المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[حكم ما إذا مات أجير الحج قبل التمام] - الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني - جـ ٢

[النفراوي]

فهرس الكتاب

- ‌ بَابٌ فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ وَالظِّهَارِ وَالْإِيلَاءِ وَاللِّعَانِ وَالْخُلْعِ وَالرَّضَاعِ

- ‌[أَرْكَان النِّكَاح]

- ‌[الْمُحْرِمَات فِي النِّكَاح]

- ‌[الْقَسْمُ بَيْن الزَّوْجَاتِ]

- ‌[شَرْطَ وُجُوبِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ]

- ‌[إسْلَامِ الزَّوْجَيْنِ الْكَافِرَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا]

- ‌ الطَّلَاقُ

- ‌الْخُلْعُ

- ‌[أَلْفَاظِ الطَّلَاقِ]

- ‌[مَا تَسْتَحِقُّهُ الْمَرْأَةُ بِالطَّلَاقِ]

- ‌[عُيُوبِ الزَّوْجَيْنِ الْمُوجِبَةِ لِخِيَارِ كُلٍّ فِي صَاحِبِهِ]

- ‌[أَحْكَامِ الزَّوْجِ الْمَفْقُودِ]

- ‌[النِّيَابَةِ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌[الْإِيلَاء]

- ‌[الظِّهَار]

- ‌اللِّعَانُ

- ‌[صِفَةِ اللِّعَانِ]

- ‌[طَلَاقُ الْعَبْدِ]

- ‌[الرَّضَاع]

- ‌[بَابٌ فِي الْعِدَّةِ وَالنَّفَقَةِ وَالِاسْتِبْرَاءِ]

- ‌[أَسْبَابُ الْعِدَّةِ]

- ‌عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُسْتَحَاضَةِ أَوْ الْأَمَةِ فِي الطَّلَاقِ

- ‌عِدَّةُ الْحَامِلِ

- ‌[عِدَّةُ الْحُرَّةِ مِنْ الْوَفَاةِ]

- ‌عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ مِنْ وَفَاةِ سَيِّدِهَا

- ‌وَاسْتِبْرَاءُ الْأَمَةِ

- ‌[النَّفَقَةُ وَأَسْبَابُهَا]

- ‌[بَابٌ فِي الْبُيُوعِ]

- ‌[بَيْع الجزاف]

- ‌[الْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ]

- ‌[بَاب السَّلَم]

- ‌الْعُهْدَةُ

- ‌[السَّلَمُ فِي الْعُرُوضِ]

- ‌[أَقَلِّ أَجَلِ السَّلَمِ]

- ‌[بَيْع الدِّين بالدين]

- ‌[الْبِيَاعَات الْمُنْهِيَ عَنْهَا سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ]

- ‌[بَيْع الجزاف]

- ‌[الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ عَلَى الْبَرْنَامَجِ]

- ‌[بَاب الْإِجَارَة]

- ‌[حُكْم الْإِجَارَة]

- ‌[شُرُوط الْإِجَارَة]

- ‌[الْعَقْدِ عَلَى مَنَافِعِ الدَّوَابِّ]

- ‌[الْإِجَارَةُ عَلَى حِفْظِ الْقُرْآنِ]

- ‌[تضمين الصناع]

- ‌[بَاب الشَّرِكَة]

- ‌[حُكْم الشَّرِكَة وَأَرْكَانهَا]

- ‌[بَاب الْقِرَاض]

- ‌[الْقِرَاضُ بِالْعُرُوضِ]

- ‌[بَاب الْمُسَاقَاة]

- ‌[أَرْكَانُ الْمُسَاقَاة]

- ‌[بَاب الْمُزَارَعَة]

- ‌[الصُّوَر الْمَمْنُوعَة فِي الْمُزَارَعَة]

- ‌[حُكْمِ شِرَاءِ الْعَرَايَا]

- ‌بَابٌ فِي الْوَصَايَا

- ‌[الْإِيصَاءُ بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ]

- ‌[أَحْكَامِ الْوَصَايَا الْمُتَّحِدَةِ الرُّتْبَةِ وَيَضِيقُ الثُّلُثُ عَنْ حَمْلِهَا]

- ‌[أَحْكَام التَّدْبِير]

