المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[شرط وجوب نفقة الزوجة] - الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني - جـ ٢

[النفراوي]

فهرس الكتاب

- ‌ بَابٌ فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ وَالظِّهَارِ وَالْإِيلَاءِ وَاللِّعَانِ وَالْخُلْعِ وَالرَّضَاعِ

- ‌[أَرْكَان النِّكَاح]

- ‌[الْمُحْرِمَات فِي النِّكَاح]

- ‌[الْقَسْمُ بَيْن الزَّوْجَاتِ]

- ‌[شَرْطَ وُجُوبِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ]

- ‌[إسْلَامِ الزَّوْجَيْنِ الْكَافِرَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا]

- ‌ الطَّلَاقُ

- ‌الْخُلْعُ

- ‌[أَلْفَاظِ الطَّلَاقِ]

- ‌[مَا تَسْتَحِقُّهُ الْمَرْأَةُ بِالطَّلَاقِ]

- ‌[عُيُوبِ الزَّوْجَيْنِ الْمُوجِبَةِ لِخِيَارِ كُلٍّ فِي صَاحِبِهِ]

- ‌[أَحْكَامِ الزَّوْجِ الْمَفْقُودِ]

- ‌[النِّيَابَةِ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌[الْإِيلَاء]

- ‌[الظِّهَار]

- ‌اللِّعَانُ

- ‌[صِفَةِ اللِّعَانِ]

- ‌[طَلَاقُ الْعَبْدِ]

- ‌[الرَّضَاع]

- ‌[بَابٌ فِي الْعِدَّةِ وَالنَّفَقَةِ وَالِاسْتِبْرَاءِ]

- ‌[أَسْبَابُ الْعِدَّةِ]

- ‌عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُسْتَحَاضَةِ أَوْ الْأَمَةِ فِي الطَّلَاقِ

- ‌عِدَّةُ الْحَامِلِ

- ‌[عِدَّةُ الْحُرَّةِ مِنْ الْوَفَاةِ]

- ‌عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ مِنْ وَفَاةِ سَيِّدِهَا

- ‌وَاسْتِبْرَاءُ الْأَمَةِ

- ‌[النَّفَقَةُ وَأَسْبَابُهَا]

- ‌[بَابٌ فِي الْبُيُوعِ]

- ‌[بَيْع الجزاف]

- ‌[الْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ]

- ‌[بَاب السَّلَم]

- ‌الْعُهْدَةُ

- ‌[السَّلَمُ فِي الْعُرُوضِ]

- ‌[أَقَلِّ أَجَلِ السَّلَمِ]

- ‌[بَيْع الدِّين بالدين]

- ‌[الْبِيَاعَات الْمُنْهِيَ عَنْهَا سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ]

- ‌[بَيْع الجزاف]

- ‌[الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ عَلَى الْبَرْنَامَجِ]

- ‌[بَاب الْإِجَارَة]

- ‌[حُكْم الْإِجَارَة]

- ‌[شُرُوط الْإِجَارَة]

- ‌[الْعَقْدِ عَلَى مَنَافِعِ الدَّوَابِّ]

- ‌[الْإِجَارَةُ عَلَى حِفْظِ الْقُرْآنِ]

- ‌[تضمين الصناع]

- ‌[بَاب الشَّرِكَة]

- ‌[حُكْم الشَّرِكَة وَأَرْكَانهَا]

- ‌[بَاب الْقِرَاض]

- ‌[الْقِرَاضُ بِالْعُرُوضِ]

- ‌[بَاب الْمُسَاقَاة]

- ‌[أَرْكَانُ الْمُسَاقَاة]

- ‌[بَاب الْمُزَارَعَة]

- ‌[الصُّوَر الْمَمْنُوعَة فِي الْمُزَارَعَة]

- ‌[حُكْمِ شِرَاءِ الْعَرَايَا]

- ‌بَابٌ فِي الْوَصَايَا

- ‌[الْإِيصَاءُ بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ]

- ‌[أَحْكَامِ الْوَصَايَا الْمُتَّحِدَةِ الرُّتْبَةِ وَيَضِيقُ الثُّلُثُ عَنْ حَمْلِهَا]

- ‌[أَحْكَام التَّدْبِير]

- ‌[صفة إخْرَاج الْمُدَبَّرِ وَعِتْقِهِ مِنْ الثُّلُثِ]

- ‌[أَحْكَام الْكِتَابَة]

- ‌[أَحْكَام أُمّ الْوَلَد]

- ‌[أَحْكَامِ الْعِتْق النَّاجِز]

- ‌[الْعِتْقِ بِالسِّرَايَةِ]

- ‌[مَنْ يَكُونُ لَهُ الْوَلَاءُ]

- ‌[بَابٌ فِي الشُّفْعَةِ]

- ‌[مَا يُسْقِطُ الشُّفْعَةَ]

- ‌[أَحْكَام الْهِبَة]

- ‌[هِبَة الْوَالِد جَمِيعَ مَالِهِ لِبَعْضِ أَوْلَادِهِ]

- ‌[مُبْطِلَات الْهِبَة]

- ‌[أَحْكَام الحبس]

- ‌[أَحْكَام الْعُمْرَى]

- ‌[بَيَان حُكْمِ الْحُبُسِ بَعْدَ مَوْتِ بَعْضِ مَنْ حَبَسَ عَلَيْهِ]

