المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[صفة قسم المقصود من الوقف] - الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني - جـ ٢

[النفراوي]

فهرس الكتاب

- ‌ بَابٌ فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ وَالظِّهَارِ وَالْإِيلَاءِ وَاللِّعَانِ وَالْخُلْعِ وَالرَّضَاعِ

- ‌[أَرْكَان النِّكَاح]

- ‌[الْمُحْرِمَات فِي النِّكَاح]

- ‌[الْقَسْمُ بَيْن الزَّوْجَاتِ]

- ‌[شَرْطَ وُجُوبِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ]

- ‌[إسْلَامِ الزَّوْجَيْنِ الْكَافِرَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا]

- ‌ الطَّلَاقُ

- ‌الْخُلْعُ

- ‌[أَلْفَاظِ الطَّلَاقِ]

- ‌[مَا تَسْتَحِقُّهُ الْمَرْأَةُ بِالطَّلَاقِ]

- ‌[عُيُوبِ الزَّوْجَيْنِ الْمُوجِبَةِ لِخِيَارِ كُلٍّ فِي صَاحِبِهِ]

- ‌[أَحْكَامِ الزَّوْجِ الْمَفْقُودِ]

- ‌[النِّيَابَةِ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌[الْإِيلَاء]

- ‌[الظِّهَار]

- ‌اللِّعَانُ

- ‌[صِفَةِ اللِّعَانِ]

- ‌[طَلَاقُ الْعَبْدِ]

- ‌[الرَّضَاع]

- ‌[بَابٌ فِي الْعِدَّةِ وَالنَّفَقَةِ وَالِاسْتِبْرَاءِ]

- ‌[أَسْبَابُ الْعِدَّةِ]

- ‌عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُسْتَحَاضَةِ أَوْ الْأَمَةِ فِي الطَّلَاقِ

- ‌عِدَّةُ الْحَامِلِ

- ‌[عِدَّةُ الْحُرَّةِ مِنْ الْوَفَاةِ]

- ‌عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ مِنْ وَفَاةِ سَيِّدِهَا

- ‌وَاسْتِبْرَاءُ الْأَمَةِ

- ‌[النَّفَقَةُ وَأَسْبَابُهَا]

- ‌[بَابٌ فِي الْبُيُوعِ]

- ‌[بَيْع الجزاف]

- ‌[الْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ]

- ‌[بَاب السَّلَم]

- ‌الْعُهْدَةُ

- ‌[السَّلَمُ فِي الْعُرُوضِ]

- ‌[أَقَلِّ أَجَلِ السَّلَمِ]

- ‌[بَيْع الدِّين بالدين]

- ‌[الْبِيَاعَات الْمُنْهِيَ عَنْهَا سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ]

- ‌[بَيْع الجزاف]

- ‌[الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ عَلَى الْبَرْنَامَجِ]

- ‌[بَاب الْإِجَارَة]

- ‌[حُكْم الْإِجَارَة]

- ‌[شُرُوط الْإِجَارَة]

- ‌[الْعَقْدِ عَلَى مَنَافِعِ الدَّوَابِّ]

- ‌[الْإِجَارَةُ عَلَى حِفْظِ الْقُرْآنِ]

- ‌[تضمين الصناع]

- ‌[بَاب الشَّرِكَة]

- ‌[حُكْم الشَّرِكَة وَأَرْكَانهَا]

- ‌[بَاب الْقِرَاض]

- ‌[الْقِرَاضُ بِالْعُرُوضِ]

- ‌[بَاب الْمُسَاقَاة]

- ‌[أَرْكَانُ الْمُسَاقَاة]

- ‌[بَاب الْمُزَارَعَة]

- ‌[الصُّوَر الْمَمْنُوعَة فِي الْمُزَارَعَة]

- ‌[حُكْمِ شِرَاءِ الْعَرَايَا]