- ‌[صفة إخْرَاج الْمُدَبَّرِ وَعِتْقِهِ مِنْ الثُّلُثِ]

- ‌[أَحْكَام الْكِتَابَة]

- ‌[أَحْكَام أُمّ الْوَلَد]

- ‌[أَحْكَامِ الْعِتْق النَّاجِز]

- ‌[الْعِتْقِ بِالسِّرَايَةِ]

- ‌[مَنْ يَكُونُ لَهُ الْوَلَاءُ]

- ‌[بَابٌ فِي الشُّفْعَةِ]

- ‌[مَا يُسْقِطُ الشُّفْعَةَ]

- ‌[أَحْكَام الْهِبَة]

- ‌[هِبَة الْوَالِد جَمِيعَ مَالِهِ لِبَعْضِ أَوْلَادِهِ]

- ‌[مُبْطِلَات الْهِبَة]

- ‌[أَحْكَام الحبس]

- ‌[أَحْكَام الْعُمْرَى]

- ‌[بَيَان حُكْمِ الْحُبُسِ بَعْدَ مَوْتِ بَعْضِ مَنْ حَبَسَ عَلَيْهِ]

- ‌[صِفَةِ قَسْمِ الْمَقْصُودِ مِنْ الْوَقْفِ]

- ‌[مَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ مِنْ الْوَقْفِ]

- ‌[بَاب الرَّهْن]

- ‌ضَمَانُ الرَّهْنِ

- ‌[مُسْتَحِقّ غَلَّةَ الرَّهْنِ]

- ‌[بَاب الْعَارِيَّةِ]

- ‌[بَاب الْوَدِيعَة]

- ‌[حُكْمِ الِاتِّجَارِ الْوَدِيعَةِ بِغَيْرِ إذْنِ مَالِكِهَا]

- ‌[بَاب اللُّقَطَة]

- ‌[أَحْكَام الضَّالَّةِ]

- ‌[التَّعَدِّي عَلَى مَالِ الْغَيْرِ]

- ‌[بَاب الْغَصْب]

- ‌بَابٌ فِي أَحْكَامِ الدِّمَاءِ

- ‌[ثُبُوت الْقَتْل بِالْقَسَامَةِ]

- ‌[صفة الْقَسَامَة وَحَقِيقَتَهَا]

- ‌[صِفَةِ حَلِفِ أَيْمَانِ الْقَسَامَةِ وَمَنْ يَحْلِفُهَا]

- ‌[مَا تَكُون فِيهِ الْقَسَامَة]

- ‌[الْعَفْو عَنْ الدَّم]

- ‌[أَحْكَام الدِّيَة]

- ‌[مِقْدَار الدِّيَة]

- ‌[دِيَةِ الْأَطْرَافِ وَالْمَعَانِي]

- ‌[الْقِصَاص فِي الْجِرَاح]

- ‌[تَحْمِل الْعَاقِلَة شَيْئًا مِنْ الدِّيَة مَعَ الْجَانِي]

- ‌[مُسْتَحَقّ دِيَةِ الْمَقْتُولِ]

- ‌[أَحْكَامِ كَفَّارَة الْقَتْل]

- ‌[كِتَاب الْحُدُود]

- ‌[أَحْكَامِ الْمُرْتَدِّ]

- ‌مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ

- ‌[أَحْكَامِ الْمُحَارِب]

- ‌[بَاب الزِّنَا]

- ‌[مَا يَثْبُتُ بِهِ الزِّنَا]

- ‌[حَدّ اللِّوَاط]

- ‌[بَاب القذف]

- ‌ شُرُوطِ حَدِّ الْقَذْفِ

- ‌[كَرَّرَ شُرْبَ الْخَمْرِ أَوْ كَرَّرَ فِعْلَ الزِّنَا]

- ‌[صِفَةِ الْمَحْدُودِ]

- ‌[بَاب السَّرِقَة]

- ‌[مَا تَثْبُتُ بِهِ السَّرِقَةُ]

- ‌[حُكْم الشَّفَاعَةِ فِيمَنْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ حَدٌّ]

- ‌(بَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالشَّهَادَاتِ)

- ‌[وَجَدَ الطَّالِبُ بَيِّنَةً تَشْهَدُ لَهُ بِالْحَقِّ بَعْدَ يَمِينِ الْمَطْلُوبِ]

- ‌[أَقْسَام الشَّهَادَة]

- ‌[مَا تَشْهَدُ فِيهِ النِّسَاءُ]

- ‌ شَهَادَةُ الْمَحْدُودِ

- ‌[شَهَادَة الزَّوْج لِلزَّوْجَةِ]

- ‌[شَهَادَةُ وَصِيٍّ لِيَتِيمِهِ بِشَيْءٍ عَلَى آخَرَ]

- ‌ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ فِي الْجِرَاحِ

- ‌[مَنْ يَصِحُّ مِنْهُ التَّعْدِيلُ وَالتَّجْرِيحُ وَمَنْ لَا يَصِحُّ]

- ‌[الرُّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَةِ]

- ‌[أَحْكَام الْوَكَالَة]

- ‌[حُكْمِ الصُّلْحِ]

- ‌[بَعْض مَسَائِل الِاسْتِحْقَاق]

- ‌[بَعْضِ مَسَائِلَ مِنْ مَسَائِلِ الْفَلَسِ]

- ‌[بَعْضَ مَسَائِلَ مِنْ بَابِ الضَّمَانِ]

- ‌[شُرُوط الْحَوَالَةِ]

- ‌[أَحْكَام الْقِسْمَة]

- ‌[شُرُوط الْقِسْمَة]

- ‌[بَعْضِ مَسَائِلَ مِنْ الْوَصِيَّةِ]

- ‌[بَعْضِ مَسَائِلَ مِنْ الْإِقْرَارِ]

- ‌[حُكْمِ مَا إذَا مَاتَ أَجِيرُ الْحَجِّ قَبْلَ التَّمَام]

- ‌[بَابٌ فِي الْفَرَائِضِ]

- ‌[الْوَارِثَاتِ مِنْ النِّسَاءِ]

- ‌[الْفُرُوض فِي الْمِيرَاث]

- ‌[إرْثِ الْبَنَاتِ مَعَ الْأَخَوَاتِ]

- ‌[أَنْوَاع الحجب]

- ‌[مِيرَاث الْإِخْوَة لإم]

- ‌[مَوَانِعِ الْإِرْث]

- ‌مِيرَاثُ الْجَدِّ

- ‌[إرْث الْجَدَّة]

- ‌[اجْتِمَاعِ الْإِخْوَةِ الْأَشِقَّاءِ وَاَلَّذِينَ لِلْأَبِ مَعَ الْجَدِّ]

- ‌[مَنْ يَرِثُ بِالْوَلَاءِ]

- ‌[أَحْكَام الْعَوْل]

- ‌[كَيْفِيَّةُ تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ وَتَأْصِيلِهَا وَكَيْفِيَّةُ قَسْمِ التَّرِكَةِ]

- ‌بَابٌ: جُمَلٌ مِنْ الْفَرَائِضِ وَالسُّنَنِ الْوَاجِبَةِ وَالرَّغَائِبِ

- ‌الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌[حُكْم السِّوَاك]

- ‌[الْقُنُوت فِي الصَّلَاة]

- ‌[صَلَاةُ الْجُمُعَةِ]

- ‌[صَلَاة الْوِتْر]

- ‌[جَمْعِ الصَّلَاة]

- ‌رَكْعَتَا الْفَجْرِ

- ‌صَلَاةُ الضُّحَى

- ‌ قِيَامُ رَمَضَانَ

- ‌[الْفِطْر فِي السَّفَر]

- ‌ طَلَبُ الْعِلْمِ

- ‌[صَلَاة الْجِنَازَة]

- ‌[الْجِهَاد قَيْءٍ سَبِيل اللَّه]

- ‌ غَضُّ الْبَصَرِ

- ‌[صَلَاة النَّوَافِل فِي الْبُيُوت]

- ‌[صَوْنُ اللِّسَانِ عَنْ الْكَذِبِ]

- ‌[الِاسْتِمْتَاعِ بِالنِّسَاءِ فِي زَمَنِ خُرُوجِ دَمِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاس]

- ‌أَكْلِ الطَّيِّبِ

- ‌[أَكْلَ الْمَيْتَةِ]