- ‌[صِفَةِ قَسْمِ الْمَقْصُودِ مِنْ الْوَقْفِ]

- ‌[مَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ مِنْ الْوَقْفِ]

- ‌[بَاب الرَّهْن]

- ‌ضَمَانُ الرَّهْنِ

- ‌[مُسْتَحِقّ غَلَّةَ الرَّهْنِ]

- ‌[بَاب الْعَارِيَّةِ]

- ‌[بَاب الْوَدِيعَة]

- ‌[حُكْمِ الِاتِّجَارِ الْوَدِيعَةِ بِغَيْرِ إذْنِ مَالِكِهَا]

- ‌[بَاب اللُّقَطَة]

- ‌[أَحْكَام الضَّالَّةِ]

- ‌[التَّعَدِّي عَلَى مَالِ الْغَيْرِ]

- ‌[بَاب الْغَصْب]

- ‌بَابٌ فِي أَحْكَامِ الدِّمَاءِ

- ‌[ثُبُوت الْقَتْل بِالْقَسَامَةِ]

- ‌[صفة الْقَسَامَة وَحَقِيقَتَهَا]

- ‌[صِفَةِ حَلِفِ أَيْمَانِ الْقَسَامَةِ وَمَنْ يَحْلِفُهَا]

- ‌[مَا تَكُون فِيهِ الْقَسَامَة]

- ‌[الْعَفْو عَنْ الدَّم]

- ‌[أَحْكَام الدِّيَة]

- ‌[مِقْدَار الدِّيَة]

- ‌[دِيَةِ الْأَطْرَافِ وَالْمَعَانِي]

- ‌[الْقِصَاص فِي الْجِرَاح]

- ‌[تَحْمِل الْعَاقِلَة شَيْئًا مِنْ الدِّيَة مَعَ الْجَانِي]

- ‌[مُسْتَحَقّ دِيَةِ الْمَقْتُولِ]

- ‌[أَحْكَامِ كَفَّارَة الْقَتْل]

- ‌[كِتَاب الْحُدُود]

- ‌[أَحْكَامِ الْمُرْتَدِّ]

- ‌مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ

- ‌[أَحْكَامِ الْمُحَارِب]

- ‌[بَاب الزِّنَا]

- ‌[مَا يَثْبُتُ بِهِ الزِّنَا]

- ‌[حَدّ اللِّوَاط]

- ‌[بَاب القذف]

- ‌ شُرُوطِ حَدِّ الْقَذْفِ

- ‌[كَرَّرَ شُرْبَ الْخَمْرِ أَوْ كَرَّرَ فِعْلَ الزِّنَا]

- ‌[صِفَةِ الْمَحْدُودِ]

- ‌[بَاب السَّرِقَة]

- ‌[مَا تَثْبُتُ بِهِ السَّرِقَةُ]

- ‌[حُكْم الشَّفَاعَةِ فِيمَنْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ حَدٌّ]

- ‌(بَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالشَّهَادَاتِ)

- ‌[وَجَدَ الطَّالِبُ بَيِّنَةً تَشْهَدُ لَهُ بِالْحَقِّ بَعْدَ يَمِينِ الْمَطْلُوبِ]

- ‌[أَقْسَام الشَّهَادَة]

- ‌[مَا تَشْهَدُ فِيهِ النِّسَاءُ]

- ‌ شَهَادَةُ الْمَحْدُودِ

- ‌[شَهَادَة الزَّوْج لِلزَّوْجَةِ]

- ‌[شَهَادَةُ وَصِيٍّ لِيَتِيمِهِ بِشَيْءٍ عَلَى آخَرَ]

- ‌ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ فِي الْجِرَاحِ

- ‌[مَنْ يَصِحُّ مِنْهُ التَّعْدِيلُ وَالتَّجْرِيحُ وَمَنْ لَا يَصِحُّ]

- ‌[الرُّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَةِ]

- ‌[أَحْكَام الْوَكَالَة]

- ‌[حُكْمِ الصُّلْحِ]

- ‌[بَعْض مَسَائِل الِاسْتِحْقَاق]

- ‌[بَعْضِ مَسَائِلَ مِنْ مَسَائِلِ الْفَلَسِ]

- ‌[بَعْضَ مَسَائِلَ مِنْ بَابِ الضَّمَانِ]

- ‌[شُرُوط الْحَوَالَةِ]

- ‌[أَحْكَام الْقِسْمَة]

- ‌[شُرُوط الْقِسْمَة]

- ‌[بَعْضِ مَسَائِلَ مِنْ الْوَصِيَّةِ]

- ‌[بَعْضِ مَسَائِلَ مِنْ الْإِقْرَارِ]

- ‌[حُكْمِ مَا إذَا مَاتَ أَجِيرُ الْحَجِّ قَبْلَ التَّمَام]

- ‌[بَابٌ فِي الْفَرَائِضِ]

- ‌[الْوَارِثَاتِ مِنْ النِّسَاءِ]

- ‌[الْفُرُوض فِي الْمِيرَاث]

- ‌[إرْثِ الْبَنَاتِ مَعَ الْأَخَوَاتِ]

- ‌[أَنْوَاع الحجب]

- ‌[مِيرَاث الْإِخْوَة لإم]

- ‌[مَوَانِعِ الْإِرْث]

- ‌مِيرَاثُ الْجَدِّ

- ‌[إرْث الْجَدَّة]

- ‌[اجْتِمَاعِ الْإِخْوَةِ الْأَشِقَّاءِ وَاَلَّذِينَ لِلْأَبِ مَعَ الْجَدِّ]

