المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

. . . . . . . . . . - الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني - جـ ٢

[النفراوي]

فهرس الكتاب

- ‌ بَابٌ فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ وَالظِّهَارِ وَالْإِيلَاءِ وَاللِّعَانِ وَالْخُلْعِ وَالرَّضَاعِ

- ‌[أَرْكَان النِّكَاح]

- ‌[الْمُحْرِمَات فِي النِّكَاح]

- ‌[الْقَسْمُ بَيْن الزَّوْجَاتِ]

- ‌[شَرْطَ وُجُوبِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ]

- ‌[إسْلَامِ الزَّوْجَيْنِ الْكَافِرَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا]

- ‌ الطَّلَاقُ

- ‌الْخُلْعُ

- ‌[أَلْفَاظِ الطَّلَاقِ]

- ‌[مَا تَسْتَحِقُّهُ الْمَرْأَةُ بِالطَّلَاقِ]

- ‌[عُيُوبِ الزَّوْجَيْنِ الْمُوجِبَةِ لِخِيَارِ كُلٍّ فِي صَاحِبِهِ]

- ‌[أَحْكَامِ الزَّوْجِ الْمَفْقُودِ]

- ‌[النِّيَابَةِ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌[الْإِيلَاء]

- ‌[الظِّهَار]

- ‌اللِّعَانُ

- ‌[صِفَةِ اللِّعَانِ]

- ‌[طَلَاقُ الْعَبْدِ]

- ‌[الرَّضَاع]

- ‌[بَابٌ فِي الْعِدَّةِ وَالنَّفَقَةِ وَالِاسْتِبْرَاءِ]

- ‌[أَسْبَابُ الْعِدَّةِ]

- ‌عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُسْتَحَاضَةِ أَوْ الْأَمَةِ فِي الطَّلَاقِ

- ‌عِدَّةُ الْحَامِلِ

- ‌[عِدَّةُ الْحُرَّةِ مِنْ الْوَفَاةِ]

- ‌عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ مِنْ وَفَاةِ سَيِّدِهَا

- ‌وَاسْتِبْرَاءُ الْأَمَةِ

- ‌[النَّفَقَةُ وَأَسْبَابُهَا]

- ‌[بَابٌ فِي الْبُيُوعِ]

- ‌[بَيْع الجزاف]

- ‌[الْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ]

- ‌[بَاب السَّلَم]

- ‌الْعُهْدَةُ

- ‌[السَّلَمُ فِي الْعُرُوضِ]

- ‌[أَقَلِّ أَجَلِ السَّلَمِ]

- ‌[بَيْع الدِّين بالدين]

- ‌[الْبِيَاعَات الْمُنْهِيَ عَنْهَا سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ]

- ‌[بَيْع الجزاف]

- ‌[الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ عَلَى الْبَرْنَامَجِ]

- ‌[بَاب الْإِجَارَة]

- ‌[حُكْم الْإِجَارَة]

- ‌[شُرُوط الْإِجَارَة]

- ‌[الْعَقْدِ عَلَى مَنَافِعِ الدَّوَابِّ]

- ‌[الْإِجَارَةُ عَلَى حِفْظِ الْقُرْآنِ]

- ‌[تضمين الصناع]

- ‌[بَاب الشَّرِكَة]

- ‌[حُكْم الشَّرِكَة وَأَرْكَانهَا]

- ‌[بَاب الْقِرَاض]

- ‌[الْقِرَاضُ بِالْعُرُوضِ]

- ‌[بَاب الْمُسَاقَاة]

- ‌[أَرْكَانُ الْمُسَاقَاة]

- ‌[بَاب الْمُزَارَعَة]

- ‌[الصُّوَر الْمَمْنُوعَة فِي الْمُزَارَعَة]

- ‌[حُكْمِ شِرَاءِ الْعَرَايَا]

- ‌بَابٌ فِي الْوَصَايَا

- ‌[الْإِيصَاءُ بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ]

- ‌[أَحْكَامِ الْوَصَايَا الْمُتَّحِدَةِ الرُّتْبَةِ وَيَضِيقُ الثُّلُثُ عَنْ حَمْلِهَا]

