المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[إرث البنات مع الأخوات] - الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني - جـ ٢

[النفراوي]

فهرس الكتاب

- ‌ بَابٌ فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ وَالظِّهَارِ وَالْإِيلَاءِ وَاللِّعَانِ وَالْخُلْعِ وَالرَّضَاعِ

- ‌[أَرْكَان النِّكَاح]

- ‌[الْمُحْرِمَات فِي النِّكَاح]

- ‌[الْقَسْمُ بَيْن الزَّوْجَاتِ]

- ‌[شَرْطَ وُجُوبِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ]

- ‌[إسْلَامِ الزَّوْجَيْنِ الْكَافِرَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا]

- ‌ الطَّلَاقُ

- ‌الْخُلْعُ

- ‌[أَلْفَاظِ الطَّلَاقِ]

- ‌[مَا تَسْتَحِقُّهُ الْمَرْأَةُ بِالطَّلَاقِ]

- ‌[عُيُوبِ الزَّوْجَيْنِ الْمُوجِبَةِ لِخِيَارِ كُلٍّ فِي صَاحِبِهِ]

- ‌[أَحْكَامِ الزَّوْجِ الْمَفْقُودِ]

- ‌[النِّيَابَةِ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌[الْإِيلَاء]

- ‌[الظِّهَار]

- ‌اللِّعَانُ

- ‌[صِفَةِ اللِّعَانِ]

- ‌[طَلَاقُ الْعَبْدِ]

- ‌[الرَّضَاع]

- ‌[بَابٌ فِي الْعِدَّةِ وَالنَّفَقَةِ وَالِاسْتِبْرَاءِ]

- ‌[أَسْبَابُ الْعِدَّةِ]

- ‌عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُسْتَحَاضَةِ أَوْ الْأَمَةِ فِي الطَّلَاقِ

- ‌عِدَّةُ الْحَامِلِ

- ‌[عِدَّةُ الْحُرَّةِ مِنْ الْوَفَاةِ]

- ‌عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ مِنْ وَفَاةِ سَيِّدِهَا

- ‌وَاسْتِبْرَاءُ الْأَمَةِ

- ‌[النَّفَقَةُ وَأَسْبَابُهَا]

- ‌[بَابٌ فِي الْبُيُوعِ]

- ‌[بَيْع الجزاف]

- ‌[الْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ]

- ‌[بَاب السَّلَم]

- ‌الْعُهْدَةُ

- ‌[السَّلَمُ فِي الْعُرُوضِ]

- ‌[أَقَلِّ أَجَلِ السَّلَمِ]

- ‌[بَيْع الدِّين بالدين]

- ‌[الْبِيَاعَات الْمُنْهِيَ عَنْهَا سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ]

- ‌[بَيْع الجزاف]

- ‌[الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ عَلَى الْبَرْنَامَجِ]

- ‌[بَاب الْإِجَارَة]

- ‌[حُكْم الْإِجَارَة]

- ‌[شُرُوط الْإِجَارَة]

- ‌[الْعَقْدِ عَلَى مَنَافِعِ الدَّوَابِّ]

- ‌[الْإِجَارَةُ عَلَى حِفْظِ الْقُرْآنِ]

- ‌[تضمين الصناع]

- ‌[بَاب الشَّرِكَة]

- ‌[حُكْم الشَّرِكَة وَأَرْكَانهَا]

- ‌[بَاب الْقِرَاض]

- ‌[الْقِرَاضُ بِالْعُرُوضِ]

- ‌[بَاب الْمُسَاقَاة]

- ‌[أَرْكَانُ الْمُسَاقَاة]

- ‌[بَاب الْمُزَارَعَة]

- ‌[الصُّوَر الْمَمْنُوعَة فِي الْمُزَارَعَة]

- ‌[حُكْمِ شِرَاءِ الْعَرَايَا]

- ‌بَابٌ فِي الْوَصَايَا

- ‌[الْإِيصَاءُ بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ]

- ‌[أَحْكَامِ الْوَصَايَا الْمُتَّحِدَةِ الرُّتْبَةِ وَيَضِيقُ الثُّلُثُ عَنْ حَمْلِهَا]

- ‌[أَحْكَام التَّدْبِير]