- ‌[مَنْ يَرِثُ بِالْوَلَاءِ]

- ‌[أَحْكَام الْعَوْل]

- ‌[كَيْفِيَّةُ تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ وَتَأْصِيلِهَا وَكَيْفِيَّةُ قَسْمِ التَّرِكَةِ]

- ‌بَابٌ: جُمَلٌ مِنْ الْفَرَائِضِ وَالسُّنَنِ الْوَاجِبَةِ وَالرَّغَائِبِ

- ‌الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌[حُكْم السِّوَاك]

- ‌[الْقُنُوت فِي الصَّلَاة]

- ‌[صَلَاةُ الْجُمُعَةِ]

- ‌[صَلَاة الْوِتْر]

- ‌[جَمْعِ الصَّلَاة]

- ‌رَكْعَتَا الْفَجْرِ

- ‌صَلَاةُ الضُّحَى

- ‌ قِيَامُ رَمَضَانَ

- ‌[الْفِطْر فِي السَّفَر]

- ‌ طَلَبُ الْعِلْمِ

- ‌[صَلَاة الْجِنَازَة]

- ‌[الْجِهَاد قَيْءٍ سَبِيل اللَّه]

- ‌ غَضُّ الْبَصَرِ

- ‌[صَلَاة النَّوَافِل فِي الْبُيُوت]

- ‌[صَوْنُ اللِّسَانِ عَنْ الْكَذِبِ]

- ‌[الِاسْتِمْتَاعِ بِالنِّسَاءِ فِي زَمَنِ خُرُوجِ دَمِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاس]

- ‌أَكْلِ الطَّيِّبِ

- ‌[أَكْلَ الْمَيْتَةِ]

- ‌ الِانْتِفَاعُ بِأَنْيَابِ الْفِيلِ

- ‌ شُرْبَ الْخَمْرِ

- ‌[الِانْتِبَاذِ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ]

- ‌[أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاع وَأَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[بِرُّ الْوَالِدَيْنِ]

- ‌[الِاسْتِغْفَار لِلْوَالِدَيْنِ]

- ‌[حَقِيقَةِ الْإِيمَانِ]

- ‌الْهِجْرَانُ الْجَائِزُ

- ‌[مَحَاسِنِ الْأَخْلَاقِ]

- ‌[سَمَاعَ الْأَمْرِ الْبَاطِلِ]

- ‌ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ

- ‌[حُكْم التَّوْبَةُ]

- ‌بَابٌ فِي الْفِطْرَةِ وَالْخِتَانِ وَحَلْقِ الشَّعْرِ وَاللِّبَاسِ وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ

- ‌ صِبَاغُ الشَّعْرِ

- ‌ لِبَاسِ الْحَرِيرِ

- ‌ التَّخَتُّمِ بِالْحَدِيدِ

- ‌[التَّخَتُّم بِالذَّهَبِ]

- ‌[جَرّ الرَّجُلُ إزَارَهُ فِي الْأَرْضِ]

- ‌ وَصْلِ الشَّعْرِ

- ‌بَابٌ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ

- ‌[آدَابِ الْأَكْلِ الْمُقَارِنَةِ لَهُ]

- ‌[الْآدَابِ الْمُقَارِنَةِ لِلشُّرْبِ]

- ‌[بَابٌ فِي السَّلَامِ وَالِاسْتِئْذَانِ وَالتَّنَاجِي]

- ‌[صِفَةُ السَّلَامِ]

- ‌[الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ عِنْدَ السَّفَرِ أَوْ النَّوْمِ]

- ‌[آدَابِ قَارِئِ الْقُرْآنِ]

- ‌[بَابٌ فِي حُكْم التَّعَالُجِ]

- ‌الرُّقَى بِكِتَابِ اللَّهِ وَبِالْكَلَامِ الطَّيِّبِ

- ‌[التَّدَاوِي بِالْكَيِّ]

- ‌[الْكَلَامِ عَلَى الطِّيَرَة]

- ‌[صِفَةِ الرُّقْيَةِ مِنْ الْعَيْنِ]

- ‌[اتِّخَاذ الْكِلَاب فِي الْبُيُوت]

- ‌[الرِّفْق بِالْمَمْلُوكِ]

- ‌[بَابٌ فِي الرُّؤْيَا وَالتَّثَاؤُبِ وَالْعُطَاسِ وَغَيْرهَا]

- ‌[اللَّعِب بِالنَّرْدِ]

- ‌[اللَّعِب بِالشِّطْرَنْجِ]

- ‌[حُكْم المسابقة]

- ‌[صُوَرِ الْمُسَابَقَةِ]

- ‌[قَتْلَ جَمِيعِ الْحَشَرَاتِ بِالنَّارِ]

- ‌[قَتْلِ النَّمْلَةِ وَالنَّحْلَةِ وَالْهُدْهُدِ وَالصُّرَد]

- ‌[التَّفَاخُرَ بِالْآبَاءِ]

- ‌[أَفْضَلِ الْعُلُومِ]

- ‌[الثَّمَرَةِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَى مَعْرِفَةِ الْعِلْمِ]

- ‌[الْمُحَافَظَةِ عَلَى اتِّبَاعِ السَّلَفِ الصَّالِحِ]

- ‌[خَاتِمَة الْكتاب]

الفصل: ‌[شرط وجوب نفقة الزوجة]

لِأُمِّ وَلَدِهِ.

