المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وَ‌ ‌رَكْعَتَا الْفَجْرِ مِنْ الرَّغَائِبِ وَقِيلَ مِنْ السُّنَنِ،   وَ‌ ‌صَلَاةُ الضُّحَى نَافِلَةٌ،   وَكَذَلِكَ‌ ‌ قِيَامُ - الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني - جـ ٢

[النفراوي]

فهرس الكتاب

- ‌ بَابٌ فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ وَالظِّهَارِ وَالْإِيلَاءِ وَاللِّعَانِ وَالْخُلْعِ وَالرَّضَاعِ

- ‌[أَرْكَان النِّكَاح]

- ‌[الْمُحْرِمَات فِي النِّكَاح]

- ‌[الْقَسْمُ بَيْن الزَّوْجَاتِ]

- ‌[شَرْطَ وُجُوبِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ]

- ‌[إسْلَامِ الزَّوْجَيْنِ الْكَافِرَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا]

- ‌ الطَّلَاقُ

- ‌الْخُلْعُ

- ‌[أَلْفَاظِ الطَّلَاقِ]

- ‌[مَا تَسْتَحِقُّهُ الْمَرْأَةُ بِالطَّلَاقِ]

- ‌[عُيُوبِ الزَّوْجَيْنِ الْمُوجِبَةِ لِخِيَارِ كُلٍّ فِي صَاحِبِهِ]

- ‌[أَحْكَامِ الزَّوْجِ الْمَفْقُودِ]

- ‌[النِّيَابَةِ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌[الْإِيلَاء]

- ‌[الظِّهَار]

- ‌اللِّعَانُ

- ‌[صِفَةِ اللِّعَانِ]

- ‌[طَلَاقُ الْعَبْدِ]

- ‌[الرَّضَاع]

- ‌[بَابٌ فِي الْعِدَّةِ وَالنَّفَقَةِ وَالِاسْتِبْرَاءِ]

- ‌[أَسْبَابُ الْعِدَّةِ]

- ‌عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُسْتَحَاضَةِ أَوْ الْأَمَةِ فِي الطَّلَاقِ

- ‌عِدَّةُ الْحَامِلِ

- ‌[عِدَّةُ الْحُرَّةِ مِنْ الْوَفَاةِ]

- ‌عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ مِنْ وَفَاةِ سَيِّدِهَا

- ‌وَاسْتِبْرَاءُ الْأَمَةِ

- ‌[النَّفَقَةُ وَأَسْبَابُهَا]

- ‌[بَابٌ فِي الْبُيُوعِ]

- ‌[بَيْع الجزاف]

- ‌[الْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ]

- ‌[بَاب السَّلَم]

- ‌الْعُهْدَةُ

- ‌[السَّلَمُ فِي الْعُرُوضِ]

- ‌[أَقَلِّ أَجَلِ السَّلَمِ]

- ‌[بَيْع الدِّين بالدين]

- ‌[الْبِيَاعَات الْمُنْهِيَ عَنْهَا سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ]

- ‌[بَيْع الجزاف]

- ‌[الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ عَلَى الْبَرْنَامَجِ]

- ‌[بَاب الْإِجَارَة]

- ‌[حُكْم الْإِجَارَة]

- ‌[شُرُوط الْإِجَارَة]

- ‌[الْعَقْدِ عَلَى مَنَافِعِ الدَّوَابِّ]

- ‌[الْإِجَارَةُ عَلَى حِفْظِ الْقُرْآنِ]

- ‌[تضمين الصناع]

- ‌[بَاب الشَّرِكَة]

- ‌[حُكْم الشَّرِكَة وَأَرْكَانهَا]

- ‌[بَاب الْقِرَاض]

- ‌[الْقِرَاضُ بِالْعُرُوضِ]

- ‌[بَاب الْمُسَاقَاة]

- ‌[أَرْكَانُ الْمُسَاقَاة]

- ‌[بَاب الْمُزَارَعَة]

- ‌[الصُّوَر الْمَمْنُوعَة فِي الْمُزَارَعَة]

- ‌[حُكْمِ شِرَاءِ الْعَرَايَا]

- ‌بَابٌ فِي الْوَصَايَا

- ‌[الْإِيصَاءُ بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ]