- ‌[صفة إخْرَاج الْمُدَبَّرِ وَعِتْقِهِ مِنْ الثُّلُثِ]

- ‌[أَحْكَام الْكِتَابَة]

- ‌[أَحْكَام أُمّ الْوَلَد]

- ‌[أَحْكَامِ الْعِتْق النَّاجِز]

- ‌[الْعِتْقِ بِالسِّرَايَةِ]

- ‌[مَنْ يَكُونُ لَهُ الْوَلَاءُ]

- ‌[بَابٌ فِي الشُّفْعَةِ]

- ‌[مَا يُسْقِطُ الشُّفْعَةَ]

- ‌[أَحْكَام الْهِبَة]

- ‌[هِبَة الْوَالِد جَمِيعَ مَالِهِ لِبَعْضِ أَوْلَادِهِ]

- ‌[مُبْطِلَات الْهِبَة]

- ‌[أَحْكَام الحبس]

- ‌[أَحْكَام الْعُمْرَى]

- ‌[بَيَان حُكْمِ الْحُبُسِ بَعْدَ مَوْتِ بَعْضِ مَنْ حَبَسَ عَلَيْهِ]

- ‌[صِفَةِ قَسْمِ الْمَقْصُودِ مِنْ الْوَقْفِ]

- ‌[مَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ مِنْ الْوَقْفِ]

- ‌[بَاب الرَّهْن]

- ‌ضَمَانُ الرَّهْنِ

- ‌[مُسْتَحِقّ غَلَّةَ الرَّهْنِ]

- ‌[بَاب الْعَارِيَّةِ]

- ‌[بَاب الْوَدِيعَة]

- ‌[حُكْمِ الِاتِّجَارِ الْوَدِيعَةِ بِغَيْرِ إذْنِ مَالِكِهَا]

- ‌[بَاب اللُّقَطَة]

- ‌[أَحْكَام الضَّالَّةِ]

- ‌[التَّعَدِّي عَلَى مَالِ الْغَيْرِ]

- ‌[بَاب الْغَصْب]

- ‌بَابٌ فِي أَحْكَامِ الدِّمَاءِ

- ‌[ثُبُوت الْقَتْل بِالْقَسَامَةِ]

- ‌[صفة الْقَسَامَة وَحَقِيقَتَهَا]

- ‌[صِفَةِ حَلِفِ أَيْمَانِ الْقَسَامَةِ وَمَنْ يَحْلِفُهَا]

- ‌[مَا تَكُون فِيهِ الْقَسَامَة]

- ‌[الْعَفْو عَنْ الدَّم]

- ‌[أَحْكَام الدِّيَة]

- ‌[مِقْدَار الدِّيَة]

- ‌[دِيَةِ الْأَطْرَافِ وَالْمَعَانِي]

- ‌[الْقِصَاص فِي الْجِرَاح]

- ‌[تَحْمِل الْعَاقِلَة شَيْئًا مِنْ الدِّيَة مَعَ الْجَانِي]

- ‌[مُسْتَحَقّ دِيَةِ الْمَقْتُولِ]

- ‌[أَحْكَامِ كَفَّارَة الْقَتْل]

- ‌[كِتَاب الْحُدُود]

- ‌[أَحْكَامِ الْمُرْتَدِّ]

- ‌مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ

- ‌[أَحْكَامِ الْمُحَارِب]

- ‌[بَاب الزِّنَا]

- ‌[مَا يَثْبُتُ بِهِ الزِّنَا]

- ‌[حَدّ اللِّوَاط]

- ‌[بَاب القذف]

- ‌ شُرُوطِ حَدِّ الْقَذْفِ

- ‌[كَرَّرَ شُرْبَ الْخَمْرِ أَوْ كَرَّرَ فِعْلَ الزِّنَا]

- ‌[صِفَةِ الْمَحْدُودِ]

- ‌[بَاب السَّرِقَة]

- ‌[مَا تَثْبُتُ بِهِ السَّرِقَةُ]

- ‌[حُكْم الشَّفَاعَةِ فِيمَنْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ حَدٌّ]

- ‌(بَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالشَّهَادَاتِ)

- ‌[وَجَدَ الطَّالِبُ بَيِّنَةً تَشْهَدُ لَهُ بِالْحَقِّ بَعْدَ يَمِينِ الْمَطْلُوبِ]