- ‌ الِانْتِفَاعُ بِأَنْيَابِ الْفِيلِ

- ‌ شُرْبَ الْخَمْرِ

- ‌[الِانْتِبَاذِ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ]

- ‌[أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاع وَأَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[بِرُّ الْوَالِدَيْنِ]

- ‌[الِاسْتِغْفَار لِلْوَالِدَيْنِ]

- ‌[حَقِيقَةِ الْإِيمَانِ]

- ‌الْهِجْرَانُ الْجَائِزُ

- ‌[مَحَاسِنِ الْأَخْلَاقِ]

- ‌[سَمَاعَ الْأَمْرِ الْبَاطِلِ]

- ‌ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ

- ‌[حُكْم التَّوْبَةُ]

- ‌بَابٌ فِي الْفِطْرَةِ وَالْخِتَانِ وَحَلْقِ الشَّعْرِ وَاللِّبَاسِ وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ

- ‌ صِبَاغُ الشَّعْرِ

- ‌ لِبَاسِ الْحَرِيرِ

- ‌ التَّخَتُّمِ بِالْحَدِيدِ

- ‌[التَّخَتُّم بِالذَّهَبِ]

- ‌[جَرّ الرَّجُلُ إزَارَهُ فِي الْأَرْضِ]

- ‌ وَصْلِ الشَّعْرِ

- ‌بَابٌ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ

- ‌[آدَابِ الْأَكْلِ الْمُقَارِنَةِ لَهُ]

- ‌[الْآدَابِ الْمُقَارِنَةِ لِلشُّرْبِ]

- ‌[بَابٌ فِي السَّلَامِ وَالِاسْتِئْذَانِ وَالتَّنَاجِي]

- ‌[صِفَةُ السَّلَامِ]

- ‌[الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ عِنْدَ السَّفَرِ أَوْ النَّوْمِ]

- ‌[آدَابِ قَارِئِ الْقُرْآنِ]

- ‌[بَابٌ فِي حُكْم التَّعَالُجِ]

- ‌الرُّقَى بِكِتَابِ اللَّهِ وَبِالْكَلَامِ الطَّيِّبِ

- ‌[التَّدَاوِي بِالْكَيِّ]

- ‌[الْكَلَامِ عَلَى الطِّيَرَة]

- ‌[صِفَةِ الرُّقْيَةِ مِنْ الْعَيْنِ]

- ‌[اتِّخَاذ الْكِلَاب فِي الْبُيُوت]

- ‌[الرِّفْق بِالْمَمْلُوكِ]

- ‌[بَابٌ فِي الرُّؤْيَا وَالتَّثَاؤُبِ وَالْعُطَاسِ وَغَيْرهَا]

- ‌[اللَّعِب بِالنَّرْدِ]

- ‌[اللَّعِب بِالشِّطْرَنْجِ]

- ‌[حُكْم المسابقة]

- ‌[صُوَرِ الْمُسَابَقَةِ]

- ‌[قَتْلَ جَمِيعِ الْحَشَرَاتِ بِالنَّارِ]

- ‌[قَتْلِ النَّمْلَةِ وَالنَّحْلَةِ وَالْهُدْهُدِ وَالصُّرَد]

- ‌[التَّفَاخُرَ بِالْآبَاءِ]

- ‌[أَفْضَلِ الْعُلُومِ]

- ‌[الثَّمَرَةِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَى مَعْرِفَةِ الْعِلْمِ]

- ‌[الْمُحَافَظَةِ عَلَى اتِّبَاعِ السَّلَفِ الصَّالِحِ]

- ‌[خَاتِمَة الْكتاب]

الفصل: ‌[حكم ما إذا مات أجير الحج قبل التمام]

أَوْصَى بِحَجٍّ أَنُفِذَ وَالْوَصِيَّةُ بِالصَّدَقَةِ أَحَبُّ إلَيْنَا

وَإِذَا مَاتَ أَجِيرُ الْحَجِّ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ فَلَهُ بِحِسَابِ مَا سَارَ وَيَرُدُّ مَا بَقِيَ وَمَا هَلَكَ بِيَدِهِ فَهُوَ مِنْهُ إلَّا أَنْ يَأْخُذَ الْمَالَ عَلَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَى الْبَلَاغِ فَالضَّمَانُ مِنْ الَّذِينَ وَاجْرُوهُ وَيَرُدُّ مَا فَضَلَ إنْ فَضَلَ شَيْءٌ.

