المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[السلم في العروض] - الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني - جـ ٢

[النفراوي]

فهرس الكتاب

- ‌ بَابٌ فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ وَالظِّهَارِ وَالْإِيلَاءِ وَاللِّعَانِ وَالْخُلْعِ وَالرَّضَاعِ

- ‌[أَرْكَان النِّكَاح]

- ‌[الْمُحْرِمَات فِي النِّكَاح]

- ‌[الْقَسْمُ بَيْن الزَّوْجَاتِ]

- ‌[شَرْطَ وُجُوبِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ]

- ‌[إسْلَامِ الزَّوْجَيْنِ الْكَافِرَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا]

- ‌ الطَّلَاقُ

- ‌الْخُلْعُ

- ‌[أَلْفَاظِ الطَّلَاقِ]

- ‌[مَا تَسْتَحِقُّهُ الْمَرْأَةُ بِالطَّلَاقِ]

- ‌[عُيُوبِ الزَّوْجَيْنِ الْمُوجِبَةِ لِخِيَارِ كُلٍّ فِي صَاحِبِهِ]

- ‌[أَحْكَامِ الزَّوْجِ الْمَفْقُودِ]

- ‌[النِّيَابَةِ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌[الْإِيلَاء]

- ‌[الظِّهَار]

- ‌اللِّعَانُ

- ‌[صِفَةِ اللِّعَانِ]

- ‌[طَلَاقُ الْعَبْدِ]

- ‌[الرَّضَاع]

- ‌[بَابٌ فِي الْعِدَّةِ وَالنَّفَقَةِ وَالِاسْتِبْرَاءِ]

- ‌[أَسْبَابُ الْعِدَّةِ]

- ‌عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُسْتَحَاضَةِ أَوْ الْأَمَةِ فِي الطَّلَاقِ

- ‌عِدَّةُ الْحَامِلِ

- ‌[عِدَّةُ الْحُرَّةِ مِنْ الْوَفَاةِ]

- ‌عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ مِنْ وَفَاةِ سَيِّدِهَا

- ‌وَاسْتِبْرَاءُ الْأَمَةِ

- ‌[النَّفَقَةُ وَأَسْبَابُهَا]

- ‌[بَابٌ فِي الْبُيُوعِ]

- ‌[بَيْع الجزاف]

- ‌[الْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ]

- ‌[بَاب السَّلَم]

- ‌الْعُهْدَةُ

- ‌[السَّلَمُ فِي الْعُرُوضِ]

- ‌[أَقَلِّ أَجَلِ السَّلَمِ]

- ‌[بَيْع الدِّين بالدين]

- ‌[الْبِيَاعَات الْمُنْهِيَ عَنْهَا سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ]

- ‌[بَيْع الجزاف]

- ‌[الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ عَلَى الْبَرْنَامَجِ]

- ‌[بَاب الْإِجَارَة]

- ‌[حُكْم الْإِجَارَة]

- ‌[شُرُوط الْإِجَارَة]

- ‌[الْعَقْدِ عَلَى مَنَافِعِ الدَّوَابِّ]

- ‌[الْإِجَارَةُ عَلَى حِفْظِ الْقُرْآنِ]

- ‌[تضمين الصناع]

- ‌[بَاب الشَّرِكَة]

- ‌[حُكْم الشَّرِكَة وَأَرْكَانهَا]

- ‌[بَاب الْقِرَاض]

- ‌[الْقِرَاضُ بِالْعُرُوضِ]

- ‌[بَاب الْمُسَاقَاة]

- ‌[أَرْكَانُ الْمُسَاقَاة]

- ‌[بَاب الْمُزَارَعَة]

- ‌[الصُّوَر الْمَمْنُوعَة فِي الْمُزَارَعَة]

- ‌[حُكْمِ شِرَاءِ الْعَرَايَا]

- ‌بَابٌ فِي الْوَصَايَا

- ‌[الْإِيصَاءُ بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ]

- ‌[أَحْكَامِ الْوَصَايَا الْمُتَّحِدَةِ الرُّتْبَةِ وَيَضِيقُ الثُّلُثُ عَنْ حَمْلِهَا]

- ‌[أَحْكَام التَّدْبِير]

- ‌[صفة إخْرَاج الْمُدَبَّرِ وَعِتْقِهِ مِنْ الثُّلُثِ]

