَطْءِ زَوْجَتِهِ يُوجِبُ خِيَارَهَا فِي طَلَاقِهِ بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ التَّرَبُّصِ الْمُشَارِ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى:{لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} [البقرة: 226] الْآيَةَ فَقَالَ: (وَكُلُّ حَالِفٍ) مِنْ زَوْجٍ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ يُتَصَوَّرُ مِنْهُ الْجِمَاعُ وَلَوْ سَكْرَانَ سُكْرًا حَرَامًا أَوْ أَخْرَسَ إذَا فُهِمَ مِنْهُ بِإِشَارَةٍ وَنَحْوِهَا كَكِتَابَةٍ وَالْأَعْجَمِيِّ بِلِسَانِهِ وَلَا يَنْعَقِدُ مِنْ كَافِرٍ لِآيَةِ: {فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة: 226] سَوَاءٌ حَلَفَ بِاَللَّهِ أَوْ بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ الذَّاتِيَّةِ لِأَنَّهَا الَّتِي يَنْعَقِدُ بِهَا الْيَمِينُ، أَوْ بِمَا فِيهِ الْتِزَامٌ مِنْ عِتْقٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ.

(عَلَى تَرْكِ الْوَطْءِ) لِغَيْرِ مَصْلَحَةٍ أَوْ عَلَى مَا يَسْتَلْزِمُ تَرْكُهُ، كَحَلِفِهِ أَنَّهُ لَا يَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَةٍ أَوْ لَا يَلْتَقِي مَعَهَا وَمَفْعُولُ تَرْكِ (أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) لِلْحُرِّ وَأَكْثَرَ مِنْ شَهْرَيْنِ لِلْعَبْدِ.

قَالَ خَلِيلٌ: الْإِيلَاءُ يَمِينُ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ يُتَصَوَّرُ وِقَاعُهُ، وَإِنْ مَرِيضًا يَمْنَعُ وَطْءَ زَوْجَتِهِ غَيْرِ الْمُرْضِعَةِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ لِلْعَبْدِ، وَظَاهِرُهُ كَالْمُصَنِّفِ وَلَوْ قَلَّتْ الزِّيَادَةُ عَلَى مَشْهُورِ الْمَذْهَبِ.

(فَهُوَ مُولٍ) الْجُمْلَةُ خَبَرُ " كُلُّ " الْوَاقِعُ مُبْتَدَأً وَقَرَنَهُ بِالْفَاءِ لِمَا فِي الْمُبْتَدَأِ مِنْ الْعُمُومِ فَهُوَ شَبِيهٌ بِالشَّرْطِ، وَقَوْلُنَا مِنْ زَوْجٍ؛ لِأَنَّ الْإِيلَاءَ إنَّمَا هُوَ حَلِفُ الزَّوْجِ، وَأَمَّا حَلِفُ السَّيِّدِ عَلَى وَطْءِ أَمَتِهِ فَلَا يُعَدُّ إيلَاءً لِآيَةِ:{يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [البقرة: 226] وَقَوْلُنَا مُسْلِمٌ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ الْكَافِرِ فَلَا يَنْعَقِدُ مِنْهُ إيلَاءٌ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ لَنَا قَوْله تَعَالَى {فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة: 226] فَإِنَّ الْغُفْرَانَ إنَّمَا هُوَ لِلْمُسْلِمِ لِآيَةِ: {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ} [النساء: 48] وَقَوْلُنَا مُكَلَّفٌ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ الْخَصِيِّ الْمَجْبُوبِ وَالشَّيْخِ الْفَانِي فَلَا يَصِحُّ مِنْهُمْ إيلَاءٌ، وَقَوْلُنَا لِغَيْرِ مَصْلَحَةٍ لِلِاحْتِرَازِ عَمَّا لَوْ حَلَفَ عَلَى تَرْكِ وَطْءِ زَوْجَتِهِ الْمُرْضِعِ مُدَّةَ رَضَاعِهَا فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ مُولِيًا، إلَّا إذَا قَصَدَ بِتَرْكِ الْوَطْءِ إضْرَارَهَا، لَا إنْ قَصَدَ إصْلَاحَ الْوَلَدِ، أَوْ لَا قَصْدَ لَهُ لِحَمْلِهِ عَلَى قَصْدِ الْإِصْلَاحِ، لِمَا أَنَّ وَطْءَ الْمُرْضِعِ يُؤْذِي الْوَلَدَ غَالِبًا، وَيُفْهَمُ مِنْ هَذَا الْقَيْدِ اشْتِرَاطُ إطَاقَةِ الزَّوْجَةِ، لَا إنْ لَمْ تُطِقْهُ لِصِغَرٍ أَوْ رَتَقٍ أَوْ شِدَّةِ مَرَضٍ فَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ إيلَاءٌ بِحَلِفِهِ عَلَى تَرْكِ وَطْئِهِ.

(تَنْبِيهَانِ) الْأَوَّلُ: ظَاهِرُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَكْثَرُ يَقْتَضِي أَنَّ مُطْلَقَ الزِّيَادَةِ عَلَى الْأَرْبَعِ يَقَعُ بِهِ الْإِيلَاءُ وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا قَدَّمْنَا، كَمَا أَنَّ مُطْلَقَ الزِّيَادَةِ عَلَى الشَّهْرَيْنِ فِي حَقِّ الْعَبْدِ يَكْفِي، وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ عَلَى أَجَلِ الْحُرِّ اعْتِمَادًا

ص: 46