وَلَا نَفَقَةَ لِلزَّوْجَةِ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا أَوْ يُدْعَى إلَى الدُّخُولِ وَهِيَ مِمَّنْ يُوطَأُ مِثْلُهَا.

[شَرْطَ وُجُوبِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ]

وَنِكَاحُ التَّفْوِيضِ جَائِزٌ وَهُوَ أَنْ

ــ

[الفواكه الدواني]

وَإِنْ لَمْ تَمْتَثِلْ فَلَهُ ضَرْبُهَا إنْ ظَنَّ إفَادَتَهُ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ بِأَنْ لَا يَكْسِرَ عَظْمًا وَلَا يَشِينُ لَحْمًا، وَيُصَدَّقُ الزَّوْجُ فِي أَنَّهُ ضَرَبَهَا لِوَجْهٍ، كَمَا يُصَدَّقُ السَّيِّدُ فِي ضَرْبِ الْعَبْدِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ائْتَمَنَ الرِّجَالَ عَلَى النِّسَاءِ وَالسَّادَاتِ عَلَى الْعَبِيدِ، وَإِنَّمَا أَطَلْنَا فِي ذَلِكَ لِدَاعِي الْحَاجَةِ وَحِرْصًا عَلَى الْإِفَادَةِ.

وَلَمَّا كَانَ الْإِنْفَاقُ عَلَى الزَّوْجَاتِ مُشَارِكًا لِلْقَسْمِ فِي الْوُجُوبِ قَالَ: (وَعَلَيْهِ) أَيْ الزَّوْجِ الْبَالِغِ الْمُوسِرِ وَلَوْ عَبْدًا (النَّفَقَةُ) وَهِيَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: مَا بِهِ قِوَامُ مُعْتَادِ حَالِ الْآدَمِيِّ دُونَ سَرَفٍ.

قَالَ خَلِيلٌ: يَجِبُ لِمُمَكَّنَةِ مُطِيقَةِ الْوَطْءِ عَلَى الْبَالِغِ وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا مُشْرِفًا قُوتٌ وَإِدَامٌ وَكِسْوَةٌ (وَ) يَجِبُ عَلَيْهِ أَيْضًا (السُّكْنَى) وَيَكُونُ كُلٌّ مِنْ النَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى (بِقَدْرِ وُجْدِهِ) أَيْ وُسْعِهِ أَيْ الزَّوْجِ وَحَالِ الْمَرْأَةِ، قَالَ خَلِيلٌ: وَمَسْكَنٌ بِالْعَادَةِ بِقَدْرِ وُسْعِهِ وَحَالِهَا وَالسِّعْرِ وَإِنْ أَكُولَةً، وَتُزَادُ الْمُرْضِعُ مَا تَتَقَوَّى بِهِ إلَّا الْمَرِيضَةُ وَقَلِيلَةُ الْأَكْلِ فَلَا يَلْزَمُ إلَّا مَا تَأْكُلُ، وَعَلَيْهِ الْمَاءُ لِشُرْبِهَا وَطَهَارَتِهَا، وَالزَّيْتُ وَالْحَطَبُ وَالْمِلْحُ وَاللَّحْمُ الْمَرَّةَ بَعْدَ الْمَرَّةِ لِلْقَادِرِ عَلَيْهِ، وَالْحَصِيرُ وَالسَّرِيرُ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَيْهِ، وَأُجْرَةُ الْقَابِلَةِ وَالزِّينَةُ الَّتِي تَتَضَرَّرُ الْمَرْأَةُ بِتَرْكِهَا كَالْكُحْلِ وَالدُّهْنِ الْمُعْتَادَيْنِ، وَالْإِخْدَامُ إنْ كَانَ الزَّوْجُ مَلِيًّا وَهِيَ أَهْلٌ لِلْإِخْدَامِ أَوْ كَانَ مَلِيًّا، وَالْحَالُ أَنَّهُ مِنْ الَّذِينَ لَا يَمْتَهِنُونَ نِسَاءَهُمْ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُخْدِمَهَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَهْلًا، وَلَا يَلْزَمُهُ لَهَا الدَّوَاءُ لِمَرَضِهَا وَلَا أُجْرَةُ نَحْوِ الْحِجَامَةِ وَلَا الْمُعَالَجَةُ فِي الْمَرَضِ وَلَا كِسْوَتُهَا الْحَرِيرَ وَلَا ثِيَابُ الْمَخْرَجِ، وَلَوْ كَانَتْ مِنْ نِسَاءِ الْأَمْصَارِ عَلَى مَا قَالَهُ مَالِكٌ رضي الله عنه.

(تَنْبِيهَانِ) الْأَوَّلُ: عُلِمَ مِمَّا ذَكَرْنَا أَنَّ الْمَدْخُولَ بِهَا تَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ مُطْلَقًا عَلَى الزَّوْجِ الْبَالِغِ الْمُوسِرِ، سَوَاءٌ كَانَ حُرًّا أَوْ عَبْدًا، سَوَاءٌ كَانَتْ صَغِيرَةً أَوْ كَبِيرَةً، صَحِيحَةً أَوْ مَرِيضَةً، وَلَوْ ذَاتَ مَانِعٍ مِنْ الْوَطْءِ كَرَتَقٍ أَوْ جُذَامٍ، وَأَمَّا غَيْرُ الْمَدْخُولِ بِهَا فَسَيَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ حُكْمُهَا.