- ‌بَابٌ فِي الْوَصَايَا

- ‌[الْإِيصَاءُ بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ]

- ‌[أَحْكَامِ الْوَصَايَا الْمُتَّحِدَةِ الرُّتْبَةِ وَيَضِيقُ الثُّلُثُ عَنْ حَمْلِهَا]

- ‌[أَحْكَام التَّدْبِير]

- ‌[صفة إخْرَاج الْمُدَبَّرِ وَعِتْقِهِ مِنْ الثُّلُثِ]

- ‌[أَحْكَام الْكِتَابَة]

- ‌[أَحْكَام أُمّ الْوَلَد]

- ‌[أَحْكَامِ الْعِتْق النَّاجِز]

- ‌[الْعِتْقِ بِالسِّرَايَةِ]

- ‌[مَنْ يَكُونُ لَهُ الْوَلَاءُ]

- ‌[بَابٌ فِي الشُّفْعَةِ]

- ‌[مَا يُسْقِطُ الشُّفْعَةَ]

- ‌[أَحْكَام الْهِبَة]

- ‌[هِبَة الْوَالِد جَمِيعَ مَالِهِ لِبَعْضِ أَوْلَادِهِ]

- ‌[مُبْطِلَات الْهِبَة]

- ‌[أَحْكَام الحبس]

- ‌[أَحْكَام الْعُمْرَى]

- ‌[بَيَان حُكْمِ الْحُبُسِ بَعْدَ مَوْتِ بَعْضِ مَنْ حَبَسَ عَلَيْهِ]

- ‌[صِفَةِ قَسْمِ الْمَقْصُودِ مِنْ الْوَقْفِ]

- ‌[مَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ مِنْ الْوَقْفِ]

- ‌[بَاب الرَّهْن]

- ‌ضَمَانُ الرَّهْنِ

- ‌[مُسْتَحِقّ غَلَّةَ الرَّهْنِ]

- ‌[بَاب الْعَارِيَّةِ]

- ‌[بَاب الْوَدِيعَة]

- ‌[حُكْمِ الِاتِّجَارِ الْوَدِيعَةِ بِغَيْرِ إذْنِ مَالِكِهَا]

- ‌[بَاب اللُّقَطَة]

- ‌[أَحْكَام الضَّالَّةِ]

- ‌[التَّعَدِّي عَلَى مَالِ الْغَيْرِ]

- ‌[بَاب الْغَصْب]

- ‌بَابٌ فِي أَحْكَامِ الدِّمَاءِ

- ‌[ثُبُوت الْقَتْل بِالْقَسَامَةِ]

- ‌[صفة الْقَسَامَة وَحَقِيقَتَهَا]

- ‌[صِفَةِ حَلِفِ أَيْمَانِ الْقَسَامَةِ وَمَنْ يَحْلِفُهَا]

- ‌[مَا تَكُون فِيهِ الْقَسَامَة]

- ‌[الْعَفْو عَنْ الدَّم]

- ‌[أَحْكَام الدِّيَة]

- ‌[مِقْدَار الدِّيَة]

- ‌[دِيَةِ الْأَطْرَافِ وَالْمَعَانِي]

- ‌[الْقِصَاص فِي الْجِرَاح]

- ‌[تَحْمِل الْعَاقِلَة شَيْئًا مِنْ الدِّيَة مَعَ الْجَانِي]

- ‌[مُسْتَحَقّ دِيَةِ الْمَقْتُولِ]

- ‌[أَحْكَامِ كَفَّارَة الْقَتْل]

- ‌[كِتَاب الْحُدُود]

- ‌[أَحْكَامِ الْمُرْتَدِّ]

- ‌مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ

- ‌[أَحْكَامِ الْمُحَارِب]

- ‌[بَاب الزِّنَا]

- ‌[مَا يَثْبُتُ بِهِ الزِّنَا]

- ‌[حَدّ اللِّوَاط]

- ‌[بَاب القذف]

