المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌34 - باب التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي - اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح - جـ ٦

[شمس الدين البرماوي]

فهرس الكتاب

- ‌27 - بابُ التَّحْمِيدِ وَالتَّسْبيحِ وَالتَّكْبيرِ قَبْلَ الإِهْلَالِ عِنْدَ الرُّكُوبِ عَلَى الدَّابَّةِ

- ‌28 - بابُ مَنْ أَهَلَّ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ

- ‌29 - بابُ الإِهْلَالِ مُسْتَقْبلَ الْقِبْلَةِ

- ‌30 - بابُ التَّلْبيَةِ إِذَا انحَدَرَ فِي الْوَادِي

- ‌31 - بابٌ كَيْفَ تُهِلُّ الحائِضُ والنُّفَساءُ

- ‌32 - بابُ مَنْ أَهَلَّ فِي زَمَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم كَإِهْلَالِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌33 - بابُ قَوْلِ الله تَعَالَى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}، {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ}

- ‌34 - بابُ التَّمَتُّعِ وَالإقْرَانِ وَالإِفْرَادِ بالْحَجِّ وَفَسْخِ الْحَجِّ لِمَنْ لم يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ

- ‌35 - بابُ مَنْ لَبَّى بِالْحَجِّ وَسَمَّاهُ

- ‌36 - بابُ التَّمَتُّعِ

- ‌37 - بابُ قَوْلِ الله تَعَالَى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}

- ‌38 - بابُ الاِغْتِسَالِ عِندَ دُخُولِ مَكَّةَ

- ‌39 - بابُ دُخُولِ مَكَّةَ نَهَارًا أَوْ لَيْلًا

- ‌40 - بابٌ مِنْ أَيْنَ يَدْخُلُ مَكَّةَ

- ‌41 - بابٌ مِنْ أَيْنَ يَخْرُجُ مِنْ مَكَّةَ

- ‌42 - بابُ فَضْلِ مَكَّةَ وَبَنيَانِهَا وَقَوْلهِ تَعَالَى: {وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (125) وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (126) وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (127) رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (128) رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ}

- ‌43 - بابُ فَضْلِ الْحَرَمِ

- ‌44 - بابُ تَوْرِيثِ دُورِ مَكَّةَ وبَيْعِهَا وشِرائِها

- ‌45 - باب نُزُولِ النَّبي صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ

- ‌46 - بابُ قَوْلِ الله تَعَالَى: {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ (35) رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (36) رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ} الآيَةَ

- ‌47 - بابُ قَوْلِ الله تَعَالَى: {جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (97)}

- ‌48 - بابُ كِسْوَةِ الْكَعْبَةِ

- ‌49 - بابُ هَدْمِ الْكَعْبَةِ

- ‌50 - بابُ مَا ذُكِرَ فِي الْحَجَرِ الأَسْوَدِ

- ‌51 - بابُ إِغْلَاقِ الْبَيْتِ، وَيُصَلِّي فِي أَيِّ نَوَاحِي الْبَيْتِ شَاءَ

- ‌52 - بابُ الصَّلاةِ في الكَعْبَةِ

- ‌53 - بابُ مَنْ لَمْ يَدْخُلِ الْكَعْبَةَ

- ‌54 - بابُ مَنْ كَبَّرَ فِي نوَاحِي الْكَعْبَةِ

- ‌55 - بابُ كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الرَّمَلِ

- ‌56 - بابُ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ الأَسْوَدِ حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ أَوَّلَ مَا يَطُوفُ، وَيَرْمُلُ ثلَاثًا

- ‌57 - بابُ الرَّمَلِ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌58 - بابُ اسْتِلَامِ الرُّكْنِ بِالْمِحْجَنِ

- ‌59 - باب مَنْ لَمْ يَسْتَلِمْ إلا الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ

- ‌60 - بابُ تَقْبيلِ الْحَجَرِ

- ‌61 - بابُ مَنْ أَشَارَ إِلَى الرُّكْنِ إِذا أَتَى عَلَيْهِ

- ‌62 - بابُ التَّكْبيرِ عِندَ الرّكْنِ

- ‌63 - بابُ مَنْ طَافَ بالْبَيْتِ إِذا قَدِمَ مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إلَى بَيْتِهِ ثمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثمَّ خَرَجَ إلَى الصَّفَا

- ‌64 - بابُ طَوَافِ النِّسَاء مَعَ الرِّجَالِ

- ‌65 - بابُ الْكَلَامِ فِي الطَّواف

- ‌66 - بابُ إِذا رَأَي سَيْرًا أَوْ شَيْئًا يُكْرَهُ فِي الطَّوَافِ قَطَعَهُ

- ‌67 - بابُ لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ، وَلَا يَحُجُّ مُشْرِكٌ

- ‌68 - بابٌ إِذَا وَقَفَ فِي الطَّوَافِ

- ‌69 - بابٌ صَلَّى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم لِسُبُوعِهِ رَكْعَتَيْنِ

- ‌70 - بابُ مَنْ لَمْ يَقْرَبِ الْكَعْبَةَ، وَلَمْ يَطُفْ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى عَرَفَةَ وَيَرْجِعَ بَعْدَ الطَّوَافِ الأَوَّلِ

- ‌71 - بابُ مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ خَارِجًا مِنَ الْمَسْجِدِ

- ‌72 - بابُ مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ خَلْفَ الْمَقَامِ

- ‌73 - بابُ الطَّوَافِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ

- ‌74 - بابُ الْمَرِيضِ يَطُوفُ رَاكِبًا

- ‌75 - بابُ سِقَايَةِ الْحَاجِّ

- ‌76 - بابُ مَا جَاءَ فِي زَمْزَمَ

- ‌77 - بابُ طَوافِ الْقَارِنِ

- ‌78 - بابُ الطَّوَافِ عَلَى وُضُوءٍ

- ‌79 - بابُ وُجُوبِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَجُعِلَ مِنْ شَعَائِرِ الله

- ‌80 - بابُ مَا جَاءَ فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

- ‌81 - بابٌ تَقْضي الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إلا الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ، وَإِذَا سَعَى عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

- ‌82 - بابُ الإِهْلَالِ مِنَ الْبَطْحَاءِ، وَغَيْرِهَا لِلْمَكِّيِّ وَلِلْحَاجِّ إِذَا خَرَجَ إِلَى مِنًى

- ‌83 - بابٌ أَيْنَ يُصَلِّى الظُّهْرَ يَوْم التَّرْوِيَة

- ‌84 - باب الصَّلَاةِ بِمِنَى

- ‌85 - بابُ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ

- ‌86 - بابُ التَّلْبيَةِ وَالتَّكْبيِرِ إِذَا غَدَا مِنْ مِنى إِلَى عَرَفَةَ

- ‌87 - بابُ التَّهْجِيرِ بِالرَّوَاحِ يَوْمَ عَرَفَةَ

- ‌88 - باب الْوُقُوفِ عَلَى الدَّابَّةِ بِعَرَفَةَ

- ‌89 - بابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِعَرَفَةَ

- ‌90 - بابُ قَصْرِ الْخُطْبَةِ بِعَرَفَةَ

- ‌91 - بابُ الْوُقُوف بِعَرَفَةَ

- ‌92 - بابُ السَّيْرِ إذَا دَفعَ مِنْ عَرَفَةَ

- ‌93 - بابُ النُّزُولِ بَيْنَ عَرَفَةَ وَجَمْع

- ‌94 - بابُ أَمْرِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بالسَّكِينَةِ عِنْدَ الإفَاضَةِ، وَإِشَارَتِهِ إِلَيْهِمْ بالسَّوْطِ

- ‌95 - بابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِالمُزْدَلِفَةِ

- ‌96 - بابُ مَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَتَطَوَّعْ

- ‌97 - بابُ مَنْ أَذَّنَ وَأَقَامَ لِكُلِّ وَاحِدَةِ مِنْهُمَا

- ‌98 - بابُ مَنْ قَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ بِلَيْلِ، فَيَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَيَدْعُنَ، ويُقَدِّمُ إِذَا غَابَ الْقَمَرُ

- ‌99 - بابُ مَنْ يُصَلِّي الْفَجْرَ بِجَمْعٍ

- ‌100 - بابٌ مَتَى يُدْفَعُ مِنْ جَمْعِ

- ‌101 - بابُ التَّلْبيَةَ وَالتَّكْبيِرِ غَدَاةَ النَّحْرِ حِينَ يِرْمِي الْجَمْرَةَ، وَالاِرْتِدَافِ فِي السّيْرِ

- ‌102 - بابٌ

- ‌103 - باب رُكُوبِ الْبُدْنِ

- ‌104 - بابُ مَنْ سَاقَ الْبُدْنَ مَعَهُ

- ‌105 - بابُ مَنِ اشْتَرَي الْهَدْيَ مِنَ الطَّرِيقِ

- ‌106 - بابُ مَنْ أَشْعَرَ وَقَلَّدَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثمَّ أَحْرَمَ

- ‌107 - بابُ فَتلِ الْقَلَائِدِ لِلْبُدْنِ وَالْبَقَرِ

- ‌108 - بابُ إِشْعَارِ الْبُدْنِ

- ‌109 - بابُ مَنْ قَلَّدَ الْقَلَائِدَ بِيَدِهِ

- ‌110 - بابُ تَقْلِيدِ الْغَنَمِ

- ‌111 - بابُ الْقَلَائِدِ مِنَ الْعِهْنِ

- ‌112 - بابُ تَقْلِيدِ النَّعْلِ

- ‌113 - بابُ الجِلَال لِلْبُدْنِ

- ‌114 - بابُ مَنِ اشْتَرَى هَدْيَهُ مِنَ الطَّرِيقِ وقَلَّدَها

- ‌115 - بابُ ذَبْحِ الرَّجُلِ الْبَقَرَ عَنْ نِسَائِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِنَّ

- ‌116 - بابُ النَّحْرِ فِي مَنْحَرِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِنًى

- ‌117 - باب مَنْ نَحَر بيَدِه

- ‌118 - بابُ نَحْرِ الإِبلِ مُقَيَّدَةً

- ‌119 - بابُ نَحْرِ الْبُدْنِ قَائِمَةً

- ‌120 - بابٌ لَا يُعْطَى الْجَزَّارُ مِنَ الْهَدْيِ شَيْئًا

- ‌121 - بابٌ يُتَصَدَّقُ بِجُلُودِ الْهَدْيِ

- ‌122 - بابٌ يُتَصَدَّقُ بِجِلَالِ الْبُدْنِ

- ‌123 - بابٌ

- ‌124 - بابُ مَا يَأْكُلُ مِنَ الْبُدْنِ وَمَا يُتَصَدَّقُ

- ‌125 - بابُ الذَّبْحِ قَبْلَ الْحَلْقِ

- ‌127 - بابُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ عِنْدَ الإِحْلَالِ

- ‌128 - باب تَقْصِيرِ الْمُتَمَتِّع بَعْدَ الْعُمْرَةِ

- ‌129 - بابُ الزِّيَارَةِ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌130 - بابٌ إِذَا رَمَى بَعْدَ مَا أَمْسَى، أَوْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ؛ نَاسيًا أَوْ جَاهِلًا

- ‌131 - بابُ الْفُتيَا عَلَى الدَّابَةِ عِنْدَ الْجَمْرَةِ

- ‌132 - بابُ الْخُطْبَةِ أَيَّامَ مِنًى

- ‌133 - باب هَلْ يَبيتُ أَصْحَابُ السِّقَايَةِ أَوْ غَيْرُهُمْ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى

- ‌134 - بابُ رَمْيِ الْجِمَارِ

- ‌135 - بابُ رَمْيِ الْجِمَارِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي

- ‌136 - بابُ رَمْيِ الْجِمَارِ بِسَبْعِ حَصَيَات

- ‌137 - بابُ مَنْ رَمى جَمْرَهَ الْعَقَبَةِ، فَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ

- ‌138 - بابٌ يُكبرُ مَعَ كلِّ حَصَاةٍ

- ‌140 - بابُ إِذَا رمَى الْجَمْرَتَيْنِ يَقومُ ويسْهِلُ مُسْتَقْبلَ الْقِبْلَةِ

- ‌141 - بابُ رَفْعِ الْيَدَيْن عِندَ جَمرة الدنيَا وَالْوُسطَى

- ‌142 - بابُ الدعَاء عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ

- ‌143 - بابُ الطِّيبِ بَعْدَ رَمْيِ الْجِمَارِ، وَالْحَلْقِ قَبْلَ الإِفَاضَةِ

- ‌144 - بابُ طَواف الودَاعِ

- ‌145 - بابٌ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَمَا أَفَاضتْ

- ‌146 - بابُ منْ صلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ بِالأَبْطَح

- ‌147 - بابُ الْمحصَّبِ

- ‌148 - باب النُّزُولِ بذِي طُوى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكةَ وَالنُّزُوَلِ بالْبَطْحاء التِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ إذَا رَجَعَ مِنْ مَكَّةَ