- ‌[أَحْكَامِ الْوَصَايَا الْمُتَّحِدَةِ الرُّتْبَةِ وَيَضِيقُ الثُّلُثُ عَنْ حَمْلِهَا]

- ‌[أَحْكَام التَّدْبِير]

- ‌[صفة إخْرَاج الْمُدَبَّرِ وَعِتْقِهِ مِنْ الثُّلُثِ]

- ‌[أَحْكَام الْكِتَابَة]

- ‌[أَحْكَام أُمّ الْوَلَد]

- ‌[أَحْكَامِ الْعِتْق النَّاجِز]

- ‌[الْعِتْقِ بِالسِّرَايَةِ]

- ‌[مَنْ يَكُونُ لَهُ الْوَلَاءُ]

- ‌[بَابٌ فِي الشُّفْعَةِ]

- ‌[مَا يُسْقِطُ الشُّفْعَةَ]

- ‌[أَحْكَام الْهِبَة]

- ‌[هِبَة الْوَالِد جَمِيعَ مَالِهِ لِبَعْضِ أَوْلَادِهِ]

- ‌[مُبْطِلَات الْهِبَة]

- ‌[أَحْكَام الحبس]

- ‌[أَحْكَام الْعُمْرَى]

- ‌[بَيَان حُكْمِ الْحُبُسِ بَعْدَ مَوْتِ بَعْضِ مَنْ حَبَسَ عَلَيْهِ]

- ‌[صِفَةِ قَسْمِ الْمَقْصُودِ مِنْ الْوَقْفِ]

- ‌[مَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ مِنْ الْوَقْفِ]

- ‌[بَاب الرَّهْن]

- ‌ضَمَانُ الرَّهْنِ

- ‌[مُسْتَحِقّ غَلَّةَ الرَّهْنِ]

- ‌[بَاب الْعَارِيَّةِ]

- ‌[بَاب الْوَدِيعَة]

- ‌[حُكْمِ الِاتِّجَارِ الْوَدِيعَةِ بِغَيْرِ إذْنِ مَالِكِهَا]

- ‌[بَاب اللُّقَطَة]

- ‌[أَحْكَام الضَّالَّةِ]

- ‌[التَّعَدِّي عَلَى مَالِ الْغَيْرِ]

- ‌[بَاب الْغَصْب]

- ‌بَابٌ فِي أَحْكَامِ الدِّمَاءِ

- ‌[ثُبُوت الْقَتْل بِالْقَسَامَةِ]

- ‌[صفة الْقَسَامَة وَحَقِيقَتَهَا]

- ‌[صِفَةِ حَلِفِ أَيْمَانِ الْقَسَامَةِ وَمَنْ يَحْلِفُهَا]

- ‌[مَا تَكُون فِيهِ الْقَسَامَة]

- ‌[الْعَفْو عَنْ الدَّم]

- ‌[أَحْكَام الدِّيَة]

- ‌[مِقْدَار الدِّيَة]

- ‌[دِيَةِ الْأَطْرَافِ وَالْمَعَانِي]

- ‌[الْقِصَاص فِي الْجِرَاح]

- ‌[تَحْمِل الْعَاقِلَة شَيْئًا مِنْ الدِّيَة مَعَ الْجَانِي]

- ‌[مُسْتَحَقّ دِيَةِ الْمَقْتُولِ]

- ‌[أَحْكَامِ كَفَّارَة الْقَتْل]

- ‌[كِتَاب الْحُدُود]

- ‌[أَحْكَامِ الْمُرْتَدِّ]

- ‌مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ

- ‌[أَحْكَامِ الْمُحَارِب]

- ‌[بَاب الزِّنَا]

- ‌[مَا يَثْبُتُ بِهِ الزِّنَا]

- ‌[حَدّ اللِّوَاط]

- ‌[بَاب القذف]

- ‌ شُرُوطِ حَدِّ الْقَذْفِ

- ‌[كَرَّرَ شُرْبَ الْخَمْرِ أَوْ كَرَّرَ فِعْلَ الزِّنَا]

- ‌[صِفَةِ الْمَحْدُودِ]

- ‌[بَاب السَّرِقَة]

- ‌[مَا تَثْبُتُ بِهِ السَّرِقَةُ]

- ‌[حُكْم الشَّفَاعَةِ فِيمَنْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ حَدٌّ]