- ‌ شُرُوطِ حَدِّ الْقَذْفِ

- ‌[كَرَّرَ شُرْبَ الْخَمْرِ أَوْ كَرَّرَ فِعْلَ الزِّنَا]

- ‌[صِفَةِ الْمَحْدُودِ]

- ‌[بَاب السَّرِقَة]

- ‌[مَا تَثْبُتُ بِهِ السَّرِقَةُ]

- ‌[حُكْم الشَّفَاعَةِ فِيمَنْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ حَدٌّ]

- ‌(بَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالشَّهَادَاتِ)

- ‌[وَجَدَ الطَّالِبُ بَيِّنَةً تَشْهَدُ لَهُ بِالْحَقِّ بَعْدَ يَمِينِ الْمَطْلُوبِ]

- ‌[أَقْسَام الشَّهَادَة]

- ‌[مَا تَشْهَدُ فِيهِ النِّسَاءُ]

- ‌ شَهَادَةُ الْمَحْدُودِ

- ‌[شَهَادَة الزَّوْج لِلزَّوْجَةِ]

- ‌[شَهَادَةُ وَصِيٍّ لِيَتِيمِهِ بِشَيْءٍ عَلَى آخَرَ]

- ‌ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ فِي الْجِرَاحِ

- ‌[مَنْ يَصِحُّ مِنْهُ التَّعْدِيلُ وَالتَّجْرِيحُ وَمَنْ لَا يَصِحُّ]

- ‌[الرُّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَةِ]

- ‌[أَحْكَام الْوَكَالَة]

- ‌[حُكْمِ الصُّلْحِ]

- ‌[بَعْض مَسَائِل الِاسْتِحْقَاق]

- ‌[بَعْضِ مَسَائِلَ مِنْ مَسَائِلِ الْفَلَسِ]

- ‌[بَعْضَ مَسَائِلَ مِنْ بَابِ الضَّمَانِ]

- ‌[شُرُوط الْحَوَالَةِ]

- ‌[أَحْكَام الْقِسْمَة]

- ‌[شُرُوط الْقِسْمَة]

- ‌[بَعْضِ مَسَائِلَ مِنْ الْوَصِيَّةِ]

- ‌[بَعْضِ مَسَائِلَ مِنْ الْإِقْرَارِ]

- ‌[حُكْمِ مَا إذَا مَاتَ أَجِيرُ الْحَجِّ قَبْلَ التَّمَام]

- ‌[بَابٌ فِي الْفَرَائِضِ]

- ‌[الْوَارِثَاتِ مِنْ النِّسَاءِ]

- ‌[الْفُرُوض فِي الْمِيرَاث]

- ‌[إرْثِ الْبَنَاتِ مَعَ الْأَخَوَاتِ]

- ‌[أَنْوَاع الحجب]

- ‌[مِيرَاث الْإِخْوَة لإم]

- ‌[مَوَانِعِ الْإِرْث]

- ‌مِيرَاثُ الْجَدِّ

- ‌[إرْث الْجَدَّة]

- ‌[اجْتِمَاعِ الْإِخْوَةِ الْأَشِقَّاءِ وَاَلَّذِينَ لِلْأَبِ مَعَ الْجَدِّ]

- ‌[مَنْ يَرِثُ بِالْوَلَاءِ]

- ‌[أَحْكَام الْعَوْل]

- ‌[كَيْفِيَّةُ تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ وَتَأْصِيلِهَا وَكَيْفِيَّةُ قَسْمِ التَّرِكَةِ]

- ‌بَابٌ: جُمَلٌ مِنْ الْفَرَائِضِ وَالسُّنَنِ الْوَاجِبَةِ وَالرَّغَائِبِ

- ‌الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌[حُكْم السِّوَاك]

- ‌[الْقُنُوت فِي الصَّلَاة]

- ‌[صَلَاةُ الْجُمُعَةِ]

- ‌[صَلَاة الْوِتْر]

