الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(باب مَنْ فتَلَ القَلائدَ بيَده)
(من أهدى)؛ أي: بعَث إلى مكّة هَدْيًا.
(على الحاج) في بعضها: (مِنَ الحاجِّ).
(حتّى نحر)؛ أي: أبو بكرٍ، وفي بعضها بالبناء للمَفعول، وهذه الغَاية وإنْ كان مُقتضاها أنَّ نفْي تحريم شيءٍ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم لا مستمرة بعدها مع أنَّ الحُكم استِمرارها لمَا بعد الغايَةِ: أنَّه في مَعْرِض رَدِّ قَول ابن عبَّاس: أن مَنْ أَهْدَى يَحرُم عليه محرَّماتُ الإحرام حتّى ينْحَرَ هَدْيَه، فهو غايةٌ لـ (نحر) لا لـ (يحرم)، ثمّ إن ابن عبَّاس قالَه قياسًا، فردَّتْه عائشة: بأنَّه لا اعتبارَ بالقِياس مع مُخالفة النَّصِّ.
* * *
110 - بابُ تَقْلِيدِ الْغَنَمِ
1701 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: أَهْدَى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم مَرَّة غَنَمًا.
1702 -
حَدَّثَنا أَبُو النُّعْمَان، حَدَّثَنا عَبْدُ الوَاحِدِ، حَدَّثَنا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنا إبراهيمُ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالتْ: كُنْتُ أفتِلُ القَلَائِدَ للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فَيُقَلِّدُ الْغَنَمَ، ويُقِيمُ فِي أَهْلِهِ حَلَالًا.
1703 -
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بن