المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[أقل أجل السلم] - الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني - جـ ٢

[النفراوي]

فهرس الكتاب

- ‌ بَابٌ فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ وَالظِّهَارِ وَالْإِيلَاءِ وَاللِّعَانِ وَالْخُلْعِ وَالرَّضَاعِ

- ‌[أَرْكَان النِّكَاح]

- ‌[الْمُحْرِمَات فِي النِّكَاح]

- ‌[الْقَسْمُ بَيْن الزَّوْجَاتِ]

- ‌[شَرْطَ وُجُوبِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ]

- ‌[إسْلَامِ الزَّوْجَيْنِ الْكَافِرَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا]

- ‌ الطَّلَاقُ

- ‌الْخُلْعُ

- ‌[أَلْفَاظِ الطَّلَاقِ]

- ‌[مَا تَسْتَحِقُّهُ الْمَرْأَةُ بِالطَّلَاقِ]

- ‌[عُيُوبِ الزَّوْجَيْنِ الْمُوجِبَةِ لِخِيَارِ كُلٍّ فِي صَاحِبِهِ]

- ‌[أَحْكَامِ الزَّوْجِ الْمَفْقُودِ]

- ‌[النِّيَابَةِ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌[الْإِيلَاء]

- ‌[الظِّهَار]

- ‌اللِّعَانُ

- ‌[صِفَةِ اللِّعَانِ]

- ‌[طَلَاقُ الْعَبْدِ]

- ‌[الرَّضَاع]

- ‌[بَابٌ فِي الْعِدَّةِ وَالنَّفَقَةِ وَالِاسْتِبْرَاءِ]

- ‌[أَسْبَابُ الْعِدَّةِ]

- ‌عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُسْتَحَاضَةِ أَوْ الْأَمَةِ فِي الطَّلَاقِ

- ‌عِدَّةُ الْحَامِلِ

- ‌[عِدَّةُ الْحُرَّةِ مِنْ الْوَفَاةِ]

- ‌عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ مِنْ وَفَاةِ سَيِّدِهَا

- ‌وَاسْتِبْرَاءُ الْأَمَةِ

- ‌[النَّفَقَةُ وَأَسْبَابُهَا]

- ‌[بَابٌ فِي الْبُيُوعِ]

- ‌[بَيْع الجزاف]

- ‌[الْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ]

- ‌[بَاب السَّلَم]

- ‌الْعُهْدَةُ

- ‌[السَّلَمُ فِي الْعُرُوضِ]

- ‌[أَقَلِّ أَجَلِ السَّلَمِ]

- ‌[بَيْع الدِّين بالدين]

- ‌[الْبِيَاعَات الْمُنْهِيَ عَنْهَا سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ]

- ‌[بَيْع الجزاف]

- ‌[الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ عَلَى الْبَرْنَامَجِ]

- ‌[بَاب الْإِجَارَة]

- ‌[حُكْم الْإِجَارَة]

- ‌[شُرُوط الْإِجَارَة]

- ‌[الْعَقْدِ عَلَى مَنَافِعِ الدَّوَابِّ]

- ‌[الْإِجَارَةُ عَلَى حِفْظِ الْقُرْآنِ]

- ‌[تضمين الصناع]

- ‌[بَاب الشَّرِكَة]

- ‌[حُكْم الشَّرِكَة وَأَرْكَانهَا]

- ‌[بَاب الْقِرَاض]

- ‌[الْقِرَاضُ بِالْعُرُوضِ]

- ‌[بَاب الْمُسَاقَاة]

- ‌[أَرْكَانُ الْمُسَاقَاة]

- ‌[بَاب الْمُزَارَعَة]

- ‌[الصُّوَر الْمَمْنُوعَة فِي الْمُزَارَعَة]

- ‌[حُكْمِ شِرَاءِ الْعَرَايَا]

- ‌بَابٌ فِي الْوَصَايَا

- ‌[الْإِيصَاءُ بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ]

- ‌[أَحْكَامِ الْوَصَايَا الْمُتَّحِدَةِ الرُّتْبَةِ وَيَضِيقُ الثُّلُثُ عَنْ حَمْلِهَا]

- ‌[أَحْكَام التَّدْبِير]

- ‌[صفة إخْرَاج الْمُدَبَّرِ وَعِتْقِهِ مِنْ الثُّلُثِ]

