المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

بِالشِّطْرَنْجِ   وَلَا بَأْسَ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَى مَنْ يَلْعَبُ بِهَا   وَيُكْرَهُ الْجُلُوسُ إلَى - الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني - جـ ٢

[النفراوي]

فهرس الكتاب

- ‌ بَابٌ فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ وَالظِّهَارِ وَالْإِيلَاءِ وَاللِّعَانِ وَالْخُلْعِ وَالرَّضَاعِ

- ‌[أَرْكَان النِّكَاح]

- ‌[الْمُحْرِمَات فِي النِّكَاح]

- ‌[الْقَسْمُ بَيْن الزَّوْجَاتِ]

- ‌[شَرْطَ وُجُوبِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ]

- ‌[إسْلَامِ الزَّوْجَيْنِ الْكَافِرَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا]

- ‌ الطَّلَاقُ

- ‌الْخُلْعُ

- ‌[أَلْفَاظِ الطَّلَاقِ]

- ‌[مَا تَسْتَحِقُّهُ الْمَرْأَةُ بِالطَّلَاقِ]

- ‌[عُيُوبِ الزَّوْجَيْنِ الْمُوجِبَةِ لِخِيَارِ كُلٍّ فِي صَاحِبِهِ]

- ‌[أَحْكَامِ الزَّوْجِ الْمَفْقُودِ]

- ‌[النِّيَابَةِ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌[الْإِيلَاء]

- ‌[الظِّهَار]

- ‌اللِّعَانُ

- ‌[صِفَةِ اللِّعَانِ]

- ‌[طَلَاقُ الْعَبْدِ]

- ‌[الرَّضَاع]

- ‌[بَابٌ فِي الْعِدَّةِ وَالنَّفَقَةِ وَالِاسْتِبْرَاءِ]

- ‌[أَسْبَابُ الْعِدَّةِ]

- ‌عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُسْتَحَاضَةِ أَوْ الْأَمَةِ فِي الطَّلَاقِ

- ‌عِدَّةُ الْحَامِلِ

- ‌[عِدَّةُ الْحُرَّةِ مِنْ الْوَفَاةِ]

- ‌عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ مِنْ وَفَاةِ سَيِّدِهَا

- ‌وَاسْتِبْرَاءُ الْأَمَةِ

- ‌[النَّفَقَةُ وَأَسْبَابُهَا]

- ‌[بَابٌ فِي الْبُيُوعِ]

- ‌[بَيْع الجزاف]

- ‌[الْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ]

- ‌[بَاب السَّلَم]

- ‌الْعُهْدَةُ

- ‌[السَّلَمُ فِي الْعُرُوضِ]

- ‌[أَقَلِّ أَجَلِ السَّلَمِ]

- ‌[بَيْع الدِّين بالدين]

- ‌[الْبِيَاعَات الْمُنْهِيَ عَنْهَا سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ]

- ‌[بَيْع الجزاف]

- ‌[الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ عَلَى الْبَرْنَامَجِ]

- ‌[بَاب الْإِجَارَة]

- ‌[حُكْم الْإِجَارَة]

- ‌[شُرُوط الْإِجَارَة]

- ‌[الْعَقْدِ عَلَى مَنَافِعِ الدَّوَابِّ]

- ‌[الْإِجَارَةُ عَلَى حِفْظِ الْقُرْآنِ]

- ‌[تضمين الصناع]

- ‌[بَاب الشَّرِكَة]

- ‌[حُكْم الشَّرِكَة وَأَرْكَانهَا]

- ‌[بَاب الْقِرَاض]

- ‌[الْقِرَاضُ بِالْعُرُوضِ]

- ‌[بَاب الْمُسَاقَاة]

- ‌[أَرْكَانُ الْمُسَاقَاة]

- ‌[بَاب الْمُزَارَعَة]

- ‌[الصُّوَر الْمَمْنُوعَة فِي الْمُزَارَعَة]

- ‌[حُكْمِ شِرَاءِ الْعَرَايَا]

- ‌بَابٌ فِي الْوَصَايَا

- ‌[الْإِيصَاءُ بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ]

- ‌[أَحْكَامِ الْوَصَايَا الْمُتَّحِدَةِ الرُّتْبَةِ وَيَضِيقُ الثُّلُثُ عَنْ حَمْلِهَا]

- ‌[أَحْكَام التَّدْبِير]

- ‌[صفة إخْرَاج الْمُدَبَّرِ وَعِتْقِهِ مِنْ الثُّلُثِ]

- ‌[أَحْكَام الْكِتَابَة]

- ‌[أَحْكَام أُمّ الْوَلَد]

- ‌[أَحْكَامِ الْعِتْق النَّاجِز]

- ‌[الْعِتْقِ بِالسِّرَايَةِ]

- ‌[مَنْ يَكُونُ لَهُ الْوَلَاءُ]

- ‌[بَابٌ فِي الشُّفْعَةِ]

- ‌[مَا يُسْقِطُ الشُّفْعَةَ]

- ‌[أَحْكَام الْهِبَة]

- ‌[هِبَة الْوَالِد جَمِيعَ مَالِهِ لِبَعْضِ أَوْلَادِهِ]

- ‌[مُبْطِلَات الْهِبَة]

- ‌[أَحْكَام الحبس]

- ‌[أَحْكَام الْعُمْرَى]

- ‌[بَيَان حُكْمِ الْحُبُسِ بَعْدَ مَوْتِ بَعْضِ مَنْ حَبَسَ عَلَيْهِ]

- ‌[صِفَةِ قَسْمِ الْمَقْصُودِ مِنْ الْوَقْفِ]

- ‌[مَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ مِنْ الْوَقْفِ]

- ‌[بَاب الرَّهْن]

- ‌ضَمَانُ الرَّهْنِ

- ‌[مُسْتَحِقّ غَلَّةَ الرَّهْنِ]

- ‌[بَاب الْعَارِيَّةِ]

- ‌[بَاب الْوَدِيعَة]

- ‌[حُكْمِ الِاتِّجَارِ الْوَدِيعَةِ بِغَيْرِ إذْنِ مَالِكِهَا]

- ‌[بَاب اللُّقَطَة]

- ‌[أَحْكَام الضَّالَّةِ]

- ‌[التَّعَدِّي عَلَى مَالِ الْغَيْرِ]

- ‌[بَاب الْغَصْب]

- ‌بَابٌ فِي أَحْكَامِ الدِّمَاءِ

- ‌[ثُبُوت الْقَتْل بِالْقَسَامَةِ]

- ‌[صفة الْقَسَامَة وَحَقِيقَتَهَا]

- ‌[صِفَةِ حَلِفِ أَيْمَانِ الْقَسَامَةِ وَمَنْ يَحْلِفُهَا]

- ‌[مَا تَكُون فِيهِ الْقَسَامَة]

- ‌[الْعَفْو عَنْ الدَّم]

- ‌[أَحْكَام الدِّيَة]

- ‌[مِقْدَار الدِّيَة]

- ‌[دِيَةِ الْأَطْرَافِ وَالْمَعَانِي]

- ‌[الْقِصَاص فِي الْجِرَاح]

- ‌[تَحْمِل الْعَاقِلَة شَيْئًا مِنْ الدِّيَة مَعَ الْجَانِي]

- ‌[مُسْتَحَقّ دِيَةِ الْمَقْتُولِ]

- ‌[أَحْكَامِ كَفَّارَة الْقَتْل]

- ‌[كِتَاب الْحُدُود]

- ‌[أَحْكَامِ الْمُرْتَدِّ]

- ‌مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ

- ‌[أَحْكَامِ الْمُحَارِب]

- ‌[بَاب الزِّنَا]

- ‌[مَا يَثْبُتُ بِهِ الزِّنَا]

- ‌[حَدّ اللِّوَاط]

- ‌[بَاب القذف]

- ‌ شُرُوطِ حَدِّ الْقَذْفِ

- ‌[كَرَّرَ شُرْبَ الْخَمْرِ أَوْ كَرَّرَ فِعْلَ الزِّنَا]

- ‌[صِفَةِ الْمَحْدُودِ]

- ‌[بَاب السَّرِقَة]

- ‌[مَا تَثْبُتُ بِهِ السَّرِقَةُ]

- ‌[حُكْم الشَّفَاعَةِ فِيمَنْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ حَدٌّ]

- ‌(بَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالشَّهَادَاتِ)

- ‌[وَجَدَ الطَّالِبُ بَيِّنَةً تَشْهَدُ لَهُ بِالْحَقِّ بَعْدَ يَمِينِ الْمَطْلُوبِ]