- ‌[أَحْكَام الْكِتَابَة]

- ‌[أَحْكَام أُمّ الْوَلَد]

- ‌[أَحْكَامِ الْعِتْق النَّاجِز]

- ‌[الْعِتْقِ بِالسِّرَايَةِ]

- ‌[مَنْ يَكُونُ لَهُ الْوَلَاءُ]

- ‌[بَابٌ فِي الشُّفْعَةِ]

- ‌[مَا يُسْقِطُ الشُّفْعَةَ]

- ‌[أَحْكَام الْهِبَة]

- ‌[هِبَة الْوَالِد جَمِيعَ مَالِهِ لِبَعْضِ أَوْلَادِهِ]

- ‌[مُبْطِلَات الْهِبَة]

- ‌[أَحْكَام الحبس]

- ‌[أَحْكَام الْعُمْرَى]

- ‌[بَيَان حُكْمِ الْحُبُسِ بَعْدَ مَوْتِ بَعْضِ مَنْ حَبَسَ عَلَيْهِ]

- ‌[صِفَةِ قَسْمِ الْمَقْصُودِ مِنْ الْوَقْفِ]

- ‌[مَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ مِنْ الْوَقْفِ]

- ‌[بَاب الرَّهْن]

- ‌ضَمَانُ الرَّهْنِ

- ‌[مُسْتَحِقّ غَلَّةَ الرَّهْنِ]

- ‌[بَاب الْعَارِيَّةِ]

- ‌[بَاب الْوَدِيعَة]

- ‌[حُكْمِ الِاتِّجَارِ الْوَدِيعَةِ بِغَيْرِ إذْنِ مَالِكِهَا]

- ‌[بَاب اللُّقَطَة]

- ‌[أَحْكَام الضَّالَّةِ]

- ‌[التَّعَدِّي عَلَى مَالِ الْغَيْرِ]

- ‌[بَاب الْغَصْب]

- ‌بَابٌ فِي أَحْكَامِ الدِّمَاءِ

- ‌[ثُبُوت الْقَتْل بِالْقَسَامَةِ]

- ‌[صفة الْقَسَامَة وَحَقِيقَتَهَا]

- ‌[صِفَةِ حَلِفِ أَيْمَانِ الْقَسَامَةِ وَمَنْ يَحْلِفُهَا]

- ‌[مَا تَكُون فِيهِ الْقَسَامَة]

- ‌[الْعَفْو عَنْ الدَّم]

- ‌[أَحْكَام الدِّيَة]

- ‌[مِقْدَار الدِّيَة]

- ‌[دِيَةِ الْأَطْرَافِ وَالْمَعَانِي]

- ‌[الْقِصَاص فِي الْجِرَاح]

- ‌[تَحْمِل الْعَاقِلَة شَيْئًا مِنْ الدِّيَة مَعَ الْجَانِي]

- ‌[مُسْتَحَقّ دِيَةِ الْمَقْتُولِ]

- ‌[أَحْكَامِ كَفَّارَة الْقَتْل]

- ‌[كِتَاب الْحُدُود]

- ‌[أَحْكَامِ الْمُرْتَدِّ]

- ‌مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ

- ‌[أَحْكَامِ الْمُحَارِب]

- ‌[بَاب الزِّنَا]

- ‌[مَا يَثْبُتُ بِهِ الزِّنَا]

- ‌[حَدّ اللِّوَاط]

- ‌[بَاب القذف]

- ‌ شُرُوطِ حَدِّ الْقَذْفِ

- ‌[كَرَّرَ شُرْبَ الْخَمْرِ أَوْ كَرَّرَ فِعْلَ الزِّنَا]

- ‌[صِفَةِ الْمَحْدُودِ]

- ‌[بَاب السَّرِقَة]

- ‌[مَا تَثْبُتُ بِهِ السَّرِقَةُ]

- ‌[حُكْم الشَّفَاعَةِ فِيمَنْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ حَدٌّ]

- ‌(بَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالشَّهَادَاتِ)

- ‌[وَجَدَ الطَّالِبُ بَيِّنَةً تَشْهَدُ لَهُ بِالْحَقِّ بَعْدَ يَمِينِ الْمَطْلُوبِ]

- ‌[أَقْسَام الشَّهَادَة]

- ‌[مَا تَشْهَدُ فِيهِ النِّسَاءُ]

- ‌ شَهَادَةُ الْمَحْدُودِ

- ‌[شَهَادَة الزَّوْج لِلزَّوْجَةِ]

- ‌[شَهَادَةُ وَصِيٍّ لِيَتِيمِهِ بِشَيْءٍ عَلَى آخَرَ]

- ‌ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ فِي الْجِرَاحِ

- ‌[مَنْ يَصِحُّ مِنْهُ التَّعْدِيلُ وَالتَّجْرِيحُ وَمَنْ لَا يَصِحُّ]

- ‌[الرُّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَةِ]

- ‌[أَحْكَام الْوَكَالَة]

- ‌[حُكْمِ الصُّلْحِ]

- ‌[بَعْض مَسَائِل الِاسْتِحْقَاق]

- ‌[بَعْضِ مَسَائِلَ مِنْ مَسَائِلِ الْفَلَسِ]

- ‌[بَعْضَ مَسَائِلَ مِنْ بَابِ الضَّمَانِ]

- ‌[شُرُوط الْحَوَالَةِ]

- ‌[أَحْكَام الْقِسْمَة]

- ‌[شُرُوط الْقِسْمَة]

- ‌[بَعْضِ مَسَائِلَ مِنْ الْوَصِيَّةِ]

- ‌[بَعْضِ مَسَائِلَ مِنْ الْإِقْرَارِ]

- ‌[حُكْمِ مَا إذَا مَاتَ أَجِيرُ الْحَجِّ قَبْلَ التَّمَام]

- ‌[بَابٌ فِي الْفَرَائِضِ]

- ‌[الْوَارِثَاتِ مِنْ النِّسَاءِ]

- ‌[الْفُرُوض فِي الْمِيرَاث]

- ‌[إرْثِ الْبَنَاتِ مَعَ الْأَخَوَاتِ]

- ‌[أَنْوَاع الحجب]

- ‌[مِيرَاث الْإِخْوَة لإم]

- ‌[مَوَانِعِ الْإِرْث]

- ‌مِيرَاثُ الْجَدِّ

- ‌[إرْث الْجَدَّة]

- ‌[اجْتِمَاعِ الْإِخْوَةِ الْأَشِقَّاءِ وَاَلَّذِينَ لِلْأَبِ مَعَ الْجَدِّ]

- ‌[مَنْ يَرِثُ بِالْوَلَاءِ]

- ‌[أَحْكَام الْعَوْل]

- ‌[كَيْفِيَّةُ تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ وَتَأْصِيلِهَا وَكَيْفِيَّةُ قَسْمِ التَّرِكَةِ]

- ‌بَابٌ: جُمَلٌ مِنْ الْفَرَائِضِ وَالسُّنَنِ الْوَاجِبَةِ وَالرَّغَائِبِ

- ‌الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌[حُكْم السِّوَاك]

- ‌[الْقُنُوت فِي الصَّلَاة]

- ‌[صَلَاةُ الْجُمُعَةِ]

- ‌[صَلَاة الْوِتْر]

- ‌[جَمْعِ الصَّلَاة]

- ‌رَكْعَتَا الْفَجْرِ

- ‌صَلَاةُ الضُّحَى

- ‌ قِيَامُ رَمَضَانَ

- ‌[الْفِطْر فِي السَّفَر]

- ‌ طَلَبُ الْعِلْمِ

- ‌[صَلَاة الْجِنَازَة]

- ‌[الْجِهَاد قَيْءٍ سَبِيل اللَّه]

- ‌ غَضُّ الْبَصَرِ

- ‌[صَلَاة النَّوَافِل فِي الْبُيُوت]

- ‌[صَوْنُ اللِّسَانِ عَنْ الْكَذِبِ]

- ‌[الِاسْتِمْتَاعِ بِالنِّسَاءِ فِي زَمَنِ خُرُوجِ دَمِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاس]

- ‌أَكْلِ الطَّيِّبِ

- ‌[أَكْلَ الْمَيْتَةِ]

- ‌ الِانْتِفَاعُ بِأَنْيَابِ الْفِيلِ

- ‌ شُرْبَ الْخَمْرِ

- ‌[الِانْتِبَاذِ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ]

- ‌[أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاع وَأَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[بِرُّ الْوَالِدَيْنِ]