- ‌[أَحْكَام الْكِتَابَة]

- ‌[أَحْكَام أُمّ الْوَلَد]

- ‌[أَحْكَامِ الْعِتْق النَّاجِز]

- ‌[الْعِتْقِ بِالسِّرَايَةِ]

- ‌[مَنْ يَكُونُ لَهُ الْوَلَاءُ]

- ‌[بَابٌ فِي الشُّفْعَةِ]

- ‌[مَا يُسْقِطُ الشُّفْعَةَ]

- ‌[أَحْكَام الْهِبَة]

- ‌[هِبَة الْوَالِد جَمِيعَ مَالِهِ لِبَعْضِ أَوْلَادِهِ]

- ‌[مُبْطِلَات الْهِبَة]

- ‌[أَحْكَام الحبس]

- ‌[أَحْكَام الْعُمْرَى]

- ‌[بَيَان حُكْمِ الْحُبُسِ بَعْدَ مَوْتِ بَعْضِ مَنْ حَبَسَ عَلَيْهِ]

- ‌[صِفَةِ قَسْمِ الْمَقْصُودِ مِنْ الْوَقْفِ]

- ‌[مَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ مِنْ الْوَقْفِ]

- ‌[بَاب الرَّهْن]

- ‌ضَمَانُ الرَّهْنِ

- ‌[مُسْتَحِقّ غَلَّةَ الرَّهْنِ]

- ‌[بَاب الْعَارِيَّةِ]

- ‌[بَاب الْوَدِيعَة]

- ‌[حُكْمِ الِاتِّجَارِ الْوَدِيعَةِ بِغَيْرِ إذْنِ مَالِكِهَا]

- ‌[بَاب اللُّقَطَة]

- ‌[أَحْكَام الضَّالَّةِ]

- ‌[التَّعَدِّي عَلَى مَالِ الْغَيْرِ]

- ‌[بَاب الْغَصْب]

- ‌بَابٌ فِي أَحْكَامِ الدِّمَاءِ

- ‌[ثُبُوت الْقَتْل بِالْقَسَامَةِ]

- ‌[صفة الْقَسَامَة وَحَقِيقَتَهَا]

- ‌[صِفَةِ حَلِفِ أَيْمَانِ الْقَسَامَةِ وَمَنْ يَحْلِفُهَا]

- ‌[مَا تَكُون فِيهِ الْقَسَامَة]

- ‌[الْعَفْو عَنْ الدَّم]

- ‌[أَحْكَام الدِّيَة]

- ‌[مِقْدَار الدِّيَة]

- ‌[دِيَةِ الْأَطْرَافِ وَالْمَعَانِي]

- ‌[الْقِصَاص فِي الْجِرَاح]

- ‌[تَحْمِل الْعَاقِلَة شَيْئًا مِنْ الدِّيَة مَعَ الْجَانِي]

- ‌[مُسْتَحَقّ دِيَةِ الْمَقْتُولِ]

- ‌[أَحْكَامِ كَفَّارَة الْقَتْل]

- ‌[كِتَاب الْحُدُود]

- ‌[أَحْكَامِ الْمُرْتَدِّ]

- ‌مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ

- ‌[أَحْكَامِ الْمُحَارِب]

- ‌[بَاب الزِّنَا]

- ‌[مَا يَثْبُتُ بِهِ الزِّنَا]

- ‌[حَدّ اللِّوَاط]

- ‌[بَاب القذف]

- ‌ شُرُوطِ حَدِّ الْقَذْفِ

- ‌[كَرَّرَ شُرْبَ الْخَمْرِ أَوْ كَرَّرَ فِعْلَ الزِّنَا]

- ‌[صِفَةِ الْمَحْدُودِ]

- ‌[بَاب السَّرِقَة]

- ‌[مَا تَثْبُتُ بِهِ السَّرِقَةُ]

- ‌[حُكْم الشَّفَاعَةِ فِيمَنْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ حَدٌّ]

- ‌(بَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالشَّهَادَاتِ)

- ‌[وَجَدَ الطَّالِبُ بَيِّنَةً تَشْهَدُ لَهُ بِالْحَقِّ بَعْدَ يَمِينِ الْمَطْلُوبِ]

- ‌[أَقْسَام الشَّهَادَة]

- ‌[مَا تَشْهَدُ فِيهِ النِّسَاءُ]