- ‌[أَحْكَام التَّدْبِير]

- ‌[صفة إخْرَاج الْمُدَبَّرِ وَعِتْقِهِ مِنْ الثُّلُثِ]

- ‌[أَحْكَام الْكِتَابَة]

- ‌[أَحْكَام أُمّ الْوَلَد]

- ‌[أَحْكَامِ الْعِتْق النَّاجِز]

- ‌[الْعِتْقِ بِالسِّرَايَةِ]

- ‌[مَنْ يَكُونُ لَهُ الْوَلَاءُ]

- ‌[بَابٌ فِي الشُّفْعَةِ]

- ‌[مَا يُسْقِطُ الشُّفْعَةَ]

- ‌[أَحْكَام الْهِبَة]

- ‌[هِبَة الْوَالِد جَمِيعَ مَالِهِ لِبَعْضِ أَوْلَادِهِ]

- ‌[مُبْطِلَات الْهِبَة]

- ‌[أَحْكَام الحبس]

- ‌[أَحْكَام الْعُمْرَى]

- ‌[بَيَان حُكْمِ الْحُبُسِ بَعْدَ مَوْتِ بَعْضِ مَنْ حَبَسَ عَلَيْهِ]

- ‌[صِفَةِ قَسْمِ الْمَقْصُودِ مِنْ الْوَقْفِ]

- ‌[مَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ مِنْ الْوَقْفِ]

- ‌[بَاب الرَّهْن]

- ‌ضَمَانُ الرَّهْنِ

- ‌[مُسْتَحِقّ غَلَّةَ الرَّهْنِ]

- ‌[بَاب الْعَارِيَّةِ]

- ‌[بَاب الْوَدِيعَة]

- ‌[حُكْمِ الِاتِّجَارِ الْوَدِيعَةِ بِغَيْرِ إذْنِ مَالِكِهَا]

- ‌[بَاب اللُّقَطَة]

- ‌[أَحْكَام الضَّالَّةِ]

- ‌[التَّعَدِّي عَلَى مَالِ الْغَيْرِ]

- ‌[بَاب الْغَصْب]

- ‌بَابٌ فِي أَحْكَامِ الدِّمَاءِ

- ‌[ثُبُوت الْقَتْل بِالْقَسَامَةِ]

- ‌[صفة الْقَسَامَة وَحَقِيقَتَهَا]

- ‌[صِفَةِ حَلِفِ أَيْمَانِ الْقَسَامَةِ وَمَنْ يَحْلِفُهَا]

- ‌[مَا تَكُون فِيهِ الْقَسَامَة]

- ‌[الْعَفْو عَنْ الدَّم]

- ‌[أَحْكَام الدِّيَة]

- ‌[مِقْدَار الدِّيَة]

- ‌[دِيَةِ الْأَطْرَافِ وَالْمَعَانِي]

- ‌[الْقِصَاص فِي الْجِرَاح]

- ‌[تَحْمِل الْعَاقِلَة شَيْئًا مِنْ الدِّيَة مَعَ الْجَانِي]

- ‌[مُسْتَحَقّ دِيَةِ الْمَقْتُولِ]

- ‌[أَحْكَامِ كَفَّارَة الْقَتْل]

- ‌[كِتَاب الْحُدُود]

- ‌[أَحْكَامِ الْمُرْتَدِّ]

- ‌مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ

- ‌[أَحْكَامِ الْمُحَارِب]

- ‌[بَاب الزِّنَا]

- ‌[مَا يَثْبُتُ بِهِ الزِّنَا]

- ‌[حَدّ اللِّوَاط]

- ‌[بَاب القذف]

- ‌ شُرُوطِ حَدِّ الْقَذْفِ

- ‌[كَرَّرَ شُرْبَ الْخَمْرِ أَوْ كَرَّرَ فِعْلَ الزِّنَا]

- ‌[صِفَةِ الْمَحْدُودِ]

- ‌[بَاب السَّرِقَة]

- ‌[مَا تَثْبُتُ بِهِ السَّرِقَةُ]

- ‌[حُكْم الشَّفَاعَةِ فِيمَنْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ حَدٌّ]