- ‌[أَقْسَام الشَّهَادَة]

- ‌[مَا تَشْهَدُ فِيهِ النِّسَاءُ]

- ‌ شَهَادَةُ الْمَحْدُودِ

- ‌[شَهَادَة الزَّوْج لِلزَّوْجَةِ]

- ‌[شَهَادَةُ وَصِيٍّ لِيَتِيمِهِ بِشَيْءٍ عَلَى آخَرَ]

- ‌ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ فِي الْجِرَاحِ

- ‌[مَنْ يَصِحُّ مِنْهُ التَّعْدِيلُ وَالتَّجْرِيحُ وَمَنْ لَا يَصِحُّ]

- ‌[الرُّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَةِ]

- ‌[أَحْكَام الْوَكَالَة]

- ‌[حُكْمِ الصُّلْحِ]

- ‌[بَعْض مَسَائِل الِاسْتِحْقَاق]

- ‌[بَعْضِ مَسَائِلَ مِنْ مَسَائِلِ الْفَلَسِ]

- ‌[بَعْضَ مَسَائِلَ مِنْ بَابِ الضَّمَانِ]

- ‌[شُرُوط الْحَوَالَةِ]

- ‌[أَحْكَام الْقِسْمَة]

- ‌[شُرُوط الْقِسْمَة]

- ‌[بَعْضِ مَسَائِلَ مِنْ الْوَصِيَّةِ]

- ‌[بَعْضِ مَسَائِلَ مِنْ الْإِقْرَارِ]

- ‌[حُكْمِ مَا إذَا مَاتَ أَجِيرُ الْحَجِّ قَبْلَ التَّمَام]

- ‌[بَابٌ فِي الْفَرَائِضِ]

- ‌[الْوَارِثَاتِ مِنْ النِّسَاءِ]

- ‌[الْفُرُوض فِي الْمِيرَاث]

- ‌[إرْثِ الْبَنَاتِ مَعَ الْأَخَوَاتِ]

- ‌[أَنْوَاع الحجب]

- ‌[مِيرَاث الْإِخْوَة لإم]

- ‌[مَوَانِعِ الْإِرْث]

- ‌مِيرَاثُ الْجَدِّ

- ‌[إرْث الْجَدَّة]

- ‌[اجْتِمَاعِ الْإِخْوَةِ الْأَشِقَّاءِ وَاَلَّذِينَ لِلْأَبِ مَعَ الْجَدِّ]

- ‌[مَنْ يَرِثُ بِالْوَلَاءِ]

- ‌[أَحْكَام الْعَوْل]

- ‌[كَيْفِيَّةُ تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ وَتَأْصِيلِهَا وَكَيْفِيَّةُ قَسْمِ التَّرِكَةِ]

- ‌بَابٌ: جُمَلٌ مِنْ الْفَرَائِضِ وَالسُّنَنِ الْوَاجِبَةِ وَالرَّغَائِبِ

- ‌الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌[حُكْم السِّوَاك]

- ‌[الْقُنُوت فِي الصَّلَاة]

- ‌[صَلَاةُ الْجُمُعَةِ]

- ‌[صَلَاة الْوِتْر]

- ‌[جَمْعِ الصَّلَاة]

- ‌رَكْعَتَا الْفَجْرِ

- ‌صَلَاةُ الضُّحَى

- ‌ قِيَامُ رَمَضَانَ

- ‌[الْفِطْر فِي السَّفَر]

- ‌ طَلَبُ الْعِلْمِ

- ‌[صَلَاة الْجِنَازَة]

- ‌[الْجِهَاد قَيْءٍ سَبِيل اللَّه]

- ‌ غَضُّ الْبَصَرِ

- ‌[صَلَاة النَّوَافِل فِي الْبُيُوت]

- ‌[صَوْنُ اللِّسَانِ عَنْ الْكَذِبِ]

- ‌[الِاسْتِمْتَاعِ بِالنِّسَاءِ فِي زَمَنِ خُرُوجِ دَمِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاس]

- ‌أَكْلِ الطَّيِّبِ

- ‌[أَكْلَ الْمَيْتَةِ]

- ‌ الِانْتِفَاعُ بِأَنْيَابِ الْفِيلِ

- ‌ شُرْبَ الْخَمْرِ

- ‌[الِانْتِبَاذِ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ]