- ‌[أَقْسَام الشَّهَادَة]

- ‌[مَا تَشْهَدُ فِيهِ النِّسَاءُ]

- ‌ شَهَادَةُ الْمَحْدُودِ

- ‌[شَهَادَة الزَّوْج لِلزَّوْجَةِ]

- ‌[شَهَادَةُ وَصِيٍّ لِيَتِيمِهِ بِشَيْءٍ عَلَى آخَرَ]

- ‌ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ فِي الْجِرَاحِ

- ‌[مَنْ يَصِحُّ مِنْهُ التَّعْدِيلُ وَالتَّجْرِيحُ وَمَنْ لَا يَصِحُّ]

- ‌[الرُّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَةِ]

- ‌[أَحْكَام الْوَكَالَة]

- ‌[حُكْمِ الصُّلْحِ]

- ‌[بَعْض مَسَائِل الِاسْتِحْقَاق]

- ‌[بَعْضِ مَسَائِلَ مِنْ مَسَائِلِ الْفَلَسِ]

- ‌[بَعْضَ مَسَائِلَ مِنْ بَابِ الضَّمَانِ]

- ‌[شُرُوط الْحَوَالَةِ]

- ‌[أَحْكَام الْقِسْمَة]

- ‌[شُرُوط الْقِسْمَة]

- ‌[بَعْضِ مَسَائِلَ مِنْ الْوَصِيَّةِ]

- ‌[بَعْضِ مَسَائِلَ مِنْ الْإِقْرَارِ]

- ‌[حُكْمِ مَا إذَا مَاتَ أَجِيرُ الْحَجِّ قَبْلَ التَّمَام]

- ‌[بَابٌ فِي الْفَرَائِضِ]

- ‌[الْوَارِثَاتِ مِنْ النِّسَاءِ]

- ‌[الْفُرُوض فِي الْمِيرَاث]

- ‌[إرْثِ الْبَنَاتِ مَعَ الْأَخَوَاتِ]

- ‌[أَنْوَاع الحجب]

- ‌[مِيرَاث الْإِخْوَة لإم]

- ‌[مَوَانِعِ الْإِرْث]

- ‌مِيرَاثُ الْجَدِّ

- ‌[إرْث الْجَدَّة]

- ‌[اجْتِمَاعِ الْإِخْوَةِ الْأَشِقَّاءِ وَاَلَّذِينَ لِلْأَبِ مَعَ الْجَدِّ]

- ‌[مَنْ يَرِثُ بِالْوَلَاءِ]

- ‌[أَحْكَام الْعَوْل]

- ‌[كَيْفِيَّةُ تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ وَتَأْصِيلِهَا وَكَيْفِيَّةُ قَسْمِ التَّرِكَةِ]

- ‌بَابٌ: جُمَلٌ مِنْ الْفَرَائِضِ وَالسُّنَنِ الْوَاجِبَةِ وَالرَّغَائِبِ

- ‌الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌[حُكْم السِّوَاك]

- ‌[الْقُنُوت فِي الصَّلَاة]

- ‌[صَلَاةُ الْجُمُعَةِ]

- ‌[صَلَاة الْوِتْر]

- ‌[جَمْعِ الصَّلَاة]

- ‌رَكْعَتَا الْفَجْرِ

- ‌صَلَاةُ الضُّحَى

- ‌ قِيَامُ رَمَضَانَ

- ‌[الْفِطْر فِي السَّفَر]

- ‌ طَلَبُ الْعِلْمِ

- ‌[صَلَاة الْجِنَازَة]

- ‌[الْجِهَاد قَيْءٍ سَبِيل اللَّه]

- ‌ غَضُّ الْبَصَرِ

- ‌[صَلَاة النَّوَافِل فِي الْبُيُوت]

- ‌[صَوْنُ اللِّسَانِ عَنْ الْكَذِبِ]

- ‌[الِاسْتِمْتَاعِ بِالنِّسَاءِ فِي زَمَنِ خُرُوجِ دَمِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاس]

- ‌أَكْلِ الطَّيِّبِ

- ‌[أَكْلَ الْمَيْتَةِ]

- ‌ الِانْتِفَاعُ بِأَنْيَابِ الْفِيلِ

- ‌ شُرْبَ الْخَمْرِ

- ‌[الِانْتِبَاذِ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ]