- ‌(بَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالشَّهَادَاتِ)

- ‌[وَجَدَ الطَّالِبُ بَيِّنَةً تَشْهَدُ لَهُ بِالْحَقِّ بَعْدَ يَمِينِ الْمَطْلُوبِ]

- ‌[أَقْسَام الشَّهَادَة]

- ‌[مَا تَشْهَدُ فِيهِ النِّسَاءُ]

- ‌ شَهَادَةُ الْمَحْدُودِ

- ‌[شَهَادَة الزَّوْج لِلزَّوْجَةِ]

- ‌[شَهَادَةُ وَصِيٍّ لِيَتِيمِهِ بِشَيْءٍ عَلَى آخَرَ]

- ‌ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ فِي الْجِرَاحِ

- ‌[مَنْ يَصِحُّ مِنْهُ التَّعْدِيلُ وَالتَّجْرِيحُ وَمَنْ لَا يَصِحُّ]

- ‌[الرُّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَةِ]

- ‌[أَحْكَام الْوَكَالَة]

- ‌[حُكْمِ الصُّلْحِ]

- ‌[بَعْض مَسَائِل الِاسْتِحْقَاق]

- ‌[بَعْضِ مَسَائِلَ مِنْ مَسَائِلِ الْفَلَسِ]

- ‌[بَعْضَ مَسَائِلَ مِنْ بَابِ الضَّمَانِ]

- ‌[شُرُوط الْحَوَالَةِ]

- ‌[أَحْكَام الْقِسْمَة]

- ‌[شُرُوط الْقِسْمَة]

- ‌[بَعْضِ مَسَائِلَ مِنْ الْوَصِيَّةِ]

- ‌[بَعْضِ مَسَائِلَ مِنْ الْإِقْرَارِ]

- ‌[حُكْمِ مَا إذَا مَاتَ أَجِيرُ الْحَجِّ قَبْلَ التَّمَام]

- ‌[بَابٌ فِي الْفَرَائِضِ]

- ‌[الْوَارِثَاتِ مِنْ النِّسَاءِ]

- ‌[الْفُرُوض فِي الْمِيرَاث]

- ‌[إرْثِ الْبَنَاتِ مَعَ الْأَخَوَاتِ]

- ‌[أَنْوَاع الحجب]

- ‌[مِيرَاث الْإِخْوَة لإم]

- ‌[مَوَانِعِ الْإِرْث]

- ‌مِيرَاثُ الْجَدِّ

- ‌[إرْث الْجَدَّة]

- ‌[اجْتِمَاعِ الْإِخْوَةِ الْأَشِقَّاءِ وَاَلَّذِينَ لِلْأَبِ مَعَ الْجَدِّ]

- ‌[مَنْ يَرِثُ بِالْوَلَاءِ]

- ‌[أَحْكَام الْعَوْل]

- ‌[كَيْفِيَّةُ تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ وَتَأْصِيلِهَا وَكَيْفِيَّةُ قَسْمِ التَّرِكَةِ]

- ‌بَابٌ: جُمَلٌ مِنْ الْفَرَائِضِ وَالسُّنَنِ الْوَاجِبَةِ وَالرَّغَائِبِ

- ‌الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌[حُكْم السِّوَاك]

- ‌[الْقُنُوت فِي الصَّلَاة]

- ‌[صَلَاةُ الْجُمُعَةِ]

- ‌[صَلَاة الْوِتْر]

- ‌[جَمْعِ الصَّلَاة]

- ‌رَكْعَتَا الْفَجْرِ

- ‌صَلَاةُ الضُّحَى

- ‌ قِيَامُ رَمَضَانَ

- ‌[الْفِطْر فِي السَّفَر]

- ‌ طَلَبُ الْعِلْمِ

- ‌[صَلَاة الْجِنَازَة]

- ‌[الْجِهَاد قَيْءٍ سَبِيل اللَّه]

- ‌ غَضُّ الْبَصَرِ

- ‌[صَلَاة النَّوَافِل فِي الْبُيُوت]

- ‌[صَوْنُ اللِّسَانِ عَنْ الْكَذِبِ]

