الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
73 - بابُ الطَّوَافِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ
وَكَانَ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما يُصَلِّي رَكعَتَيِ الطَّوَافِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ، وَطَافَ عُمَرُ بَعْدَ الصُّبْح، فَرَكِبَ حَتَّى صَلَّى الرَّكعَتَيْنِ بِذِي طُوًى.
(باب الطَّواف بعد الصُّبْح والعصْر)
وذكر ما فيه في التّرجمة السابقة.
* * *
1628 -
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بن عُمَرَ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بن زُريْعٍ، عَنْ حَبيبٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ نَاسًا طَافُوا بِالْبَيْتِ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْح، ثُمَّ قَعَدُوا إِلَى الْمُذَكِّرِ، حَتَّى إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامُوا يُصَلُّونَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: قَعَدُوا حَتَّى إِذَا كَانَتِ السَّاعَةُ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ قَامُوا يُصَلُّونَ.
1629 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بن الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بن عُقْبةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ الله رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبهَا.
الحديث الأول، والثّاني:
(المذكر)؛ أي: الواعظ.
(السّاعة)؛ أي: عند الطُّلوع، لكن المكروه ما لا سبَب له، وهذه لها سبَبٌ، وهو الطّواف إلا أنهم كانوا يتحرَّون ذلك الوقْت ويُؤخِّرونها قصْدًا إليه، فلذلك رمَتْه؛ لأن التحرِّيَ له -وإنْ كانت الصَّلاة لها سبَبٌ- مكروهٌ.
ووجْهُ تعلُّق الحديث بالترجمة: أن الطَّواف صلاةٌ، أو مُستلزِمٌ للصلاة المسنونة بعده.
* * *
1630 -
حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بن مُحَمَّدٍ هُوَ الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبيدَةُ ابن حُمَيْدٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بن رُفَيع، قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ الله بن الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما يَطُوفُ بَعْدَ الْفَجْرِ، ويُصَلِّي رَكعَتَيْنِ.
1631 -
قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ: وَرَأَيْتُ عَبْدَ الله بن الزُّبَيْرِ يُصَلِّي رَكعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَيُخْبرُ أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها حَدَّثَتْهُ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَدْخُلْ بَيْتَهَا إلا صَلَّاهُمَا.
الثّالث:
(إلا صلاهما)؛ أي: الركعتين، وسبَق الحديث في (باب: ما يُصلّى بعد العصر).
* * *