- ‌[أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاع وَأَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[بِرُّ الْوَالِدَيْنِ]

- ‌[الِاسْتِغْفَار لِلْوَالِدَيْنِ]

- ‌[حَقِيقَةِ الْإِيمَانِ]

- ‌الْهِجْرَانُ الْجَائِزُ

- ‌[مَحَاسِنِ الْأَخْلَاقِ]

- ‌[سَمَاعَ الْأَمْرِ الْبَاطِلِ]

- ‌ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ

- ‌[حُكْم التَّوْبَةُ]

- ‌بَابٌ فِي الْفِطْرَةِ وَالْخِتَانِ وَحَلْقِ الشَّعْرِ وَاللِّبَاسِ وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ

- ‌ صِبَاغُ الشَّعْرِ

- ‌ لِبَاسِ الْحَرِيرِ

- ‌ التَّخَتُّمِ بِالْحَدِيدِ

- ‌[التَّخَتُّم بِالذَّهَبِ]

- ‌[جَرّ الرَّجُلُ إزَارَهُ فِي الْأَرْضِ]

- ‌ وَصْلِ الشَّعْرِ

- ‌بَابٌ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ

- ‌[آدَابِ الْأَكْلِ الْمُقَارِنَةِ لَهُ]

- ‌[الْآدَابِ الْمُقَارِنَةِ لِلشُّرْبِ]

- ‌[بَابٌ فِي السَّلَامِ وَالِاسْتِئْذَانِ وَالتَّنَاجِي]

- ‌[صِفَةُ السَّلَامِ]

- ‌[الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ عِنْدَ السَّفَرِ أَوْ النَّوْمِ]

- ‌[آدَابِ قَارِئِ الْقُرْآنِ]

- ‌[بَابٌ فِي حُكْم التَّعَالُجِ]

- ‌الرُّقَى بِكِتَابِ اللَّهِ وَبِالْكَلَامِ الطَّيِّبِ

- ‌[التَّدَاوِي بِالْكَيِّ]

- ‌[الْكَلَامِ عَلَى الطِّيَرَة]

- ‌[صِفَةِ الرُّقْيَةِ مِنْ الْعَيْنِ]

- ‌[اتِّخَاذ الْكِلَاب فِي الْبُيُوت]

- ‌[الرِّفْق بِالْمَمْلُوكِ]

- ‌[بَابٌ فِي الرُّؤْيَا وَالتَّثَاؤُبِ وَالْعُطَاسِ وَغَيْرهَا]

- ‌[اللَّعِب بِالنَّرْدِ]

- ‌[اللَّعِب بِالشِّطْرَنْجِ]

- ‌[حُكْم المسابقة]

- ‌[صُوَرِ الْمُسَابَقَةِ]

- ‌[قَتْلَ جَمِيعِ الْحَشَرَاتِ بِالنَّارِ]

- ‌[قَتْلِ النَّمْلَةِ وَالنَّحْلَةِ وَالْهُدْهُدِ وَالصُّرَد]

- ‌[التَّفَاخُرَ بِالْآبَاءِ]

- ‌[أَفْضَلِ الْعُلُومِ]

- ‌[الثَّمَرَةِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَى مَعْرِفَةِ الْعِلْمِ]

- ‌[الْمُحَافَظَةِ عَلَى اتِّبَاعِ السَّلَفِ الصَّالِحِ]

- ‌[خَاتِمَة الْكتاب]

الفصل: بِالشِّطْرَنْجِ   وَلَا بَأْسَ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَى مَنْ يَلْعَبُ بِهَا   وَيُكْرَهُ الْجُلُوسُ إلَى

بِالشِّطْرَنْجِ

وَلَا بَأْسَ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَى مَنْ يَلْعَبُ بِهَا

وَيُكْرَهُ الْجُلُوسُ إلَى مَنْ يَلْعَبُ بِهَا وَالنَّظَرُ إلَيْهِمْ

وَلَا بَأْسَ بِالسَّبْقِ

ــ

[الفواكه الدواني]