الثَّانِي: الدَّلِيلُ عَلَى وُجُوبِ الْإِنْفَاقِ عَلَى الزَّوْجَةِ قَوْله تَعَالَى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ} [الطلاق: 7] وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم «ابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، الزَّوْجَةُ تَقُولُ: إمَّا أَنْ تُطْعِمَنِي وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِي» وَأَجْمَعَتْ الْأُمَّةُ أَيْضًا عَلَى وُجُوبِهَا، فَهِيَ وَاجِبَةٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ عَلَى الْمُوسِرِ، وَأَمَّا الْمُعْسِرُ فَإِنَّهَا تَسْقُطُ عَنْهُ، وَاخْتُلِفَ فِي الْوَاجِبِ فَقِيلَ الْأَعْيَانُ لَا الْأَثْمَانُ، وَيَدُلُّ عَلَى الْأَوَّلِ قَوْلُ خَلِيلٍ: يَجِبُ لِلْمَرْأَةِ قُوتٌ وَإِدَامٌ وَهُوَ وَجِيهٌ فِي النَّظَرِ، إذْ قَدْ تَتَعَذَّرُ الْأَثْمَانُ عَلَى الزَّوْجِ وَذَلِكَ كَأَهْلِ الْبَوَادِي وَالْقُرَى، وَأَيْضًا الْقَصْدُ تَحْصِيلُ مَا بِهِ قِوَامُ الْآدَمِيِّ، وَلَمَّا قَدَّمَ أَنَّ الْقَسْمَ إنَّمَا يَجِبُ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ، بَيَّنَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ وَالسَّرَارِي الْمَوْطُوآتِ بِالْمِلْكِ بِقَوْلِهِ:(وَلَا قَسْمَ) وَاجِبٌ عَلَى السَّيِّدِ (فِي الْمَبِيتِ لِأَمَتِهِ) الْقِنِّ (وَلَا لِأُمِّ وَلَدِهِ) لِأَنَّ الرَّقِيقَةَ لَا حَقَّ لَهَا فِي الْوَطْءِ، وَإِنَّمَا لِلْمَمْلُوكِ عَلَى السَّيِّدِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ سَوَاءٌ كَانَ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى، وَلِسَيِّدِهِ عَلَيْهِ الْخِدْمَةُ الَّتِي يُطِيقُهَا كَمَا فِي الْحَدِيثِ، وَلَوْ تَضَرَّرَتْ الْجَارِيَةُ مِنْ تَرْكِ الْوَطْءِ وَاحْتَاجَتْ لِلزَّوَاجِ لَا يُجْبَرُ سَيِّدُهَا وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ، وَأَمَّا قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» فَإِنَّمَا هُوَ فِيمَا يَجِبُ لِلشَّخْصِ وَمِنْ حَقِّهِ، وَالْوَطْءُ لَا حَقَّ فِيهِ لِلرَّقِيقِ عَلَى سَيِّدِهِ فَافْهَمْ، نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ شُرَّاحُ خَلِيلٍ.

ثُمَّ بَيَّنَ شَرْطَ وُجُوبِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ بِقَوْلِهِ: (وَلَا نَفَقَةَ لِلزَّوْجَةِ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا) وَلَوْ غَيْرَ مُطِيقَةٍ أَوْ بِهَا مَانِعٌ مِنْ رَتَقٍ وَنَحْوِهِ: (أَوْ يُدْعَى) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ وَنَائِبُ الْفَاعِلِ لِيُدْعَى وَفَاعِلُ يَدْخُلَ (الزَّوْجُ) عَلَى طَرِيقِ التَّنَازُعِ وَصِلَةُ يُدْعَى (إلَى الدُّخُولِ وَهِيَ مِمَّنْ يُوطَأُ مِثْلُهَا) وَالزَّوْجُ بَالِغٌ وَمُوسِرٌ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَدْخُولَ بِهَا لَهَا النَّفَقَةُ بِشَرْطِ بُلُوغِ الزَّوْجِ وَيُسْرِهِ، وَلَوْ كَانَتْ غَيْرَ مُطِيقَةٍ لِلْوَطْءِ لِصِغَرِهَا أَوْ مَرَضِهَا، وَأَمَّا غَيْرُ الْمَدْخُولِ بِهَا فَإِنَّمَا يَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ إذَا دُعِيَتْ إلَى الدُّخُولِ مَعَ إطَاقَتِهَا وَبُلُوغِ الزَّوْجِ، لَا إنْ كَانَتْ غَيْرَ مُطِيقَةٍ لِصِغَرِهَا أَوْ مَرَضِهَا، وَأَمَّا غَيْرُ الْمَدْخُولِ بِهَا مَانِعٌ مِنْ رَتَقٍ وَنَحْوِهِ أَوْ اشْتَدَّ مَرَضُهَا بِحَيْثُ أَخَذَتْ فِي السِّيَاقِ وَالدَّعْوَى إلَى الدُّخُولِ إمَّا مِنْهَا أَوْ مِنْ وَلِيِّهَا الْمُجْبِرِ إذَا كَانَ زَوْجُهَا حَاضِرًا أَوْ فِي حُكْمِ الْحَاضِرِ، وَأَمَّا لَوْ كَانَ غَائِبًا فَيَكْفِي فِي وُجُوبِ نَفَقَتِهَا أَنْ تَكُونَ بِحَيْثُ لَوْ طُلِبَتْ لِلدُّخُولِ لَمُكِّنَتْ، وَلَا يُشْتَرَطُ طَلَبُهَا بِالْفِعْلِ لِتَعَذُّرِهِ عَلَيْهَا فِي غَيْبَةِ الزَّوْجِ، وَأَمَّا لَوْ كَانَ الزَّوْجُ صَبِيًّا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى وَلِيِّهِ، وَلَوْ دَخَلَ بِهَا وَلَوْ كَانَتْ بِكْرًا وَافْتَضَّهَا لِأَنَّهَا الْمُسَلِّطَةُ لَهُ عَلَى نَفْسِهَا إنْ كَانَتْ كَبِيرَةً أَوْ وَلِيُّهَا إنْ كَانَتْ صَغِيرَةً، وَلَا يَتَوَقَّفُ وُجُوبُ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ عَلَى حُكْمِ حَاكِمٍ، فَتَلَخَّصَ أَنَّ نَفَقَةَ الْمَدْخُولِ بِهَا تَجِبُ بِشَرْطَيْنِ: بُلُوغُ الزَّوْجِ، وَيُسْرُهُ، وَغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا بِأَرْبَعِ شُرُوطٍ: بُلُوغُ الزَّوْجِ، وَإِطَاقَتُهَا، وَالدَّعْوَى لِلدُّخُولِ، وَيُسْرُ الزَّوْجِ، وَيُفْهَمُ مِنْ الْإِطَاقَةِ عَدَمُ الْمَانِعِ مِنْ الْوَطْءِ، وَالدَّعْوَى حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا كَمَا بَيَّنَّا.