- ‌[الِاسْتِغْفَار لِلْوَالِدَيْنِ]

- ‌[حَقِيقَةِ الْإِيمَانِ]

- ‌الْهِجْرَانُ الْجَائِزُ

- ‌[مَحَاسِنِ الْأَخْلَاقِ]

- ‌[سَمَاعَ الْأَمْرِ الْبَاطِلِ]

- ‌ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ

- ‌[حُكْم التَّوْبَةُ]

- ‌بَابٌ فِي الْفِطْرَةِ وَالْخِتَانِ وَحَلْقِ الشَّعْرِ وَاللِّبَاسِ وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ

- ‌ صِبَاغُ الشَّعْرِ

- ‌ لِبَاسِ الْحَرِيرِ

- ‌ التَّخَتُّمِ بِالْحَدِيدِ

- ‌[التَّخَتُّم بِالذَّهَبِ]

- ‌[جَرّ الرَّجُلُ إزَارَهُ فِي الْأَرْضِ]

- ‌ وَصْلِ الشَّعْرِ

- ‌بَابٌ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ

- ‌[آدَابِ الْأَكْلِ الْمُقَارِنَةِ لَهُ]

- ‌[الْآدَابِ الْمُقَارِنَةِ لِلشُّرْبِ]

- ‌[بَابٌ فِي السَّلَامِ وَالِاسْتِئْذَانِ وَالتَّنَاجِي]

- ‌[صِفَةُ السَّلَامِ]

- ‌[الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ عِنْدَ السَّفَرِ أَوْ النَّوْمِ]

- ‌[آدَابِ قَارِئِ الْقُرْآنِ]

- ‌[بَابٌ فِي حُكْم التَّعَالُجِ]

- ‌الرُّقَى بِكِتَابِ اللَّهِ وَبِالْكَلَامِ الطَّيِّبِ

- ‌[التَّدَاوِي بِالْكَيِّ]

- ‌[الْكَلَامِ عَلَى الطِّيَرَة]

- ‌[صِفَةِ الرُّقْيَةِ مِنْ الْعَيْنِ]

- ‌[اتِّخَاذ الْكِلَاب فِي الْبُيُوت]

- ‌[الرِّفْق بِالْمَمْلُوكِ]

- ‌[بَابٌ فِي الرُّؤْيَا وَالتَّثَاؤُبِ وَالْعُطَاسِ وَغَيْرهَا]

- ‌[اللَّعِب بِالنَّرْدِ]

- ‌[اللَّعِب بِالشِّطْرَنْجِ]

- ‌[حُكْم المسابقة]

- ‌[صُوَرِ الْمُسَابَقَةِ]

- ‌[قَتْلَ جَمِيعِ الْحَشَرَاتِ بِالنَّارِ]

- ‌[قَتْلِ النَّمْلَةِ وَالنَّحْلَةِ وَالْهُدْهُدِ وَالصُّرَد]

- ‌[التَّفَاخُرَ بِالْآبَاءِ]

- ‌[أَفْضَلِ الْعُلُومِ]

- ‌[الثَّمَرَةِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَى مَعْرِفَةِ الْعِلْمِ]

- ‌[الْمُحَافَظَةِ عَلَى اتِّبَاعِ السَّلَفِ الصَّالِحِ]

- ‌[خَاتِمَة الْكتاب]

الفصل: ‌[السلم في العروض]

وَالطَّعَامِ وَالْإِدَامِ بِصِفَةٍ مَعْلُومَةٍ

وَأَجَلٍ مَعْلُومٍ.

وَيُعَجِّلُ رَأْسَ الْمَالِ أَوْ يُؤَخِّرُهُ إلَى مِثْلِ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ، وَإِنْ كَانَ بِشَرْطٍ.

ــ

[الفواكه الدواني]

(تَنْبِيهَاتٌ) الْأَوَّلُ: الْكَلَامُ السَّابِقُ وَاضِحٌ فِيمَا إذَا تَحَقَّقَ حُصُولُ الْعَيْبِ زَمَنَ الْعُهْدَةِ، وَأَمَّا لَوْ انْقَضَتْ أَيَّامُهَا وَاطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ وَشَكَّ فِي حُصُولِهِ فِي زَمَنِ الْعُهْدَةِ أَوْ بَعْدَهَا فَلَمْ يُعْلَمْ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ حُكْمُهُ وَنَصَّ عَلَيْهِ خَلِيلٌ بِقَوْلِهِ: وَالْمُحْتَمَلُ بَعْدَهُمَا مِنْهُ أَيْ مِنْ الْبَائِعِ.