ــ

[الفواكه الدواني]

أَقَرَّ لِشَخْصٍ مِنْ الْوَرَثَةِ مَعَ وُجُودِ مُسَاوِيهِ وَأَوْلَى لِأَقْرَبَ مِنْهُ (أَوْ) أَيْ وَلَا يَجُوزُ إقْرَارُ الْمَرِيضِ (بِقَبْضِهِ) أَيْ بِقَبْضِ الدَّيْنِ الَّذِي عَلَى وَارِثِهِ الْمُتَّهَمِ عَلَى الْإِقْرَارِ لَهُ كَمَا لَوْ قَالَ: الدَّيْنُ الَّذِي كَانَ عَلَى ابْنِي الْبَارِّ أَوْ الصَّغِيرِ مَعَ وُجُودِ الْعَاقِّ أَوْ الْكَبِيرِ قَدْ أَدَّاهُ إلَيَّ، وَالْحَالُ أَنَّهُ لَا بَيِّنَةَ لَهُ فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ ذَلِكَ.

قَالَ خَلِيلٌ: يُؤَاخَذُ الْمُكَلَّفُ بِلَا حَجْرٍ بِإِقْرَارِهِ لِأَهْلٍ لَمْ يُكَذِّبْهُ وَلَا يُتَّهَمُ كَالْعَبْدِ فِي غَيْرِ الْمَالِ بَلْ بِمَا يُوجِبُ عَلَى نَفْسِهِ عُقُوبَةً فَإِنَّهُ يَصِحُّ، وَأَخْرَسَ وَمَرِيضٍ إنْ وَرِثَهُ وَلَدٌ لِأَبْعَدَ أَوْ لِمُلَاطَفَتِهِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ لِعَدَمِ الِاتِّهَامِ.

وَاعْلَمْ أَنَّ قَيْدَ الِاتِّهَامِ إنَّمَا يُعْتَبَرُ فِي إقْرَارِ الْمَرِيضِ وَفِي إقْرَارِ الصَّحِيحِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ كَمَنْ أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَالِهِ، وَلَا يُعْتَبَرُ فِي إقْرَارِ الصَّحِيحِ غَيْرِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ، وَلِذَا قَالُوا بِصِحَّةِ إقْرَارِ الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ وَلَوْ عُلِمَ مَيْلُهُ لَهَا، وَإِنَّمَا فَصَلُوا فِي إقْرَارِهِ فِي حَالِ مَرَضِهِ فَقَالُوا: إنْ عُلِمَ مَيْلُهُ لَهَا لَا يَصِحُّ وَإِنْ عُلِمَ بُغْضُهُ لَمَا صَحَّ، وَإِنْ جُهِلَ حَالُهُ مَعَهَا صَحَّ إنْ وَرِثَهُ ابْنٌ وَلَوْ صَغِيرًا، وَكَذَا لَوْ وَرِثَهُ بَنُونَ حَيْثُ لَمْ تَنْفَرِدْ بِوِلَادَةِ الصَّغِيرِ فَلَا يَصِحُّ لِاتِّهَامِهِ، وَالْمَرَضُ الْخَفِيفُ بِمَنْزِلَةِ عَدَمِهِ. وَلَمَّا قَدَّمَ أَنَّ إقْرَارَ الْمَرِيضِ لِمَنْ يُتَّهَمُ عَلَيْهِ غَيْرُ صَحِيحٍ وَكَانَ إيصَاؤُهُ بِالْحَجِّ عَنْهُ رُبَّمَا يُتَوَهَّمُ مَنْعُهُ

قَالَ: (وَمَنْ أَوْصَى) فِي حَالِ مَرَضِهِ (بِحَجٍّ) عَنْ نَفْسِهِ (أُنْفِذَتْ) وَصِيَّتُهُ وُجُوبًا مِنْ ثُلُثِهِ سَوَاءٌ كَانَ ضَرُورَةً أَوْ غَيْرَهُ، أَوْ فِي حَالِ صِحَّتِهِ وَكَانَ غَيْرَ ضَرُورَةٍ، وَإِنَّمَا وَجَبَ تَنْفِيذُهَا وَإِنْ كَانَتْ مَكْرُوهَةً لِوُجُوبِ تَنْفِيذِ الْوَصِيَّةِ وَإِنْ تَعَلَّقَتْ بِمَكْرُوهٍ.

