المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

بِالْخَيْلِ وَالْإِبِلِ وَبِالسِّهَامِ بِالرَّمْيِ   ‌ ‌[حُكْم المسابقة] وَإِنْ أَخْرَجَا شَيْئًا جَعَلَا بَيْنَهُمَا مُحَلِّلًا - الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني - جـ ٢

[النفراوي]

فهرس الكتاب

- ‌ بَابٌ فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ وَالظِّهَارِ وَالْإِيلَاءِ وَاللِّعَانِ وَالْخُلْعِ وَالرَّضَاعِ

- ‌[أَرْكَان النِّكَاح]

- ‌[الْمُحْرِمَات فِي النِّكَاح]

- ‌[الْقَسْمُ بَيْن الزَّوْجَاتِ]

- ‌[شَرْطَ وُجُوبِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ]

- ‌[إسْلَامِ الزَّوْجَيْنِ الْكَافِرَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا]

- ‌ الطَّلَاقُ

- ‌الْخُلْعُ

- ‌[أَلْفَاظِ الطَّلَاقِ]

- ‌[مَا تَسْتَحِقُّهُ الْمَرْأَةُ بِالطَّلَاقِ]

- ‌[عُيُوبِ الزَّوْجَيْنِ الْمُوجِبَةِ لِخِيَارِ كُلٍّ فِي صَاحِبِهِ]

- ‌[أَحْكَامِ الزَّوْجِ الْمَفْقُودِ]

- ‌[النِّيَابَةِ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌[الْإِيلَاء]

- ‌[الظِّهَار]

- ‌اللِّعَانُ

- ‌[صِفَةِ اللِّعَانِ]

- ‌[طَلَاقُ الْعَبْدِ]

- ‌[الرَّضَاع]

- ‌[بَابٌ فِي الْعِدَّةِ وَالنَّفَقَةِ وَالِاسْتِبْرَاءِ]

- ‌[أَسْبَابُ الْعِدَّةِ]

- ‌عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُسْتَحَاضَةِ أَوْ الْأَمَةِ فِي الطَّلَاقِ

- ‌عِدَّةُ الْحَامِلِ

- ‌[عِدَّةُ الْحُرَّةِ مِنْ الْوَفَاةِ]

- ‌عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ مِنْ وَفَاةِ سَيِّدِهَا

- ‌وَاسْتِبْرَاءُ الْأَمَةِ

- ‌[النَّفَقَةُ وَأَسْبَابُهَا]

- ‌[بَابٌ فِي الْبُيُوعِ]

- ‌[بَيْع الجزاف]

- ‌[الْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ]

- ‌[بَاب السَّلَم]

- ‌الْعُهْدَةُ

- ‌[السَّلَمُ فِي الْعُرُوضِ]

- ‌[أَقَلِّ أَجَلِ السَّلَمِ]

- ‌[بَيْع الدِّين بالدين]

- ‌[الْبِيَاعَات الْمُنْهِيَ عَنْهَا سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ]

- ‌[بَيْع الجزاف]

- ‌[الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ عَلَى الْبَرْنَامَجِ]

- ‌[بَاب الْإِجَارَة]

- ‌[حُكْم الْإِجَارَة]

- ‌[شُرُوط الْإِجَارَة]

- ‌[الْعَقْدِ عَلَى مَنَافِعِ الدَّوَابِّ]

- ‌[الْإِجَارَةُ عَلَى حِفْظِ الْقُرْآنِ]

- ‌[تضمين الصناع]

- ‌[بَاب الشَّرِكَة]

- ‌[حُكْم الشَّرِكَة وَأَرْكَانهَا]

- ‌[بَاب الْقِرَاض]

- ‌[الْقِرَاضُ بِالْعُرُوضِ]

- ‌[بَاب الْمُسَاقَاة]

- ‌[أَرْكَانُ الْمُسَاقَاة]