- ‌149 - باب مَنْ نَزَلَ بِذِي طُوى إِذا رَجَعَ مِنْ مَكة

- ‌150 - بابُ التِّجَارة أيامَ الْمَوْسِمِ وَالْبَيع فِي أسوَاق الْجَاهِلِيَّةِ

- ‌151 - بابُ الإدِّلاجِ مِنَ الْمُحَصَّبِ

- ‌26 - أبواب العمرة

- ‌1 - بابُ العُمْرَةِ

- ‌2 - بابُ مَنِ اعْتَمَرَ قبْلَ الْحج

- ‌3 - بابٌ كَمِ اعْتَمَرَ النَّبي صلى الله عليه وسلم

- ‌4 - بابُ عُمْرَةٍ فِي رَمَضَانَ

- ‌5 - بابُ الْعُمْرَةِ لَيلَةَ الْحصْبَة وَغَيرِهَا

- ‌6 - بابُ عُمْرة التنْعِيمِ

- ‌7 - بابُ الاِعْتِمَارِ بَعْدَ الْحجِّ بِغَيْرِ هَدْي

- ‌8 - بابُ أَجْرِ الْعُمْرَةِ عَلَى قَدْرِ النَّصَبِ

- ‌9 - بابُ الْمُعْتَمِرِ إذَا طَاف طَواف الْعُمْرة ثُم خَرَجَ، هَلْ يُجْزِئُهُ مِنْ طَواف الْوَدَاعِ

- ‌10 - بابٌ يَفْعَل فِي الْعُمْرَةِ مَا يَفْعَل في الْحَجِّ

- ‌11 - بابٌ مَتَى يَحل الْمُعْتَمِرُ

- ‌12 - بابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَجَعَ مِنَ الْحجِّ أَوِ الْعُمْرة أَوِ الْغَزوِ

- ‌13 - بابُ اسْتِقْبَالِ الْحاجِّ الْقَادِمِينَ، وَالثَّلَاثةِ عَلَى الدَّابَّةِ

- ‌14 - بابُ الْقُدُومِ بِالْغَدَاةِ

- ‌15 - بابُ الدُّخُولِ بِالْعَشِيِّ

- ‌16 - بابٌ لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ إِذَا بَلَغَ الْمَدِينة

- ‌17 - باب مَنْ أَسْرَع نَاقَتَهُ إذَا بَلَغَ الْمَدِينَة

- ‌18 - بابُ قولِ الله تعالَى: {وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا}

- ‌19 - بابٌ السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ

- ‌20 - بابُ الْمُسَافِرِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ يُعَجِّلُ إلى أَهْلِهِ

- ‌27 - أبواب المحصر

- ‌1 - بابُ الْمُحصَرِ وَجَزَاء الصَّيْدِ

- ‌1 / -م - بابٌ إِذَا أُحْصِرَ الْمُعْتَمِرُ

- ‌2 - بابُ الإِحْصَارِ فِي الْحَجِّ

- ‌3 - بابُ النحرِ قَبْلَ الْحلْقِ فِي الْحصْرِ

- ‌4 - بابُ مَنْ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُحْصَرِ بَدَلٌ

- ‌5 - بابُ قولِ الله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}

- ‌6 - بابُ قولِ الله تَعَالى: {أَوْ صَدَقةٍ}، وَهْيَ: إِطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِينَ

- ‌7 - بابٌ الإِطْعَامُ فِي الْفِدْيَةِ نِصْفُ صَاعٍ

- ‌8 - بابٌ النُّسُكُ شَاةٌ

- ‌9 - بابُ قَوْلِ الله تَعَالَى: {فَلَا رَفَثَ}

- ‌28 - أبواب جزاء الصّيد ونحوه

- ‌1 - بابُ قولِ الّله تعالى: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ (95) أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ}

- ‌2 - بابٌ إذا صاد الحلالُ فأهدى للمُحرمِ الصيدَ أكلَه

- ‌3 - بابٌ إِذا رَأَى الْمُحرِمُونَ صَيْدًا، فَضَحِكُوا، فَفَطِنَ الْحلَالُ

- ‌4 - بابٌ لَا يُعِينُ الْمُحْرِمُ الْحلَالَ فِي قَتلِ الصَّيْدِ

- ‌5 - بابٌ لَا يُشِيرُ الْمُحْرِمُ إِلى الصَّيْدِ لِكَي يَصْطَادَهُ الْحَلَالُ

- ‌6 - بابٌ إِذا أَهْدَى لِلْمُحْرِمِ حِمَارًا وَحْشِيًّا حَيًّا لَمْ يَقْبَلْ

- ‌7 - بابُ مَا يَقْتُل الْمُحْرِم مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌8 - بابٌ لَا يعْضَدُ شَجَرُ الْحرَمِ

- ‌9 - بابٌ لَا يُنَفرُ صيْدُ الْحرمِ

- ‌10 - بابُ لَا يَحِلُّ الْقِتَالُ بِمَكةَ

- ‌11 - بابُ الْحجَامَةِ لِلْمُحرِم

- ‌12 - بابُ تَزْويج المحرم

- ‌13 - بابُ مَا يُنْهَى مِنَ الطِّيبِ لِلْمُحْرِمِ وَالْمُحْرِمَةِ

- ‌14 - بابُ الاِغْتِسَالِ لِلْمُحْرِمِ

- ‌15 - بابُ لُبْسِ الْخُفَّيْنِ لِلْمُحْرِمِ إذا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ

- ‌16 - بابٌ إِذا لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ

- ‌17 - بابُ لُبْسِ السِّلَاحِ لِلْمُحْرِمِ

- ‌18 - بابُ دُخُولِ الْحَرَمِ وَمَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ

- ‌19 - بابٌ إِذَا أَحْرَمَ جَاهِلًا وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ

- ‌20 - بابُ الْمُحْرِمِ يَمُوتُ بعَرَفَةَ، وَلَمْ يَأْمُرِ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُؤَدَّى عَنْهُ بَقِيَّةُ الْحَجِّ

- ‌21 - بابُ سُنَّةِ الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ

- ‌22 - بابُ الْحَجِّ وَالنُّذُورِ عَنِ الْمَيِّتِ، وَالرَّجُلُ يَحُجُّ عَنِ الْمَرْأَةِ

- ‌23 - بابُ الْحَجِّ عَمَّنْ لَا يَسْتَطِيعُ الثُّبُوتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ

- ‌25 - بابُ حَجِّ الصِّبْيَانِ

- ‌26 - بابُ حَجِّ النِّسَاءِ

- ‌27 - بابُ مَنْ نَذَرَ الْمَشْيَ إِلَى الْكَعْبَةِ

- ‌29 - أبواب فضَائل المدينة

- ‌1 - باب حَرَمِ الْمَدِينَةِ

- ‌2 - بابُ فَضْلِ الْمَدِينَةِ وَأَنَّهَا تَنْفِي النَّاسَ

- ‌3 - بابٌ الْمَدِينَةُ طَابَةُ

- ‌4 - بابُ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ

- ‌5 - باب مَنْ رَغِبَ عَن الَمدينةِ

- ‌6 - بابٌ الإِيمَانُ يَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ

- ‌7 - بابُ إِثمِ مَنْ كَادَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ

- ‌8 - بابُ آطَامِ الْمَدِينَةِ

- ‌9 - بابٌ لَا يَدْخُلُ الدَّجَّالُ الْمَدِينَةَ

- ‌10 - بابٌ الْمَدِينَةُ تَنْفِي الْخَبَثَ

- ‌11 - بابُ كَرَاهِيَةِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُعْرَى الْمَدِينَةُ