- ‌[جَمْعِ الصَّلَاة]

- ‌رَكْعَتَا الْفَجْرِ

- ‌صَلَاةُ الضُّحَى

- ‌ قِيَامُ رَمَضَانَ

- ‌[الْفِطْر فِي السَّفَر]

- ‌ طَلَبُ الْعِلْمِ

- ‌[صَلَاة الْجِنَازَة]

- ‌[الْجِهَاد قَيْءٍ سَبِيل اللَّه]

- ‌ غَضُّ الْبَصَرِ

- ‌[صَلَاة النَّوَافِل فِي الْبُيُوت]

- ‌[صَوْنُ اللِّسَانِ عَنْ الْكَذِبِ]

- ‌[الِاسْتِمْتَاعِ بِالنِّسَاءِ فِي زَمَنِ خُرُوجِ دَمِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاس]

- ‌أَكْلِ الطَّيِّبِ

- ‌[أَكْلَ الْمَيْتَةِ]

- ‌ الِانْتِفَاعُ بِأَنْيَابِ الْفِيلِ

- ‌ شُرْبَ الْخَمْرِ

- ‌[الِانْتِبَاذِ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ]

- ‌[أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاع وَأَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[بِرُّ الْوَالِدَيْنِ]

- ‌[الِاسْتِغْفَار لِلْوَالِدَيْنِ]

- ‌[حَقِيقَةِ الْإِيمَانِ]

- ‌الْهِجْرَانُ الْجَائِزُ

- ‌[مَحَاسِنِ الْأَخْلَاقِ]

- ‌[سَمَاعَ الْأَمْرِ الْبَاطِلِ]

- ‌ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ

- ‌[حُكْم التَّوْبَةُ]

- ‌بَابٌ فِي الْفِطْرَةِ وَالْخِتَانِ وَحَلْقِ الشَّعْرِ وَاللِّبَاسِ وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ

- ‌ صِبَاغُ الشَّعْرِ

- ‌ لِبَاسِ الْحَرِيرِ

- ‌ التَّخَتُّمِ بِالْحَدِيدِ

- ‌[التَّخَتُّم بِالذَّهَبِ]

- ‌[جَرّ الرَّجُلُ إزَارَهُ فِي الْأَرْضِ]

- ‌ وَصْلِ الشَّعْرِ

- ‌بَابٌ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ

- ‌[آدَابِ الْأَكْلِ الْمُقَارِنَةِ لَهُ]

- ‌[الْآدَابِ الْمُقَارِنَةِ لِلشُّرْبِ]

- ‌[بَابٌ فِي السَّلَامِ وَالِاسْتِئْذَانِ وَالتَّنَاجِي]

- ‌[صِفَةُ السَّلَامِ]

- ‌[الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ عِنْدَ السَّفَرِ أَوْ النَّوْمِ]

- ‌[آدَابِ قَارِئِ الْقُرْآنِ]

- ‌[بَابٌ فِي حُكْم التَّعَالُجِ]

- ‌الرُّقَى بِكِتَابِ اللَّهِ وَبِالْكَلَامِ الطَّيِّبِ

- ‌[التَّدَاوِي بِالْكَيِّ]

- ‌[الْكَلَامِ عَلَى الطِّيَرَة]

- ‌[صِفَةِ الرُّقْيَةِ مِنْ الْعَيْنِ]

- ‌[اتِّخَاذ الْكِلَاب فِي الْبُيُوت]

- ‌[الرِّفْق بِالْمَمْلُوكِ]

- ‌[بَابٌ فِي الرُّؤْيَا وَالتَّثَاؤُبِ وَالْعُطَاسِ وَغَيْرهَا]

- ‌[اللَّعِب بِالنَّرْدِ]

- ‌[اللَّعِب بِالشِّطْرَنْجِ]

- ‌[حُكْم المسابقة]

- ‌[صُوَرِ الْمُسَابَقَةِ]