- ‌ شَهَادَةُ الْمَحْدُودِ

- ‌[شَهَادَة الزَّوْج لِلزَّوْجَةِ]

- ‌[شَهَادَةُ وَصِيٍّ لِيَتِيمِهِ بِشَيْءٍ عَلَى آخَرَ]

- ‌ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ فِي الْجِرَاحِ

- ‌[مَنْ يَصِحُّ مِنْهُ التَّعْدِيلُ وَالتَّجْرِيحُ وَمَنْ لَا يَصِحُّ]

- ‌[الرُّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَةِ]

- ‌[أَحْكَام الْوَكَالَة]

- ‌[حُكْمِ الصُّلْحِ]

- ‌[بَعْض مَسَائِل الِاسْتِحْقَاق]

- ‌[بَعْضِ مَسَائِلَ مِنْ مَسَائِلِ الْفَلَسِ]

- ‌[بَعْضَ مَسَائِلَ مِنْ بَابِ الضَّمَانِ]

- ‌[شُرُوط الْحَوَالَةِ]

- ‌[أَحْكَام الْقِسْمَة]

- ‌[شُرُوط الْقِسْمَة]

- ‌[بَعْضِ مَسَائِلَ مِنْ الْوَصِيَّةِ]

- ‌[بَعْضِ مَسَائِلَ مِنْ الْإِقْرَارِ]

- ‌[حُكْمِ مَا إذَا مَاتَ أَجِيرُ الْحَجِّ قَبْلَ التَّمَام]

- ‌[بَابٌ فِي الْفَرَائِضِ]

- ‌[الْوَارِثَاتِ مِنْ النِّسَاءِ]

- ‌[الْفُرُوض فِي الْمِيرَاث]

- ‌[إرْثِ الْبَنَاتِ مَعَ الْأَخَوَاتِ]

- ‌[أَنْوَاع الحجب]

- ‌[مِيرَاث الْإِخْوَة لإم]

- ‌[مَوَانِعِ الْإِرْث]

- ‌مِيرَاثُ الْجَدِّ

- ‌[إرْث الْجَدَّة]

- ‌[اجْتِمَاعِ الْإِخْوَةِ الْأَشِقَّاءِ وَاَلَّذِينَ لِلْأَبِ مَعَ الْجَدِّ]

- ‌[مَنْ يَرِثُ بِالْوَلَاءِ]

- ‌[أَحْكَام الْعَوْل]

- ‌[كَيْفِيَّةُ تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ وَتَأْصِيلِهَا وَكَيْفِيَّةُ قَسْمِ التَّرِكَةِ]

- ‌بَابٌ: جُمَلٌ مِنْ الْفَرَائِضِ وَالسُّنَنِ الْوَاجِبَةِ وَالرَّغَائِبِ

- ‌الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌[حُكْم السِّوَاك]

- ‌[الْقُنُوت فِي الصَّلَاة]

- ‌[صَلَاةُ الْجُمُعَةِ]

- ‌[صَلَاة الْوِتْر]

- ‌[جَمْعِ الصَّلَاة]

- ‌رَكْعَتَا الْفَجْرِ

- ‌صَلَاةُ الضُّحَى

- ‌ قِيَامُ رَمَضَانَ

- ‌[الْفِطْر فِي السَّفَر]

- ‌ طَلَبُ الْعِلْمِ

- ‌[صَلَاة الْجِنَازَة]

- ‌[الْجِهَاد قَيْءٍ سَبِيل اللَّه]

- ‌ غَضُّ الْبَصَرِ

- ‌[صَلَاة النَّوَافِل فِي الْبُيُوت]

- ‌[صَوْنُ اللِّسَانِ عَنْ الْكَذِبِ]

- ‌[الِاسْتِمْتَاعِ بِالنِّسَاءِ فِي زَمَنِ خُرُوجِ دَمِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاس]

- ‌أَكْلِ الطَّيِّبِ

- ‌[أَكْلَ الْمَيْتَةِ]

- ‌ الِانْتِفَاعُ بِأَنْيَابِ الْفِيلِ

- ‌ شُرْبَ الْخَمْرِ

- ‌[الِانْتِبَاذِ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ]

- ‌[أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاع وَأَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[بِرُّ الْوَالِدَيْنِ]

- ‌[الِاسْتِغْفَار لِلْوَالِدَيْنِ]

- ‌[حَقِيقَةِ الْإِيمَانِ]

- ‌الْهِجْرَانُ الْجَائِزُ

- ‌[مَحَاسِنِ الْأَخْلَاقِ]

- ‌[سَمَاعَ الْأَمْرِ الْبَاطِلِ]

- ‌ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ

- ‌[حُكْم التَّوْبَةُ]

- ‌بَابٌ فِي الْفِطْرَةِ وَالْخِتَانِ وَحَلْقِ الشَّعْرِ وَاللِّبَاسِ وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ

- ‌ صِبَاغُ الشَّعْرِ

- ‌ لِبَاسِ الْحَرِيرِ

- ‌ التَّخَتُّمِ بِالْحَدِيدِ

- ‌[التَّخَتُّم بِالذَّهَبِ]

- ‌[جَرّ الرَّجُلُ إزَارَهُ فِي الْأَرْضِ]

- ‌ وَصْلِ الشَّعْرِ

- ‌بَابٌ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ

- ‌[آدَابِ الْأَكْلِ الْمُقَارِنَةِ لَهُ]

- ‌[الْآدَابِ الْمُقَارِنَةِ لِلشُّرْبِ]

- ‌[بَابٌ فِي السَّلَامِ وَالِاسْتِئْذَانِ وَالتَّنَاجِي]

- ‌[صِفَةُ السَّلَامِ]

- ‌[الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ عِنْدَ السَّفَرِ أَوْ النَّوْمِ]

- ‌[آدَابِ قَارِئِ الْقُرْآنِ]

- ‌[بَابٌ فِي حُكْم التَّعَالُجِ]

- ‌الرُّقَى بِكِتَابِ اللَّهِ وَبِالْكَلَامِ الطَّيِّبِ

- ‌[التَّدَاوِي بِالْكَيِّ]

- ‌[الْكَلَامِ عَلَى الطِّيَرَة]

- ‌[صِفَةِ الرُّقْيَةِ مِنْ الْعَيْنِ]

- ‌[اتِّخَاذ الْكِلَاب فِي الْبُيُوت]

- ‌[الرِّفْق بِالْمَمْلُوكِ]

- ‌[بَابٌ فِي الرُّؤْيَا وَالتَّثَاؤُبِ وَالْعُطَاسِ وَغَيْرهَا]

- ‌[اللَّعِب بِالنَّرْدِ]

- ‌[اللَّعِب بِالشِّطْرَنْجِ]

- ‌[حُكْم المسابقة]

- ‌[صُوَرِ الْمُسَابَقَةِ]

- ‌[قَتْلَ جَمِيعِ الْحَشَرَاتِ بِالنَّارِ]

- ‌[قَتْلِ النَّمْلَةِ وَالنَّحْلَةِ وَالْهُدْهُدِ وَالصُّرَد]

- ‌[التَّفَاخُرَ بِالْآبَاءِ]

- ‌[أَفْضَلِ الْعُلُومِ]

- ‌[الثَّمَرَةِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَى مَعْرِفَةِ الْعِلْمِ]

- ‌[الْمُحَافَظَةِ عَلَى اتِّبَاعِ السَّلَفِ الصَّالِحِ]

- ‌[خَاتِمَة الْكتاب]

الفصل: ‌[أقل أجل السلم]

وَأَجَلُ السَّلَمِ أَحَبُّ إلَيْنَا أَنْ يَكُونَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، أَوْ عَلَى أَنْ يَقْبِضَ بِبَلَدٍ آخَرَ، وَإِنْ كَانَتْ مَسَافَتُهُ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، وَمَنْ أَسْلَمَ إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ يَقْبِضُهُ بِبَلَدٍ أَسْلَمَ فِيهِ فَقَدْ أَجَازَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ وَكَرِهَهُ آخَرُونَ

وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ

ــ

[الفواكه الدواني]

الْحِنَّاءِ، وَلَا نَحْوِ الدُّورِ وَالْأَرَضِينَ لِاخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ فِيهَا الْمُقْتَضِي لِتَعْيِينِهَا الْمُوصِلِ إلَى السَّلَمِ فِي مُعَيَّنٍ، وَهُوَ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ شَرْطَ السَّلَمِ كَوْنُ الْمُسَلَّمِ فِيهِ فِي الذِّمَّةِ.