- ‌30 - كِتابُ الصَّومِ

- ‌1 - بابُ وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ

- ‌2 - بابُ فَضْلِ الصَّوْمِ

- ‌3 - بابٌ الصَّوْمُ كَفَّارَةٌ

- ‌4 - بابٌ الرَّيَّانُ لِلصَّائِمِينَ

- ‌5 - بابٌ هَلْ يُقَالُ: رَمَضَانُ، أَوْ شَهْرُ رَمَضَانَ، وَمَنْ رَأَى كُلَّهُ وَاسِعًا، وَقَالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ" وَقَالَ: "لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ

- ‌6 - بابُ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا وَنِيَّةً

- ‌7 - بابٌ أَجْوَدُ مَا كَانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يَكُونُ فِي رَمَضَانَ

- ‌8 - بابُ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فِي الصَّوْمِ

- ‌9 - بابٌ هَلْ يَقُولُ: إِنِّي صَائِمٌ إِذا شُتِمَ

- ‌10 - بابُ الصَّوْمِ لِمَنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْعُزُوبَةَ

- ‌11 - بابُ قَوْلِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "إِذا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا، وَإِذا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا

- ‌12 - بابٌ شَهْرَا عِيدِ لَا يَنْقُصَانِ

- ‌13 - بابُ قَوْلِ النَّبي صلى الله عليه وسلم: "لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ

- ‌14 - بابٌ لَا يَتَقَدَّمَنَّ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ

- ‌15 - بابُ قَوْل الله جَلَّ ذِكْرُهُ: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ}

- ‌16 - بابُ قَوْل الله تَعَالَى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}

- ‌17 - بابُ قَوْلِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَمْنَعَنَّكُمْ مِنْ سَحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالِ

- ‌18 - بابُ تَأخِيرِ السَّحُورِ

- ‌19 - بابُ قَدْرِ كَمْ بَيْنَ السَّحُورِ وَصَلَاةِ الْفَجْرِ

- ‌20 - بابُ بَرَكَةِ السَّحُورِ مِنْ غَيْرِ إِيجَاب؛ لأَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابَهُ وَاصَلُوا، وَلَمْ يُذْكَرِ السَّحُورُ

- ‌21 - بابٌ إِذَا نَوَى بِالنَّهَارِ صَوْمًا

- ‌22 - بابُ الصَّائِمِ يُصْبحُ جُنُبًا

- ‌23 - بابُ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ

- ‌24 - بابُ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

- ‌25 - بابُ اغْتِسَالِ الصَّائِمِ

- ‌26 - بابُ الصَّائِمِ إِذا أَكلَ أَوْ شَرِبَ نَاسيًا

- ‌27 - بابُ سِوَاكِ الرَّطْبِ وَالْيَابسِ لِلصَّائِمِ

- ‌28 - بابُ قوْلِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "إِذا تَوَضَّأَ فَلْيسِتَنْشق بمَنْخِرِهِ الْمَاء" وَلَم يميِّزْ بين الصَّاَئِمِ وَغيرِهِ

- ‌29 - بابٌ إِذا جَامَعَ فِي رَمَضَانَ

- ‌30 - بابٌ إِذَا جَامَعَ فِي رَمَضَانَ وَلم يَكُنْ لَهُ شَيءٌ، فَتُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَلْيُكَفِّرْ

- ‌31 - بابُ الْمُجَامِعِ فِي رَمضانَ: هلْ يُطْعِمُ أَهْلَهُ مِنَ الْكَفَّارة إِذَا كَانُوا مَحَاويج

- ‌32 - بابُ الْحِجَامَةِ وَالْقيْء لِلصَّائِمِ

- ‌33 - بابُ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ وَالإِفْطَارِ

- ‌34 - بابٌ إِذَا صَامَ أَيامًا مِنْ رَمَضَانَ ثمَّ سَافَرَ

- ‌35 - باب

- ‌36 - بابُ قَوْلِ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم لِمَنْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ وَاشْتَدَّ الحرُّ: "لَيْسَ مِنَ الْبرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ

- ‌37 - بابٌ لَم يَعِبْ أصحَابُ النَّبي صلى الله عليه وسلم بَعْضُهُم بَعْضًا فِي الصَّوم وَالإِفْطَارِ

- ‌38 - بابُ مَنْ أَفْطَرَ فِي السَّفَرِ لِيَرَاهُ النَّاسُ

- ‌39 - بابٌ {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ}

- ‌40 - بابٌ مَتى يُقْضَى قضَاءُ رَمَضَانَ

- ‌41 - بابُ الْحائِضِ تَتْرُكُ الصَّوْم وَالصَّلَاةَ

- ‌42 - بابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ

- ‌43 - بابٌ مَتى يَحِلُّ فِطْرُ الصَّائِمِ

- ‌45 - بابُ تعْجِيلِ الإِفْطَارِ

- ‌46 - بابٌ إِذا أفْطَرَ فِي رَمَضَانَ، ثمَّ طَلَعَتِ الشَّمسُ

- ‌47 - بابُ صَوْمِ الصِّبْيَانِ

- ‌48 - بابُ الْوِصَالِ، وَمَنْ قَالَ: لَيْسَ فِي اللّيْلِ صِيَامٌ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} وَنَهى النَّبَيُّ صلى الله عليه وسلم عنهُ رحمَةً لَهم وَإِبْقَاءً عَلَيْهم، وَمَا يكرَهُ مِنَ التَّعَمقِ

- ‌49 - باب التَّنْكِيلِ لِمَنْ أكثرَ الْوِصَالَ

- ‌51 - بابُ مَنْ أَقْسَمَ عَلَى أَخِيهِ لِيُفْطِرَ فِيِ التَّطَوُّعِ، وَلَم يَرَ عَلَيْهِ قَضَاءً إِذَا كَانَ أوْفَقَ لَهُ

- ‌52 - بابُ صوْمِ شَعبَانَ

- ‌53 - بابُ مَا يُذْكَرُ مِنْ صَوْم النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وَإِفْطَارِهِ

- ‌54 - بابُ حَقِّ الضَّيف فِي الصَّوم

- ‌55 - بابُ حَقِّ الْجِسْمِ فِي الصوْم

- ‌56 - بابُ صومِ الدَّهْرِ

- ‌57 - بابُ حَقِّ الأَهْل فِي الصَّوْم

- ‌58 - بابُ صوْمِ يَومٍ وَإِفْطَارِ يَومٍ

- ‌59 - بابُ صَوْمِ دَاوُدَ عليه السلام

- ‌60 - بابُ صِيَامِ أيَّامِ الْبيضٍ: ثلَاثَ عَشرة وَأَربَعَ عَشْرة وَخمسَ عَشْرَةَ

- ‌61 - بابُ مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَم يُفْطرْ عِنْدَهم