- ‌[بَاب الْمُزَارَعَة]

- ‌[الصُّوَر الْمَمْنُوعَة فِي الْمُزَارَعَة]

- ‌[حُكْمِ شِرَاءِ الْعَرَايَا]

- ‌بَابٌ فِي الْوَصَايَا

- ‌[الْإِيصَاءُ بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ]

- ‌[أَحْكَامِ الْوَصَايَا الْمُتَّحِدَةِ الرُّتْبَةِ وَيَضِيقُ الثُّلُثُ عَنْ حَمْلِهَا]

- ‌[أَحْكَام التَّدْبِير]

- ‌[صفة إخْرَاج الْمُدَبَّرِ وَعِتْقِهِ مِنْ الثُّلُثِ]

- ‌[أَحْكَام الْكِتَابَة]

- ‌[أَحْكَام أُمّ الْوَلَد]

- ‌[أَحْكَامِ الْعِتْق النَّاجِز]

- ‌[الْعِتْقِ بِالسِّرَايَةِ]

- ‌[مَنْ يَكُونُ لَهُ الْوَلَاءُ]

- ‌[بَابٌ فِي الشُّفْعَةِ]

- ‌[مَا يُسْقِطُ الشُّفْعَةَ]

- ‌[أَحْكَام الْهِبَة]

- ‌[هِبَة الْوَالِد جَمِيعَ مَالِهِ لِبَعْضِ أَوْلَادِهِ]

- ‌[مُبْطِلَات الْهِبَة]

- ‌[أَحْكَام الحبس]

- ‌[أَحْكَام الْعُمْرَى]

- ‌[بَيَان حُكْمِ الْحُبُسِ بَعْدَ مَوْتِ بَعْضِ مَنْ حَبَسَ عَلَيْهِ]

- ‌[صِفَةِ قَسْمِ الْمَقْصُودِ مِنْ الْوَقْفِ]

- ‌[مَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ مِنْ الْوَقْفِ]

- ‌[بَاب الرَّهْن]

- ‌ضَمَانُ الرَّهْنِ

- ‌[مُسْتَحِقّ غَلَّةَ الرَّهْنِ]

- ‌[بَاب الْعَارِيَّةِ]

- ‌[بَاب الْوَدِيعَة]

- ‌[حُكْمِ الِاتِّجَارِ الْوَدِيعَةِ بِغَيْرِ إذْنِ مَالِكِهَا]

- ‌[بَاب اللُّقَطَة]

- ‌[أَحْكَام الضَّالَّةِ]

- ‌[التَّعَدِّي عَلَى مَالِ الْغَيْرِ]

- ‌[بَاب الْغَصْب]

- ‌بَابٌ فِي أَحْكَامِ الدِّمَاءِ

- ‌[ثُبُوت الْقَتْل بِالْقَسَامَةِ]

- ‌[صفة الْقَسَامَة وَحَقِيقَتَهَا]

- ‌[صِفَةِ حَلِفِ أَيْمَانِ الْقَسَامَةِ وَمَنْ يَحْلِفُهَا]

- ‌[مَا تَكُون فِيهِ الْقَسَامَة]

- ‌[الْعَفْو عَنْ الدَّم]

- ‌[أَحْكَام الدِّيَة]

- ‌[مِقْدَار الدِّيَة]

- ‌[دِيَةِ الْأَطْرَافِ وَالْمَعَانِي]

- ‌[الْقِصَاص فِي الْجِرَاح]

- ‌[تَحْمِل الْعَاقِلَة شَيْئًا مِنْ الدِّيَة مَعَ الْجَانِي]

- ‌[مُسْتَحَقّ دِيَةِ الْمَقْتُولِ]

- ‌[أَحْكَامِ كَفَّارَة الْقَتْل]

- ‌[كِتَاب الْحُدُود]

- ‌[أَحْكَامِ الْمُرْتَدِّ]

