المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

مُخَالَطَةٍ وَنَحْوِهِ وَلَا فِي تَجْرِيحِ شَاهِدٍ وَنَحْوِهِ.   وَمِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ أَنْ - الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني - جـ ٢

[النفراوي]

فهرس الكتاب

- ‌ بَابٌ فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ وَالظِّهَارِ وَالْإِيلَاءِ وَاللِّعَانِ وَالْخُلْعِ وَالرَّضَاعِ

- ‌[أَرْكَان النِّكَاح]

- ‌[الْمُحْرِمَات فِي النِّكَاح]

- ‌[الْقَسْمُ بَيْن الزَّوْجَاتِ]

- ‌[شَرْطَ وُجُوبِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ]

- ‌[إسْلَامِ الزَّوْجَيْنِ الْكَافِرَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا]

- ‌ الطَّلَاقُ

- ‌الْخُلْعُ

- ‌[أَلْفَاظِ الطَّلَاقِ]

- ‌[مَا تَسْتَحِقُّهُ الْمَرْأَةُ بِالطَّلَاقِ]

- ‌[عُيُوبِ الزَّوْجَيْنِ الْمُوجِبَةِ لِخِيَارِ كُلٍّ فِي صَاحِبِهِ]

- ‌[أَحْكَامِ الزَّوْجِ الْمَفْقُودِ]

- ‌[النِّيَابَةِ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌[الْإِيلَاء]

- ‌[الظِّهَار]

- ‌اللِّعَانُ

- ‌[صِفَةِ اللِّعَانِ]

- ‌[طَلَاقُ الْعَبْدِ]

- ‌[الرَّضَاع]

- ‌[بَابٌ فِي الْعِدَّةِ وَالنَّفَقَةِ وَالِاسْتِبْرَاءِ]

- ‌[أَسْبَابُ الْعِدَّةِ]

- ‌عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُسْتَحَاضَةِ أَوْ الْأَمَةِ فِي الطَّلَاقِ

- ‌عِدَّةُ الْحَامِلِ

- ‌[عِدَّةُ الْحُرَّةِ مِنْ الْوَفَاةِ]

- ‌عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ مِنْ وَفَاةِ سَيِّدِهَا

- ‌وَاسْتِبْرَاءُ الْأَمَةِ

- ‌[النَّفَقَةُ وَأَسْبَابُهَا]

- ‌[بَابٌ فِي الْبُيُوعِ]

- ‌[بَيْع الجزاف]

- ‌[الْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ]

- ‌[بَاب السَّلَم]

- ‌الْعُهْدَةُ

- ‌[السَّلَمُ فِي الْعُرُوضِ]

- ‌[أَقَلِّ أَجَلِ السَّلَمِ]

- ‌[بَيْع الدِّين بالدين]

- ‌[الْبِيَاعَات الْمُنْهِيَ عَنْهَا سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ]

- ‌[بَيْع الجزاف]

- ‌[الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ عَلَى الْبَرْنَامَجِ]

- ‌[بَاب الْإِجَارَة]

- ‌[حُكْم الْإِجَارَة]

- ‌[شُرُوط الْإِجَارَة]

- ‌[الْعَقْدِ عَلَى مَنَافِعِ الدَّوَابِّ]

- ‌[الْإِجَارَةُ عَلَى حِفْظِ الْقُرْآنِ]

- ‌[تضمين الصناع]

- ‌[بَاب الشَّرِكَة]

- ‌[حُكْم الشَّرِكَة وَأَرْكَانهَا]

- ‌[بَاب الْقِرَاض]

- ‌[الْقِرَاضُ بِالْعُرُوضِ]

- ‌[بَاب الْمُسَاقَاة]

- ‌[أَرْكَانُ الْمُسَاقَاة]

- ‌[بَاب الْمُزَارَعَة]

- ‌[الصُّوَر الْمَمْنُوعَة فِي الْمُزَارَعَة]

- ‌[حُكْمِ شِرَاءِ الْعَرَايَا]

- ‌بَابٌ فِي الْوَصَايَا

- ‌[الْإِيصَاءُ بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ]

- ‌[أَحْكَامِ الْوَصَايَا الْمُتَّحِدَةِ الرُّتْبَةِ وَيَضِيقُ الثُّلُثُ عَنْ حَمْلِهَا]