- ‌62 - بابُ الصَّوْم آخِرَ الشَّهْرِ

- ‌63 - بابُ صوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَة، فإِذَا أَصبَحَ صَائِمًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَعَليهِ أنْ يفْطِرَ

- ‌64 - بابٌ هلْ يَخُصُّ شَيْئًا مِنَ الأيَّام

- ‌65 - بابُ صوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ

- ‌66 - بابُ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ

- ‌67 - بابُ الصَّوْمِ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌68 - بابُ صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْريق

- ‌69 - بابُ صيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاء

- ‌31 - كتاب صلاة التَّراويح

- ‌1 - بابُ فَضْل مَنْ قَامَ رَمَضَانَ

- ‌32 - أبواب فضل ليلة القدر

- ‌1 - باب فَضْلِ لَيْلَةِ الْقَدرِ

- ‌2 - بابُ الْتِمَاسِ لَيْلَةِ الْقَدرِ فِي السبعِ الأَوَاخِرِ

- ‌3 - بابُ تحرِّي لَيْلَةِ الْقَدرِ فِي الْوِتَرِ مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ

- ‌4 - باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس

- ‌5 - بابُ الْعَمَل فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

- ‌33 - أبواب الاعتكاف

- ‌1 - بابُ الاِعتِكَاف في الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، وَالاعتكَاف فِي الْمَسَاجِدِ كلها

- ‌2 - بابُ الْحَائِضِ تُرَجِّلُ الْمُعتكفَ

- ‌3 - بابٌ لَا يَدخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجةٍ

- ‌4 - بابُ غَسْلِ الْمُعْتَكفِ

- ‌5 - بابُ الاِعْتِكاف لَيْلًا

- ‌6 - بابُ اعتكاف النِّسَاءِ

- ‌7 - بابُ الأَخْبيَةِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌8 - بابٌ هلْ يَخْرُجُ الْمُعتَكِفُ لِحوَائِجهِ إِلَى بَابِ الْمَسجِدِ

- ‌9 - بابُ الاِعتِكَاف

- ‌10 - بابُ اعتكَاف الْمُسْتَحَاضَةِ

- ‌11 - بابُ زيارَةِ الْمَرْأَةِ زوجها فِي اعتكَافِهِ

- ‌12 - بابٌ هل يَدرَأُ الْمعتكِفُ عَنْ نفْسِه

- ‌13 - بابُ مَنْ خَرَجَ مِنَ اعْتِكافِهِ عِنْدَ الصُّبْحِ

- ‌14 - بابُ الاِعتِكافِ فِي شَوال

- ‌15 - بابُ مَنْ لَم يَرَ عَلَيْهِ صَوْمًا إِذا اعْتكَفَ

- ‌16 - بابٌ إِذَا نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَعتكِفَ، ثمَّ أَسْلَمَ

- ‌17 - بابُ الاِعتِكَاف فِي الْعَشْرِ الأَوْسَطِ مِنْ رَمَضَانَ

- ‌18 - باب مَنْ أرَادَ انْ يَعتَكِفَ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَخْرُجَ

- ‌19 - بابُ الْمُعتَكفِ يُدخِلُ رَأْسهُ الْبَيْتَ لِلْغَسْلِ

- ‌34 - كتاب البيوع

- ‌1 - باب مَا جَاءَ فِي قَوْلِ الله تَعَالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (10) وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ}، وَقولهِ: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}

- ‌2 - بابٌ الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالحَرَامُ بَيِّنٌ، وبَيْنَهُمَا مُشَبَّهاتٌ

- ‌3 - بابُ تَفْسِير الْمُشَبهاتِ

- ‌4 - بابُ مَا يُتَنَزَّهُ مِنَ الشُّبُهاتِ

- ‌5 - بابُ مَنْ لَم يَرَ الْوَسَاوِسَ وَنَحوَها مِنَ المُشَبَّهاتِ

- ‌6 - بابُ قَوْلِ الله تعالى: {وإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا}

- ‌7 - بابُ مَن لَم يُبَالِ مِنْ حَيْثُ كَسَبَ الْمَالَ

- ‌8 - بابُ التِّجَارَةِ فِي الْبَرِّ

- ‌9 - بابُ الْخُرُوجِ فِي التِّجَارَةِ

- ‌10 - بابُ التِّجَارة فِي الْبَحْرِ

- ‌11 - بابٌ {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا}، وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: {رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ}

الفصل: ‌34 - باب التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي

(فرغت)؛ أي: من العمرة.

(وفرغت من الطواف)؛ أي: للوَداع، فكرَّرت: فرغت؛ لأنهما فراغان، وفي بعضها:(وفرغ)؛ أي: عبد الرّحمن، فلا تكرارَ أصلًا، بل قال بعضُهم: لعلَّ الأَولى هو هذا: أن يُراد به فراغ عبد الرّحمن؛ لأن بعده: (أفَرغتم؟)، وفي أول الحديث:"ثمّ أفرغا، ثمّ ائتيا".

(بسحر) بفتح الراء غير منصرف، وبكسرها مع التَّنوين، وهو: قُبيل الصُّبح الصادق؛ لأنك إن أردتَ سَحَر ليلتك منَعتَ؛ للعَدْلِ وهو علمٌ له، وإنْ أردتَ نكرةً صرَفتَ، والأُولى أَولى.

(فرغتم)؛ أي: أنتُما ومَن معكما من العُمَّار، أو أن أقلَّ الجمْع اثنان.

(فأذن)؛ أي: أعلَمَ.

وفيه أن مَنْ كان بمكةَ فمِيْقات عُمرته الحِلُّ جمعًا بين الحِلِّ والحرَم كما يجمع الحاجُّ؛ فإنَّ عرَفات من الحِلَّ.

* * *

‌34 - بابُ التَّمَتُّعِ وَالإقْرَانِ وَالإِفْرَادِ بالْحَجِّ وَفَسْخِ الْحَجِّ لِمَنْ لم يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ

(باب التمتُّع)، وهو أن يُحْرِمَ بالعُمرة في أشهر الحجِّ، ثمّ بعد الفراغ منها يُحْرِم بالحج.

ص: 22

(والإقران) يريد القِرَان، وهو أن يُهِلَّ بالحج والعُمرة معًا، أو بالعمرة ثمّ يدخل الحجِّ قبل فعْل شيءٍ منها.

(والإفراد): أن يفرغَ من الحجِّ، ثمّ يعتمر.

قال السَّفَاقُسِيُّ: التعبيرُ بالإقِرَان غيرُ ظاهرٍ، وصوابه القِرَان.

قال (ش): لم يُسمَع في الحجِّ إقرَانٌ، ولا في مَصدر (قَرَن) فيه إقران، بل يقال: قِرَان، ونحوه ما قاله (ع): إن في أكثَر الرِّوايات: "نهى عَنِ الإقْرَانِ في التَّمْرِ"، وصَوابه: القِران.