الثَّانِي: ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ الْعَمَلُ بِالْعُهْدَةِ لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ بِهَا فِي كُلِّ رَقِيقٍ انْتَقَلَ مِلْكُهُ لِغَيْرِ مَالِكِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، فَقَدْ اسْتَثْنَى الْمُتَيْطِيُّ إحْدَى وَعِشْرِينَ مَسْأَلَةً وَأَشَارَ إلَيْهَا خَلِيلٌ بِقَوْلِهِ: لَا فِي مُنْكَحٍ بِهِ أَوْ مُخَالَعٍ أَوْ مُصَالَحٍ بِهِ فِي دَمِ عَمْدٍ أَوْ مُسَلَّمٍ فِيهِ أَوْ بِهِ أَوْ مُقْرَضٍ أَوْ غَائِبٍ اُشْتُرِيَ عَلَى الصِّفَةِ أَوْ مُقَاطَعٍ بِهِ مُكَاتَبٍ وَاَلَّذِي يَبِيعُهُ السُّلْطَانُ عَلَى نَحْوِ مُفْلِسٍ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ بَقِيَّةِ الْمُسْتَثْنَيَاتِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْمُطَوَّلَاتِ فَلَا عُهْدَةَ فِيهَا بِمُقْتَضَى الْعَادَةِ. وَأَمَّا لَوْ اُشْتُرِطَتْ بِالْفِعْلِ لَعُمِلَ بِهَا مَا ارْتَضَاهُ شَيْخُ مَشَايِخِنَا الْأُجْهُورِيِّ، وَلِلْمُشْتَرِي إسْقَاطُهُمَا قَبْلَ الْعَقْدِ وَبَعْدَهُ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ بِخِلَافِ الْبَائِعِ إنَّمَا لَهُ إسْقَاطُهُمَا قَبْلَ الْعَقْدِ فَقَطْ.

1 -

الثَّالِثُ: عُهْدَةُ الرَّقِيقِ غَيْرُ عُهْدَةِ الْإِسْلَامِ؛ لِأَنَّ عُهْدَةَ الْإِسْلَامِ فِي كُلِّ مَعْقُودٍ عَلَيْهِ وَيُقْضَى بِهَا وَلَوْ دَخَلَ الْمُتَعَاقِدَانِ عَلَى إسْقَاطِهَا، وَلَمْ يُبَيِّنْ الْمُصَنِّفُ الَّذِي تَكُونُ عَلَيْهِ، وَبَيَّنَهُ غَيْرُهُ مِنْ شُرَّاحِ خَلِيلٍ بِقَوْلِهِ: وَهِيَ عَلَى مُتَوَلِّي الْبَيْعِ إلَّا الْوَكِيلَ فَلَا عُهْدَةَ عَلَيْهِ فِي صُورَتَيْنِ، وَإِنَّمَا هِيَ عَلَى الْمُوَكِّلِ، وَهُمَا أَنْ يُصَرِّحَ بِالْوَكَالَةِ أَوْ يَعْلَمَ الْعَاقِدُ أَنَّهُ وَكِيلٌ، وَهَذَا فِي غَيْرِ الْمُفَوِّضِ، وَأَمَّا هُوَ فَالْعُهْدَةُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ أَحَلَّ نَفْسَهُ مَحَلَّ الْبَائِعِ، وَكَذَا الْمُقَارِضُ وَالشَّرِيكُ الْمُفَوِّضُ فِي الشَّرِكَةِ، وَأَمَّا الْقَاضِي وَالْوَصِيُّ فَفِي الْمُدَوَّنَةِ لَا عُهْدَةَ عَلَيْهِمَا فِيمَا وَلْيُبَايِعْهُ وَالْعُهْدَةُ فِي مَالِ الْيَتَامَى، فَإِنْ هَلَكَ مَالُ الْأَيْتَامِ ثُمَّ اُسْتُحِقَّتْ السِّلْعَةُ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْأَيْتَامِ.