وَهُوَ يَبُولُ وَكَرِهَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي الْخَلَاءِ وَالْجِمَاعِ، فَإِنَّ الْأُجْهُورِيَّ قَالَ عَقِبَهُ: وَإِذَا لَمْ يُكْرَهْ لِلْعَاطِسِ الْحَمْدُ فِي حَالِ الْبَوْلِ مَعَ أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ أَوْ سُنَّةٌ فَلَا يُكْرَهُ التَّشْمِيتُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ الْأُولَى لِأَنَّهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ عَلَى أَرْجَحِ الْأَقْوَالِ، وَلَكِنْ ذَكَرَ الْعَلَّامَةُ بَهْرَامُ فِي شَامِلِهِ أَنَّ قَاضِيَ الْحَاجَةِ لَا يَلْتَفِتُ وَلَا يَرُدُّ سَلَامًا وَلَا يَحْمَدُ إنْ عَطَسَ وَلَا يُشَمِّتُ غَيْرَهُ، وَيَظْهَرُ لِي أَنَّهُ يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِحَمْلِ مَا فِي الذَّخِيرَةِ عَلَى فَرْضِيَّةِ التَّشْمِيتِ، وَمَا فِي الشَّامِلِ عَلَى عَدَمِ فَرَضِيَتْهُ لِأَنَّ الْخَلَاءَ يُطْلَبُ فِيهِ السُّكُوتُ إلَّا لِمُهِمٍّ، وَغَيْرُ الْفَرْضِ لَيْسَ مِنْ الْمُهِمِّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

الثَّالِثُ: مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ فَرْضِيَّةِ التَّشْمِيتِ عَلَى الْكِفَايَةِ عَلَى أَحَدِ أَقْوَالٍ أَرْبَعَةٍ وَهُوَ أَرْجَحُهَا وَهُوَ الْمُتَبَادِرُ مِنْ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ، فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ وَحَمِدَ اللَّهَ كَانَ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ: يَرْحَمُك اللَّهُ» وَأَمَّا التَّثَاؤُبُ فَهُوَ مِنْ الشَّيْطَانِ، وَكَانَ صلى الله عليه وسلم إذَا عَطَسَ يَضَعُ يَدَهُ أَوْ ثَوْبَهُ عَلَى فِيهِ حَتَّى لَا يَرْفَعَ صَوْتَهُ وَقَالَ:«إذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ أَوْ تَجَشَّأَ فَلَا يَرْفَعَنَّ بِهِمَا صَوْتَهُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ بِهِمَا الصَّوْتُ» .

الرَّابِعُ: إنَّمَا طُلِبَ مِنْ الْعَاطِسِ الْحَمْدُ لِمَا فِي الْعُطَاسِ مِنْ الرَّحْمَةِ وَالْمَنْفَعَةِ لِلْعَاطِسِ لِأَنَّهُ يُخَفِّفُ الدِّمَاغَ وَيُسَهِّلُ بَعْضَ الْعِبَادَاتِ.

وَفِي الْحَدِيثِ: «أَنَّهُ يَقْطَعُ عِرْقَ الْفَالِجِ، وَالسُّعَالَ يَقْطَعُ عِرْقَ الْبَرَصِ، وَالزُّكَامِ يَقْطَعُ عِرْقَ الْجُذَامِ، وَالرَّمَدِ يَقْطَعُ عِرْقَ الْعُمْرِ» . وَوَرَدَ: «مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الْعُطَاسُ عِنْدَ الدُّعَاءِ وَأَوَّلُ مَنْ عَطَسَ آدَم» وَإِنَّمَا طُلِبَ مِنْ سَامِعِهِ تَشْمِيتُهُ بِيَرْحَمُكَ اللَّهُ لِأَنَّهُ عِنْدَ عُطَاسِهِ تَتَزَلْزَلُ أَعْضَاؤُهُ فَيُطْلَبُ الدُّعَاءُ لَهُ بِالرَّحْمَةِ كَمَا طُلِبَ مِنْهُ الْحَمْدُ عَلَى نِعْمَةٍ عُوِّدَهَا كَمَا كَانَتْ، وَلِذَلِكَ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: مَعْنَى التَّشْمِيتِ بِالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ أَبْعَدَ اللَّهُ عَنْك الشَّمَاتَةَ وَجَنَّبَك مَا يُشَمِّتُ بِك، وَيُقَالُ فِيهِ تَسْمِيتٌ أَيْضًا بِالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَمَعْنَاهُ: جَعَلَك اللَّهُ عَلَى سَمْتٍ حَسَنٍ، لِأَنَّ عِنْدَ الْعُطَاسِ يُشْبِهُ حَالَ الْأَمْوَاتِ مَعَ فَتْحِ فِيهِ مَعَ التَّكَشُّرِ.