- ‌[أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاع وَأَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[بِرُّ الْوَالِدَيْنِ]

- ‌[الِاسْتِغْفَار لِلْوَالِدَيْنِ]

- ‌[حَقِيقَةِ الْإِيمَانِ]

- ‌الْهِجْرَانُ الْجَائِزُ

- ‌[مَحَاسِنِ الْأَخْلَاقِ]

- ‌[سَمَاعَ الْأَمْرِ الْبَاطِلِ]

- ‌ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ

- ‌[حُكْم التَّوْبَةُ]

- ‌بَابٌ فِي الْفِطْرَةِ وَالْخِتَانِ وَحَلْقِ الشَّعْرِ وَاللِّبَاسِ وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ

- ‌ صِبَاغُ الشَّعْرِ

- ‌ لِبَاسِ الْحَرِيرِ

- ‌ التَّخَتُّمِ بِالْحَدِيدِ

- ‌[التَّخَتُّم بِالذَّهَبِ]

- ‌[جَرّ الرَّجُلُ إزَارَهُ فِي الْأَرْضِ]

- ‌ وَصْلِ الشَّعْرِ

- ‌بَابٌ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ

- ‌[آدَابِ الْأَكْلِ الْمُقَارِنَةِ لَهُ]

- ‌[الْآدَابِ الْمُقَارِنَةِ لِلشُّرْبِ]

- ‌[بَابٌ فِي السَّلَامِ وَالِاسْتِئْذَانِ وَالتَّنَاجِي]

- ‌[صِفَةُ السَّلَامِ]

- ‌[الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ عِنْدَ السَّفَرِ أَوْ النَّوْمِ]

- ‌[آدَابِ قَارِئِ الْقُرْآنِ]

- ‌[بَابٌ فِي حُكْم التَّعَالُجِ]

- ‌الرُّقَى بِكِتَابِ اللَّهِ وَبِالْكَلَامِ الطَّيِّبِ

- ‌[التَّدَاوِي بِالْكَيِّ]

- ‌[الْكَلَامِ عَلَى الطِّيَرَة]

- ‌[صِفَةِ الرُّقْيَةِ مِنْ الْعَيْنِ]

- ‌[اتِّخَاذ الْكِلَاب فِي الْبُيُوت]

- ‌[الرِّفْق بِالْمَمْلُوكِ]

- ‌[بَابٌ فِي الرُّؤْيَا وَالتَّثَاؤُبِ وَالْعُطَاسِ وَغَيْرهَا]

- ‌[اللَّعِب بِالنَّرْدِ]

- ‌[اللَّعِب بِالشِّطْرَنْجِ]

- ‌[حُكْم المسابقة]

- ‌[صُوَرِ الْمُسَابَقَةِ]

- ‌[قَتْلَ جَمِيعِ الْحَشَرَاتِ بِالنَّارِ]

- ‌[قَتْلِ النَّمْلَةِ وَالنَّحْلَةِ وَالْهُدْهُدِ وَالصُّرَد]

- ‌[التَّفَاخُرَ بِالْآبَاءِ]

- ‌[أَفْضَلِ الْعُلُومِ]

- ‌[الثَّمَرَةِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَى مَعْرِفَةِ الْعِلْمِ]

- ‌[الْمُحَافَظَةِ عَلَى اتِّبَاعِ السَّلَفِ الصَّالِحِ]

- ‌[خَاتِمَة الْكتاب]

الفصل: ‌[إرث البنات مع الأخوات]

يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ مَنْ دَخَلَ فِي الثُّلُثَيْنِ مِنْ بَنَاتِ الِابْنِ

وَمِيرَاثُ الْأُخْتِ الشَّقِيقَةِ النِّصْفُ وَالِاثْنَتَيْنِ فَصَاعِدًا الثُّلُثَانِ فَإِنْ كَانُوا إخْوَةً وَأَخَوَاتٍ شَقَائِقَ أَوْ لِأَبٍ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ قَلُّوا أَوْ كَثُرُوا

وَالْأَخَوَاتُ مَعَ الْبَنَاتِ كَالْعَصَبَةِ لَهُنَّ يَرِثْنَ مَا فَضَلَ عَنْهُنَّ وَلَا يُرْبَى لَهُنَّ مَعَهُنَّ