- ‌[قَتْلَ جَمِيعِ الْحَشَرَاتِ بِالنَّارِ]

- ‌[قَتْلِ النَّمْلَةِ وَالنَّحْلَةِ وَالْهُدْهُدِ وَالصُّرَد]

- ‌[التَّفَاخُرَ بِالْآبَاءِ]

- ‌[أَفْضَلِ الْعُلُومِ]

- ‌[الثَّمَرَةِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَى مَعْرِفَةِ الْعِلْمِ]

- ‌[الْمُحَافَظَةِ عَلَى اتِّبَاعِ السَّلَفِ الصَّالِحِ]

- ‌[خَاتِمَة الْكتاب]

الفصل: ‌[صفة قسم المقصود من الوقف]

أَنْ يَكُونَ فِي أَصْلِ الْحُبُسِ شَرْطٌ فَيُمْضَى.

وَلَا يُبَاعُ الْحُبُسُ وَإِنْ خَرِبَ وَيُبَاعُ الْفَرَسُ الْحُبُسُ يُكْلَبُ وَيُجْعَلُ ثَمَنُهُ فِي

ــ

[الفواكه الدواني]

نَقْصِهِمْ، وَلَا يَجُوزُ تَرَاضِيهِمْ عَلَى قَسْمِهِ ذَاتَه، وَمِنْهَا الْوَقْفُ عَلَى نَحْوِ إمَامٍ أَوْ مُؤَذِّنٍ أَوْ مُدَرِّسٍ إذَا أَخَلَّ وَاحِدٌ مِنْهُمْ بِشَيْءٍ مِنْ الْعَمَلِ الْمَطْلُوبِ مِنْهُ شَرْعًا، كَالْإِمَامِ يَتْرُكُ الْإِمَامَةَ مُدَّةً وَلَمْ يُقِمْ نَائِبًا، أَوْ الْمُؤَذِّنِ أَوْ الْمُدَرِّسِ ثُمَّ يَمُوتُ أَوْ يُعْزَلُ أَوْ يَسْتَمِرُّ فَهَلْ يَسْتَحِقُّ شَيْئًا زَمَنَ إخْلَالِهِ وَيُعْطَى مَا يُقَابِلُ عَمَلَهُ أَوْ لَا يُعْطَى شَيْئًا؟ اخْتَلَفَ رَأْيُ الْقَوْمِ فِي ذَلِكَ، فَاَلَّذِي ارْتَضَاهُ الْوَانْشَرِيسِيُّ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ كُلُّ وَاحِدٍ بِقَدْرِ عَمَلِهِ، وَاَلَّذِي ارْتَضَاهُ الْقَرَافِيُّ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا مِنْ الْمَعْلُومِ وَلَا فِي نَظِيرِ مَا عَمِلَ لِأَنَّهُ لَمْ يَصْدُقْ عَلَيْهِ أَنَّهُ عَمِلَ مَا طُلِبَ مِنْهُ، وَاَلَّذِي يَظْهَرُ لِي الْأَوَّلُ لِأَنَّهُ كَالْأَجِيرِ يَتَبَعَّضُ لَهُ الْعِوَضُ بِتَبْعِيضِ الْمَنْفَعَةِ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْوَقْفُ خَرَاجِيًّا أَوْ هِلَالِيًّا، وَيَدُلُّ لِمَا قُلْنَاهُ أَيْضًا فَتْوَى بَعْضِ فُضَلَاءِ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ بِأَنَّ مَنْ تَقَرَّرَ فِي وَظِيفَةٍ ثُمَّ مَاتَ أَوْ عُزِلَ فَإِنَّ لَهُ أَوْ لِمُوَرِّثِهِ بِقَدْرِ مَا بَاشَرَ، وَلَا يُعْطَى الْمُقَرَّرُ بَعْدَهُ إلَّا مِنْ يَوْمِ مُبَاشَرَتِهِ لَا مِنْ يَوْمِ تَقْدِيرِهِ السَّابِقِ عَلَى مُبَاشَرَتِهِ، وَأَمَّا نَحْوُ الْقِرَاءَةِ فِي سَبْعٍ أَوْ أَجْزَاءٍ يُقَصِّرُ الْوَاحِدُ مِنْهُمْ أَحْيَانَا أَوْ يَمُوتُ، فَإِنْ كَانُوا مُعَيَّنِينَ فَهُمْ كَالْأَجْزَاءِ لِكُلٍّ وَاحِدٌ أَوْ وَارِثُهُ بِقَدْرِ عَمَلِهِ وَإِلَّا لَمْ يُعْطَ شَيْئًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[صِفَةِ قَسْمِ الْمَقْصُودِ مِنْ الْوَقْفِ]