(تَنْبِيهَانِ) الْأَوَّلُ: سَكَتَ الْمُصَنَّفُ عَنْ الْوَاجِبِ لِلرَّجُلِ عَلَى الْمَرْأَةِ وَإِنَّمَا ذَكَرَ الْوَاجِبَ لَهَا، وَبَيَّنَ خَلِيلٌ الْوَاجِبَ عَلَيْهَا لِلرَّجُلِ بِقَوْلِهِ: وَعَلَيْهَا الْخِدْمَةُ الْبَاطِنَةُ مِنْ عَجْنٍ وَكَنْسٍ وَفَرْشٍ وَاسْتِقَاءِ مَاءٍ مِنْ الدَّارِ أَوْ مِنْ الصَّحْرَاءِ إنْ كَانَتْ عَادَةُ بَلَدِهَا

ص: 23

يَعْقِدَاهُ وَلَا يَذْكُرَانِ صَدَاقًا ثُمَّ لَا يَدْخُلُ بِهَا حَتَّى يَفْرِضَ لَهَا فَإِنْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقَ الْمِثْلِ لَزِمَهَا وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ فَهِيَ مُخَيَّرَةٌ فَإِنْ كَرِهَتْهُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا إلَّا أَنْ يُرْضِيَهَا أَوْ يَفْرِضَ لَهَا صَدَاقَ مِثْلِهَا فَيَلْزَمُهَا.

وَإِذَا ارْتَدَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ انْفَسَخَ

ــ

[الفواكه الدواني]

كَذَلِكَ، إلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ الْأَشْرَافِ الَّذِينَ لَا يَمْتَهِنُونَ نِسَاءَهُمْ، وَإِلَّا لَزِمَهُ إخْدَامُهَا لِذَلِكَ إنْ كَانَ مَلِيًّا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَهْلًا كَمَا قَدَّمْنَاهُ، وَلَا يَلْزَمُهَا مَا كَانَ مِنْ أَنْوَاعِ التَّكَسُّبَاتِ كَالْغَزْلِ وَالنَّسْجِ، وَأَمَّا غَسْلُ الثِّيَابِ وَخِيَاطَتِهَا فَيَنْبَغِي فِيهِ اتِّبَاعُ الْعُرْفِ، قَالَهُ بَعْضُ شُيُوخِ شُيُوخِنَا.