ثمّ قال السَّفَاقُسِي: ومضارع قَرَن: يَقْرِن بكسر الراء، قال (ش): والذي في "المُحْكَمِ"، و"الصحاح"، وغيرِهما: الضمُّ، وقيل: المراد أنها تُريد بذلك غيرها من الصّحابة؛ لأنهم لم يكونوا يعرفون العُمرة في أشهر الحجِّ، فلم يخرجوا مُحْرِمين بالحجِّ.

* * *

1561 -

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: خَرَجْنَا مَعَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَا نُرَى إلا أنَّهُ الْحَجُّ، فَلَمَّا قَدِمْنَا تَطَوَّفْنَا بِالْبَيْتِ، فَأمَرَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ أَنْ يَحِلَّ، فَحَلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ، وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسُقْنَ فَأَحْلَلْنَ، قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: فَحِضْتُ فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ، فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! يَرْجِعُ النَّاسُ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ وَأَرْجِعُ أَنَا بِحَجَّةٍ؟ قَالَ: "وَمَا طُفْتِ لَيَالِيَ قَدِمْنَا مَكَّةَ؟ "، قُلْتُ: لَا،

ص: 23

قَالَ: "فَاذْهَبي مَعَ أَخِيكِ إِلَى التَّنْعِيم فَأَهِلِّي بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ مَوْعِدُكِ كَذَا وَكَذَا"، قَالَتْ صَفِيَّةُ: مَا أُرَانِي إلا حَابسَتَهُمْ، قَالَ:"عَقْرَى حَلْقَى، أَوَ مَا طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ؟ "، قَالَتْ: قُلْتُ: بَلَى، قَالَ:"لَا بَأسَ، انْفِرِي"، قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: فَلَقِيَنِي النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُصْعِدٌ مِنْ مَكَّةَ، وَأَنًا مُنْهَبطَةٌ عَلَيْهَا، أَوْ أَنًا مُصْعِدَةٌ وَهْوَ مُنْهَبطٌ مِنْهَا.

(لا نُرى) بضم النون، أي: نظُنُّ، وسبق الجمع بينه وبين:"فأهلَلْنا بعُمرة" في (باب: كيف تُهِلُّ الحائض؟).

(أن يُحل)؛ أي: بأن، وهو بضمِّ الياء، وهو مناسبٌ لقوله:(فأحللن)، وفي بعضها: بفتحها، أي: يصير حَلالًا، وهو مناسبٌ لقوله:(فحلَّ)، نعَمْ، هنا أنه أمرَهم به بعد دُخول مكةَ، وسبَق أنه أمرَهم به بسَرِف، ولا منافاةَ؛ لأنه أمرَهم مرَّتين ثانيهما توكيدٌ.

(فلم أطف) لا يُنافي قولها قبل ذلك: (تطوَّفْنا)؛ لأنها عَنَتْ بذلك الصَّحابة، وهذا تخصيصٌ بذاك، وليس المراد بنفيها الطواف طوافَ الحجِّ بل طوافَ العمرة الّذي كان عليها لو استمرَّتْ معتمرةً، أما طوافُ الحجِّ فقد قالت فيه:(ثُمَّ خرَجتُ من مِنَى فأفضْتُ بالبَيْت).

(ليلة الحَصْبة) بسُكون الصاد، وجاء فيها الكسر، والفتح، أي: اللَّيلةَ الّتي بعد ليالي التَّشْريقِ الّتي ينزِلون فيها بالمُحَصَّب.

(بحجة)؛ أي: بلا عُمرةٍ مفردةٍ، كما رجَع النَّاس بها.

(فأهلي) المراد أصلُ التَّلْبية؛ لأن المرأةَ لا تَرفع صوتها.

ص: 24

(صفية)؛ أي: أمُّ المؤمنين.

(أُراني): بضمِّ الهمزة، أي: ما أظُنُّ نفْسي.

(حَابسَتهم)؛ أي: حابسةً القومَ عن التوجُّه للمدينة؛ لأني حِضْتُ وما طُفْتُ، أي: فيتوقَّفون بسبَبي حتّى أطوفَ، وإسنادُ الحبْس إليها مجازٌ.

(عَقْرَى حَلْقَى) فيه أوجهٌ:

أحدها: أنهما وصفان لمؤنَّثٍ بوزن فَعْلَى على معنى مفعولٍ، أي: عقَرَها الله في جسَدها وحلْقها: أصابَها بوجَعٍ في حلْقها، أو حُلِق شَعرها، فهي مُعْقَرةٌ مَحلُوقةٌ، وهما مرفوعان خبرٌ عن مبتدأ، أي: هي.

ثانيها: كذلك إلا أنه بمعنى فاعِل، أي: أنها تَعْقِرُ قَومَها، وتحلقهم بشُؤْمها، أي: تستأْصلُهم، فكأنه وصفٌ من فِعْلٍ مُتَعَدٍّ، وبه قال الزَّمَخْشَرِيُّ.

ثالثها: كذلك، أي: أنه جمعٌ كجَريحٍ وجَرْحَى، أي: ويكون وصف المفرَد بذلك مبالغةً.

رابعها: أنه وصفُ فاعلٍ، لكنْ بمعنى: لا تَلِدُ؛ كعاقِر، وحَلْقَى، أي: مَشؤُومة.

قال الأَصمعيُّ: يُقال: أصبحتْ أمُّه حالِقًا، أي: ثَاكِلًا، وهذه الأربعةُ لا تنوين فيها؛ لأنَّ الألف فيها للتأنيث.

ص: 25

قال (ن): إن المحدِّثين يَروُونه بالألف للتأنيث، ويكتبونه بالياء، ولا يُنوِّنونه.

خامسها: قاله أبو عُبيدةَ: إنّه صوابه خلافًا للمحدثين، عَقْرًا، حَلْقًا -بالتنوين-، أي: مصدرين، قال: لأنَّ فَعْلَى تَجيء نعْتًا، ولم تجئْ في الدُّعاءِ هذا، وهذا دعاءٌ.

سادسها: قاله صاحب "المُحْكَم" عن معناه كما سبق: مِن عَقَرَها الله وحَلَقها، أي: شَعْرَها، أو أصابَها في حَلْقها، لكنه مصدرٌ كدَعْوى، أي: فيكون نصبُه مفعولًا مطلقًا بحركةٍ مقدرةٍ على قاعدة المقصورِ، وليس بوصفٍ.

قال إن): وعلى الأقوال كلِّها هي كلمةٌ اتسعتْ فيها العرَب، فتُطلقها ولا تُريد حقيقةَ معناها، أي: لا وصفٌ ولا دعاءٌ، بل هي كـ: تَرِبَتْ يداه، وقاتَلَه الله، ونحو ذلك.

(انْفِري) بكسر الفاء، أي: اذهبي لا حاجةَ لك إلى طواف الوداعِ؛ لسُقوطه عن الحائض.