[إرْثِ الْبَنَاتِ مَعَ الْأَخَوَاتِ]

وَلَا مِيرَاثَ لِلْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مَعَ الْأَبِ وَلَا مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ أَوْ مَعَ وَلَدِ الْوَلَدِ

وَالْإِخْوَةُ لِلْأَبِ فِي عَدَمِ الشَّقَائِقِ كَالشَّقَائِقِ ذُكُورِهِمْ وَإِنَاثِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ أُخْتٌ شَقِيقَةٌ وَأُخْتٌ أَوْ أَخَوَاتٌ لِأَبٍ فَالنِّصْفُ لِلشَّقِيقَةِ وَلِمَنْ بَقِيَ مِنْ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ السُّدُسُ وَلَوْ كَانَتَا شَقِيقَتَيْنِ لَمْ يَكُنْ لِلْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ شَيْءٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ فَيَأْخُذُونَ مَا بَقِيَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ

وَمِيرَاثُ الْأُخْتِ لِلْأُمِّ وَالْأَخِ لِلْأُمِّ سَوَاءٌ

ــ

[الفواكه الدواني]

ابْنٍ أَنْزَلُ مِنْ غَيْرِهِنَّ، فَلِلْعَالِيَةِ الْمُنْفَرِدَةِ النِّصْفُ، وَلِلنَّازِلَةِ عَنْهَا الْوَاحِدَةُ أَوْ الْمُتَعَدِّدَةِ السُّدُسُ، وَلَا شَيْءَ لِمَنْ هِيَ أَنْزَلُ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهَا ذَكَرٌ فِي دَرَجَتِهَا أَوْ أَسْفَلَ مِنْهَا (وَلَا يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ) الْبَاقِي بَعْدَ اسْتِغْرَاقِ الثُّلُثَيْنِ (مَنْ دَخَلَ فِي الثُّلُثَيْنِ مِنْ بَنَاتِ الِابْنِ) أَوْ بَنَاتِ ابْنِ ابْنٍ مَعَ أَعْلَى مِنْهُنَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ مُسَاوٍ أَوْ أَنْزَلُ.

ثُمَّ شَرَعَ فِي إرْثِ الْأَخَوَاتِ بِقَوْلِهِ: (وَمِيرَاثُ الْأُخْتِ الشَّقِيقَةِ) مِنْ أُخْتِهَا أَوْ أَخِيهَا (النِّصْفُ) حَيْثُ انْفَرَدَتْ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهَا أَصْلٌ وَلَا فَرْعٌ وَلَا مَنْ يُعَصِّبُ مِنْ أَخٍ أَوْ جَدٍّ.

(وَ) مِيرَاثُ (الِاثْنَتَيْنِ) مِنْ الْأَخَوَاتِ (فَصَاعِدًا الثُّلُثَانِ) حَيْثُ لَا أَصْلَ وَلَا فَرْعَ وَلَا مَنْ يُعَصِّبُ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ: (فَإِنْ كَانُوا) أَيْ الْوَرَثَةُ (إخْوَةً وَأَخَوَاتٍ) فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ بِأَنْ كَانُوا (شَقَائِقَ أَوْ لِأَبٍ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ قَلُّوا أَوْ كَثُرُوا) قَالَ خَلِيلٌ: وَمَا لَا فَرْضَ فِيهَا فَأَصْلُهَا عَدَدُ عَصَبَتِهَا وَضُعِّفَ لِلذَّكَرِ عَلَى الْأُنْثَى.

ثُمَّ شَرَعَ فِي بَيَانِ إرْثِ الْبَنَاتِ مَعَ الْأَخَوَاتِ بِقَوْلِهِ: (وَالْأَخَوَاتُ) الشَّقَائِقُ أَوْ لِأَبٍ (مَعَ) الْبِنْتِ الْوَاحِدَةِ أَوْ (الْبَنَاتِ) أَوْ مَعَ بِنْتٍ أَوْ بَنَاتِ الِابْنِ.