(تَنْبِيهٌ) . ظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَوْ عُقِدَ السَّلَمُ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ صِفَةِ الْمُسَلَّمِ فِيهِ يَكُونُ الْعَقْدُ بَاطِلًا مُطْلَقًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ يُفْصَلُ فِي مَفْهُومِ هَذَا الشَّرْطِ بَيْنَ كَوْنِ الشَّارِعِ أَوْ الْعَادَةِ عَيَّنَ شَيْئًا خَاصًّا أَوْ لَا. فَيَصِحُّ الْعَقْدُ فِي الْأَوَّلِ وَيَفْسُدُ فِي الثَّانِي.

(وَ) مِنْ الشُّرُوطِ أَنْ يَعْقِدَاهُ عَلَى (أَجَلٍ مَعْلُومٍ) فَلَا يَصِحُّ السَّلَمُ الْحَالُّ وَلَا الْمُؤَجَّلُ بِأَجَلٍ مَجْهُولٍ، وَالدَّلِيلُ عَلَى اشْتِرَاطِ الْأَجَلِ الْمَعْلُومِ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم:«مَنْ أَسْلَمَ فَلْيُسْلِمْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» وَالْأَمْرُ هُنَا لِلْوُجُوبِ، وَإِنَّمَا اُشْتُرِطَ الْأَجَلُ لِلسَّلَامَةِ مِنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَ الْإِنْسَانِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ، وَاشْتُرِطَ كَوْنُهُ مَعْلُومًا لِيُعْلَمَ مِنْهُ وَقْتُ الْقَضَاءِ، وَالْأَجَلُ لَهُ حِصَّةٌ مِنْ الثَّمَنِ، وَالثَّمَنُ يُشْتَرَطُ عِلْمُهُ.

(وَ) مِنْ الشُّرُوطِ (تَعْجِيلُ) جَمِيعِ (رَأْسِ الْمَالِ) فِي حَضْرَةِ الْعَقْدِ (أَوْ) أَيْ وَيَجُوزُ (أَنْ يُؤَخِّرَهُ إلَى مِثْلِ يَوْمٍ أَوْ ثَلَاثَةٍ، وَإِنْ كَانَ) تَأْخِيرُ تِلْكَ الْمُدَّةِ (بِشَرْطٍ) ؛ لِأَنَّ مَا قُبِضَ دَاخِلَ الثَّلَاثَةِ أَيَّامِ فِي حُكْمِ الْمَقْبُوضِ بِحَضْرَةِ الْعَقْدِ حَيْثُ حَصَلَ الْقَبْضُ قَبْلَ غُرُوبِ شَمْسِ الثَّالِثِ، وَإِنَّمَا قُلْنَا جَمِيعِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُكْتَفَى بِقَبْضِ الْبَعْضِ وَيَفْسُدُ الْعَقْدُ فِي الْجَمِيعِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ.

قَالَ خَلِيلٌ: شَرْطُ السَّلَمِ قَبْضُ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهِ أَوْ تَأْخِيرُهُ ثَلَاثًا وَلَوْ بِشَرْطٍ، وَفِي فَسَادِهِ بِالزِّيَادَةِ إنْ لَمْ تَكْثُرْ جِدًّا تَرَدُّدٌ وَالرَّاجِحُ الْفَسَادُ، وَهَذَا كُلُّهُ حَيْثُ كَانَ أَجَلُ السَّلَمِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَأَكْثَرَ، وَأَمَّا لَوْ كَانَ أَجَلُ السَّلَمِ عَلَى أَقَلَّ بِأَنْ كَانَ الْمُسَلَّمُ فِيهِ يُقْبَضُ فِي غَيْرِ بَلَدِ السَّلَمِ فَإِنَّهُ يَجِبُ فِيهِ الْقَبْضُ بِالْمَجْلِسِ أَوْ بِالْقُرْبِ بِأَنْ لَا يُؤَخَّرَ أَكْثَرَ مِنْ كَالْيَوْمِ، وَهَذَا أَيْضًا فِي رَأْسِ الْمَالِ الْمُعَيَّنِ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِهِ فِيمَا يَأْتِي. وَأَمَّا لَوْ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ حَيَوَانًا لَجَازَ تَأْخِيرُهُ وَلَوْ إلَى أَجَلِ الْمُسَلَّمِ فِيهِ.