- ‌مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ

- ‌[أَحْكَامِ الْمُحَارِب]

- ‌[بَاب الزِّنَا]

- ‌[مَا يَثْبُتُ بِهِ الزِّنَا]

- ‌[حَدّ اللِّوَاط]

- ‌[بَاب القذف]

- ‌ شُرُوطِ حَدِّ الْقَذْفِ

- ‌[كَرَّرَ شُرْبَ الْخَمْرِ أَوْ كَرَّرَ فِعْلَ الزِّنَا]

- ‌[صِفَةِ الْمَحْدُودِ]

- ‌[بَاب السَّرِقَة]

- ‌[مَا تَثْبُتُ بِهِ السَّرِقَةُ]

- ‌[حُكْم الشَّفَاعَةِ فِيمَنْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ حَدٌّ]

- ‌(بَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالشَّهَادَاتِ)

- ‌[وَجَدَ الطَّالِبُ بَيِّنَةً تَشْهَدُ لَهُ بِالْحَقِّ بَعْدَ يَمِينِ الْمَطْلُوبِ]

- ‌[أَقْسَام الشَّهَادَة]

- ‌[مَا تَشْهَدُ فِيهِ النِّسَاءُ]

- ‌ شَهَادَةُ الْمَحْدُودِ

- ‌[شَهَادَة الزَّوْج لِلزَّوْجَةِ]

- ‌[شَهَادَةُ وَصِيٍّ لِيَتِيمِهِ بِشَيْءٍ عَلَى آخَرَ]

- ‌ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ فِي الْجِرَاحِ

- ‌[مَنْ يَصِحُّ مِنْهُ التَّعْدِيلُ وَالتَّجْرِيحُ وَمَنْ لَا يَصِحُّ]

- ‌[الرُّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَةِ]

- ‌[أَحْكَام الْوَكَالَة]

- ‌[حُكْمِ الصُّلْحِ]

- ‌[بَعْض مَسَائِل الِاسْتِحْقَاق]

- ‌[بَعْضِ مَسَائِلَ مِنْ مَسَائِلِ الْفَلَسِ]

- ‌[بَعْضَ مَسَائِلَ مِنْ بَابِ الضَّمَانِ]

- ‌[شُرُوط الْحَوَالَةِ]

- ‌[أَحْكَام الْقِسْمَة]

- ‌[شُرُوط الْقِسْمَة]

- ‌[بَعْضِ مَسَائِلَ مِنْ الْوَصِيَّةِ]

- ‌[بَعْضِ مَسَائِلَ مِنْ الْإِقْرَارِ]

- ‌[حُكْمِ مَا إذَا مَاتَ أَجِيرُ الْحَجِّ قَبْلَ التَّمَام]

- ‌[بَابٌ فِي الْفَرَائِضِ]

- ‌[الْوَارِثَاتِ مِنْ النِّسَاءِ]

- ‌[الْفُرُوض فِي الْمِيرَاث]

- ‌[إرْثِ الْبَنَاتِ مَعَ الْأَخَوَاتِ]

- ‌[أَنْوَاع الحجب]

- ‌[مِيرَاث الْإِخْوَة لإم]

- ‌[مَوَانِعِ الْإِرْث]

- ‌مِيرَاثُ الْجَدِّ

- ‌[إرْث الْجَدَّة]

- ‌[اجْتِمَاعِ الْإِخْوَةِ الْأَشِقَّاءِ وَاَلَّذِينَ لِلْأَبِ مَعَ الْجَدِّ]

- ‌[مَنْ يَرِثُ بِالْوَلَاءِ]

- ‌[أَحْكَام الْعَوْل]

- ‌[كَيْفِيَّةُ تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ وَتَأْصِيلِهَا وَكَيْفِيَّةُ قَسْمِ التَّرِكَةِ]

