الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
13 - بابُ مَا يُنْهَى مِنَ الطِّيبِ لِلْمُحْرِمِ وَالْمُحْرِمَةِ
وَقَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: لَا تلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ ثَوْبًا بِوَرْسٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ.
(باب ما يُنْهَى من الطيْب)
1838 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يَزِيدَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنَا ناَفِعٌ، عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: قَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! مَاذَا تأمُرُناَ أَنْ نلبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الإحْرَامِ؟ فَقَالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا الْبَرَانِسَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيقْطَعْ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ، وَلَا الْوَرْسُ، وَلَا تنتَقِبِ الْمَرْأة الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَّازينِ".
تَابَعَهُ مُوسَى بن عُقْبةَ، وَإِسْمَاعِيلُ بن إِبْراهِيمَ بن عُقْبةَ، وَجُوَيْرِيَةُ، وَابن إِسْحَاقَ فِي النِّقَابِ وَالْقُفَّازينِ.
وَقَالَ عُبَيْدُ الله: وَلَا وَرْسٌ، وَكَانَ يَقُولُ: لَا تتنَقَّبِ الْمُحْرِمَةُ، وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَّازينِ.
وَقَالَ مَالِكٌ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ: لَا تتنَقَّبِ الْمُحْرِمَةُ. وَتَابَعَهُ
لَيْثُ بن أَبي سُلَيْم.
الحديث الأول:
(الوَرْس) نبْتٌ أصفَر يُصبَغ به.
قال أصحابنا: النَّبات ثلاثةٌ: ما ينبُت للطيب ويتخذ منه كالوَرْس، والزَّعْفُران، وما في معناهما، فيحرُم، وفي استعمال المُحْرِم له الفِدْية، وما لا يَنبُت له، ولا يتخذ منه، فهو حلالٌ، وما ينبُت له ولا يتخذ منه، وفيه الفِدْية على الصَّحيح.
(يلبَس) بفتح الموحَّدة.
(القَمُص) بضمِّ الميم، وبسُكونها.
(البرانس) جمع بُرنسُ: ثوبٌ رأْسه مُلتزِقٌ به، وقيل: قَلَنْسُوة، وسبق ذلك آخر (كتاب العلم)، وأول (الحجِّ).
(القُفَّازين) بضمِّ القاف، وتشديد الفاء: لِبَاسٌ للكَفِّ يتخذ من الجُلود تلبَسُه نِساءُ العرَب؛ ليَحفَظ نُعومة اليَد، وتلبَسُه أيضًا حمَلة الجَوارح من البُزَاةِ وغيرها.
(وتابعه)؛ أي: وتابَع اللَّيثَ هؤلاء الأربعةُ في الرِّواية عن نافِع، وقد وصَلَ مُتابعة (موسى) النَّسائيُّ.
(وإسماعيل) أبو الحُسَين بن بِشْران في "فَوائده".
(وجُويرية) البُخاري في (اللِّباس)، لكنْ ليس فيه القَصْد من التَّرجمة، نعَمْ، وصلَه أبو يَعْلى بتَمامه.
(وابن إسحاق) أحمد، وأبو داود، والحاكم.
(وقال عبيد الله)؛ أي: ابن عُمرَ، وصلَه النَّسائيُّ، وابن خُزَيمة.
(وكان يقول) كأنَّه كان يُكرِّر ذلك، فإنَّ (كان) تُشعِر بالدَّوام بخلاف ما سبَق من أنَّه قالَ؛ فإنَّه يصدُق بقَول ذلك مرَّةً، والفَرْق بين المرَّتين: إما مِن جِهَة حذْف لفظِ المرأة، أو أن الأوَّل بلفْظ تنقَّبَتْ من التَّفعُّل، والثاني مِن الافتِعال، أو أن الثَّاني بضمِّ الباء على سبيل النَّفْي لا غير، والأول بالضَّمّ والكسر: نفيًا، ونهيًا.
(وقال مالك) هو في "الموطَّأ".
* * *
1839 -
حَدَّثَنَا قتيْبةُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَم، عَنْ سَعِيدِ بن جُبَيْرٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: وَقَصَتْ بِرَجُلٍ مُحْرِمٍ ناَقتُهُ، فَقَتَلَتْهُ، فَأُتِيَ بِهِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:"اغْسِلُوهُ، وَكَفِّنُوهُ، وَلَا تُغَطُّوا رَأْسَهُ، وَلَا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يُهِلُّ".
الحديث الثاني:
(وقصت)؛ أي: كَسرَت رقَبتَه.
(يهل)؛ أي: مُهِلًّا قائلًا: لبَّيْكَ اللهمَّ لَبَّيك، وسبق الحديث في (أبواب الكفَن).
* * *