- ‌[أَحْكَام التَّدْبِير]

- ‌[صفة إخْرَاج الْمُدَبَّرِ وَعِتْقِهِ مِنْ الثُّلُثِ]

- ‌[أَحْكَام الْكِتَابَة]

- ‌[أَحْكَام أُمّ الْوَلَد]

- ‌[أَحْكَامِ الْعِتْق النَّاجِز]

- ‌[الْعِتْقِ بِالسِّرَايَةِ]

- ‌[مَنْ يَكُونُ لَهُ الْوَلَاءُ]

- ‌[بَابٌ فِي الشُّفْعَةِ]

- ‌[مَا يُسْقِطُ الشُّفْعَةَ]

- ‌[أَحْكَام الْهِبَة]

- ‌[هِبَة الْوَالِد جَمِيعَ مَالِهِ لِبَعْضِ أَوْلَادِهِ]

- ‌[مُبْطِلَات الْهِبَة]

- ‌[أَحْكَام الحبس]

- ‌[أَحْكَام الْعُمْرَى]

- ‌[بَيَان حُكْمِ الْحُبُسِ بَعْدَ مَوْتِ بَعْضِ مَنْ حَبَسَ عَلَيْهِ]

- ‌[صِفَةِ قَسْمِ الْمَقْصُودِ مِنْ الْوَقْفِ]

- ‌[مَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ مِنْ الْوَقْفِ]

- ‌[بَاب الرَّهْن]

- ‌ضَمَانُ الرَّهْنِ

- ‌[مُسْتَحِقّ غَلَّةَ الرَّهْنِ]

- ‌[بَاب الْعَارِيَّةِ]

- ‌[بَاب الْوَدِيعَة]

- ‌[حُكْمِ الِاتِّجَارِ الْوَدِيعَةِ بِغَيْرِ إذْنِ مَالِكِهَا]

- ‌[بَاب اللُّقَطَة]

- ‌[أَحْكَام الضَّالَّةِ]

- ‌[التَّعَدِّي عَلَى مَالِ الْغَيْرِ]

- ‌[بَاب الْغَصْب]

- ‌بَابٌ فِي أَحْكَامِ الدِّمَاءِ

- ‌[ثُبُوت الْقَتْل بِالْقَسَامَةِ]

- ‌[صفة الْقَسَامَة وَحَقِيقَتَهَا]

- ‌[صِفَةِ حَلِفِ أَيْمَانِ الْقَسَامَةِ وَمَنْ يَحْلِفُهَا]

- ‌[مَا تَكُون فِيهِ الْقَسَامَة]

- ‌[الْعَفْو عَنْ الدَّم]

- ‌[أَحْكَام الدِّيَة]

- ‌[مِقْدَار الدِّيَة]

- ‌[دِيَةِ الْأَطْرَافِ وَالْمَعَانِي]

- ‌[الْقِصَاص فِي الْجِرَاح]

- ‌[تَحْمِل الْعَاقِلَة شَيْئًا مِنْ الدِّيَة مَعَ الْجَانِي]

- ‌[مُسْتَحَقّ دِيَةِ الْمَقْتُولِ]

- ‌[أَحْكَامِ كَفَّارَة الْقَتْل]

- ‌[كِتَاب الْحُدُود]

- ‌[أَحْكَامِ الْمُرْتَدِّ]

- ‌مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ

- ‌[أَحْكَامِ الْمُحَارِب]

- ‌[بَاب الزِّنَا]

- ‌[مَا يَثْبُتُ بِهِ الزِّنَا]

- ‌[حَدّ اللِّوَاط]

- ‌[بَاب القذف]

- ‌ شُرُوطِ حَدِّ الْقَذْفِ

- ‌[كَرَّرَ شُرْبَ الْخَمْرِ أَوْ كَرَّرَ فِعْلَ الزِّنَا]

- ‌[صِفَةِ الْمَحْدُودِ]

- ‌[بَاب السَّرِقَة]

- ‌[مَا تَثْبُتُ بِهِ السَّرِقَةُ]

- ‌[حُكْم الشَّفَاعَةِ فِيمَنْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ حَدٌّ]