- ‌بَابٌ: جُمَلٌ مِنْ الْفَرَائِضِ وَالسُّنَنِ الْوَاجِبَةِ وَالرَّغَائِبِ

- ‌الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌[حُكْم السِّوَاك]

- ‌[الْقُنُوت فِي الصَّلَاة]

- ‌[صَلَاةُ الْجُمُعَةِ]

- ‌[صَلَاة الْوِتْر]

- ‌[جَمْعِ الصَّلَاة]

- ‌رَكْعَتَا الْفَجْرِ

- ‌صَلَاةُ الضُّحَى

- ‌ قِيَامُ رَمَضَانَ

- ‌[الْفِطْر فِي السَّفَر]

- ‌ طَلَبُ الْعِلْمِ

- ‌[صَلَاة الْجِنَازَة]

- ‌[الْجِهَاد قَيْءٍ سَبِيل اللَّه]

- ‌ غَضُّ الْبَصَرِ

- ‌[صَلَاة النَّوَافِل فِي الْبُيُوت]

- ‌[صَوْنُ اللِّسَانِ عَنْ الْكَذِبِ]

- ‌[الِاسْتِمْتَاعِ بِالنِّسَاءِ فِي زَمَنِ خُرُوجِ دَمِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاس]

- ‌أَكْلِ الطَّيِّبِ

- ‌[أَكْلَ الْمَيْتَةِ]

- ‌ الِانْتِفَاعُ بِأَنْيَابِ الْفِيلِ

- ‌ شُرْبَ الْخَمْرِ

- ‌[الِانْتِبَاذِ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ]

- ‌[أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاع وَأَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[بِرُّ الْوَالِدَيْنِ]

- ‌[الِاسْتِغْفَار لِلْوَالِدَيْنِ]

- ‌[حَقِيقَةِ الْإِيمَانِ]

- ‌الْهِجْرَانُ الْجَائِزُ

- ‌[مَحَاسِنِ الْأَخْلَاقِ]

- ‌[سَمَاعَ الْأَمْرِ الْبَاطِلِ]

- ‌ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ

- ‌[حُكْم التَّوْبَةُ]

- ‌بَابٌ فِي الْفِطْرَةِ وَالْخِتَانِ وَحَلْقِ الشَّعْرِ وَاللِّبَاسِ وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ

- ‌ صِبَاغُ الشَّعْرِ

- ‌ لِبَاسِ الْحَرِيرِ

- ‌ التَّخَتُّمِ بِالْحَدِيدِ

- ‌[التَّخَتُّم بِالذَّهَبِ]

- ‌[جَرّ الرَّجُلُ إزَارَهُ فِي الْأَرْضِ]

- ‌ وَصْلِ الشَّعْرِ

- ‌بَابٌ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ

- ‌[آدَابِ الْأَكْلِ الْمُقَارِنَةِ لَهُ]

- ‌[الْآدَابِ الْمُقَارِنَةِ لِلشُّرْبِ]

- ‌[بَابٌ فِي السَّلَامِ وَالِاسْتِئْذَانِ وَالتَّنَاجِي]

- ‌[صِفَةُ السَّلَامِ]

- ‌[الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ عِنْدَ السَّفَرِ أَوْ النَّوْمِ]

- ‌[آدَابِ قَارِئِ الْقُرْآنِ]

- ‌[بَابٌ فِي حُكْم التَّعَالُجِ]

- ‌الرُّقَى بِكِتَابِ اللَّهِ وَبِالْكَلَامِ الطَّيِّبِ

- ‌[التَّدَاوِي بِالْكَيِّ]

- ‌[الْكَلَامِ عَلَى الطِّيَرَة]

- ‌[صِفَةِ الرُّقْيَةِ مِنْ الْعَيْنِ]

- ‌[اتِّخَاذ الْكِلَاب فِي الْبُيُوت]

- ‌[الرِّفْق بِالْمَمْلُوكِ]