- ‌(بَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالشَّهَادَاتِ)

- ‌[وَجَدَ الطَّالِبُ بَيِّنَةً تَشْهَدُ لَهُ بِالْحَقِّ بَعْدَ يَمِينِ الْمَطْلُوبِ]

- ‌[أَقْسَام الشَّهَادَة]

- ‌[مَا تَشْهَدُ فِيهِ النِّسَاءُ]

- ‌ شَهَادَةُ الْمَحْدُودِ

- ‌[شَهَادَة الزَّوْج لِلزَّوْجَةِ]

- ‌[شَهَادَةُ وَصِيٍّ لِيَتِيمِهِ بِشَيْءٍ عَلَى آخَرَ]

- ‌ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ فِي الْجِرَاحِ

- ‌[مَنْ يَصِحُّ مِنْهُ التَّعْدِيلُ وَالتَّجْرِيحُ وَمَنْ لَا يَصِحُّ]

- ‌[الرُّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَةِ]

- ‌[أَحْكَام الْوَكَالَة]

- ‌[حُكْمِ الصُّلْحِ]

- ‌[بَعْض مَسَائِل الِاسْتِحْقَاق]

- ‌[بَعْضِ مَسَائِلَ مِنْ مَسَائِلِ الْفَلَسِ]

- ‌[بَعْضَ مَسَائِلَ مِنْ بَابِ الضَّمَانِ]

- ‌[شُرُوط الْحَوَالَةِ]

- ‌[أَحْكَام الْقِسْمَة]

- ‌[شُرُوط الْقِسْمَة]

- ‌[بَعْضِ مَسَائِلَ مِنْ الْوَصِيَّةِ]

- ‌[بَعْضِ مَسَائِلَ مِنْ الْإِقْرَارِ]

- ‌[حُكْمِ مَا إذَا مَاتَ أَجِيرُ الْحَجِّ قَبْلَ التَّمَام]

- ‌[بَابٌ فِي الْفَرَائِضِ]

- ‌[الْوَارِثَاتِ مِنْ النِّسَاءِ]

- ‌[الْفُرُوض فِي الْمِيرَاث]

- ‌[إرْثِ الْبَنَاتِ مَعَ الْأَخَوَاتِ]

- ‌[أَنْوَاع الحجب]

- ‌[مِيرَاث الْإِخْوَة لإم]

- ‌[مَوَانِعِ الْإِرْث]

- ‌مِيرَاثُ الْجَدِّ

- ‌[إرْث الْجَدَّة]

- ‌[اجْتِمَاعِ الْإِخْوَةِ الْأَشِقَّاءِ وَاَلَّذِينَ لِلْأَبِ مَعَ الْجَدِّ]

- ‌[مَنْ يَرِثُ بِالْوَلَاءِ]

- ‌[أَحْكَام الْعَوْل]

- ‌[كَيْفِيَّةُ تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ وَتَأْصِيلِهَا وَكَيْفِيَّةُ قَسْمِ التَّرِكَةِ]

- ‌بَابٌ: جُمَلٌ مِنْ الْفَرَائِضِ وَالسُّنَنِ الْوَاجِبَةِ وَالرَّغَائِبِ

- ‌الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌[حُكْم السِّوَاك]

- ‌[الْقُنُوت فِي الصَّلَاة]

- ‌[صَلَاةُ الْجُمُعَةِ]

- ‌[صَلَاة الْوِتْر]

- ‌[جَمْعِ الصَّلَاة]

- ‌رَكْعَتَا الْفَجْرِ

- ‌صَلَاةُ الضُّحَى

- ‌ قِيَامُ رَمَضَانَ

- ‌[الْفِطْر فِي السَّفَر]

- ‌ طَلَبُ الْعِلْمِ

- ‌[صَلَاة الْجِنَازَة]

- ‌[الْجِهَاد قَيْءٍ سَبِيل اللَّه]

- ‌ غَضُّ الْبَصَرِ

- ‌[صَلَاة النَّوَافِل فِي الْبُيُوت]

- ‌[صَوْنُ اللِّسَانِ عَنْ الْكَذِبِ]

- ‌[الِاسْتِمْتَاعِ بِالنِّسَاءِ فِي زَمَنِ خُرُوجِ دَمِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاس]