- ‌[الِاسْتِمْتَاعِ بِالنِّسَاءِ فِي زَمَنِ خُرُوجِ دَمِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاس]

- ‌أَكْلِ الطَّيِّبِ

- ‌[أَكْلَ الْمَيْتَةِ]

- ‌ الِانْتِفَاعُ بِأَنْيَابِ الْفِيلِ

- ‌ شُرْبَ الْخَمْرِ

- ‌[الِانْتِبَاذِ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ]

- ‌[أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاع وَأَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[بِرُّ الْوَالِدَيْنِ]

- ‌[الِاسْتِغْفَار لِلْوَالِدَيْنِ]

- ‌[حَقِيقَةِ الْإِيمَانِ]

- ‌الْهِجْرَانُ الْجَائِزُ

- ‌[مَحَاسِنِ الْأَخْلَاقِ]

- ‌[سَمَاعَ الْأَمْرِ الْبَاطِلِ]

- ‌ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ

- ‌[حُكْم التَّوْبَةُ]

- ‌بَابٌ فِي الْفِطْرَةِ وَالْخِتَانِ وَحَلْقِ الشَّعْرِ وَاللِّبَاسِ وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ

- ‌ صِبَاغُ الشَّعْرِ

- ‌ لِبَاسِ الْحَرِيرِ

- ‌ التَّخَتُّمِ بِالْحَدِيدِ

- ‌[التَّخَتُّم بِالذَّهَبِ]

- ‌[جَرّ الرَّجُلُ إزَارَهُ فِي الْأَرْضِ]

- ‌ وَصْلِ الشَّعْرِ

- ‌بَابٌ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ

- ‌[آدَابِ الْأَكْلِ الْمُقَارِنَةِ لَهُ]

- ‌[الْآدَابِ الْمُقَارِنَةِ لِلشُّرْبِ]

- ‌[بَابٌ فِي السَّلَامِ وَالِاسْتِئْذَانِ وَالتَّنَاجِي]

- ‌[صِفَةُ السَّلَامِ]

- ‌[الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ عِنْدَ السَّفَرِ أَوْ النَّوْمِ]

- ‌[آدَابِ قَارِئِ الْقُرْآنِ]

- ‌[بَابٌ فِي حُكْم التَّعَالُجِ]

- ‌الرُّقَى بِكِتَابِ اللَّهِ وَبِالْكَلَامِ الطَّيِّبِ

- ‌[التَّدَاوِي بِالْكَيِّ]

- ‌[الْكَلَامِ عَلَى الطِّيَرَة]

- ‌[صِفَةِ الرُّقْيَةِ مِنْ الْعَيْنِ]

- ‌[اتِّخَاذ الْكِلَاب فِي الْبُيُوت]

- ‌[الرِّفْق بِالْمَمْلُوكِ]

- ‌[بَابٌ فِي الرُّؤْيَا وَالتَّثَاؤُبِ وَالْعُطَاسِ وَغَيْرهَا]

- ‌[اللَّعِب بِالنَّرْدِ]

- ‌[اللَّعِب بِالشِّطْرَنْجِ]

- ‌[حُكْم المسابقة]

- ‌[صُوَرِ الْمُسَابَقَةِ]

- ‌[قَتْلَ جَمِيعِ الْحَشَرَاتِ بِالنَّارِ]

- ‌[قَتْلِ النَّمْلَةِ وَالنَّحْلَةِ وَالْهُدْهُدِ وَالصُّرَد]

- ‌[التَّفَاخُرَ بِالْآبَاءِ]

- ‌[أَفْضَلِ الْعُلُومِ]

- ‌[الثَّمَرَةِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَى مَعْرِفَةِ الْعِلْمِ]

- ‌[الْمُحَافَظَةِ عَلَى اتِّبَاعِ السَّلَفِ الصَّالِحِ]

- ‌[خَاتِمَة الْكتاب]

الفصل: . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الفواكه الدواني]

(بِيَدِ أَمِينٍ فَهُوَ مِنْ الرَّاهِنِ) كَضَمَانِهِ مَا لَا يُغَابُ عَلَيْهِ وَلَوْ تَلِفَ تَحْتَ يَدِ الْمُرْتَهِنِ، أَوْ يُغَابُ عَلَيْهِ وَلَكِنْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِتَلَفِهِ أَوْ ضَيَاعِهِ.