الثَّانِي: قَدْ يَعْرِضُ لِلنَّفَقَةِ مَا يُسْقِطُهَا عَنْ الزَّوْجِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهَا وَالدُّخُولِ بِالْمَرْأَةِ، وَذَلِكَ كَنُشُوزِ الْمَرْأَةِ بِأَنْ تَمْنَعَهُ الِاسْتِمْتَاعَ بِهَا وَلَوْ غَيْرَ الْوَطْءِ لِغَيْرِ عُذْرٍ بِهَا، وَكَخُرُوجِهَا مِنْ مَحَلِّ زَوْجِهَا وَإِقَامَتِهَا فِي غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَرِضَاهُ، وَلِغَيْرِ ظُلْمٍ لَحِقَهَا، وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى رَدِّهَا بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ وَلَا بِالْحَاكِمِ لَا إنْ خَرَجَتْ بِإِذْنِهِ أَوْ لِظُلْمٍ لَحِقَهَا، وَلَوْ عَجَزَ عَنْ رَدِّهَا أَوْ خَرَجَتْ بِاخْتِيَارِهَا وَكَانَ يَقْدِرُ عَلَى رَدِّهَا وَلَوْ بِالْحَاكِمِ فَتَجِبُ وَلَا تَسْقُطُ فِي تِلْكَ الْأَحْوَالِ، وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ فِي الْعِصْمَةِ، وَأَمَّا الْمُطَلَّقَةُ طَلَاقًا رَجْعِيًّا فَلَهَا النَّفَقَةُ عَلَى زَوْجِهَا وَلَوْ خَرَجَتْ بِاخْتِيَارِهَا وَعَجَزَ عَنْ رَدِّهَا، وَمِمَّا يُسْقِطُ نَفَقَتَهَا أَيْضًا أَكْلُهَا مَعَهُ وَلَوْ كَانَتْ مُقَرِّرَةً بَعْدَ الْعَقْدِ وَلَوْ كَانَتْ سَفِيهَةً، وَالْكِسْوَةُ كَالنَّفَقَةِ إلَّا إذَا كَانَتْ غَيْرَ رَشِيدَةٍ وَكَانَتْ مُقَرِّرَةً فَلَا يَبْرَأُ مِنْهَا الزَّوْجُ بِكِسْوَتِهَا مَعَهُ، وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَطْلُقَ عَلَى زَوْجِهَا إنْ عَجَزَ عَنْ نَفَقَتِهَا إنْ كَانَ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا غَيْرَ عَالِمَةٍ بِفَقْرِهِ، لَا إنْ تَزَوَّجَتْهُ عَالِمَةً بِفَقْرِهِ، أَوْ أَنَّهُ مِنْ السُّؤَالِ إلَّا بِتَرْكِهِ، أَوْ يَكُونُ مَشْهُورًا بِالْعَطَاءِ وَيَنْقَطِعُ عَنْهُ، وَإِنْ طَلُقَتْ عَلَيْهِ يَكُونُ طَلَاقُهَا رَجْعِيًّا وَلَوْ أَوْقَعَهُ الْحَاكِمُ، وَلَا تَصِحُّ رَجْعَتُهُ لَهَا إلَّا إذَا وَجَدَ يَسَارًا يَظُنُّ مَعَهُ دَوَامَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْإِنْفَاقِ، رَاجِعْ شُرَّاحَ خَلِيلٍ

وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ الْكَلَامِ عَلَى نِكَاحِ التَّسْمِيَةِ شَرَعَ فِي نِكَاحِ التَّفْوِيضِ بِقَوْلِهِ: (وَنِكَاحُ التَّفْوِيضِ جَائِزٌ) الْإِقْدَامُ عَلَيْهِ وَلَوْ مِنْ الْقَادِرِ عَلَى الْمَالِ فِي الْحَالِ وَفَسَّرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَهُوَ أَنْ يَعْقِدَاهُ وَ) الْحَالُ أَنَّهُمَا (لَا يَذْكُرَانِ صَدَاقًا) وَأَوْضَحُ مِنْ ذَلِكَ قَوْلُ ابْنِ عَرَفَةَ: نِكَاحُ التَّفْوِيضِ مَا عُقِدَ دُونَ تَسْمِيَةِ مَهْرٍ وَلَا إسْقَاطِهِ وَلَا صَرْفِهِ لِحُكْمِ أَحَدٍ، وَأَمَّا لَوْ عَقَدَا عَلَى إسْقَاطِهِ لَكَانَ فَاسِدًا يُفْسَخُ قَبْلَ الدُّخُولِ وَيَثْبُتُ بَعْدَهُ بِصَدَاقِ الْمِثْلِ، وَمَا عُقِدَ عَلَى صَرْفِ قَدْرِهِ لِحُكْمِ شَخْصٍ فَإِنَّهُ يُسَمَّى نِكَاحَ التَّحْكِيمِ وَهُوَ جَائِزٌ أَيْضًا كَنِكَاحِ التَّفْوِيضِ، وَلَوْ كَانَ الْمُحَكَّمُ فِي صَرْفِ قَدْرِهِ عَبْدًا أَوْ صَبِيًّا أَوْ امْرَأَةً، وَالدَّلِيلُ عَلَى جَوَازِهِ قَوْله تَعَالَى:{لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} [البقرة: 236] فَإِنْ طَلَّقَ فِيهِ قَبْلَ الدُّخُولِ لَا صَدَاقَ لَهَا، وَبَعْضُهُمْ قَاسَهُ عَلَى هِبَةِ الثَّوَابِ حَيْثُ تَجُوزُ مِنْ غَيْرِ تَسْمِيَةِ قَدْرِ الثَّوَابِ مَعَ أَنَّهَا كَالْبَيْعِ.