- ‌أَكْلِ الطَّيِّبِ

- ‌[أَكْلَ الْمَيْتَةِ]

- ‌ الِانْتِفَاعُ بِأَنْيَابِ الْفِيلِ

- ‌ شُرْبَ الْخَمْرِ

- ‌[الِانْتِبَاذِ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ]

- ‌[أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاع وَأَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[بِرُّ الْوَالِدَيْنِ]

- ‌[الِاسْتِغْفَار لِلْوَالِدَيْنِ]

- ‌[حَقِيقَةِ الْإِيمَانِ]

- ‌الْهِجْرَانُ الْجَائِزُ

- ‌[مَحَاسِنِ الْأَخْلَاقِ]

- ‌[سَمَاعَ الْأَمْرِ الْبَاطِلِ]

- ‌ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ

- ‌[حُكْم التَّوْبَةُ]

- ‌بَابٌ فِي الْفِطْرَةِ وَالْخِتَانِ وَحَلْقِ الشَّعْرِ وَاللِّبَاسِ وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ

- ‌ صِبَاغُ الشَّعْرِ

- ‌ لِبَاسِ الْحَرِيرِ

- ‌ التَّخَتُّمِ بِالْحَدِيدِ

- ‌[التَّخَتُّم بِالذَّهَبِ]

- ‌[جَرّ الرَّجُلُ إزَارَهُ فِي الْأَرْضِ]

- ‌ وَصْلِ الشَّعْرِ

- ‌بَابٌ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ

- ‌[آدَابِ الْأَكْلِ الْمُقَارِنَةِ لَهُ]

- ‌[الْآدَابِ الْمُقَارِنَةِ لِلشُّرْبِ]

- ‌[بَابٌ فِي السَّلَامِ وَالِاسْتِئْذَانِ وَالتَّنَاجِي]

- ‌[صِفَةُ السَّلَامِ]

- ‌[الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ عِنْدَ السَّفَرِ أَوْ النَّوْمِ]

- ‌[آدَابِ قَارِئِ الْقُرْآنِ]

- ‌[بَابٌ فِي حُكْم التَّعَالُجِ]

- ‌الرُّقَى بِكِتَابِ اللَّهِ وَبِالْكَلَامِ الطَّيِّبِ

- ‌[التَّدَاوِي بِالْكَيِّ]

- ‌[الْكَلَامِ عَلَى الطِّيَرَة]

- ‌[صِفَةِ الرُّقْيَةِ مِنْ الْعَيْنِ]

- ‌[اتِّخَاذ الْكِلَاب فِي الْبُيُوت]

- ‌[الرِّفْق بِالْمَمْلُوكِ]

- ‌[بَابٌ فِي الرُّؤْيَا وَالتَّثَاؤُبِ وَالْعُطَاسِ وَغَيْرهَا]

- ‌[اللَّعِب بِالنَّرْدِ]

- ‌[اللَّعِب بِالشِّطْرَنْجِ]

- ‌[حُكْم المسابقة]

- ‌[صُوَرِ الْمُسَابَقَةِ]

- ‌[قَتْلَ جَمِيعِ الْحَشَرَاتِ بِالنَّارِ]

- ‌[قَتْلِ النَّمْلَةِ وَالنَّحْلَةِ وَالْهُدْهُدِ وَالصُّرَد]

- ‌[التَّفَاخُرَ بِالْآبَاءِ]

- ‌[أَفْضَلِ الْعُلُومِ]

- ‌[الثَّمَرَةِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَى مَعْرِفَةِ الْعِلْمِ]

- ‌[الْمُحَافَظَةِ عَلَى اتِّبَاعِ السَّلَفِ الصَّالِحِ]

- ‌[خَاتِمَة الْكتاب]

الفصل: وَ‌ ‌رَكْعَتَا الْفَجْرِ مِنْ الرَّغَائِبِ وَقِيلَ مِنْ السُّنَنِ،   وَ‌ ‌صَلَاةُ الضُّحَى نَافِلَةٌ،   وَكَذَلِكَ‌ ‌ قِيَامُ

وَ‌

‌رَكْعَتَا الْفَجْرِ

مِنْ الرَّغَائِبِ وَقِيلَ مِنْ السُّنَنِ،

وَ‌

‌صَلَاةُ الضُّحَى

نَافِلَةٌ،

وَكَذَلِكَ‌

‌ قِيَامُ رَمَضَانَ

نَافِلَةٌ وَفِيهِ فَضْلٌ كَبِيرٌ وَمَنْ قَامَهُ إيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَالْقِيَامُ مِنْ اللَّيْلِ فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ مِنْ النَّوَافِلِ الْمُرَغَّبِ فِيهَا،

وَالصَّلَاةُ

ــ

[الفواكه الدواني]

الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ.