- ‌(بَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالشَّهَادَاتِ)

- ‌[وَجَدَ الطَّالِبُ بَيِّنَةً تَشْهَدُ لَهُ بِالْحَقِّ بَعْدَ يَمِينِ الْمَطْلُوبِ]

- ‌[أَقْسَام الشَّهَادَة]

- ‌[مَا تَشْهَدُ فِيهِ النِّسَاءُ]

- ‌ شَهَادَةُ الْمَحْدُودِ

- ‌[شَهَادَة الزَّوْج لِلزَّوْجَةِ]

- ‌[شَهَادَةُ وَصِيٍّ لِيَتِيمِهِ بِشَيْءٍ عَلَى آخَرَ]

- ‌ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ فِي الْجِرَاحِ

- ‌[مَنْ يَصِحُّ مِنْهُ التَّعْدِيلُ وَالتَّجْرِيحُ وَمَنْ لَا يَصِحُّ]

- ‌[الرُّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَةِ]

- ‌[أَحْكَام الْوَكَالَة]

- ‌[حُكْمِ الصُّلْحِ]

- ‌[بَعْض مَسَائِل الِاسْتِحْقَاق]

- ‌[بَعْضِ مَسَائِلَ مِنْ مَسَائِلِ الْفَلَسِ]

- ‌[بَعْضَ مَسَائِلَ مِنْ بَابِ الضَّمَانِ]

- ‌[شُرُوط الْحَوَالَةِ]

- ‌[أَحْكَام الْقِسْمَة]

- ‌[شُرُوط الْقِسْمَة]

- ‌[بَعْضِ مَسَائِلَ مِنْ الْوَصِيَّةِ]

- ‌[بَعْضِ مَسَائِلَ مِنْ الْإِقْرَارِ]

- ‌[حُكْمِ مَا إذَا مَاتَ أَجِيرُ الْحَجِّ قَبْلَ التَّمَام]

- ‌[بَابٌ فِي الْفَرَائِضِ]

- ‌[الْوَارِثَاتِ مِنْ النِّسَاءِ]

- ‌[الْفُرُوض فِي الْمِيرَاث]

- ‌[إرْثِ الْبَنَاتِ مَعَ الْأَخَوَاتِ]

- ‌[أَنْوَاع الحجب]

- ‌[مِيرَاث الْإِخْوَة لإم]

- ‌[مَوَانِعِ الْإِرْث]

- ‌مِيرَاثُ الْجَدِّ

- ‌[إرْث الْجَدَّة]

- ‌[اجْتِمَاعِ الْإِخْوَةِ الْأَشِقَّاءِ وَاَلَّذِينَ لِلْأَبِ مَعَ الْجَدِّ]

- ‌[مَنْ يَرِثُ بِالْوَلَاءِ]

- ‌[أَحْكَام الْعَوْل]

- ‌[كَيْفِيَّةُ تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ وَتَأْصِيلِهَا وَكَيْفِيَّةُ قَسْمِ التَّرِكَةِ]

- ‌بَابٌ: جُمَلٌ مِنْ الْفَرَائِضِ وَالسُّنَنِ الْوَاجِبَةِ وَالرَّغَائِبِ

- ‌الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌[حُكْم السِّوَاك]

- ‌[الْقُنُوت فِي الصَّلَاة]

- ‌[صَلَاةُ الْجُمُعَةِ]

- ‌[صَلَاة الْوِتْر]

- ‌[جَمْعِ الصَّلَاة]

- ‌رَكْعَتَا الْفَجْرِ

- ‌صَلَاةُ الضُّحَى

- ‌ قِيَامُ رَمَضَانَ

- ‌[الْفِطْر فِي السَّفَر]

- ‌ طَلَبُ الْعِلْمِ

- ‌[صَلَاة الْجِنَازَة]

- ‌[الْجِهَاد قَيْءٍ سَبِيل اللَّه]

- ‌ غَضُّ الْبَصَرِ

- ‌[صَلَاة النَّوَافِل فِي الْبُيُوت]

- ‌[صَوْنُ اللِّسَانِ عَنْ الْكَذِبِ]

- ‌[الِاسْتِمْتَاعِ بِالنِّسَاءِ فِي زَمَنِ خُرُوجِ دَمِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاس]