- ‌[بَابٌ فِي الرُّؤْيَا وَالتَّثَاؤُبِ وَالْعُطَاسِ وَغَيْرهَا]

- ‌[اللَّعِب بِالنَّرْدِ]

- ‌[اللَّعِب بِالشِّطْرَنْجِ]

- ‌[حُكْم المسابقة]

- ‌[صُوَرِ الْمُسَابَقَةِ]

- ‌[قَتْلَ جَمِيعِ الْحَشَرَاتِ بِالنَّارِ]

- ‌[قَتْلِ النَّمْلَةِ وَالنَّحْلَةِ وَالْهُدْهُدِ وَالصُّرَد]

- ‌[التَّفَاخُرَ بِالْآبَاءِ]

- ‌[أَفْضَلِ الْعُلُومِ]

- ‌[الثَّمَرَةِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَى مَعْرِفَةِ الْعِلْمِ]

- ‌[الْمُحَافَظَةِ عَلَى اتِّبَاعِ السَّلَفِ الصَّالِحِ]

- ‌[خَاتِمَة الْكتاب]

الفصل: بِالْخَيْلِ وَالْإِبِلِ وَبِالسِّهَامِ بِالرَّمْيِ   ‌ ‌[حُكْم المسابقة] وَإِنْ أَخْرَجَا شَيْئًا جَعَلَا بَيْنَهُمَا مُحَلِّلًا

بِالْخَيْلِ وَالْإِبِلِ وَبِالسِّهَامِ بِالرَّمْيِ

[حُكْم المسابقة]

وَإِنْ أَخْرَجَا شَيْئًا جَعَلَا بَيْنَهُمَا مُحَلِّلًا يَأْخُذُ ذَلِكَ الْمُحَلِّلُ إنْ سَبَقَ غَيْرُهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ هَذَا قَوْلُ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَقَالَ مَالِكٌ إنَّمَا يَجُوزُ أَنْ يُخْرِجَ الرَّجُلُ سَبْقًا فَإِنْ سَبَقَ غَيْرُهُ أَخَذَهُ وَإِنْ سَبَقَ هُوَ كَانَ لِلَّذِي يَلِيهِ مِنْ الْمُتَسَابِقَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ غَيْرَ جَاعِلٍ السَّبْقَ وَآخَرُ فَسَبَقَ جَاعِلَ السَّبْقِ أَكَلَهُ مَنْ حَضَرَ ذَلِكَ

وَجَاءَ فِيمَا ظَهَرَ مِنْ الْحَيَّاتِ بِالْمَدِينَةِ أَنْ تُؤْذَنَ ثَلَاثًا وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي غَيْرِهَا فَهُوَ حَسَنٌ

وَلَا تُؤْذَنُ فِي الصَّحْرَاءِ وَيُقْتَلُ مَا ظَهَرَ مِنْهَا

وَيُكْرَهُ

ــ

[الفواكه الدواني]

السَّلَامِ عَلَى مَنْ يَلْعَبُ بِالْمَلَاهِي ذَكَرَ حُكْمَ الْجُلُوسِ عِنْدَهُ بِقَوْلِهِ: (وَيُكْرَهُ) لِلْمُكَلَّفِ قَالَ الْأُجْهُورِيُّ: عَلَى جِهَةِ التَّحْرِيمِ (الْجُلُوسُ إلَى) أَيْ عِنْدَ (مَنْ يَلْعَبُ بِهَا) أَيْ بِتِلْكَ الْمَذْكُورَاتِ مِنْ الْمَلَاهِي مَخَافَةَ أَنْ يُنْسَبَ إلَيْهِمْ لِأَنَّ جَلِيسَ الْقَوْمِ مِنْهُمْ.