ثُمَّ شَرَعَ فِي بَيَانِ صِفَةِ قَسْمِ الْمَقْصُودِ مِنْ الْوَقْفِ بِقَوْلِهِ: (وَ) يَجِبُ عَلَى مُتَوَلِّي أَمْرِ الْوَقْفِ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ أَنْ (يُؤْثِرَ فِي) قَسْمِ (الْحُبُسِ أَهْلَ الْحَاجَةِ) وَالْعِيَالَ عَلَى غَيْرِهِمْ (بِالسُّكْنَى وَالْغَلَّةِ) قَالَ خَلِيلٌ: وَعَلَى مَنْ لَا يُحَاطُ بِهِمْ أَوْ عَلَى قَوْمٍ وَأَعْقَابِهِمْ أَوْ عَلَى كَوَلَدِهِ وَلَمْ يُعَيِّنْهُمْ فَضَّلَ الْمَوْلَى أَهْلَ الْحَاجَةِ وَالْعِيَالَ فِي غَلَّةٍ وَسُكْنَى بِاجْتِهَادِهِ، لِأَنَّ قَصْدَ الْوَاقِفِ الْإِرْفَاقُ وَالْإِحْسَانُ بِالْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ وَسَدُّ خَلَّتِهِمْ، فَإِنْ اسْتَوَوْا فِي الْفَقْرِ أَوْ الْغِنَى فَإِنَّهُ يُؤْثِرُ الْأَقْرَبَ عَلَى غَيْرِهِ، وَأَمَّا لَوْ كَانَ الْوَقْفُ عَلَى مُعَيَّنِينَ فَإِنَّهُ يُسَوِّي بَيْنَ الْجَمِيعِ، وَلَا يُفَضِّلُ فَقِيرًا عَلَى غَنِيٍّ، وَلَا أُنْثَى عَلَى ذَكَرٍ، وَلَا صَغِيرًا عَلَى كَبِيرٍ، وَيُعْطَى مِنْهُ الْحَاضِرُ وَالْغَائِبُ، بِخِلَافِ عَلَى نَحْوِ الْفُقَرَاءِ فَإِنَّمَا يُعْطَى مِنْهُ الْحَاضِرُ لَا الْغَائِبُ وَقْتَ الْقِسْمَةِ كَمَا قَدَّمْنَا.

(تَنْبِيهَانِ) الْأَوَّلُ: لَمْ يُبَيِّنْ الْمُصَنِّفُ مَعْنَى الْإِيثَارِ عَلَى مَعْنَاهُ التَّفْضِيلُ وَالزِّيَادَةُ عَلَى غَيْرِهِ، أَوْ مَعْنَاهُ التَّقْدِيمُ عَلَى غَيْرِهِ، فَمِنْ الشُّيُوخِ مَنْ فَسَّرَهُ بِالْأَوَّلِ، وَمِنْهُمْ مَنْ فَسَّرَهُ بِالثَّانِي.

