الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (27) لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ (28) ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (29) ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ}.
* * *
124 - بابُ مَا يَأْكُلُ مِنَ الْبُدْنِ وَمَا يُتَصَدَّقُ
وَقَالَ عُبَيْدُ الله: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما: لَا يُؤْكَلُ مِنْ جَزَاءِ الصَّيْدِ وَالنَّذْرِ، ويُؤْكَلُ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ.
وَقَالَ عَطَاءٌ: يَأَكُلُ وَيُطْعِمُ مِنَ الْمُتْعَةِ.
(بابُ {وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ} [الحج: 26])
(لا يؤكل)؛ أي: لا يُأْكُل المالكُ من الّذي جعلَه جَزاءً للصيد، ولا من النُّذور، بل يجب عليه التصدُّق بالكُلِّ.
(من المتعة)؛ أي: دم التمتُّع.
* * *
1719 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابن جُرَيْجٍ، حَدَّثَنَا عَطَاءٌ، سَمعَ جَابرَ بن عَبْدِ الله رضي الله عنهما يَقُولُ: كُنَّا لَا نَأكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْنِنَا
فَوْقَ ثَلَاثِ مِنًى، فَرَخَّصَ لنا النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:"كُلُوا، وَتَزَوَّدُوا"، فَأَكَلْنَا وَتَزَوَّدْنَا، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَقَالَ: حَتَّى جِئْنَا الْمَدِينَةَ؟ قَالَ: لَا.
الحديث الأوّل:
(ثلاث منى)؛ أي: الأيَّام الثَّلاثة الّتي يُقام بها بمِنَى.
* * *
1720 -
حَدَّثَنَا خَالِدُ بن مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثتنِي عَمْرَةُ، قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها تَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ، وَلَا نَرَى إلا الْحَجَّ، حَتَّى إِذَا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ بِالْبَيتِ ثُمَّ يَحِلُّ، قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقِيلَ: ذَبَحَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَزْواجِهِ.
قَالَ يَحْيَى: فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِلْقَاسِمِ، فَقَالَ: أَتَتْكَ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ.
الثّاني:
(إذا) جوابها محذوفٌ، أي: يتمُّ للعُمرة أو نحو ذلك، أو هي ليخصَّ الظَّرفية لقَوله:(لمن لم يكُنْ معَهُ هَدْيٌ)، أما جَواب (مَنْ) في:(مَنْ لم يكُن)، فمحذوفٌ، أو جوابها:(يُحِلَّ) بتقدير زيادة: ثمّ، كما في قوله تعالى:{ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا} [التوبة: 118] على ما قال الأَخْفَش: