الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
63 - بابُ صوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَة، فإِذَا أَصبَحَ صَائِمًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَعَليهِ أنْ يفْطِرَ
(باب صَوم يَوم الجمُعة)
1984 -
حدَّثنا أبُو عاصِمٍ، عنِ ابن جُرَيْحٍ، عنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بن جُبَيْرٍ، عنْ مُحَمَّدِ بن عَبَّادٍ، قال: سَألْتُ جابرًا رضي الله عنه: نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عنْ صَوْمِ يَوْمِ الجُمُعَةِ؟ قالَ: نعم.
زَادَ غَيْرُ أبي عاصمٍ: أنْ يَنْفَرِدَ بِصَوْمٍ.
الحديث الأول:
(زاد غيره)؛ أي: غيرُ أبي عاصِم من الشُّيوخ، أي: يَنفرِدُ بصومه، هو يحيى بن سَعيد القَطَّان، رواه النَّسائي، فقيل: الحِكْمة فيه أنَّه لا يتشبَّه باليهود في إفرادهم يوم الاجتِماع في مَعبَدهم.
* * *
1985 -
حَدَّثَنَا عُمرُ بن حَفْصِ بن غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبي، حَدَّثَنَا الأعمَشُ، حَدَّثَنَا أَبُو صالح، عَنْ أَبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا يَصُومَنَّ أَحدكم يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعدَه".
الثاني:
(إلا يومًا) هو ظَرفٌ لـ (يَصوم) مقدَّرًا، أو بنزع الخافِض، وهو
باءُ المُصاحَبة، أي: بيومٍ، وإلا فلا يصحُّ أن يكون استثناءً من يوم الجمُعة، ولا ظرفًا لـ (يَصوم) المَذكورة.
* * *
1986 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شعْبَةَ (ح) وَحَدَّثَنِي مُحَمدٌ، حَدَّثَنَا غُنْدرٌ، حَدَّثَنَا شعبةُ، عَنْ قتادَةَ، عَنْ أَبي أيُّوبَ، عَنْ جُويرِيَةَ بنتِ الْحَارِثِ رضي الله عنها: أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْها يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهْيَ صائِمَةٌ، فَقَالَ:"أَصُمتِ أَمسِ؟ " قَالَتْ: لَا. قَالَ: "تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِينَ غَدًا؟ " قَالَتْ: لَا. قَالَ: "فَأَفْطِرِي".
1986 / -م - وَقَالَ حَمَّادُ بن الْجَعْدِ: سَمِعَ قتادَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو أيُّوبَ: أَنَّ جُويرِيَةَ حَدَّثتهُ، فَأَمَرَها فَأفْطَرَتْ.
الثالث:
(جُويرية) كان اسمها: بَرَّة، فسمَّاها النبيُّ صلى الله عليه وسلم: جُوَيْرية، تزوَّجها صلى الله عليه وسلم، وهي من سَبايا بني المُصْطَلِق، فأرسَل كلُّ الصحابة ما في أيديهم من سَبْي المُصْطَلقِيين، فلا امرأة أعظَمُ بركةً على قومها منها، ماتت سنة ستٍّ وخمسين.
(وقال حماد) رواه البَغَوي من حديث هُدبة بن خالِد.
وفي الحديث أنَّه لا يجب إِتْمام صَوم التطوُّع، ولا قَضاؤُه خلافًا لأبي حنيفة فيهما، وقال مالك: إنْ أفطَر بلا عُذْرٍ لَزِمَه القَضاء، وإلا