* * *

1562 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبي الأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ ابن الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم عَامَ حَجَّةِ الْوَداعِ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ

ص: 26

أَهَلَّ بِالْحَجِّ، وَأَهَلَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِالْحَجِّ، فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ.

الحديث الثّاني:

سَبَق الجمْع بين هذا التَّقسيم الّذي فيه وبين حديثِ (لا نريد إلا الحجِّ) في (باب: كيف تُهِلُّ الحائض والنُّفَساء؟).

* * *

1563 -

حدَّثنا مُحَمَّدُ بن بَشَّارٍ، حدَّثنا غُنْدَرٌ، حدَّثنا شُعْبَةُ، عنِ الحَكَم، عنْ عَلِيِّ بن حُسَيْنٍ، عن مَرْوانَ بن الْحَكَمِ قَالَ: شَهِدْتُ عُثْمَانَ وَعَلِيًّا رضي الله عنهما وَعُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَأَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا، فَلَمَّا رَأَى عَلِيٌّ أَهَلَّ بِهِمَا: لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ، قَالَ: مَا كنْتُ لأَدَعَ سُنَّةَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم لِقَوْلِ أَحَدٍ.

الحديث الثّالث:

(المتعة) المراد بها فسخُ الحجِّ؛ لأنه كان مخصوصًا بتلك السَّنة، وقيل: التمتُّع المشهور، والنهي للتَّنزيه تَرغيبًا في الإفراد.

(وأن يُجْمع) بضم أوّله، وهو القِران، سماه تمتُّعًا؛ لمَا فيه من التمتُّع بإسقاط سفَره للنُّسُك الآخَر.

قال (ن): كَرِه عُمر، وعُثمان، وغيرُهما التمتُّعَ، وبعضهم: التمتُّعَ والقِران، ثمّ انعقَد الإجماع على جواز الثّلاثة، وإنّما اختلفوا في الأفْضل.

ص: 27

(عليّ) فاعل رأَى، وحُذف مفعوله، أي: النَّهي.

(أهَلَّ) جوابٌ لـ (ما).

(لَبَّيْكَ)؛ أي: قائلًا لبَّيك، فهو مقول القَول المقدَّر.

(قال) استئنافٌ، أي: قال عَليٌّ، وكأنَّ قائلًا قال له: لِمَ خالفْتَه؟، فأجاب بذلك؛ لأن المجتهدَ لا يُقلِّدُ مجتهدًا، لا سيَّما والسُّنَّة موجودةٌ.

* * *

1564 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا ابن طَاوُسٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنِ ابن عَبَّاس رضي الله عنهما قَالَ: كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ فِي الأَرْضِ، وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرًا وَيَقُولُونَ: إِذَا بَرَا الدَّبَرْ، وَعَفَا الأَثَرْ، وَانْسَلَخَ صَفَرْ، حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ، قَدِمَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ صَبيحَةَ رَابعَةٍ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله! أَيُّ الْحِلِّ؟ قَالَ: "حِلٌّ كُلُّهُ".

الحديث الرّابع:

(كانوا)؛ أي: أهلُ الجاهلية.

(يَرون)؛ أي: يعتقدون.

(المُحَرَّمَ صَفَرًا)؛ أي: يجعلون صَفَر من الأشهر الحرُم لا المُحَرَّم. قال الزَّمَخْشَرِيُّ: النَّسِيءُ هو: تأخير حُرْمَةِ الشهر إلى شهرٍ آخَر،

ص: 28

وربما زادوا في عدد الشُّهور، فيجعلونه ثلاثةَ عشر، أو أربعةَ عشَر، فيتَّسع لهم الوقْت. أي: لأنهم إذا توالتْ عليهم ثلاثةُ أشهرٍ حُرُمٍ ضاق الوقت على أحوالهم وذكر الطِّيْبي نحو ذلك، وفي التركيب لَطافةُ إرادة المعنى اللُّغوي في المحرَّم، فهو من الإيهام.

قال (ن): و (صفَر) مصروفٌ بلا خلاف، ولكن كتَبوه بلا ألف، قال (ك): أي: على لغة رَبيْعَةَ في الوقْف على المنصوب المنوَّن، لكنْ حكى (ش) عن بعضهم: أنه غيرُ مصروفٍ، ثمَّ قال (ن): إنَّ هذهِ الألفاظَ تُقرأ كلُّها ساكنةَ الآخِر موقوفةً؛ لأجْل السَّجْع.

(بَراء) بفتح الراء.

(الدَّبَر) بمهملةٍ وراءٍ مفتوحتين، أي: ما يَلحق ظُهورَ الإبل من جُرحٍ ونحوه من الأثَر باصطِكاكِ الأقْتابِ، فيَبْرأ ذلك الدَّبَر إنْ حصَل في زمَن الحجِّ بعد الانصِراف منه.

(وعفا الأثر)؛ أي: ذهبَ أثرُ ذلك الدَّبَر، يُقال: عفَا الشَّيء: إذا ذهَب.

قال (خ): لكنَّ المعروف في عامة الرِّوايات: (عفَا الوَبَر)، أي: كَثُر، كقوله تعالى:{حَتَّى عَفَوْا} [الأعراف: 95]، أي: كثُروا، أي: فهو من الأضْداد، قال (ش): وكذا رواه أبو داوُدَ: (وعفَا الوَبَر).

وقيل: المراد بالأثَر: أثَر الإبل، والسَّيْر، أي: آثار مشي الحاجِّ في الطَّريق من وُقوع الأمطارِ وغيرِها لطُول الأيَّام.

ص: 29

(حلت العُمرة)؛ أي: صارتْ حَلالًا.

ووجه تعلُّق انسلاخ صفَر بالاعتمار في أشهر الحجِّ الّذي هو المقصود في الحديث -مع أن المُحَرَّم وصفر ليسا من أشهر الحجِّ-: أنَّهم لمَّا سمَّوا المحرَّم صفَرًا لزِمَ من تصرُّفهم عن السَّنَة ثلاثةَ عشَرَ شهرًا أن يصير المحرَّم الّذي سمَّوه صفَرًا آخِرَ السنَة، فيكون آخر أشهر الحجِّ، أو يقال: إن المراد أن بَراء الدَّبَر إنّما هو بمضيِّ الحِجَّة والمحرَّم؛ إذ لا بُرْء بأقلَّ من ذلك غالبًا، وأمّا انسلاخُ صفر فلانه من الأشهر الحُرُمِ بزعمهم، فلو وقَع قِتالٌ في طريق مكّة؛ لقَدَروا على المُقاتَلة، فكأنه قال: إذا انقضَى شهرُ الحجِّ، وأثَرُه، والشهرُ الحرامُ جازَ الاعتمارُ، أو يقال: المراد بصفَر: المحرَّم، ويكون قوله:(إذا انسَلخَ صفَر) كالبَيان أو البَدَل من قوله: (إذا بَرأ الدَّبَر)؛ لأنه لا يحصُل إلا في هذه المُدَّة ما بين نحو أربعين يومًا إلى خمسين.