قَالَ الْأُجْهُورِيُّ وَهُوَ الْأَحْسَنُ: بِخِلَافِ الْإِيثَارِ فِي الْوَصَايَا فَإِنَّهُ بِالزِّيَادَةِ لَا بِالتَّقْدِيمِ، وَوَجْهُ الْفَرْقِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي الْوَصَايَا لَفَاتَ غَرَضُ الْمُوصِي بِسَبَبِ حِرْمَانِ الْبَاقِي بِخِلَافِ الْوَقْفِ فَإِنَّهُ مُسْتَمِرٌّ، وَهَذَا يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ رُشْدٍ: الْمُبَدَّأُ فِي الْحُبُسِ أَهْلُ الْحَاجَةِ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ فِي السُّكْنَى وَالْغَلَّةِ، فَلَا سُكْنَى لِلْأَغْنِيَاءِ مَعَهُمْ إلَّا أَنْ يَفْضُلَ عَنْهُمْ شَيْءٌ.

الثَّانِي: لَمْ يُبَيِّنْ الْمُصَنِّفُ حُكْمَ الْإِيثَارِ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى الْإِيجَابِ لِأَنَّهُ الْمُتَبَادِرُ مِنْ غَرَضِ الْوَاقِفِ عِنْدَ فَقْدِ شَرْطِهِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ إيثَارَ الْمُحْتَاجِ مُوَافِقٌ لِغَرَضِهِ، وَلَمَّا كَانَ يُتَوَهَّمُ مِنْ وُجُوبِ الْإِيثَارِ حَتَّى فِي السُّكْنَى خُرُوجُ مَنْ سَكَنَ فَقِيرًا ثُمَّ اسْتَغْنَى.

(فَلَا يَخْرُجُ لِغَيْرِهِ) مِنْ الْفُقَرَاءِ أَوْ ذَوِي الْعِيَالِ (إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي أَصْلِ الْحُبُسِ شَرْطٌ) بِإِخْرَاجِ مَنْ اسْتَغْنَى (فَيُمْضَى) شَرْطُهُ وَيُعْمَلُ بِهِ.

قَالَ خَلِيلٌ: وَلَمْ يَخْرُجْ سَاكِنٌ لِغَيْرِهِ إلَّا لِشَرْطٍ أَوْ سَفَرِ انْقِطَاعٍ أَوْ بَعِيدٍ، وَهُوَ الَّذِي يُظَنُّ فِيهِ عَدَمُ رُجُوعِ صَاحِبِهِ، بِخِلَافِ مَنْ سَافَرَ لِيَرْجِعَ فَإِنَّهُ يَبْقَى عَلَى حَقِّهِ فَلَهُ أَنْ يُكْرِيَ مَحَلَّهُ إلَى أَنْ يَعُودَ، وَمَجْهُولُ الْحَالِ يُحْمَلُ عَلَى الْعَوْدِ حَتَّى يَحْصُلَ الْيَأْسُ مِنْ عَوْدِهِ، هَذَا حُكْمُ الْوَقْفِ عَلَى قَوْمٍ مَحْصُورِينَ كَالْمَغَارِبَةِ مَثَلًا، أَوْ عَلَى ذُرِّيَّةِ فُلَانٍ الْفُقَرَاءِ، وَأَمَّا الْوَقْفُ عَلَى قَوْمٍ مَوْصُوفِينَ بِوَصْفٍ كَالْوَقْفِ عَلَى الْفُقَرَاءِ، أَوْ عَلَى طَلَبَةِ الْعِلْمِ، أَوْ عَلَى الْمُشْتَغِلِ بِقِرَاءَةِ الْعِلْمِ، أَوْ عَلَى الْمُلَازِمِ لِلْمُجَاوِرَةِ فِي الْأَزْهَرِ ثُمَّ سَكَنَ وَاحِدٌ بِوَصْفِهِ وَزَالَ وَصْفُهُ، فَإِنَّهُ يَخْرُجُ لِغَيْرِهِ مِمَّنْ هُوَ مُتَّصِفٌ بِذَلِكَ الْوَصْفِ.