[السَّلَمُ فِي الْعُرُوضِ]

ثُمَّ شَرَعَ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْبَيْعِ خَاصَّةً، وَهُوَ السَّلَمُ وَيُقَالُ لَهُ السَّلَفُ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا فِيهِ إثْبَاتٌ مَالِيٌّ فِي الذِّمَّةِ مَبْذُولٌ فِي الْحَالِ وَعِوَضُهُ مُؤَجَّلٌ يُقْبَضُ فِي الْمَآلِ، وَلِذَا قَالَ الْقَرَافِيُّ سُمِّيَ سَلَمًا لِتَسْلِيمِ الثَّمَنِ دُونَ الْعِوَضِ، وَالسَّلَفُ فِي اللُّغَةِ التَّقْدِيمُ قَالَ - تَعَالَى -:{بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الأَيَّامِ الْخَالِيَةِ} [الحاقة: 24] أَيْ قَدَّمْتُمْ، وَمَعْنَاهُ شَرْعًا كَمَا قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ يُوجِبُ عِمَارَةَ ذِمَّةٍ بِغَيْرِ عَيْنٍ وَلَا مَنْفَعَةٍ غَيْرِ مُتَمَاثِلِ الْعِوَضَيْنِ، فَقَوْلُهُ بِغَيْرِ عَيْنٍ أَخْرَجَ بَيْعَةَ الْأَجَلِ، وَقَوْلُهُ وَلَا مَنْفَعَةَ أَخْرَجَ بِهِ الْكِرَاءَ الْمَضْمُونَ، وَقَوْلُهُ غَيْرِ مُتَمَاثِلِ الْعِوَضَيْنِ أَخْرَجَ بِهِ السَّلَفَ، وَبَدَأَ بِحُكْمِهِ فَقَالَ:(وَلَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ) أَيْ يَجُوزُ السَّلَمُ (فِي الْعُرُوضِ)، وَهِيَ مَا عَدَا الْحَيَوَانَاتِ وَالْأَطْعِمَةَ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ:(وَ) فِي (الرَّقِيقِ وَ) فِي (الْحَيَوَانِ) الْبَهِيمِيِّ (وَ) فِي (الطَّعَامِ) الْمُرَادُ بِهِ سَائِرُ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ بِقَرِينَةِ: (وَالْإِدَامُ) كَالسَّمْنِ وَالْعَسَلِ وَكُلِّ مَا يُؤْتَدَمُ بِهِ. وَالدَّلِيلُ عَلَى الْجَوَازِ قَوْله تَعَالَى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: 275]، وَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ أَسْلَمَ فَلْيُسْلِمْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» .