(وَ) كَذَا يُكْرَهُ (النَّظَرُ إلَيْهِمْ) أَيْ مَنْ يَلْعَبُ بِالْمَلَاهِي، وَأَفْرَدَ الضَّمِيرَ فِي بِهَا وَجَمَعَهُ فِي إلَيْهِمْ الْعَائِدِ عَلَى مَنْ مُرَاعَاةً لِلَفْظِهَا فِي الْأَوَّلِ وَلِمَعْنَاهَا فِي الثَّانِي نَحْوَ: وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ، وَإِنْ كَانَ الْأَكْثَرُ مُرَاعَاةَ اللَّفْظِ، مَا لَمْ يَلْزَمْ عَلَى مُرَاعَاةِ اللَّفْظِ قُبْحٌ نَحْوَ: مَنْ هِيَ حَمْرَاءُ أُمِّك، فَلَا يُقَالُ: مَنْ هُوَ حَمْرَاءُ أُمِّك، فَيَتَعَيَّنُ مُرَاعَاةُ الْمَعْنَى نَحْوَ: مَنْ هِيَ حَمْرَاءُ أُمِّك، وَمَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَى مُرَاعَاةِ اللَّفْظِ لَبْسٌ نَحْوُ: أَعْطِ مَنْ سَأَلَك مَعَ كَوْنِ الْمُعْطِي مُؤَنَّثًا.

ثُمَّ شَرَعَ فِي الْكَلَامِ عَلَى حُكْمِ الْمُسَابَقَةِ بِقَوْلِهِ: (وَلَا بَأْسَ بِالسَّبْقِ بِالْخَيْلِ) فِيمَا بَيْنَهَا.

(وَ) كَذَلِكَ لَا بَأْسَ بِالْمُسَابَقَةِ (بِالسِّهَامِ بِالرَّمْيِ) فَلَا بَأْسَ فِي كَلَامِهِ لِلْإِبَاحَةِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى إبَاحَتِهَا مَا فِي الْحَدِيثِ:«مِنْ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ» .

وَقَالَ أَيْضًا: «لَا سَبْقَ إلَّا فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ» ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُسَابَقَةَ إنْ وَقَعَتْ بِغَيْرِ جُعْلٍ تَجُوزُ بِالْمَذْكُورَاتِ وَغَيْرِهَا مِنْ نَحْوِ الْحَمِيرِ وَالطَّيْرِ وَالسَّفَرِ وَالرَّمْيِ بِالْحِجَارَةِ إذَا وَقَعَتْ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ.

قَالَ خَلِيلٌ: وَجَازَ فِيمَا عَدَاهُ مَجَّانًا، وَأَمَّا بِالْجُعْلِ فَإِنَّمَا يَجُوزُ فِي الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ وَبَيْنَهُمَا وَالسَّهْمِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْجُعْلُ مِمَّا يَصِحُّ بَيْعُهُ، وَتَعْيِينُ الْمَبْدَأِ وَالْغَايَةِ وَالْمَرْكُوبِ، وَتَعْيِينُ فَرَسِ كُلٍّ وَجَهْلُ كُلِّ سَبْقٍ فَرَسَهُ، وَإِنَّمَا الشَّرْطُ أَنْ لَا يَعْلَمَ أَحَدُهُمَا بِسَبْقِ فَرَسِهِ، وَلَا يُشْتَرَطُ مَرَمَّةُ الرَّكْبِ عَلَيْهِمَا مِنْ كَوْنِهِ جَسِيمًا أَوْ لَطِيفًا، وَإِنَّمَا يُشْتَرَطُ بُلُوغُهُمَا، وَمِثْلُ تَعْيِينِ الْمَبْدَأِ وَالْغَايَةِ بِالْفِعْلِ جَرَى الْعُرْفُ بِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ، وَإِنَّمَا اُشْتُرِطَ مَا ذُكِرَ فِيهَا مَعَ الْجُعْلِ لِأَنَّهَا مِنْ الْعُقُودِ اللَّازِمَةِ كَالْإِجَارَةِ، وَيُشْتَرَطُ فِي الرَّمْيِ تَعْيِينُ عَدَدِ الْإِصَابَةِ وَنَوْعِهَا مِنْ خَرْقٍ أَوْ غَيْرِهِ، بِخِلَافِ السَّهْمِ فَإِنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُهُ وَلَا تَعْيِينُ الْوَتْرِ وَلَا مَوْضِعِ الْإِصَابَةِ.