قَالَ خَلِيلٌ: وَتَأْخِيرُ حَيَوَانٍ بِلَا شَرْطٍ أَيْ وَأَمَّا بِالشَّرْطِ فَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ كَالْعَيْنِ، وَأَمَّا لَوْ كَانَ طَعَامًا أَوْ عَرَضًا فَقِيلَ يُكْرَهُ تَأْخِيرُهُمَا فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَلَوْ مَعَ كَيْلِ الطَّعَامِ، وَإِحْضَارِ الْعَرَضِ، وَقِيلَ: يَجُوزُ مَعَهُمَا وَيُكْرَهُ مَعَ عَدَمِهِمَا، هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِظَاهِرِ خَلِيلٍ.

[أَقَلِّ أَجَلِ السَّلَمِ]

وَلَمَّا وَقَعَ الْخِلَافُ بَيْنَ الشُّيُوخِ فِي أَقَلِّ أَجَلِ السَّلَمِ بَيَّنَ الْمُصَنِّفُ مُخْتَارَهُ مِنْهُ بِقَوْلِهِ: (وَ) أَقَلُّ (أَجَلِ السَّلَمِ أَحَبُّ إلَيْنَا) عَلَى جِهَةِ الْوُجُوبِ (أَنْ يَكُونَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا) فَأَكْثَرَ، وَمَعْنَى كَلَامِهِ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ أَجَلُ السَّلَمِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا لَا أَقَلَّ مِنْهَا حَيْثُ كَانَ يُقْبَضُ الْمُسَلَّمُ فِيهِ فِي بَلَدِ الْعَقْدِ أَوْ مَا قَرُبَ مِنْهُ، وَلِذَا قَالَ خَلِيلٌ: وَأَنْ يُؤَجَّلَ بِمَعْلُومٍ زَائِدٍ عَلَى نِصْفِ شَهْرٍ، فَذَكَرَ لَفْظَ زَائِدٍ تَأْكِيدًا لِلِاحْتِرَازِ عَنْ أَقَلَّ مِنْ الْخَمْسَةَ عَشَرَ، فَمَا مَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ هُوَ مُخْتَارُ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ وَلِذَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ خَلِيلٌ، وَإِنَّمَا حَدَّ أَقَلَّ الْأَجَلِ بِتِلْكَ الْمُدَّةِ؛ لِأَنَّهَا أَقَلُّ زَمَنٍ تَتَغَيَّرُ فِيهِ الْأَسْوَاقُ غَالِبًا وَيَتَمَكَّنُ الْمُسَلَّمُ إلَيْهِ فِيهِ مِنْ تَحْصِيلِ الْمُسَلَّمِ فِيهِ، وَأَمَّا أَكْثَرُ الْأَجَلِ فَمُنْتَهَاهُ مَا لَا يَجُوزُ تَأْجِيلُ ثَمَنِ الْمَبِيعِ إلَيْهِ، وَهُوَ مَا لَا يَعِيشُ الْبَائِعُ إلَيْهِ غَالِبًا، كَأَنْ يَبِيعَ سِلْعَةً وَيَشْتَرِطَ عَلَيْهِ الْمُشْتَرِي أَنْ لَا يَدْفَعَ الثَّمَنَ إلَّا بَعْدَ مِائَتَيْ سَنَةٍ أَوْ سِتِّينَ إنْ كَانَ ابْنَ أَرْبَعِينَ أَوْ ثَلَاثِينَ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ التَّأْجِيلِ بِالْمَوْتِ.

(أَوْ) يَكُونُ الْأَجَلُ (عَلَى أَنْ يُقْبَضَ) الْمُسَلَّمُ فِيهِ (بِبَلَدٍ آخَرَ) غَيْرِ بَلَدِ الْعَقْدِ فَإِنَّهُ يَكْفِي فِي الْأَجَلِ (وَإِنْ كَانَتْ مَسَافَتُهُ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً) لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَهْلِ التَّأْجِيلِ بِالْخَمْسَةَ عَشَرَ إذَا كَانَ الْمُسَلَّمُ فِيهِ يُقْبَضُ بِبَلَدِ الْعَقْدِ أَوْ مَا قَرُبَ مِنْهُ.