- ‌أَكْلِ الطَّيِّبِ

- ‌[أَكْلَ الْمَيْتَةِ]

- ‌ الِانْتِفَاعُ بِأَنْيَابِ الْفِيلِ

- ‌ شُرْبَ الْخَمْرِ

- ‌[الِانْتِبَاذِ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ]

- ‌[أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاع وَأَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[بِرُّ الْوَالِدَيْنِ]

- ‌[الِاسْتِغْفَار لِلْوَالِدَيْنِ]

- ‌[حَقِيقَةِ الْإِيمَانِ]

- ‌الْهِجْرَانُ الْجَائِزُ

- ‌[مَحَاسِنِ الْأَخْلَاقِ]

- ‌[سَمَاعَ الْأَمْرِ الْبَاطِلِ]

- ‌ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ

- ‌[حُكْم التَّوْبَةُ]

- ‌بَابٌ فِي الْفِطْرَةِ وَالْخِتَانِ وَحَلْقِ الشَّعْرِ وَاللِّبَاسِ وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ

- ‌ صِبَاغُ الشَّعْرِ

- ‌ لِبَاسِ الْحَرِيرِ

- ‌ التَّخَتُّمِ بِالْحَدِيدِ

- ‌[التَّخَتُّم بِالذَّهَبِ]

- ‌[جَرّ الرَّجُلُ إزَارَهُ فِي الْأَرْضِ]

- ‌ وَصْلِ الشَّعْرِ

- ‌بَابٌ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ

- ‌[آدَابِ الْأَكْلِ الْمُقَارِنَةِ لَهُ]

- ‌[الْآدَابِ الْمُقَارِنَةِ لِلشُّرْبِ]

- ‌[بَابٌ فِي السَّلَامِ وَالِاسْتِئْذَانِ وَالتَّنَاجِي]

- ‌[صِفَةُ السَّلَامِ]

- ‌[الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ عِنْدَ السَّفَرِ أَوْ النَّوْمِ]

- ‌[آدَابِ قَارِئِ الْقُرْآنِ]

- ‌[بَابٌ فِي حُكْم التَّعَالُجِ]

- ‌الرُّقَى بِكِتَابِ اللَّهِ وَبِالْكَلَامِ الطَّيِّبِ

- ‌[التَّدَاوِي بِالْكَيِّ]

- ‌[الْكَلَامِ عَلَى الطِّيَرَة]

- ‌[صِفَةِ الرُّقْيَةِ مِنْ الْعَيْنِ]

- ‌[اتِّخَاذ الْكِلَاب فِي الْبُيُوت]

- ‌[الرِّفْق بِالْمَمْلُوكِ]

- ‌[بَابٌ فِي الرُّؤْيَا وَالتَّثَاؤُبِ وَالْعُطَاسِ وَغَيْرهَا]

- ‌[اللَّعِب بِالنَّرْدِ]

- ‌[اللَّعِب بِالشِّطْرَنْجِ]

- ‌[حُكْم المسابقة]

- ‌[صُوَرِ الْمُسَابَقَةِ]

- ‌[قَتْلَ جَمِيعِ الْحَشَرَاتِ بِالنَّارِ]

- ‌[قَتْلِ النَّمْلَةِ وَالنَّحْلَةِ وَالْهُدْهُدِ وَالصُّرَد]

- ‌[التَّفَاخُرَ بِالْآبَاءِ]

- ‌[أَفْضَلِ الْعُلُومِ]

- ‌[الثَّمَرَةِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَى مَعْرِفَةِ الْعِلْمِ]

- ‌[الْمُحَافَظَةِ عَلَى اتِّبَاعِ السَّلَفِ الصَّالِحِ]

- ‌[خَاتِمَة الْكتاب]

الفصل: مُخَالَطَةٍ وَنَحْوِهِ وَلَا فِي تَجْرِيحِ شَاهِدٍ وَنَحْوِهِ.   وَمِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ أَنْ

مُخَالَطَةٍ وَنَحْوِهِ وَلَا فِي تَجْرِيحِ شَاهِدٍ وَنَحْوِهِ.

وَمِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ أَنْ تَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَك وَتُعْطِيَ مَنْ حَرَمَك وَتَصِلَ

ــ

[الفواكه الدواني]

بِتِلْكَ الْمَخَازِي، وَالْغِيبَةُ إنَّمَا حَرُمَتْ لِحَقِّ الْمُغْتَابِ وَتَأَلُّمِهِ بِذَكَرِ الْمَكَارِهِ وَهَذَا لَا يَتَأَلَّمُ بِذَلِكَ، وَكَذَلِكَ الْمُعْلِنُ بِنَحْوِ الْمَكْسِ وَتَمَدُّحُهُ بِأَخْذِهِ مِنْ الظَّلَمَةِ وَالْمُلُوكِ وَقَهْرِهِمْ فَلَا يَحْرُمُ ذِكْرُهُ بِذَلِكَ، مِثْلُ اللِّصِّ الَّذِي يَتَجَاهَرُ بِسَرِقَتِهِ وَيَتَمَدَّحُ بِذَلِكَ لِأَنَّهُمْ لَا يَتَأَذَّوْنَ بِسَمَاعِ تِلْكَ الْمَخَازِي فِيهِمْ بَلْ يُسَرُّونَ، انْتَهَى كَلَامُ الْقَرَافِيِّ.

قَالَ اللَّقَانِيُّ وَغَيْرُهُ: لَا يُقَالُ اشْتِرَاطُ الْإِعْلَانِ وَالْمُجَاهَرَةِ يُخَالِفُهُ إطْلَاقُ حَدِيثِ «لَا غِيبَةَ فِي فَاسِقٍ» فَإِنَّ ظَاهِرَهُ جَوَازُ غِيبَةِ الْفَاسِقِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُعْلِنًا بِفِسْقِهِ، لِأَنَّا نَقُولُ: الْحَدِيثُ غَيْرُ ثَابِتِ الصِّحَّةِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَلَوْ سَلِمَتْ صِحَّتُهُ يَجِبُ تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا اُغْتِيبَ بِجِنْسِ مَا بِهِ فِسْقٌ بَعْدَ ثُبُوتِهِ عَلَيْهِ وَمُجَاهَرَتِهِ بِهِ وَإِصْرَارِهِ عَلَيْهِ، أَمَّا بَعْدَ التَّوْبَةِ أَوْ لَمْ يَتَجَاهَرْ بِهِ فَلَا تَجُوزُ غِيبَتُهُ، وَلَا يَجُوزُ حَمْلُ الْحَدِيثِ عَلَى إطْلَاقِهِ اتِّفَاقًا، وَظَاهِرُ كَلَامِ اللَّقَانِيِّ كَظَاهِرِ الْمُصَنِّفِ جَوَازُ غِيبَةِ هَذَيْنِ بِمَا تَجَاهَرَا بِهِ سَوَاءٌ سُئِلَ عَنْهُمَا أَمْ لَا، وَقَيَّدَ بَعْضُ شُرَّاحِ هَذَا الْكِتَابِ الْجَوَازَ بِمَا إذَا سُئِلَ عَنْ حَالِهِمَا أَوْ قَصَدَ بِذَكَرِ حَالِهِمَا تَحْذِيرَ النَّاسِ مِنْهُمَا مَخَافَةَ أَنْ تُنْسَبَ النَّاسُ لِمِثْلِ طَرِيقَتِهِمَا وَالرِّضَا بِهَا.