[صُوَرِ الْمُسَابَقَةِ]

ثُمَّ شَرَعَ فِي بَيَانِ صُوَرِ الْمُسَابَقَةِ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ: لِأَنَّ الْجُعْلَ إمَّا مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا وَإِمَّا مِنْ عِنْدِ غَيْرِهِمَا تَبَرَّعَ بِهِ لِلسَّابِقِ مِنْهُمَا بِقَوْلِهِ: (وَإِنْ أَخْرَجَا) أَيْ الْمُتَسَابِقَانِ (شَيْئًا) مِنْ عِنْدِهِمَا سَمَّيَاهُ سَبَقًا بِالْفَتْحِ أَيْ جُعْلًا وَجَوَابُ الشَّرْطِ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ جَازَ عَقْدُهَا إنْ (جَعَلَا بَيْنَهُمَا) ثَالِثًا مُسَابِقًا مِثْلَهُمَا (مُحَلِّلًا) لِعَقْدِهِمَا (يَأْخُذُ ذَلِكَ الْمُحَلِّلُ) هَذَا الشَّيْءَ الَّذِي أَخْرَجَاهُ (إنْ سَبَقَ هُوَ) أَيْ الْمُحَلِّلُ (وَإِنْ سَبَقَ غَيْرُهُ) أَيْ غَيْرُ الْمُحَلِّلِ وَهُوَ أَحَدُ الْمُخْرِجِينَ لِلْجُعْلِ (لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ) بِسَبَبِ سَبْقِ غَيْرِهِ لَهُ (شَيْءٌ) وَيَأْخُذُ السَّابِقُ جَمِيعَ الْجُعْلِ (هَذَا قَوْلُ ابْنِ الْمُسَيِّبِ) وَبَعْضُ أَصْحَابِ الْإِمَامِ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَأَشَارَ إلَى مُقَابِلِهِ بِقَوْلِهِ:(وَقَالَ مَالِكٌ) رضي الله عنه: (إنَّمَا يَجُوزُ) مِنْ صُوَرِ الْمُسَابَقَةِ (أَنْ يُخْرِجَ الرَّجُلُ سَبَقًا) بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ أَيْ جُعْلًا (فَإِنْ سَبَقَ غَيْرُهُ) أَيْ غَيْرُ مُخْرِجِهِ (أَخَذَهُ إنْ سَبَقَ هُوَ) أَيْ مُخْرِجُ الْجُعْلِ (كَانَ لِلَّذِي يَلِيهِ مِنْ الْمُتَسَابِقِينَ) وَاقْتَصَرَ خَلِيلٌ عَلَى قَوْلِ مَالِكٍ لِأَنَّهُ الْمُعْتَمَدُ حَيْثُ قَالَ: لَا إنْ أَخْرَجَاهُ لِيَأْخُذَ السَّابِقُ وَلَوْ بِمُحَلِّلٍ يُمْكِنُ سَبْقُهُ، وَإِنَّمَا مُنِعَتْ الْمُسَابَقَةُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لِعَوْدِ الْجُعْلِ لِمُخْرِجِهِ عَلَى تَقْدِيرِ سَبْقِهِ، وَمَحِلُّ الْخِلَافِ كَمَا عُلِمَ مِنْ كَلَامِ خَلِيلٍ إذَا كَانَ يُمْكِنُ سَبْقُ الثَّالِثِ وَإِلَّا اُتُّفِقَ عَلَى مَنْعِهَا وَسُمِّيَ هَذَا الثَّالِثُ الَّذِي لَا يُخْرِجُ الْجُعْلَ مُحَلِّلًا وَإِنْ حَرُمَتْ تِلْكَ الْمُسَابَقَةُ بِحَسَبِ زَعْمَيْهِمَا، هَذَا حُكْمُ مَا إذَا كَانَ الْمُتَسَابِقُونَ أَكْثَرَ مِنْ اثْنَيْنِ. (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ غَيْرُ جَاعِلِ السَّبَقِ) بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ أَيْ الْجُعْلِ