قَالَ الْعَلَّامَةُ خَلِيلٌ مُسْتَثْنِيًا مِنْ التَّحْدِيدِ بِنِصْفِ الشَّهْرِ: إلَّا أَنْ يُقْبَضَ بِبَلَدٍ كَيَوْمَيْنِ فَلَا يُشْتَرَطُ نِصْفُ الشَّهْرِ بَلْ يَكْفِي أَنْ يَكُونَ الْأَجَلُ مَسَافَةَ مَا بَيْنَ الْبَلَدَيْنِ لَكِنْ بِشُرُوطٍ: أَنْ يَدْخُلَا عَلَى قَبْضِهِ بِمُجَرَّدِ الْوُصُولِ إلَى الْبَلَدِ. وَأَنْ يَكُونَ عَلَى مَسَافَةِ يَوْمَيْنِ فَأَكْثَرَ. وَأَنْ يُشْتَرَطَ فِي الْعَقْدِ الْخُرُوجُ فَوْرًا وَيُخْرَجُ الْمُسَلَّمُ بِالْفِعْلِ. وَأَنْ يَكُونَ السَّفَرُ فِي الْبَرِّ أَوْ فِي الْبَحْرِ بِغَيْرِ رِبْحٍ كَالْمُنْحَدَرَيْنِ.

فَإِنْ انْخَرَمَ شَرْطٌ مِنْ هَذِهِ فَلَا يَصِحُّ التَّأْجِيلُ إلَّا بِنِصْفِ الشَّهْرِ فَأَكْثَرَ، وَلَمَّا كَانَ التَّأْجِيلُ لِمَا يُقْبَضُ فِي بَلَدِ الْعَقْدِ أَوْ مَا قَرُبَ مِنْهُ أَقَلُّهُ نِصْفَ الشَّهْرِ عَلَى الرَّاجِحِ مِنْ أَقْوَالٍ خَمْسَةٍ ذَكَرَ بَعْضَهَا مِنْهَا بِقَوْلِهِ:(وَمَنْ أَسْلَمَ) غَيْرَهُ عَلَى شَيْءٍ مُؤَجَّلٍ (إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ) وَدَخَلَا عَلَى أَنَّ الْمُسَلَّمَ (يَقْبِضُهُ) أَيْ الْمُسَلَّمَ فِيهِ الْمَفْهُومُ مَنْ أَسْلَمَ (بِبَلَدٍ أَسْلَمَ فِيهِ فَقَدْ أَجَازَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ) أَيْ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ (مِنْ الْعُلَمَاءِ وَكَرِهَهُ آخَرُونَ) ، وَاخْتَلَفُوا فِي الْكَرَاهَةِ فَقِيلَ عَلَى التَّحْرِيمِ، وَقِيلَ عَلَى التَّنْزِيهِ، وَالرَّاجِحُ مَا قَدَّمَهُ مِنْ التَّحْدِيدِ بِنِصْفِ الشَّهْرِ إنْ كَانَ يُقْبَضُ فِي بَلَدِ الْعَقْدِ أَوْ مَا قَرُبَ مِنْهَا؛ لِأَنَّهُ كَلَامُ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ، وَإِنْ كَانَ يُقْبَضُ بِبَلَدٍ عَلَى مَسَافَةٍ كَيَوْمَيْنِ فَأَكْثَرَ فَيَكْفِي مَا بَيْنَ الْبَلَدَيْنِ بِالشُّرُوطِ الْمُتَقَدِّمَةِ، وَمَا عَدَا ذَلِكَ مِنْ الْأَقْوَالِ ضَعِيفٌ، كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ خَلِيلٍ وَشُرَّاحِهِ، وَلَعَلَّ الْمُصَنِّفَ إنَّمَا ذَكَرَ هَذَا الْقَوْلَ تَنْبِيهًا عَلَى الْخِلَافِ، وَإِلَّا فَقَدْ صَدَّرَ بِالرَّاجِحِ.

(تَنْبِيهَاتٌ) الْأَوَّلُ: عُلِمَ مِمَّا قَرَّرْنَا أَنَّهُ لَوْ نَقَصَ الْأَجَلُ عَنْ الْخَمْسَةَ عَشَرَ عِنْدَ اشْتِرَاطِهَا يَفْسُدُ عَقْدُ السَّلَمِ وَلَوْ كَانَ الْمَنْقُوصُ يَوْمًا خِلَافًا لِمَا فِي بَعْضِ شُرَّاحِ خَلِيلٍ.

الثَّانِي: إذَا سَكَتَ عَنْ ذِكْرِ

ص: 99