(وَ) يُنْدَبُ أَنْ (يَرُدَّ الْعَاطِسُ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى مِنْ شَمَّتَهُ بِيَرْحَمُكَ اللَّهُ بِأَنْ يَقُولَ لَهُ جَوَابَ يَرْحَمُك اللَّهِ. (يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ أَوْ يَقُولَ) لَهُ (يَهْدِيكُمْ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ) أَيْ حَالَكُمْ وَقِيلَ قَلْبَكُمْ فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ كَمَا قَالَهُ مَالِكٌ رضي الله عنه فَإِنَّهُ قَالَ أَيْ ذَلِكَ قَالَهُ فَحَسَنٌ، فَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَا مَزِيَّةَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ وَهُوَ كَذَلِكَ لِوُرُودِ كُلٍّ مِنْ اللَّفْظَيْنِ فِي السُّنَّةِ خِلَافًا لِمَنْ ادَّعَى الْمُفَاضَلَةَ، وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ رُشْدٍ وَمِثْلُهُ لِابْنِ شَاسٍ: الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا حَسَنٌ.

(تَنْبِيهٌ) إنَّمَا كَانَ الْمُشَمِّتُ يَقُولُ يَرْحَمُك اللَّهُ بِالْإِفْرَادِ وَالْعَاطِسُ يَرُدُّ عَلَيْهِ بِيَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ بِالْجَمْعِ لِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ تُشَمِّتُ الْعَاطِسَ أَيْضًا، فَلِذَلِكَ طُلِبَ الْجَمْعُ لِأَنَّهُمْ مَعَ الْمُشَمِّتِ جَمْعٌ هَكَذَا قَالَهُ الْأُجْهُورِيُّ، وَتَقَدَّمَ أَنَّ سَامِعَ الْحَمْدِ مِنْ الْعَاطِسِ يَجِبُ عَلَيْهِ تَشْمِيتُهُ وَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى لَفْظِ الْحَمْدِ لِلَّهِ وَلَمْ يَزِدْ رَبَّ الْعَالَمِينَ.

[اللَّعِب بِالنَّرْدِ]

ثُمَّ شَرَعَ فِي حُكْمِ اللَّعِبِ بِالْمَلَاهِي بِقَوْلِهِ: (وَلَا يَجُوزُ) بِمَعْنَى يَحْرُمُ عَلَى مَا فِي الْجَوَاهِرِ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ (اللَّعِبُ بِالنَّرْدِ) وَلَوْ مَجَّانًا لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ لَعِب بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَدَمِهِ» .

وَقَالَ عليه الصلاة والسلام: «مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ» وَالنَّرْدَشِيرُ هُوَ النَّرْدُ

[اللَّعِب بِالشِّطْرَنْجِ]