[الْفِطْر فِي السَّفَر]

(وَالْفِطْرُ فِي السَّفَرِ) بِمَعْنَى تَبْيِيتِ الْفِطْرِ فِيهِ لَيْلًا (رُخْصَةٌ) مَرْجُوحَةٌ حَيْثُ جَاوَزَ الْمُسَافِرُ مَحَلَّ بَدْءِ الْقَصْرِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ.

قَالَ خَلِيلٌ عَاطِفًا عَلَى الْجَائِزِ: وَفِطْرٌ بِسَفَرِ قَصْرٍ شُرِعَ فِيهِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَلَمْ يَنْوِهِ فِيهِ وَإِلَّا قَضَاهُ وَلَوْ تَطَوُّعًا وَلَا كَفَّارَةَ إلَّا أَنْ يَنْوِيَهُ بِسَفَرٍ كَفِطْرِهِ بَعْدَ دُخُولِهِ، وَرَاجِعْ مُحْتَرَزَاتِ تِلْكَ الْقُيُودِ فِي شُرَّاحِ خَلِيلٍ فَإِنَّ فِيهَا شِفَاءَ الْغَلِيلِ. وَقُلْنَا رُخْصَةٌ مَرْجُوحَةٌ لِأَنَّ الصَّوْمَ أَفْضَلُ.

قَالَ تَعَالَى: {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} [البقرة: 184](وَالْإِقْصَارُ فِيهِ) أَيْ فِي السَّفَرِ لِلصَّلَاةِ الرَّبَاعِيَةِ (وَاجِبٌ) وُجُوبَ السُّنَنِ فَلَا يَحْرُمُ الْإِتْمَامُ، وَصَرَّحَ خَلِيلٌ بِالسُّنِّيَّةِ حَيْثُ قَالَ: سُنَّ لِمُسَافِرٍ قَصْرُ رَبَاعِيَةٍ وَقْتِيَّةٍ إلَخْ، وَالدَّلِيلُ عَلَى السُّنِّيَّةِ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم:«خِيَارُ عِبَادِ اللَّهِ الَّذِينَ إذَا سَافَرُوا قَصَرُوا الصَّلَاةَ» وَإِنَّمَا كَانَ الْقَصْرُ فِي السَّفَرِ سُنَّةٌ وَالْفِطْرُ فِيهِ مَكْرُوهًا، مَعَ أَنَّ كُلًّا مِنْ الْفِطْرِ وَالْقَصْرِ رُخْصَةٌ، لِأَنَّ فِي الْقَصْرِ عَمَلًا بِالرُّخْصَةِ مَعَ بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ، بِخِلَافِ الْفِطْرِ تَشْتَغِلُ مَعَهُ الذِّمَّةُ.

[رَكْعَتَا الْفَجْر]

(وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ) اُخْتُلِفَ فِيهِمَا عَلَى قَوْلَيْنِ فَقِيلَ: (مِنْ الرَّغَائِبِ) وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ خَلِيلٌ حَيْثُ قَالَ: وَهِيَ رَغِيبَةٌ تَفْتَقِرُ إلَى نِيَّةٍ تَخُصُّهَا وَعُزِيَ هَذَا الْقَوْلُ لِلْأَكْثَرَيْنِ. (وَقِيلَ) إنَّهُمَا (مِنْ السُّنَنِ) وَيَنْبَنِي عَلَى السُّنِّيَّةِ نَدْبُ فِعْلِهِمَا فِي الْمَسْجِدِ، وَعَلَى عَدَمِهَا نَدْبُ فِعْلِهِمَا فِي الْبَيْتِ، وَيَنْبَنِي عَلَيْهِ كَثْرَةُ الثَّوَابِ عَلَى السُّنِّيَّةِ، وَسَبَبُ الْخِلَافِ الِاخْتِلَافُ فِي حَقِيقَةِ السُّنَّةِ، فَمَنْ عَرَّفَهَا بِأَنَّهَا مَا فَعَلَهُ صلى الله عليه وسلم وَدَاوَمَ عَلَيْهِ وَأَظْهَرَهُ فِي جَمَاعَةٍ قَالَ: إنَّهُمَا رَغِيبَتَانِ لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُظْهِرْهُمَا فِي جَمَاعَةٍ، وَمَنْ عَرَّفَهَا بِأَنَّهَا مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ مُطْلَقًا جَعَلَهُمَا سُنَّةً.