قال (ك): وهذا أَظهرُ، لكنْ بشرط أن يكون مرادُهم بكراهة العُمرة في أشهر الحجِّ هي والزَّمانُ الّذي فيه الأثَر بعدها.

(رابعة)؛ أي: ليلةَ رابعةٍ من ذي الحِجَّة.

(ذلك)؛ أي: الاعتمارُ في أشهر الحجِّ.

(أيُّ الحل)؛ أي: أيُّ شيءٍ يحلُّ لنا.

(كُله)؛ أي: كُلُّ ما كان حرامًا على المُحْرِم، حتّى الجِماع.

* * *

ص: 30

1565 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَيْسِ بن مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بن شِهَابٍ، عَنْ أَبي مُوسَى رضي الله عنه قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم. فَأَمَرَهُ بِالْحِلِّ.

الحديث الخامس:

(فأمره) مقتضى الظاهرِ: فأمَرَني، لكنَّ الراوي رواه بالمعنى لا بحكايةِ لفظِه.

* * *

1566 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ رضي الله عنهم زَوْجِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قَالَ: "إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيي، فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ".

السادس:

(لبدت) سبق أن معناه جَعْل صمغٍ ونحوِه في شَعْر الرأْس ليجتَمعَ ولا يقَع فيه قَمْلٌ.

(وقلدت)؛ أي: تعليقُ شيءٍ في عنُق المُهدَى من النِّعَم علامةً أنه هَدْيٌ، وذكرَه وإنْ كان أجنبيًّا من الحِلِّ، وعدمُه بيانٌ، لأنه من أول الأمر مستعد لدوام إحرامه حتَّى يبلغَ الهديُ مَحِلَّه، والتلبيدُ مُشْعِرٌ بمدةٍ

ص: 31

طويلةٍ، أو ذَكَر ذلك لبيان الواقِع، أو للتأكيد.

وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كان قارِنًا.

* * *

1567 -

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنَا أَبُو جَمْرَةَ نصرُ بن عِمْرَانَ الضُّبَعِيُّ قَالَ: تَمَتَّعْتُ، فَنَهَانِي نَاسٌ، فَسَأَلْتُ ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فَأَمَرَنِي، فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَجُلًا يَقُولُ لِي: حَجٌّ مَبْرُورٌ وعُمْرُةٌ مُتَقَبَّلَةٌ، فَأَخبَرْتُ ابن عَبَّاسٍ فقال: سُنَّةَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال لي: أَقِمْ عِنْدِي فأجْعَلَ لَكَ سَهْمًا مِنْ مالِي، قال شُعْبَةُ: فَقُلْتُ: لِمَ؟ فقال: لِلرُّؤْيا الَّتِي رَأَيْتُ.

السابع:

(فأمرني)؛ أي: بالتمتع.

(حج) هو خبرُ مبتدأ محذوفٍ، أي: هذا، وفي بعضها:(حَجَّةٌ -بالتأنيث- مبرورةٌ).

(سنة) بالرفع: خبرُ مبتدأ محذوفٍ، وبالنصب: على الاختصاص.

(وأجعل) جملةٌ حالية، أي: وأنا أجعل، وفي بعضها:(وأجعلَ) بالنصب.

(رأيت) بتاء المتكلمِ، أي: لأجل موافقةِ أمره، ولسنَّة النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.

* * *

ص: 32

1568 -

حَدَّثَنَا أَبُو نعيْمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ، قَالَ: قَدِمْتُ مُتَمَتِّعًا مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ، فَدَخَلْنَا قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِثَلَاثَةِ أيَّامٍ، فَقَالَ لِي أُنَاسٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ: تَصِيرُ الآنَ حَجَّتُكَ مَكِّيَّةً، فَدَخَلْتُ عَلَى عَطَاءٍ أَسْتَفْتِيهِ فَقَالَ: حَدَّثَنِي جَابرُ بن عَبْدِ الله أَنَّهُ حَجَّ مَعَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ سَاقَ الْبُدْنَ مَعَهُ وَقَدْ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ مُفْرَدًا، فَقَالَ لَهُمْ:"أَحِلُّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ بِطَوَافِ الْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَصِّرُوا ثُمَّ أَقِيمُوا حَلَالًا، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَهِلُّوا بِالْحَجِّ، وَاجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً"، فَقَالُوا: كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتْعَةً وَقَدْ سَمَّيْنَا الْحَجَّ؟ فَقَالَ: "افْعَلُوا مَا أَمَرْتُكُمْ، فَلَوْلَا أَنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي أَمَرْتُكُمْ، وَلَكِنْ لَا يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ"، فَفَعَلُوا.

الثّامن:

(مكية)؛ أي: فتكونُ قليلةَ الثّواب لقلَّة مَشقَّتها.

(البُدُن) بضم الدال وإسكانها.

(مُفْرَدًا) بفتح الراء وكسرِها باعتبارِ كلِّ واحد.

(أحلوا) في الكلام حذفٌ، أي: اجعَلُوا إحرامَكم عُمرةً، ثمّ حُلُّوا.

(بين الصفا)؛ أي: وبالسَّعي بين الصفا، أو سماه طوافًا.

(قدِمتم) بكسر الدال.

(متعة)؛ أي: عُمرة، ووجْهُ التَّجَوُّز في إطلاقه ظاهرٌ.

ص: 33

(إلا هذا)؛ أي: هذا الحديث، وقيل: المرادُ ليس له بسنَدٍ عن عَطاءٍ إلا هذا لا مُطلقًا.

* * *

1569 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بن سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بن مُحَمَّدٍ الأَعْوَرُ، عَنْ شُعْبة، عَنْ عَمْرِو بن مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بن الْمُسَيَّبِ قَالَ: اخْتَلَفَ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ رضي الله عنهما وَهمَا بِعُسْفَانَ فِي الْمُتْعَةِ، فَقَالَ عَلِيٌّ: مَا تُرِيدُ إلا أَنْ تنهَى عَنْ أَمْرٍ فَعَلَهُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَلِيٌّ أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا.

التّاسع:

(بِعُسْفان) بضم المهملة الأُولى، وسكون الثّانية: قريةٌ بين مكّة والمدينة، بها بئرٌ على نحوِ مرحلتين من مكّة.

(في المتعة)؛ أي: القِرَان كما سبق بدليل آخِرِ الحديث؛ لمَا فيها من التمتُّع بالتخفيف.

(ألى أن)؛ أي: ما تريد إرادةً منتهيةً إلى ذلك، أو ضَمَّن الإرادةَ معنى المَيْل.

(بهمًا) أي: قِرَانًا، ويحتمل أن القِرَانَ عند عُثمانَ التمتُّع كما سبق آنفًا في قوله:(وأن يجمَع)، أو المرادُ بالمتعة العُمرةُ في أشهر الحجِّ، ولو في ضمْن قِرَان.

* * *

ص: 34