الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(المكتوبة)؛ أي: المفروضة، وقال الشّافعيّ: تتأدَّى سنَّته بالفَريضة، نَواها أم لا، وما استَدلَّ به الزُّهْرِي ليس بصريحٍ أن الركعتين نَفْلٌ، فيحتمل أنهما الصُّبح ونحوها من الفرض.
* * *
1624 -
قَالَ: وَسَأَلْتُ جَابرَ بن عَبْدِ الله رضي الله عنهما فَقَالَ: لَا يَقْرَبِ امْرَأَتَهُ حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.
الحديث الثّاني:
(حتّى يطوف بين الصفا والمروة) إطلاق الطَّواف على ذلك مجازٌ، أو حقيقةٌ لغويةٌ، وغرَضه أنه لا يجوز أن يقَع على امرأته قبْل السَّعي؛ فإنَّه صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ولنا فيه أُسوةٌ حسنةٌ.
* * *
70 - بابُ مَنْ لَمْ يَقْرَبِ الْكَعْبَةَ، وَلَمْ يَطُفْ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى عَرَفَةَ وَيَرْجِعَ بَعْدَ الطَّوَافِ الأَوَّلِ
(باب مَنْ لم يقرب الكعْبة)
مِن قَرُب -بالضمِّ-: إذا دنَا، وقَرِبْتُه -بالكسر- أَقْرَبُه، أي: دنَوتُ منه، والقُرب المقصود أن الحاجَّ لا يطُوف بعد طواف القُدوم حتّى يرجِعَ من عرَفة، وبذلك قال مالكٌ.
* * *