(وَلَا) تَحْرُمُ الْغِيبَةُ أَيْضًا (فِيمَا يُشَاوَرُ فِيهِ) الْإِنْسَانُ (كَنِكَاحٍ) بِأَنْ يَقُولَ شَخْصٌ لِآخَرَ: أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ بِنْتَ فُلَانٍ وَلَا أَعْرِفُ فَيَجُوزُ حَالُهُ فَيَجُوزُ لَهُ ذِكْرُ حَالِهِ بِقَصْدِ النَّصِيحَةِ لَا لِغَيْرِ ذَلِكَ، دَلَّ عَلَى الْجَوَازِ فِعْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«فَإِنَّهُ ذَكَرَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ مَا فِي مُعَاوِيَةَ وَأَبِي جَهْمٍ حِينَ خَطَبَاهَا فَقَالَ لَهَا: أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ الْعَصَا عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ، انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ» . وَالْجَوَازُ هُنَا مَعَ النَّدْبِ عِنْدَ عَدَمِ السُّؤَالِ عَلَى كَلَامِ الْقُرْطُبِيِّ وَكَلَامِ غَيْرِهِ كَالْقَرَافِيِّ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ مُطْلَقًا، لِأَنَّ النَّصِيحَةَ وَاجِبَةٌ حَيْثُ مَسَّتْ الْحَاجَةُ إلَيْهَا بِأَنْ كَانَ الْمَنْصُوحُ شَرَعَ فِي فِعْلِ تِلْكَ الْمَصْلَحَةِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ مَنْ يُعْرَفُ حَالُهُ أَمْ لَا عَلَى الصَّوَابِ، لَكِنْ شَرَطَ الْقَرَافِيُّ فِي الْجَوَازِ أَنْ يَقْتَصِرَ النَّاصِحُ عَلَى ذِكْرِ الْوَصْفِ الْمُخِلِّ بِتِلْكَ الْمَصْلَحَةِ فَلَا يَتَجَاوَزُهُ لِعَيْبٍ آخَرَ، فَإِذَا اسْتَشَارَهُ فِي النِّكَاحِ فَلَا يَذْكُرُ لَهُ عَيْبًا فِي نَحْوِ الشَّرِكَةِ. (أَوْ) أَيْ وَلَا تَحْرُمُ الْغِيبَةُ أَيْضًا فِي ذِكْرِ عُيُوبِ شَخْصٍ سُئِلَ عَنْهُ لِأَجْلِ (مُخَالَطَةٍ) مُشَارَكَةٍ أَوْ سَفَرٍ لِتِجَارَةٍ. (وَنَحْوِهِ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ النِّكَاحِ وَالْمُخَالَطَةِ، كَالْمُشَاوَرَةِ فِي التَّصَدُّقِ عَلَيْهِ أَوْ لِيَسْتَأْجِرَهُ لِلْخِدْمَةِ أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَخْفَى عَلَى السَّائِلِ وَيَحْتَاجُ إلَى مِنْ يَنْصَحُهُ فِيهِ. (وَلَا) تَحْرُمُ الْغِيبَةُ أَيْضًا (فِي) ذِكْرِ أَوْصَافٍ لِأَجْلِ (تَجْرِيحِ شَاهِدٍ) لِرَدِّ شَهَادَتِهِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ حَاكِمٍ وَعِنْدَ تَوَقُّعِ الْحُكْمِ بِشَهَادَتِهِ وَلَوْ فِي الْمُسْتَقْبِلِ، أَمَّا عِنْدَ غَيْرِ الْحَاكِمِ فَيَحْرُمُ التَّجْرِيحُ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ قَالَهُ الْقَرَافِيُّ، وَالضَّمِيرُ فِي (وَنَحْوِهِ) لِلشَّاهِدِ كَرَاوِي الْحَدِيثِ يُذْكَرُ حَالُهُ لِيُتْرَكَ الْعَمَلُ بِحَدِيثِهِ الَّذِي لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْهُ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِطَلَبَةِ الْعِلْمِ الَّذِينَ يَنْتَفِعُونَ بِالْبَيَانِ، وَكَذَا لَا غِيبَةَ فِي ذِكْرِ أَوْصَافِ مَنْ يُرَادُ تَقْدِيمُهُ لِصَلَاةٍ وَحَصَلَ السُّؤَالُ عَنْ بَيَانِ حَالِهِ، فَيَجُوزُ ذِكْرُ وَصْفِهِ الَّذِي يُكْرَهُ لِلتَّنْفِيرِ مِنْ تَقْدِيمِهِ، كَمَا يَجُوزُ ذِكْرُ حَالِ مَنْ يُتَظَلَّمُ مِنْهُ لِنَحْوِ سُلْطَانٍ أَوْ لِأَجْلِ تَعْيِينِ شَخْصٍ لِكَوْنِهِ لَا يُعْرَفُ إلَّا بِذَلِكَ نَحْوَ الْأَعْرَجِ وَالْأَعْمَشِ حَيْثُ لَا يَتَعَيَّنُ إلَّا بِذَلِكَ، وَقَدْ جَمَعَ بَعْضُهُمْ الْمَوَاضِعَ الَّتِي تَجُوزُ فِيهَا الْغِيبَةُ فِي بَيْتٍ غَيْرِ مَا قَدَّمْنَاهُ حَيْثُ قَالَ:

تَظَلَّمْ وَاسْتَغِثْ وَاسْتَفْتِ حَذِّرْ

وَعَرِّفْ بِدْعَةً فِسْقَ الْمُجَاهِرْ

فَيَجُوزُ لِلْمَظْلُومِ التَّظَلُّمُ وَالشَّكْوَى مِنْ الظَّالِمِ لِمَنْ لَهُ قُدْرَةٌ عَلَى إزَالَةِ ظُلْمِهِ بِذِكْرِ قَبَائِحِهِ الَّتِي فَعَلَهَا مَعَ الْمَظْلُومِ، وَكَذَا يَجُوزُ لَهُ الِاسْتِعَانَةُ بِمَنْ لَهُ قُدْرَةٌ عَلَى إزَالَةِ مُنْكَرٍ وَقَعَ مِنْ شَخْصٍ وَيَقُولُ لِمَنْ يَسْتَعِينُ بِهِ: حَصَلَ مِنْ فُلَانٍ كَذَا فَأَعِنِّي عَلَى زَجْرِهِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ قَصْدُهُ بِذَلِكَ إزَالَةَ الْمُنْكَرِ وَإِلَّا حَرُمَ عَلَيْهِ، وَكَذَا يَجُوزُ لِلْمُسْتَفْتِي أَنْ يَقُولَ لِلْمُفْتِي: فُلَانٌ قَالَ لِي كَذَا، وَالتَّحْذِيرُ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ الشِّرَاءِ كَمَا لَوْ أَرَادَ شَخْصٌ شِرَاءَ عَبْدٍ وَأَنْتَ تَعْرِفُ أَنَّهُ مَشْهُورٌ بِالسَّرِقَةِ أَوْ أَنَّهُ حُرٌّ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ ذِكْرُ وَصْفِهِ لِمَا يَلْحَقُ الْمُشْتَرِيَ مِنْ الضَّرَرِ.

وَكَذَا تَجُوزُ الْغِيبَةُ لِبَيَانِ الْبِدْعَةِ كَمَا لَوْ رَأَيْت فَقِيهًا يَتَرَدَّدُ عَلَى مُبْتَدَعٍ أَوْ فَاسِقٍ لِيَأْخُذَ عَنْهُ الْعِلْمَ وَخِفْت أَنْ يَنْقُلَ عَنْهُ خِلَافَ مَا عَلَيْهِ أَهْلُ السُّنَّةِ لِلْعَمَلِ بِهِ، فَيَجِبُ عَلَيْك بَيَانُ حَالِهِ كُلُّ ذَلِكَ بِقَصْدِ النَّصِيحَةِ، وَقَدْ ذَكَرْنَا مُعْظَمَ ذَلِكَ فِيمَا سَبَقَ. ثُمَّ شَرَعَ فِي بَعْضِ آدَابٍ مِنْ أَخْلَاقِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم تُطْلَبُ مِنْ الْعَاقِلِ الْمُحَافَظَةُ عَلَيْهَا فَقَالَ:

[مَحَاسِنِ الْأَخْلَاقِ]

(وَمِنْ مَكَارِمِ) أَيْ مَحَاسِنِ (الْأَخْلَاقِ أَنْ تَعْفُوَ) أَيْ تَصْفَحَ (عَنْ) زَلَّةِ (مَنْ ظَلَمَك) وَتَعَدَّى عَلَيْك بِشَتْمٍ أَوْ ضَرْبٍ أَوْ أَخْذِ مَالٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ} [آل عمران: 134] وَقَالَ أَيْضًا: {فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ} [الشورى: 40] وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الْآيَاتِ الصَّرِيحَةِ فِي مَدْحِ مَنْ يَصْفَحُ عَنْ زَلَّةِ غَيْرِهِ.

(وَ) مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ أَيْضًا أَنْ (تُعْطِيَ مَنْ حَرَمَك) شَيْئًا مِنْ الْمَالِ أَوْ غَيْرِهِ

ص: 296