[صَلَاة الضُّحَى]

(وَصَلَاةُ الضُّحَى) بِالْقَصْرِ (نَافِلَةٌ) مُتَأَكِّدَةٌ، وَمَعْنَى النَّافِلَةِ مَا دُونَ السُّنَّةِ وَالرَّغِيبَةِ، وَأَقَلُّهَا رَكْعَتَانِ وَأَوْسَطُهَا سِتٌّ وَأَكْثَرُهَا ثَمَانِ رَكَعَاتٍ عِنْدَ مُعْظَمِ أَهْلِ الْمَذْهَبِ، وَقِيلَ لَا حَدَّ لِأَكْثَرِهَا، وَقَالَ شَيْخُ مَشَايِخِنَا الْأُجْهُورِيُّ: يُكْرَهُ مَا زَادَ عَلَى الثَّمَانِ بِنِيَّةِ الضُّحَى، وَقَدْ ذَكَرْنَا فِيمَا سَبَقَ مُقْتَضَى كَلَامِ الْإِمَامِ مِنْ عَدَمِ التَّحْدِيدِ فِي النَّوَافِلِ عَدَمُ الْكَرَاهَةِ، وَقَوْلُنَا بِالْقَصْرِ إشَارَةٌ إلَى أَوَّلِ وَقْتِهَا وَهُوَ ارْتِفَاعُ الشَّمْسِ قَيْدَ رُمْحٍ، وَأَمَّا بِالْمَدِّ فَيَنْتَهِي إلَى الزَّوَالِ، وَأَمَّا الضَّحْوَةُ فَهِيَ وَقْتُ الشُّرُوقِ.

وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَا قَبْلَ الزَّوَالِ لَهُ ثَلَاثَةُ أَسْمَاءَ: ضَحْوَةٌ وَضُحًى بِالْقَصْرِ وَضُحَا بِالْمَدِّ وَهِيَ عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ، وَفَضْلُهَا مَشْهُورٌ فَمِنْ ذَلِكَ مَا وَرَدَ:«مِنْ أَنَّ مَنْ صَلَّى رَكْعَتِي الضُّحَى لَمْ يُكْتَبْ مِنْ الْغَافِلِينَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَمَنْ صَلَّى أَرْبَعًا كُتِبَ مِنْ الْقَانِتِينَ، وَمَنْ صَلَّى ثَمَانِيًا كُتِبَ مِنْ الْعَابِدِينَ» . وَفِي بَعْضِ طُرُقِ مُسْلِمٍ: «يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَيَجْزِي عَنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ تَرْكَعُهُمَا مِنْ الضُّحَى» أَيْ يَكْفِي عَنْ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ الْمَطْلُوبَةِ عَنْ جَمِيعِ السُّلَامَيَاتِ صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ مِنْ الضُّحَى، لِأَنَّ الصَّلَاةَ بِجَمِيعِ الْأَعْضَاءِ، فَإِذَا صَلَّى الْعَبْدُ فَقَدْ قَامَ كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُ بِوَظِيفَتِهِ وَأَدَّى شُكْرَ نِعْمَتِهِ، وَالسُّلَامَى بِضَمِّ السِّينِ وَتَخْفِيفِ اللَّامِ تُجْمَعُ عَلَى سُلَامَيَاتٍ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَتَخْفِيفِ الْيَاءِ وَهِيَ عِظَامُ الْجَسَدِ وَمَفَاصِلِهِ.

(تَنْبِيهٌ) ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الضُّحَى اسْمٌ لِلصَّلَاةِ وَيَكُونُ ذَلِكَ مِنْ بَابِ تَسْمِيَةِ الشَّيْءِ بِاسْمِ وَقْتِهِ.

