الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(بِضع) قال الجَوهري: بكسر الباء، وبعض العرَب تَفتحها: ما بين الثَّلاث إلى التِّسْع، تقول: بضْعة عشَر، وإذا جاوزْتَ لفظ العِشْرين ذهب البضْع، لا تقول: بضْعٌ وعِشْرون، وهو سَهْوٌ منه؛ لأن أنسًا من فُصحائهم، وقال ذلك.
قلتُ: وقال ذلك أفصَح الخَلْق صلى الله عليه وسلم "الإِيْمانُ بِضْع وسَبْعون شُعبةً"، والقَصْد أن دُعاءه صلى الله عليه وسلم اسْتُجيب في أنَس، فرُزِق في أولاده كثْرةً، ومالًا كثيرًا، قيل: وكان له بُسْتانٌ يحمل في السنَة مرَّتين.
(قال ابن أبي مريم) وقَع التَّحديث بها من رواية كَرِيْمَة عن الكُشْمِيهني.
* * *
62 - بابُ الصَّوْم آخِرَ الشَّهْرِ
(باب الصَّوم من آخِر الشَّهر)
1983 -
حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بن مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ، عَنْ غَيْلَانَ، وَحَدَّثَنَا أبو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ بن مَيْمُون، حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بن جَرِيرٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمرَانَ بن حُصَين رضي الله عنهما، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: أنَّهُ سَألهُ -أَوْ سَأَلَ رَجُلًا وَعِمرَانُ يَسْمَعُ- فَقَالَ: "يَا أَبَا فُلَانٍ! أَمَا صمتَ سَرَرَ هذَا الشَّهْر؟ " قَالَ: أَظُنُّهُ قَالَ: يَعْنِي رَمَضَانَ. قَالَ الرَّجُلُ: لَا يَا رَسُولَ الله!
قَالَ: "فَإذَا أَفْطَرْتَ فَصُم يَوْمَيْنِ". لَم يَقُلِ الصَّلْتُ: أَظُنُّهُ يَعنِي رَمَضَانَ.
قَالَ أبو عَبْدِ الله: وَقَالَ ثَابثٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمرَانَ، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم:"مِنْ سَرَرِ شَعبَانَ".
(سأله) السائِل هو النبيُّ صلى الله عليه وسلم.
(سَرَرِ) قال (ن): ضبْطه بفتْح السِّين وكسرها، والاستِسْرار.
قال الجُمهور: هو آخِر ليلةِ في الشَّهر، لاستِسْرار القَمَر فيها، ولكنْ يُحمَل على أنه كان مُعتادًا بصيام آخر كلَّ شهرِ، فلذلك أمَره به، وإلا فقد نَهى عن تقدُّم رمضان بيومِ أو يومين.
وقيل: وسَطه، فالسَّرَر، والسُّرَّة بمعنى وسَط، وذلك أيام البيْض، وروى أبو داود عن الأَوْزَاعي: أن سَرَرَهُ أوَّلُه.
(أظنه) هو مَقُول أبي النُّعمان، ولم يَقُل أبو الصَّلْت ذلك.
(أصح)؛ أي: أثْبت إسنادًا، وقال (ح): إذ لا معنى لأمْره بصيام سَرَرِ رمَضان؛ إذْ كان ذلك مستحَقًّا عليه من جُملة الشَّهر.
(فإذا أفطرت فصم يومين) قال أبو عُبَيدة: الاستِسْرار قد يكون ليلةً، وقد يكون ليلتَين، فأمرَه صلى الله عليه وسلم بالقَضاء يومين بعد العِيْد، أي: عِوَضًا من آخِر يومٍ من شَعبان.
(وقال ثابت) وصلَه مسلم.
* * *