وَالْإِجْمَاعُ عَلَى الْجَوَازِ وَلَا نَظَرَ إلَى مَنْ خَالَفَ فِي بَعْضِ الْبِيَاعَاتِ، نَعَمْ هُوَ مُسْتَثْنًى مِنْ أَصْلٍ مَمْنُوعٍ، وَهُوَ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَك، كَمَا اُسْتُثْنِيَتْ الْحَوَالَةُ مِنْ بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ، وَبَيْعُ الْعَرِيَّةِ مِنْ الْمُزَابَنَةِ، وَكَمَا اُسْتُثْنِيَتْ الْإِقَالَةُ وَالتَّوْلِيَةُ وَالشَّرِكَةُ مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ، وَاسْتُثْنِيَ الْقِرَاضُ وَالْمُسَاقَاةُ مِنْ الْإِجَارَةِ الْمَجْهُولَةِ. وَلَمَّا كَانَ السَّلَمُ مُسْتَثْنًى مِنْ أَصْلٍ مَمْنُوعٍ احْتَاجَ إلَى شُرُوطٍ زَائِدَةٍ عَلَى مَا يُشْتَرَطُ فِي أَصْلِهِ، وَعِدَّتُهَا سَبْعُ شُرُوطٍ أَشَارَ إلَيْهَا خَلِيلٌ بِقَوْلِهِ: شَرْطُ السَّلَمِ قَبْضُ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهِ أَوْ تَأْخِيرُهُ ثَلَاثًا وَلَوْ بِشَرْطٍ، وَكَوْنُ الْمُسَلَّمِ فِيهِ دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ وَتَأْجِيلُهُ بِأَجَلٍ مَعْلُومٍ أَقَلُّهُ نِصْفُ شَهْرٍ إنْ كَانَ قَبْضُ الْمُسَلَّمِ فِيهِ بِيَدِ الْعَقْدِ أَوْ قَرِيبٌ مِنْهُ عَلَى مَسَافَةِ يَوْمٍ وَنَحْوِهِ إلَّا كَفَى تَأْجِيلُهُ بِمَسَافَةِ مَا بَيْنَ الْبَلَدَيْنِ كَمَا يُبَيِّنُهُ الْمُصَنِّفُ فِيمَا يَأْتِي، وَوُجُودُهُ عِنْدَ حُلُولِهِ وَبَيَانُ الصِّفَةِ الَّتِي تَخْتَلِفُ بِهَا الْأَثْمَانُ اخْتِلَافًا قَوِيًّا وَأَنْ يُضْبَطَ بِعَادَتِهِ مِنْ كَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ أَوْ عَدَدٍ، وَأَنْ لَا يَكُونَا طَعَامَيْنِ وَلَا نَقْدَيْنِ وَلَا شَيْئًا فِي أَكْثَرَ مِنْهُ أَوْ أَجْوَدَ كَالْعَكْسِ، بَلْ الشَّرْطُ اخْتِلَافُ الْجِنْسِ وَلَوْ تَقَارَبَتْ مَنْفَعَتُهَا، وَمِثْلُ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ اخْتِلَافُ الْمَنْفَعَةِ اخْتِلَافًا قَوِيًّا، كَفَارِهِ الْحُمُرِ فِي الْأَعْرَابِيَّةِ، وَكَسَابِقِ الْخَيْلِ وَقُوَّةِ الْحَمْلِ فِي الْإِبِلِ، وَكَثْرَةِ لَبَنِ الْبَقَرَةِ أَوْ قُوَّتِهَا فِي الْعَمَلِ، أَوْ اخْتِلَافِ الْأَفْرَادِ بِالصِّغَرِ وَالْكِبَرِ.

وَأَشَارَ الْمُصَنِّفُ إلَى بَعْضِ تِلْكَ الشُّرُوطِ بِقَوْلِهِ: (بِصِفَةٍ مَعْلُومَةٍ) أَيْ أَنَّ شَرْطَ صِحَّةِ عَقْدِ السَّلَمِ بَيَانُ صِفَةِ الْمُسَلَّمِ فِيهِ.

قَالَ خَلِيلٌ: وَإِنْ تَبَيَّنَ صِفَاتُهُ الَّتِي يُخْتَلَفُ بِهَا الثَّمَنُ فِي السَّلَمِ اخْتِلَافًا قَوِيًّا كَالنَّوْعِ وَالْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ وَالتَّوَسُّطِ بَيْنَهُمَا، فَيُبَيِّنُ فِي الْحُبُوبِ كَوْنَهُ قَمْحًا أَوْ غَيْرَهُ، وَكَوْنَهُ سَمْرَاءَ أَوْ مَحْمُولَةً، وَكَوْنَهُ جَدِيدًا أَوْ قَدِيمًا أَوْ ضَامِرًا أَوْ مُمْتَلِئًا، وَهَكَذَا كُلُّ شَيْءٍ تَخْتَلِفُ أَفْرَادُهُ بِالْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ سَوَاءٌ كَانَ حَيَوَانًا أَوْ عَرَضًا، وَيُشْتَرَطُ عِلْمُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ بِالْأَوْصَافِ وَعِلْمُ النَّاسِ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ لَوْ انْفَرَدَ الْعَاقِدَانِ بِمَعْرِفَةِ الصِّفَةِ لَمْ يَصِحَّ السَّلَمُ فِيمَا يَخْتَصُّ الْعَاقِدَانِ بِمَعْرِفَتِهِ؛ لِأَدَائِهِ إلَى النِّزَاعِ.

وَأَشْعَرَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ (بِصِفَةٍ مَعْلُومَةٍ) أَنَّ مَا لَا يُمْكِنُ وَصْفُهُ لَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهِ، وَهُوَ كَذَلِكَ، وَلِذَلِكَ قَالَ خَلِيلٌ: لَا فِيمَا لَا يُمْكِنُ وَصْفُهُ كَتُرَابِ الْمَعَادِنِ وَالصَّوَّاغِينَ، وَلَا نَحْوِ النِّيلَةِ الْمَخْلُوطَةِ بِالطِّينِ أَوْ

ص: 98