[قِيَام رَمَضَان]

(وَكَذَلِكَ قِيَامُ رَمَضَانَ) الْمُسَمَّاةُ بِالتَّرَاوِيحِ (نَافِلَةٌ) مُتَأَكِّدَةٌ.

قَالَ خَلِيلٌ: عَاطِفًا عَلَى الْمَنْدُوبِ الْمُتَأَكِّدِ: وَتَرَاوِيحُ وَانْفِرَادٌ فِيهَا إنْ لَمْ تُعَطَّلْ الْمَسَاجِدُ أَيْ وَتَأَكَّدَ قِيَامُ رَمَضَانَ، وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يُطِيلُونَ الْقِيَامَ فِي فِعْلِهَا، وَيَجْلِسُ الْإِمَامُ وَالْمَأْمُومُ بَعْدَ كُلِّ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ لِلِاسْتِرَاحَةِ، وَوَقْتُهَا وَقْتُ الْوِتْرِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَهُوَ مَغِيبُ الشَّفَقِ الْأَحْمَرِ بَعْدَ عِشَاءٍ صَحِيحَةٍ، وَالْجَمَاعَةُ فِيهَا مُسْتَحَبَّةٌ، وَهِيَ مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ كَرَاهَةِ صَلَاةِ النَّافِلَةِ جَمَاعَةً كَالْعِيدَيْنِ وَكَالْكُسُوفَيْنِ وَالِاسْتِسْقَاءِ، وَالْمُرَادُ بِالِانْفِرَادِ فِيهَا فِعْلُهَا فِي الْبَيْتِ وَلَوْ صَلَّاهَا فِي جَمَاعَةٍ، إلَّا أَنْ يَكُونَ آفَاقِيًّا بِالْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ أَوْ لَا يَنْشَطُ لِفِعْلِهَا فِي بَيْتِهِ وَيَخْشَى تَعْطِيلَ الْمَسَاجِدِ، وَإِلَّا كَانَ الْأَفْضَلُ صَلَاتَهَا فِي الْمَسْجِدِ. (وَفِيهِ) أَيْ رَمَضَانَ (فَضْلٌ) أَيْ ثَوَابٌ (كَبِيرٌ) رُوِيَ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَبِالْمُثَلَّثَةِ وَاسْتَدَلَّ عَلَى مَا ادَّعَاهُ مِنْ زِيَادَةِ فَضْلِهِ بِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم:«وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إيمَانًا أَيْ تَصْدِيقًا بِمَا وَعَدَهُ اللَّهُ فِيهِ مِنْ الثَّوَابِ وَاحْتِسَابًا أَيْ مُحْتَسِبًا أَجْرَهُ عَلَى اللَّهِ لَا يَقْصِدُ بِهِ رِيَاءً وَلَا سُمْعَةً بَلْ لِمُجَرَّدِ الثَّوَابِ. غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» يَعْنِي الصَّغَائِرَ، وَأَمَّا الْكَبَائِرُ فَلَا يُكَفِّرُهَا إلَّا التَّوْبَةُ أَوْ مَحْضُ الْعَفْوِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْفَاعِلِ صَغَائِرُ فَقِيلَ يُكَفَّرُ بِهِ أَجْزَاءٌ مِنْ الْكَبَائِرِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ كَبَائِرُ وَلَا صَغَائِرُ يُرْفَعُ لَهُ بِهَا دَرَجَاتٌ، وَيُقَالُ هَكَذَا مَعَ كُلِّ مَا يُكَفِّرُ، وَقَدْ صَلَّى التَّرَاوِيحَ عليه الصلاة والسلام، وَاخْتُلِفَ فِي عَدَدِ اللَّيَالِي الَّتِي صَلَّى فِيهَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم التَّرَاوِيحَ فَقِيلَ صَلَّاهَا فِي لَيْلَتَيْنِ، وَقِيلَ فِي ثَلَاثٍ ثُمَّ تَرَكَ فِعْلَهَا فِي الْمَسْجِدِ خَشْيَةَ فَرْضِهَا عَلَيْهِمْ. وَقَدْ أَشَارَ إلَى ذَلِكَ شَيْخُ مَشَايِخِنَا الْأُجْهُورِيُّ بِقَوْلِهِ:

ص: 271