(كَالْعَصَبَةِ لَهُنَّ) أَيْ لِلْبَنَاتِ (يَرِثْنَ) الْأَخَوَاتُ (مَا فَضَلَ عَنْهُنَّ) أَيْ عَنْ الْبَنَاتِ، وَإِنَّمَا قَالَ كَالْعَصَبَةِ وَلَمْ يَقُلْ إنَّهُنَّ عَصَبَةٌ لِئَلَّا يَتَبَادَرَ إلَى الذِّهْنِ الْعَاصِبُ بِالنَّفْسِ الَّذِي يَحُوزُ جَمِيعَ الْمَالِ عِنْدَهُ انْفِرَادُهُ، وَوَجْهُ كَوْنِهِنَّ كَالْعَصَبَةِ أَنَّهُنَّ يَأْخُذْنَ الْبَاقِيَ بَعْدَ الْبِنْتِ أَوْ الْبَنَاتِ، وَلَمَّا كَانَ شَأْنُ الْعَاصِبِ السُّقُوطَ إذَا اسْتَغْرَقَتْ الْفُرُوضُ التَّرِكَةَ قَالَ:(وَلَا يُرْبَى) أَيْ لَا يُفْرَضُ (لَهُنَّ) أَيْ لِلْأَخَوَاتِ (مَعَهُنَّ) أَيْ مَعَ الْبَنَاتِ بَلْ إنْ فَضَلَ عَنْ الْبَنَاتِ شَيْءٌ أَخَذَتْهُ وَلَوْ أَقَلَّ قَلِيلٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقَالُ إلَّا لِصَاحِبِ الْفَرْضِ.

وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْعَاصِبَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: عَاصِبٌ بِنَفْسِهِ، وَعَاصِبٌ بِغَيْرِهِ، وَعَاصِبٌ مَعَ غَيْرِهِ.

فَالْأَوَّلُ: كَالْأَبِ وَالِابْنِ وَنَحْوِهِمَا مِنْ كُلِّ مَنْ يَأْخُذُ الْمَالَ عِنْدَ انْفِرَادِهِ.

وَالثَّانِي: كَالْبَنَاتِ وَبَنَاتِ الِابْنِ مَعَ فَقْدِ الْبَنَاتِ مَعَ الذَّكَرِ الْمُسَاوِي لَهُنَّ مُطْلَقًا، أَوْ الْإِنْزَالِ بِالنِّسْبَةِ لِبَنَاتِ الِابْنِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ شَيْءٌ مِنْ الثُّلُثَيْنِ عَلَى نَحْوِ مَا هُوَ.

وَالثَّالِثُ: الْأَخَوَاتُ مَعَ الْبَنَاتِ أَوْ بَنَاتِ الِابْنِ.

وَلَمَّا قَدَّمَ أَنَّ الْوَارِثَ لِلْمَيِّتِ إمَّا زَوْجَتُهُ أَوْ زَوْجَتُهُ وَأَصْلُهُ الْمُدْلِي إلَيْهِ بِذِكْرٍ وَإِنْ عَلَا، أَوْ حَاشِيَةُ أَصْلِهِ كَأَعْمَامِهِ، أَوْ حَاشِيَةُ نَفْسِهِ كَإِخْوَتِهِ وَأَخَوَاتِهِ وَبَنِي إخْوَتِهِ وَأَعْمَامِهِ لَا بَنَاتِهِنَّ

[أَنْوَاع الحجب]

شَرَعَ فِي شَيْءٍ مِنْ مَسَائِلِ الْحَجْبِ وَهُوَ لُغَةً الْمَنْعُ وَالسَّتْرُ، وَاصْطِلَاحًا مَنْعُ الْوَارِثِ جُمْلَةً أَوْ مِنْ أَوْفَرِ حَظَّيْهِ؛ لِأَنَّ الْحَجْبَ عَلَى قِسْمَيْنِ: حَجْبُ نُقْصَانٍ وَحَجْبُ حِرْمَانٍ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَى جَمِيعِ الْوَرَثَةِ إذْ الِابْنُ لَا يَسْقُطُ بِحَالٍ فَقَالَ:(وَلَا مِيرَاثَ لِلْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ) مِنْ أَخِيهِمْ (مَعَ الْأَبِ) ؛ لِأَنَّهُمْ إنَّمَا يُدْلُونَ لِلْمَيِّتِ بِهِ، وَكُلُّ مَنْ أَدْلَى بِوَاسِطَةٍ فَإِنَّهُ يُحْجَبُ بِهَا إلَّا مَا اُسْتُثْنِيَ وَهُمْ الْإِخْوَةُ لِلْأُمِّ فَإِنَّهُمْ يَرِثُونَ أَخَاهُمْ وَمَعَ وُجُودِهَا مَعَ أَدِلَّائِهِمْ بِهَا.