قَالَ خَلِيلٌ: وَنُفِّذَتْ الْوَصِيَّةُ بِهِ مِنْ الثُّلُثِ، وَحَمَلْنَا كَلَامَ الْمُصَنِّفِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ: أُنْفِذَتْ وَصِيَّتُهُ؛ لِأَنَّ الصَّحِيحَ الصَّرُورَةُ لَا تُنَفَّذُ وَصِيَّتُهُ بِالْحَجِّ.

قَالَ خَلِيلٌ: وَمُنِعَ اسْتِنَابَةُ صَحِيحٍ فِي فَرْضٍ وَإِلَّا كُرِهَ كَبَدْءِ مُسْتَطِيعٍ بِهِ عَنْ غَيْرِهِ، وَعَبَّرَ بِأَنْفَذْت إشَارَةً إلَى أَنَّهَا غَيْرُ جَائِزَةٍ ابْتِدَاءً وَلِذَا قَالَ:(وَالْوَصِيَّةُ بِالصَّدَقَةِ) وَهِيَ عَطِيَّةٌ يُقْصَدُ بِهَا ثَوَابُ الْآخِرَةِ (أَحَبُّ إلَيْنَا) مِنْ صَرْفِ الْمَالِ فِي الْحَجِّ لِوُصُولِ ثَوَابِ الصَّدَقَةِ لِلْمَيِّتِ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «إذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يَنْتَفِعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ» .

قَالَ بَعْضُ الشُّيُوخِ: يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الْوَصِيَّةَ بِالتَّصَدُّقِ بِالْمَالِ أَفْضَلُ مِنْ دَفْعِ الْمَالِ لِمَنْ يَقْرَأُ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ لِلْخِلَافِ فِي حُصُولِ ثَوَابِهِ، وَمَذْهَبُ مَالِكٍ أَنَّهُ لَا يَنْتَفِعُ بِهِ الْمَيِّتُ وَلِذَلِكَ لَا نَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ، وَلَعَلَّهَا إنَّمَا صَحَّتْ بِالْحَجِّ، وَإِنْ كَانَ الْحَجُّ لَا يَحْصُلُ لِلْمَحْجُوجِ أَنَّهُ؛ لِأَنَّ لَهُ أَجْرَ النَّفَقَةِ وَالدُّعَاءِ.

قَالَ خَلِيلٌ: وَلَا يَسْقُطُ فَرْضُ مَنْ حُجَّ عَنْهُ وَإِنَّمَا لَهُ أَجْرُ النَّفَقَةِ وَالدُّعَاءِ.

(تَنْبِيهٌ) إذَا عَرَفْت مَا ذَكَرْنَاهُ ظَهَرَ لَك أَنَّ أَفْعَلَ التَّفْضِيلِ لَيْسَ عَلَى بَابِهِ إذْ لَا أَحَبِّيَّةَ فِي الْحَجِّ لِكَرَاهَتِهِ.

[حُكْمِ مَا إذَا مَاتَ أَجِيرُ الْحَجِّ قَبْلَ التَّمَام]

ثُمَّ شَرَعَ فِي بَيَانِ حُكْمِ مَا إذَا مَاتَ أَجِيرُ الْحَجِّ قَبْلَ التَّمَامِ بِقَوْلِهِ (وَإِذَا مَاتَ أَجِيرُ الْحَجِّ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ) لِمَكَّةَ أَوْ بَعْدَ الْوُصُولِ وَقَبْلَ إتْمَامِ مَا يُطْلَبُ مِنْهُ فِعْلُهُ (فَلَهُ) أَيْ يَجِبُ لِوَرَثَتِهِ (بِحِسَابِ مَا سَارَ) قَالَ خَلِيلٌ: وَلَهُ بِالْحِسَابِ إنْ مَاتَ أَوْ صُدَّ أَوْ حَصَلَ الْخَطَأُ فِي الْعَدَدِ، وَيُنْظَرُ لِمَا سَارَهُ مِنْ حَيْثُ الصُّعُوبَةُ وَالسُّهُولَةُ وَالْخَوْفُ وَالْأَمْنُ، وَهَذَا كُلُّهُ فِي أَجْرِ الضَّمَانِ، سَوَاءٌ وَقَعَ الْعَقْدُ مُتَعَلِّقًا بِعَيْنِهِ أَوْ بِذِمَّتِهِ وَأَبَى وَارِثُهُ مِنْ الْإِتْمَامِ، وَأَمَّا لَوْ كَانَتْ عَلَى وَجْهِ الْجَعَالَةِ فَلَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا بِمَوْتِهِ أَوْ صَدِّهِ قَبْلَ التَّمَامِ.