(خَاتِمَةٌ تَشْتَمِلُ عَلَى مَسَائِلَ لَهَا تَعَلُّقٌ بِالْبَابِ) مِنْهَا: إذَا ادَّعَى الْمُرْتَهِنُ رَدَّ الرَّاهِنِ إلَى الرَّهْنِ وَقَبَضَ دِيَتَهُ وَأَنْكَرَ الرَّاهِنُ الرَّدَّ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ، إنْ كَانَ مِمَّا يُغَابُ عَلَيْهِ قَبَضَهُ بِبَيِّنَةٍ أَمْ لَا، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُغَابُ عَلَيْهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ إلَّا أَنْ يَكُونَ قَبْضُهُ بِبَيِّنَةٍ، قَالَهُ ابْنُ رُشْدٍ وَنَقَلَهُ صَاحِبُ النَّوَادِرِ وَظَاهِرُهُ قَبَضَ الدَّيْنَ أَمْ لَا، وَالْحَاصِلُ أَنَّ دَعْوَى الْمُرْتَهِنِ رَدَّ الرَّهْنِ كَدَعْوَى الْمُسْتَعِيرِ رَدَّ الْعَارِيَّةِ، وَإِنْ ادَّعَى كُلٌّ رَدَّ مَا لَمْ يَضْمَنْ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَا لَمْ يَكُنْ قَبَضَهُ بِبَيِّنَةٍ، فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ كَدَعْوَاهُ رَدَّ مَا يَضْمَنُهُ لِكَوْنِهِ مِمَّا يُغَابُ عَلَيْهِ. وَمِنْهَا: لَوْ ادَّعَى حَائِزٌ عَبْدَيْنِ مَمْلُوكَيْنِ لِغَيْرِهِ أَنَّهُمَا رَهْنٌ وَقَالَ رَبُّهُمَا بَلْ أَحَدُهُمَا صَدَقَ، بِخِلَافِ لَوْ ادَّعَى حَائِزٌ عَبْدًا رُهِنَ جَمِيعُهُ وَقَالَ رَبُّهُ بَلْ نِصْفُهُ صَدَقَ حَائِزُهُ، وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: الْأَظْهَرُ أَنَّهُ كَالْأَوَّلِ وَمِنْهَا: لَوْ أَتَى الْمُرْتَهِنُ بِشَيْءٍ وَادَّعَى أَنَّهُ لِلرَّاهِنِ وَقَالَ الرَّاهِنُ: بَلْ هُوَ غَيْرُهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ لِأَنَّهُ ائْتَمَنَهُ عَلَى عَيْنِهِ وَلَمْ يَشْهَدْ عَلَى ذَلِكَ، قَالَهُ فِي الْإِرْشَادِ وَغَيْرِهِ.

[بَاب الْعَارِيَّةِ]

