الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حَدَّثَنِي زيدٌ، عَنْ عِيَاضٍ، عَنْ أَبي سَعِيدٍ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "أليْسَ إِذَا حَاضَتْ لَم تُصَلِّ، وَلَمْ تَصُم؟ فَذَلِكَ نُقْصَانُ دِينِهَا".
حديث أبي سَعيد سبق في شرح (الحَيْض).
* * *
42 - بابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ
وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنْ صَامَ عَنْهُ ثَلَاثُونَ رَجُلًا يَوْمًا وَاحِدًا جَازَ.
(باب مَن ماتَ وعليه صَومٌ)
(يومًا)؛ أي: في يوم، أي: فيقع قضاء رمضان كلُّه في يومٍ واحدٍ.
1952 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن خالدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن مُوسَى ابن أَعْيَنَ، حدَّثَنَا أبيِ، عَنْ عمرو بن الحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ الله بن أبيِ جَعْفَرٍ: أَنَّ مُحَمَّدَ بن جَعْفَرٍ، حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَليُّهُ".
تَابَعَهُ ابن وَهْبٍ، عَنْ عَمرٍو. رَوَاهُ يَحيَى بن أيُّوبَ، عَنِ ابن أَبي جَعْفَرٍ.
الحديث الأول:
سنده يَماني، وهو قليلٌ في البخاري.
(لوليه) الصحيح أن المراد به القَريب عصبةً كان أو وارثًا أو غيرهما، وقيل الوارِث، وقيل: العصَبة.
وقد اختُلف في قَضاء صوم الفَرْض عن الميِّت، فأشهر قولي الشَّافعي: لا يُصام عنه، ولا يصحُّ، والثاني مُستحبٌّ، ولا يجب، وَيبْرأُ به الميِّتُ، ولا يحتاج للإطعام.
قلتُ: ورجَّح (ن) هذا، ونقلَه (خ) عن أحمد.
قال: وقال أكثرهم: لا يصومُ أحَدٌ عن أحدٍ كما لا يُصلِّي أحدٌ عن أحدٍ، فكلٌّ مِن عمَل البدَن، وأوَّلوا الحديثَ: بأنَّ المراد الإطعام، فيُقام ذلك مُقام الصِّيام عنه.
(تابعه ابن وهب)(1)؛ أي: تابَعَ مُوسَى، ووصلَ ذلك مسلم.
(ورواه يحيى) وصلَه ابن خُزيمة، وأبو عَوَانَة، والدَّارَقُطْني.
* * *
1953 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن عَبْدِ الرَّحِيم، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بن عَمرٍو، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بن جُبَيْرٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: جَاءَ رَجلٌ إِلَى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ، وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أفأقْضيهِ عَنْها؟ قَالَ:"نعم"، قَالَ:"فَدَيْنُ الله أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى". قَالَ سُلَيْمَانُ: فَقَالَ الْحَكَمُ وَسَلَمَةُ،
(1) في الأصل: "وهيب"، والمثبت من "ف" و"ب" و"ت".
وَنحنُ جَمِيعًا جُلُوسٌ حِينَ حَدَّثَ مُسْلِمٌ بهذَا الْحَدِيثِ، قَالَا: سَمِعنَا مُجَاهِدًا يَذْكُرُ هذَا عَنِ ابن عَبَّاسٍ.
1953 / -م - ويُذْكَرُ عَنْ أَبي خَالِدٍ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنِ الْحَكَم، وَمُسْلِمٍ الْبَطِينِ، وَسَلَمَةَ بن كُهيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بن جُبيرٍ، وَعَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ: قَالَتِ امرَأةٌ لِلنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أُخْتي مَاتَتْ.
وَقَالَ يَحيَى، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الأعمَشُ، عَنْ مُسْلِم، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ: قَالَتِ امرَأةٌ لِلنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ.
وَقَالَ عُبَيْدُ الله، عَنْ زيدِ بن أَبي أُنيسَةَ، عَنِ الْحَكَم، عَنْ سَعِيدِ ابن جُبَيْرٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ: قَالَتِ امرأة لِلنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ، وَعَلَيْها صَوْمُ نَذْرٍ.
وَقَالَ أَبو حَرِيزٍ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ: قَالَتِ امرَأةٌ لِلنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: مَاتَتْ أُمِّي، وَعَلَيْها صَوْمُ خَمسَةَ عَشَرَ يَوْمًا.
الحديث الثاني:
(إن أُمي) ذكَر ابن طاهِر: أن الميِّتة عائشةُ، أو عائِنَة.
(أحق)؛ أي: مِن دُيون العباد وحقوقهم، يفسِّره رواية: أرأَيتِ لو كان عليها دَينٌ، أكُنتِ تَقضيهِ؟، قالت: نعم، قال: فدَين الله أَحَقُّ.
(عن الحكم) إلى آخره، ظاهرُه روايةُ الكُلِّ عن الكُلِّ لا بالتَّوزيع.
(قالت امرأة) فيه سماع كلام الأجنبية في استفتاءٍ ونحوه، وصحة