(تَنْبِيهٌ) عُلِمَ مِمَّا قَرَّرْنَا مَا يُفْهَمُ مِنْهُ الْجَوَابُ عَنْ مُعَارَضَةِ جَوَازِ نِكَاحِ التَّفْوِيضِ مَعَ كَوْنِ الصَّدَاقِ رُكْنًا مِنْ أَرْكَانِ النِّكَاحِ، وَالشَّيْءُ لَا يُوجَدُ بِدُونِ رُكْنِهِ، وَهُوَ أَنَّ الرُّكْنِيَّةَ أَنْ لَا يَدْخُلَا عَلَى إسْقَاطِهِ فَيَصْدُقُ بِأَنْ يُسَمِّيَاهُ وَقْتَ الْعَقْدِ أَوْ يَذْكُرَا التَّفْوِيضَ أَوْ يَسْكُتَانِ بِالْمَرَّةِ، وَالْمُضِرُّ اشْتِرَاطُ إسْقَاطِهِ وَقْتَ الْعَقْدِ، وَأَمَّا التَّفْوِيضُ فَهُوَ فِي حُكْمِ التَّسْمِيَةِ وَلِذَلِكَ قَالَ الْمُصَنِّفُ:(وَلَا يَدْخُلُ بِهَا) الزَّوْجُ عَلَى جِهَةِ الْكَرَاهَةِ (حَتَّى يَفْرِضَ لَهَا) صَدَاقًا لِأَنَّهُ يُكْرَهُ تَمْكِينُهَا مِنْ نَفْسِهَا قَبْلَ قَبْضِ شَيْءٍ مِنْ الصَّدَاقِ وَلَوْ رُبُعَ دِينَارٍ، ثُمَّ إنَّ مَحَلَّ جَوَازِ الْفَرْضِ إذَا كَانَ الزَّوْجُ صَحِيحًا، وَأَمَّا لَوْ طَرَأَ لَهُ الْمَرَضُ بَعْدَ الْعَقْدِ وَهُوَ صَحِيحٌ فَفِي جَوَازِ فَرْضِهِ تَفْصِيلٌ بَيْنَ كَوْنِ الزَّوْجَةِ وَارِثَةً فَلَا يَجُوزُ الْفَرْضُ لَهَا قَوْلًا وَاحِدًا، وَكَوْنِهَا غَيْرَ وَارِثَةٍ فَقَوْلَانِ.

قَالَ خَلِيلٌ: وَإِنْ فَرَضَ فِي مَرَضِهِ فَوَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ، وَأَمَّا لَوْ كَانَتْ غَيْرَ وَارِثَةٍ كَالذِّمِّيَّةِ وَالْأَمَةِ فَقَوْلَانِ: قِيلَ: يَصِحُّ وَيَكُونُ الْمَفْرُوضُ وَصِيَّةً مِنْ الثُّلُثِ، وَقِيلَ: يَبْطُلُ فَرْضُهُ لِأَنَّهُ لِأَجْلِ الْوَطْءِ وَلَمْ يَحْصُلْ، وَسَيَأْتِي أَنَّ الْمَنْكُوحَةَ تَفْوِيضًا إنَّمَا تَسْتَحِقُّ الصَّدَاقَ بِالْوَطْءِ لَا بِالْمَوْتِ وَلَا بِالطَّلَاقِ ثُمَّ شَرَعَ فِي بَيَانِ مَا يَلْزَمُهَا مِنْ الْمَفْرُوضِ وَمَا لَا يَلْزَمُهَا بِقَوْلِهِ:(وَإِنْ فَرَضَ) الزَّوْجُ (لَهَا) أَيْ لِلْمَنْكُوحَةِ تَفْوِيضًا فِي حَالِ صِحَّتِهِ (صَدَاقَ مِثْلِهَا لَزِمَهَا) الرِّضَا بِهِ لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْوَاهِبِ لِلثَّوَابِ، وَهُوَ إنَّمَا يَلْزَمُهُ قَبُولُ الثَّوَابِ إنْ كَانَ قَدْرَ الْقِيمَةِ، وَلَا يَلْزَمُ الزَّوْجَ أَنْ يَفْرِضَ الْمِثْلَ بَلْ لَا يَلْزَمُهُ أَصْلُ الْفَرْضِ (وَإِنْ كَانَ) مَا فَرَضَهُ (أَقَلَّ) مِنْ صَدَاقِ مِثْلِهَا وَلَوْ أَكْثَرَ مِنْ رُبُعِ دِينَارٍ (فَهِيَ مُخَيَّرَةٌ) بَيْنَ الرِّضَا بِهِ إنْ كَانَتْ رَشِيدَةً وَعَدَمِ الرِّضَا بِهِ، وَأَمَّا غَيْرُ الرَّشِيدَةِ فَلَا يَجُوزُ لَهَا الرِّضَا بِأَقَلَّ مِنْ صَدَاقِ الْمِثْلِ.

قَالَ خَلِيلٌ عَاطِفًا عَلَى الْجَائِزِ: وَالرِّضَا بِدُونِ صَدَاقِ الْمِثْلِ لِلْمُرَشِّدَةِ وَلِلْأَبِ فِي مُجْبَرَتِهِ (فَإِنْ كَرِهَتْ) الرَّشِيدَةُ الْأَقَلَّ أَوْ كَانَتْ الْمَنْكُوحَةُ تَفْوِيضًا غَيْرَ رَشِيدَةٍ وَامْتَنَعَ الزَّوْجُ مِنْ فَرْضِ الْمِثْلِ لَهُمَا (فُرِّقَ بَيْنَهُمَا) إنْ شَاءَتْ الرَّشِيدَةُ وَوَلِيُّ غَيْرِهَا (إلَّا أَنْ يُرْضِيَهَا) أَيْ الرَّشِيدَةَ أَوْ وَلِيَّ غَيْرِهَا (أَوْ) إلَّا أَنْ يَرْضَى الزَّوْجُ بِأَنْ (يَفْرِضَ لَهَا صَدَاقَ مِثْلِهَا) قَبْلَ فِرَاقِهَا (فَيَلْزَمُهَا) وَلَا خِيَارَ لَهَا وَمِثْلُهَا وَلِيُّ غَيْرِ الرَّشِيدَةِ، وَإِنَّمَا صَرَّحَ بِهَذَا بَعْدَ قَوْلِهِ: فَإِنْ فَرَضَ صَدَاقَ الْمِثْلِ لَزِمَهَا لِحَمْلِ مَا سَبَقَ عَلَى

ص: 24