وَأَمَّا فِي إجَارَةِ الْبَلَاغُ فَلَهُ بِقَدْرِ مَا أَنْفَقَ إذَا مَاتَ قَبْلَ التَّمَامِ (وَ) إذَا أَخَذَ أَجِيرُ الضَّمَانِ بِحِسَابِ مَا سَارَ الَّذِي هُوَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ (يَرُدَّ مَا بَقِيَ) مَعَهُ مِنْ الْمَالِ (وَمَا هَلَكَ) أَيْ ضَاعَ حَالَ كَوْنِ الْمَالِ (بِيَدِهِ فَهُوَ مِنْهُ) أَيْ فَضَمَانُهُ مِنْ أَجِيرِ الضَّمَانِ؛ لِأَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِضَمَانِهِ بِمُجَرَّدِ قَبْضِهِ، وَاسْتُثْنِيَ مِنْ ضَمَانِ الْأَجِيرِ قَوْلُهُ:(إلَّا أَنْ يَأْخُذَ الْمَالَ عَلَى أَنْ يُنْفِقَ) مِنْهُ (عَلَى الْبَلَاغِ فَ) إنَّ (الضَّمَانَ) لِجَمِيعِ مَا يَهْلَكُ (مِنْ الَّذِينَ وَاجَرُوهُ) لَا عَلَى الْأَجِيرِ، وَإِنَّمَا كَانَ الضَّمَانُ عَلَى الَّذِينَ وَاجْرُوهُ لِتَفْرِيطِهِمْ بِعَدَمِ إجَارَةِ الضَّمَانِ الَّتِي هِيَ أَحْوَطُ.

قَالَ خَلِيلٌ: وَإِجَارَةُ ضَمَانٍ عَلَى بَلَاغٍ أَيْ وَفُضِّلَتْ إجَارَةُ ضَمَانٍ عَلَى بَلَاغٍ، وَمَعْنَى فَضْلِهَا كَوْنُهَا أَحْوَطَ لِلْمَالِ؛ لِأَنَّ إجَارَةَ الْبَلَاغِ إعْطَاءُ مَا يُنْفِقُهُ لِلْأَجِيرِ بَدْءًا وَعَوْدًا بِالْعُرْفِ، وَإِنْ ضَاعَ مِنْهُ الْمَالُ قَبْلَ الْإِحْرَامِ رَجَعَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي الضَّائِعِ، وَإِذَا فَرَغَ مِنْ الْمَالِ قَبْلَ إتْمَامِ مَا عَلَيْهِ اسْتَمَرَّ عَلَى الْإِنْفَاقِ وَيَرْجِعُ بِمَا أَنْفَقَهُ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ تَسَلَّفَهُ وَيُرْجَعُ عَلَيْهِ بِالسَّرَفِ، وَإِذَا مَاتَ قَبْلَ التَّمَامِ أَوْ صُدَّ يُرْجَعُ لِلْمُحَاسَبَةِ كَأَجِيرِ الضَّمَانِ، وَمَا فِي بَعْضِ الشُّرَّاحِ مِنْ أَنَّهُ إذَا لَمْ يُتِمَّ الْعَمَلَ لَا شَيْءَ لَهُ يُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا تَرَكَ ذَلِكَ اخْتِيَارًا فَلَا يُنَافِي الرُّجُوعَ لِلْمُحَاسَبَةِ عِنْدَ الْمَوْتِ أَوْ الصَّدِّ، وَقَوْلُهُ: وَاجَرُوهُ صَوَابُهُ بِالْهَمْزِ بَدَلَ الْوَاوِ (وَ) إذَا تَمَّمَ أَجِيرُ الْبَلَاغِ

ص: 247