وَلَمَّا انْقَضَى الْكَلَامُ عَلَى مَا تَيَسَّرَ مِنْ أَحْكَامِ الرَّهْنِ، شَرَعَ فِي تَالِيهِ فِي التَّرْجَمَةِ وَهُوَ سَادِسُ الْأَبْوَابِ وَهُوَ بَابُ الْعَارِيَّةِ بِقَوْلِهِ:(وَالْعَارِيَّةُ) بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَحُكِيَ تَخْفِيفُهَا اسْمُ مَصْدَرٍ وَالْمَصْدَرُ إعَارَةٌ، لِأَنَّ الْفِعْلَ أَعَارَ، وَالْمُرَادُ هُنَا الشَّيْءُ الْمُعَارُ، وَحَقِيقَةُ الْعَارِيَّةِ الشَّرْعِيَّةِ كَمَا قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: تَمْلِيكُ مَنْفَعَةٍ مُؤَقَّتَةٍ لَا بِعِوَضٍ، فَيَخْرُجُ تَمْلِيكُ الذَّاتِ وَتَمْلِيكُ الِانْتِفَاعِ، لِأَنَّ الْعَارِيَّةَ فِيهَا تَمْلِيكُ الْمَنْفَعَةِ وَهُوَ أَخَصُّ مِنْ الِانْتِفَاعِ، وَقَوْلُهُ: مُؤَقَّتَةٍ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا لِتَدَخُّلِ الْمُعْتَادَةِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ لِإِخْرَاجِ تَمْلِيكِ السَّيِّدِ عَبْدَهُ مَنْفَعَةَ سَيِّدِهِ فَلَيْسَتْ بِعَارِيَّةٍ وَلِإِخْرَاجِ الْحُبُسِ فَإِنَّ الْغَالِبَ فِيهِ التَّأْبِيدُ، وَأَمَّا بِالْمَعْنَى الِاسْمِيِّ وَهُوَ مُرَادُ الْمُؤَلِّفِ بِقَوْلِهِ: وَالْعَارِيَّةُ إلَخْ فَهِيَ مَالٌ ذُو مَنْفَعَةٍ مُؤَقَّتَةٍ مُلِكَتْ بِغَيْرِ عِوَضٍ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: (مُؤَدَّاةٌ) أَيْ مَضْمُونَةٌ، وَقِيلَ مَرْدُودَةٌ لِخَبَرِ:«عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ» .

وَاعْلَمْ أَنَّ الْكَلَامَ عَلَى الْعَارِيَّةِ مِنْ وُجُوهٍ: الْأَوَّلُ فِي حُكْمِهَا وَهُوَ النَّدْبُ هَذَا حُكْمُهَا الْأَصْلِيُّ لِأَنَّهَا إحْسَانٌ، وَتَتَأَكَّدُ فِي الْأَقَارِبِ وَالْجِيرَانِ وَالْأَصْحَابِ، وَقَدْ يَعْرِضُ لَهَا الْوُجُوبُ لِمَنْ مَعَهُ شَيْءٌ مُسْتَغْنًى عَنْهُ وَطَلَبَهُ مَنْ يُخْشَى عَلَيْهِ الْهِلَالَ بِتَرْكِهِ، كَكِسَاءٍ فِي زَمَنِ شِدَّةِ بَرْدٍ، وَالْحُرْمَةُ إذَا كَانَتْ تُعِينُ عَلَى مَعْصِيَةٍ، وَالْكَرَاهَةُ إذَا كَانَتْ تُعِينُ عَلَى فِعْلِ مَكْرُوهٍ، وَالْإِبَاحَةُ إذَا أَعَانَ بِهَا غَنِيًّا، دَلَّ عَلَى الْإِذْنِ فِيهَا الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَإِجْمَاعُ الْأُمَّةِ: أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى: {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ} [الحج: 77] وَأَمَّا السُّنَّةُ فَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَعَارَ فَرَسًا مِنْ أَبِي طَلْحَةَ وَاسْتَعَارَ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ دِرْعَهُ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقَالَ لَهُ: أَغَصْبٌ يَا مُحَمَّدُ؟ قَالَ: بَلْ عَارِيَّةٌ مَضْمُونَةٌ» . وَفِي أَبِي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أُمَامَةَ قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «الْعَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ» .

قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالْمِنْحَةُ الشَّاةُ أَوْ نَحْوُهَا تُعَارُ لِأَخْذِ لَبَنِهَا. وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ فَقَدْ حَكَاهُ شُيُوخُ الْمَذْهَبِ.