(وَلَا) مِيرَاثَ لِلْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ أَيْضًا مِنْ أَخِيهِمْ (مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ أَوْ مَعَ وَلَدِ الْوَلَدِ) الذَّكَرِ وَتَقْيِيدُ الْوَلَدِ بِالذَّكَرِ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ بِنْتِ الْمَيِّتِ فَإِنَّهَا لَا تَحْجُبُ إلَّا الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ، وَتَقْيِيدُ وَلَدِ الْوَلَدِ بِالذَّكَرِ لِإِخْرَاجِ ابْنِ الْبِنْتِ فَإِنَّهُ لَا يَرِثُ جَدَّهُ لِأُمِّهِ وَلَا يَحْجُبُ أَوْلَادَهُ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْإِخْوَةَ الْأَشِقَّاءَ يُحْجَبُونَ حِرْمَانًا مِنْ ثَلَاثَةٍ: الْأَبِ وَالِابْنِ وَابْنِ الِابْنِ

وَأَشَارَ إلَى الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ بِقَوْلِهِ: (وَالْإِخْوَةُ لِلْأَبِ فِي عَدَمِ الشَّقَائِقِ كَالشَّقَائِقِ ذُكُورِهِمْ وَإِنَاثِهِمْ) إلَّا فِي الْمُشْتَرِكَةِ فَالْأَشِقَّاءُ تَرِثُ وَإِخْوَةُ الْأَبِ يَسْقُطُونَ؛ لِأَنَّ الْأَشِقَّاءَ إنَّمَا يَرِثُونَ فِيهَا بِوِلَادَةِ الْأُمِّ وَلَمَّا كَانَتْ الْإِخْوَةُ لِلْأَبِ مَعَ الشَّقَائِقِ بِمَنْزِلَةِ بَنِي الِابْنِ مَعَ الِابْنِ فُرِّعَ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ: (فَإِنْ كَانَتْ) أَيْ وُجِدَتْ (أُخْتٌ شَقِيقَةٌ وَ) وُجِدَ مَعَهَا (أُخْتٌ أَوْ أَخَوَاتٌ لِأَبٍ فَالنِّصْفُ لِلشَّقِيقَةِ، وَ) يُعْطَى (لِمَنْ بَقِيَ مِنْ) جِنْسِ (الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ السُّدُسُ) تَمَامُ الثُّلُثَيْنِ كَبِنْتِ صُلْبٍ وَبِنْتٍ أَوْ بَنَاتِ ابْنٍ فَلِبِنْتِ الصُّلْبِ النِّصْفُ وَلِبِنْتٍ أَوْ بَنَاتِ الِابْنِ السُّدُسُ تَمَامُ الثُّلُثَيْنِ (وَلَوْ كَانَتَا) أَيْ الْأُخْتَانِ (شَقِيقَتَيْنِ) أَوْ أَكْثَرَ (لَمْ يَكُنْ لِلْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ شَيْءٌ) لِاسْتِكْمَالِ الشَّقِيقَتَيْنِ الثُّلُثَيْنِ (إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ) مُسَاوٍ لَهُنَّ فِي أُخُوَّةِ الْأَبِ (فَيَأْخُذُونَ مَا بَقِيَ) بَعْدَ الشَّقِيقَاتِ وَهُوَ الثُّلُثُ يَقْتَسِمُونَهُ (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) وَقَيَّدْنَا بِالْمُسَاوِي فِي إخْوَةِ الْأَبِ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ ابْنِ الْأَخِ فَإِنَّهُ لَا يُعَصِّبُ أُخْتَهُ، وَالْبَاقِي بَعْدَ الْأَشِقَّاءِ إنْ لَمْ يَكُنْ أَخٌ لِأَبٍ يَأْخُذُهُ ابْنُ الْأَخِ الشَّقِيقِ دُونَ أُخْتِهِ؛ لِأَنَّهُ

ص: 254