(وَآخَرُ) وَهُوَ السَّابِقُ لَهُ (فَسَبَقَ جَاعِلُ السَّبَقِ) بِفَتْحِ الْبَاءِ (أَكَلَهُ مَنْ حَضَرَ ذَلِكَ) الْفِعْلَ بِمَعْنَى الْمُسَابَقَةِ فَإِنَّهَا تَجُوزُ، وَبَقِيَ صُورَةٌ ثَالِثَةٌ أَنْ يُخْرِجَهُ مُتَبَرِّعٌ أَيْ غَيْرُ الْمُتَسَابِقِينَ مِنْ وَالٍ أَوْ غَيْرِهِ لِيَأْخُذَهُ كُلُّ مَنْ سَبَقَ مِنْ الْمُتَسَابِقِينَ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْجَائِزَ أَنْ يُخْرِجَ الْجُعْلَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ عَلَى أَنَّهُ إنْ سَبَقَ رَفِيقُهُ يَأْخُذُهُ، وَإِنْ سَبَقَ مُخْرِجُهُ يَكُونُ لِمَنْ حَضَرَ مِنْ الْمُتَسَابِقِينَ عِنْدَهُمْ إذَا كَانَتْ الْمُسَابَقَةُ وَقَعَتْ مِنْ اثْنَيْنِ فَقَطْ.

قَالَ خَلِيلٌ فِي بَيَانِ الْجَزَائِرِ: وَأَخْرَجَهُ مُتَبَرِّعٌ أَوْ أَحَدُهُمَا فَإِنْ سَبَقَ غَيْرُهُ أَخَذَهُ وَإِنْ سَبَقَ هُوَ فَلِمَنْ حَضَرَ.

(تَنْبِيهٌ) وَقَعَ التَّوَقُّفُ مِنْ الشُّيُوخِ لَوْ لَمْ يَكُنْ سَبَقٌ عِنْدَ إخْرَاجِ الْمُتَبَرِّعِ أَوْ لَوْ لَمْ يَحْضُرْ أَحَدٌ عِنْدَ سَبْقِ الْمُخْرِجِ، وَاسْتَظْهَرَ الْحَطَّابُ أَنَّ الَّذِي أَخْرَجَهُ الْمُتَبَرِّعُ يَكُونُ لَهُمَا سَوِيَّةً عِنْدَ عَدَمِ السَّبْقِ مِنْ أَحَدِهِمَا وَأَقُولُ: إنَّمَا يَتِمُّ الِاسْتِظْهَارُ إذَا كَانَ التَّبَرُّعُ لَا بِقَيْدِ السَّبْقِ، وَيَظْهَرُ لِي أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَحْضُرْ أَحَدٌ عِنْدَ سَبْقِ الْمُخْرِجِ أَنْ يَبْقَى عَلَى مِلْكِ صَاحِبِهِ وَحُرِّرَ الْحُكْمُ.

ثُمَّ شَرَعَ فِي الْكَلَامِ عَلَى مَا أَشَارَ لَهُ فِي التَّرْجَمَةِ بِقَوْلِهِ وَغَيْرُ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: (وَجَاءَ) أَيْ وَرَدَ عَنْ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم (فِيمَا ظَهَرَ مِنْ الْحَيَّاتِ بِالْمَدِينَةِ) أَيْ بُيُوتِ مَدِينَةِ الرَّسُولِ

ص: 350