الثَّانِي: مِنْ الْوُجُوهِ مِنْ أَرْكَانِهَا الْأَرْبَعَةِ الْمُعِيرُ وَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ التَّبَرُّعِ وَمَالِكًا لِلْمَنْفَعَةِ الَّتِي يُرِيدُ الْإِعَانَةَ بِهَا وَلَوْ بِإِجَارَةٍ أَوْ اسْتِعَارَةٍ، لِأَنَّ لِلْمُعِيرِ أَنْ يُعِيرَ إنْ لَمْ يَحْجُرْ عَلَيْهِ الْمُعِيرُ لَهُ وَلَوْ بِلِسَانِ الْحَالِ، كَأَنَّهُ يُفْهَمُ مِنْهُ أَنْ لَا يَسْمَحَ بِإِعَارَتِهَا لِغَيْرِ هَذَا الْمُسْتَعِيرِ، وَالْمُسْتَعِيرُ وَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يَجُوزُ شَرْعًا انْتِفَاعُهُ بِالْعَارِيَّةِ، فَلَا تَصِحُّ إعَارَةُ الْمُصْحَفِ لِلْكَافِرِ، أَوْ الْغُلَامِ الْمُسْلِمِ لِخِدْمَةِ الْكَافِرِ، وَالشَّيْءُ الْمُعَارُ وَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ ذَاتِهِ كَالْكِتَابِ وَالثَّوْبِ وَالْبَيْتِ، بِخِلَافِ الطَّعَامِ وَالنَّقْدِ فَلَا يُعَارَانِ لِأَنَّهُمَا يُسْتَهْلَكَانِ عِنْدَ الِانْتِفَاعِ بِهِمَا وَإِنَّمَا يُقْرَضَانِ، وَأَنْ تَكُونَ مَنْفَعَتُهُ مُبَاحَةً لِلْمُسْتَعِيرِ، فَلَا تُعَارُ الْأَمَةُ أَوْ الزَّوْجَةُ لِلِاسْتِمْتَاعِ بِهِمَا، وَلَا الْأَمَةُ لِخِدْمَةِ بَالِغٍ غَيْرِ مُحَرَّمٍ، أَوْ لِمَنْ تُعْتَقُ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْخِدْمَةَ فَرْعُ الْمِلْكِ، وَمِلْكُهَا لَا يَسْتَقِرُّ لِمَنْ تُعْتَقُ عَلَيْهِ، وَإِنْ أُعِيرَتْ الْأَمَةُ أَوْ الْعَبْدُ لِمَنْ يُعْتَقَانِ عَلَيْهِ لَمْ تَصِحَّ الْعَارِيَّةُ وَيَمْلِكَانِ خِدْمَتَهُمَا تِلْكَ الْمُدَّةِ، وَلَا يَمْلِكُهَا السَّيِّدُ وَلَا الْمُسْتَعِيرُ، وَمَا بِهِ الْعَارِيَّةُ وَهِيَ الصِّيغَةُ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ تُفْهَمُ مِنْهُ الْعَارِيَّةُ، ثُمَّ إنْ قُيِّدَتْ بِزَمَنٍ فَلَا إشْكَالَ فِي لُزُومِهَا لِأَنَّهَا مَعْرُوفٌ وَهُوَ يَلْزَمُ بِالْقَوْلِ وَإِنْ لَمْ تُقَيَّدْ بِزَمَنٍ، فَاللَّازِمُ مَا تُعَارُ لِمِثْلِهِ، قَالَ خَلِيلٌ: وَلَزِمَتْ الْمُقَيَّدَةُ بِعَمَلٍ أَوْ أَجَلٍ لِانْقِضَائِهِ وَإِلَّا فَالْمُعْتَادَةُ.

وَلَمَّا كَانَ يُتَوَهَّمُ مِنْ قَوْلِهِ: مُؤَدَّاةٌ بِمَعْنَى مَضْمُونَةٍ ضَمَانُهَا مُطْلَقًا وَالْوَاقِعُ لَيْسَ كَذَلِكَ قَالَ: (يَضْمَنُ) الْمُسْتَعِيرُ مِنْ أَنْوَاعِ الْعَارِيَّةِ (مَا يُغَابُ عَلَيْهِ) أَيْ يُمْكِنُ إخْفَاؤُهُ كَالْحُلِيِّ وَالْكِتَابِ وَالثِّيَابِ وَالسَّفِينَةِ السَّائِرَةِ إذَا ادَّعَى تَلَفَ أَوْ ضَيَاعَ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ، إلَّا أَنْ تَشْهَدَ لَهُ بَيِّنَةٌ عَلَى مَا يَدَّعِيهِ مِنْ تَلَفٍ أَوْ ضَيَاعٍ فَلَا ضَمَانَ

ص: 168