(وَلَا) يَجُوزُ أَيْضًا اللَّعِبُ (بِالشَّطْرَنْجِ) بِفَتْحِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَالْقِيَاسُ كَسْرُهَا وَيُقَالُ بِالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ أَيْضًا، وَمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ عَدَمِ جَوَازِ اللَّعِبِ بِالشَّطْرَنْجِ هُوَ الَّذِي ارْتَضَاهُ الْحَطَّابُ فَإِنَّهُ حَمَلَ الْكَرَاهَةَ الْوَاقِعَةَ فِي كَلَامِ بَعْضٍ عَلَى التَّحْرِيمِ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَالشَّافِعِيِّ أَيْضًا، حَتَّى قَالَ إمَامُنَا مَالِكٌ رضي الله عنه: الشَّطْرَنْجُ أَلْهَى مِنْ النَّرْدِ وَأَشَرُّ، وَمُقْتَضَى اشْتِرَاطِ الْإِدْمَانِ فِي اللَّعِبِ بِهِ لِرَدِّ شَهَادَةِ مَنْ يَلْعَبُ بِهِ إبْقَاءُ الْكَرَاهَةِ عَلَى بَابِهَا، إلَّا أَنْ يُرَادَ بِالْإِدْمَانِ اللَّعِبُ بِهِ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ فِي السَّنَةِ كَمَا قَالُوا فِي رَدِّ الشَّهَادَةِ بِالْكَذِبِ الْكَثِيرِ فَإِنَّهُمْ فَسَّرُوا الْكَثِيرَ بِأَنْ يَزِيدَ فِي السَّنَةِ عَلَى مَرَّةٍ وَإِلَّا لَمْ يَقْدَحْ مَعَ أَنَّ الْكَذِبَ حَرَامٌ، وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ الْمُتَعَيَّنُ فِي فَهْمِ كَلَامِ الشُّيُوخِ، وَلَا يُشْكِلُ عَلَى اشْتِرَاطِ مَا ذُكِرَ فِي رَدِّ الشَّهَادَةِ مَعَ حُرْمَةِ رَدِّهَا بِفِعْلِ الْمُبَاحِ الْمُزْرِي، فَإِنَّ مُقْتَضَى الْإِبَاحَةِ عَدَمُ رَدِّ الشَّهَادَةِ بِهِ وَإِنْ أَدَامَهُ وَأَكْثَرُ مِنْهُ، لِأَنَّا نَقُولُ: إدَامَةُ الْمُزْرِي مُخِلَّةٌ بِالْعَدَالَةِ الْمُشْتَرَطَةِ فِي الشَّهَادَةِ، فَالْإِكْثَارُ مِنْ الْمُزْرِي كَالْإِكْثَارِ مِنْ الْمُحَرَّمِ فِي رَدِّ الشَّهَادَةِ، وَمُحَصِّلُ الْجَوَابِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ الْحُرْمَةِ الْإِزْرَاءُ بِدَلِيلِ تَفْرِقَتِهِمْ فِي الصَّغِيرَةِ بَيْنَ صَغِيرَةِ الْخِسَّةِ فَتُرَدُّ الشَّهَادَةُ مُطْلَقًا مِثْلَ النَّظْرَةِ لِلْأَجْنَبِيَّةِ وَسَرِقَةِ لُقْمَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ لِدَلَالَةِ مَا ذُكِرَ عَلَى دَنَاءَةِ الْهِمَّةِ، وَأَمَّا صَغَائِرُ غَيْرِ الْخِسَّةِ فَلَا تَقْدَحُ إلَّا بِشَرْطِ الْإِدْمَانِ عَلَيْهَا مَعَ حُرْمَةِ كُلِّ صَغِيرَةٍ.

(تَنْبِيهٌ) وَقَعَ الْخِلَافُ فِي اللَّعِبِ الطَّابِ وَهُوَ مَعْرُوفٌ عِنْدَ الْعَامَّةِ، وَكَذَا فِي الْمِنْقَلَةِ، وَاَلَّذِي ذَكَرَهُ بَهْرَامُ فِي شَرْحِ خَلِيلٍ الْحُرْمَةُ فِي الطَّابِ وَجَعَلَهُ مِثْلَ النَّرْدِ، وَأَمَّا الْمِنْقَلَةُ فَاسْتَظْهَرَ بَعْضُ الشُّيُوخِ الْكَرَاهَةَ فِيهَا، وَكُلُّ هَذَا حَيْثُ لَا قِمَارَ وَإِلَّا فَالْحُرْمَةُ فِيهِمَا مِنْ غَيْرِ نِزَاعٍ.

وَلَمَّا كَانَ يُتَوَهَّمُ مِنْ عِصْيَانِ أَصْحَابِ الْمَلَاهِي عَدَمُ السَّلَامِ عَلَيْهِمْ قَالَ: (وَلَا بَأْسَ) أَنْ يُؤْذَنَ فِي (أَنْ يُسَلَّمَ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ وَنَائِبُ الْفَاعِلِ (عَلَى مَنْ) شَأْنُهُ أَنْ (يَلْعَبَ بِهَا) أَيْ الْمَلَاهِي وَإِنَّمَا قُلْنَا شَأْنُهُ لِأَنَّ الْمُتَلَبِّسَ بِاللَّعِبِ لَا يَجُوزُ السَّلَامُ عَلَيْهِ.

قَالَ الْأُجْهُورِيُّ: لِأَنَّهُ مُتَلَبِّسٌ بِمَعْصِيَةٍ.

وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ حُكْمِ

ص: 349