الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تَابع كِتَابُ الحجِّ
27 - بابُ التَّحْمِيدِ وَالتَّسْبيحِ وَالتَّكْبيرِ قَبْلَ الإِهْلَالِ عِنْدَ الرُّكُوبِ عَلَى الدَّابَّةِ
(باب التَّحميد
…
) إلى آخره.
قال (ش): قَصَدَ بذلك الردَّ على أبي حنيفة في قوله: أنَّ مَنْ سَبَّح أو كبَّر أجزأَه من إهلالِه، فأثبتَ أنَّ ذلك إنّما كان من النبيِّ صلى الله عليه وسلم قبْل الإهلال.
1551 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيَّوبُ، عَنْ أَبي قِلَابَةَ، عَنْ أَنسٍ صلى الله عليه وسلم قَالَ: صَلَّى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَنحنُ مَعَهُ بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا، وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكعَتَيْنِ، ثُمَّ بَاتَ بِهَا حَتَّى أَصْبَحَ، ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءَ، حَمِدَ الله وَسَبَّحَ وَكبَّرَ، ثُمَّ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهِمَا، فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَ النَّاسَ فَحَلُّوا، حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ، قَالَ: وَنَحَرَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بَدَنَاتٍ بِيَدِهِ قِيَامًا، وَذَبَحَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ كبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ.
قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: قَالَ بَعْضُهُمْ: هَذَا عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَنسٍ.
(البيداء): الشَّرَف قُدَّام ذي الحُليفة.
(قدمنا)؛ أي: إلى مكّة.
(النَّاس)؛ أي: الذين لم يسوقوا الهَدْي.
(يحلوا)؛ أي: صاروا حلالًا، وإنما أَمَرَهم بالفَسْخِ وهم قَارِنون؛ لأنهم كانوا يرون العمرةَ في أشهر الحجِّ مُنكَرةً كما هو رَسْم الجاهلية، فأمرَهم بالتحلُّل من حَجِّهم، والانفساخ إلى العمرة؛ تخفيفًا لمخالفةِ رسمهم، وتصريحًا بجواز الاعتمارِ في تلك الأشهر.
ثم اختُلِفَ في جواز ذلك بعد تلك السَّنة، فقال أحمد: يجوز لكل محرمٍ بالحج ولا هديَ معه أن يَقلبَ إحرامه عُمرةً، وأنَّ هذا الحكم مستمرٌّ إلى يوم القيامة، وقال الآخَرون: ذلك خاصٌّ بتلك السَّنَة.
(يومُ) بالضم؛ لأنَّ (كان) تامةٌ.
(التروية)؛ لأنهم يَرْتَوون فيه من الماء، ويحملونه إلى عرَفات.
(بدنات)؛ أي: المُهداة إلى مكّة.
(قيامًا)؛ أي: قائمًا.
(أملحين)؛ أي: في أُضحيةِ يوم العيدِ بالمدينة، الأَمْلَح: الّذي