(تَنْبِيهَانِ) الْأَوَّلُ: لَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ حُكْمَ أَوْلَادِ الْمَقْسُومِ عَلَيْهِمْ، وَالْحُكْمُ أَنَّ مَنْ سَكَنَ مِنْ أَهْلِ الْحُبُسِ وَمَعَهُ وَلَدُهُ فَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُمَكَّنِ الِانْفِرَادِ عَنْ أَبِيهِ فَلَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا، وَإِنْ بَلَغَ وَقَوِيَ عَلَى الِانْفِرَادِ وَلَمْ يَسْكُنْ كَالْكَبِيرِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَتَزَوَّجُ حَيْثُ ضَاقَ عَنْهُ مَسْكَنُ أَبِيهِ، وَأَمَّا الْإِنَاثُ فَلَا مَسْكَنَ لَهُنَّ لِأَنَّهُنَّ فِي كَفَالَةِ الْأَبِ.

الثَّانِي: أَقَامَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ الْمَغْرِبِيُّ مِنْ قَوْلِ الْمُدَوَّنَةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: مَنْ مَاتَ وَغَابَ غَيْبَةَ انْتِقَالٍ اسْتَحَقَّ الْحَاضِرُ مَكَانَهُ، وَأَمَّا مَنْ سَافَرَ لِيَرْجِعَ فَهُوَ عَلَى حَقِّهِ، أَنَّ مَنْ جَلَسَ بِمَوْضِعٍ مِنْ الْمَسْجِدِ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ وَقَامَ يُجَدِّدُ الْوُضُوءَ أَوْ يَفْعَلُ شَيْئًا سِوَاهُ وَيَعُودُ إلَى مَحَلِّهِ بِالْقُرْبِ فَإِنَّهُ أَحَقُّ بِهِ، وَمِنْ هَذَا الْمَعْنَى قِيَامُ الطَّالِبِ مِنْ دَرْسِ الْعِلْمِ لِحَاجَةٍ وَيَعُودُ إلَى مَحَلِّهِ فَلَا يَسْقُطُ حَقُّهُ، وَلَا يَجُوزُ لِغَيْرِهِ الْجُلُوسُ فِيهِ حَيْثُ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مَكَانٌ مَعْلُومٌ، وَيُقَاسَ عَلَيْهِ كُلُّ مَنْ سَبَقَ إلَى مَحَلٍّ مُبَاحٍ كَطَرِيقٍ أَوْ جُلُوسِ بَاعَةٍ فِي سُوقٍ وَأَخْذِ مَاءٍ مِنْ بِئْرٍ مُبَاحٍ.

[مَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ مِنْ الْوَقْفِ]

ثُمَّ شَرَعَ فِي بَيَانِ مَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ مِنْ الْوَقْفِ بِقَوْلِهِ: (وَلَا) يَجُوزُ بِمَعْنَى يُحَرَّمُ أَنْ (يُبَاعَ) الْعَقَارُ (الْحُبُسُ وَإِنْ خَرِبَ) بِحَيْثُ صَارَ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ وَلَوْ لَمْ يَرْجُ عَوْدَهُ.

قَالَ مَالِكٌ رضي الله عنه: لَا يُبَاعُ الْعَقَارُ الْحُبُسُ وَلَوْ خَرِبَ، وَبَقَاءُ أَحْبَاسِ السَّلَفِ دَائِرَةً دَلِيلٌ عَلَى مَنْعِ ذَلِكَ، وَعِنْدَ بَعْضِهِمْ يَجُوزُ بَيْعُهُ إنْ كَانَ فِي بَقَائِهِ ضَرَرٌ وَلَا يُرْجَى عَوْدُهُ، وَحَكَى عَلَى ذَلِكَ الِاتِّفَاقَ وَلَا شَكَّ فِي مُخَالَفَتِهِ

ص: 164