الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مأْمورًا به.
* * *
80 - بابُ مَا جَاءَ فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
وَقَالَ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما: السَّعْيُ مِنْ دارِ بني عَبَّادٍ إِلَى زُقَاقِ بني أَبي حُسَيْنٍ.
(باب ما جاءَ في السَّعْي)
(بني عَبَّاد) بفتح المهملة، وشَدَّة الموحَّدة، وبالمهملَة: مِن طرَف الصَّفا.
(زقاق بني حسين) هو من طرَف المَرْوة.
* * *
1644 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن عُبَيْدِ بن مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بن يُونُس، عَنْ عُبَيْدِ الله بن عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا طَافَ الطَّوَافَ الأَوَّلَ خَبَّ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا، وَكَانَ يَسْعَى بَطْنَ الْمَسِيلِ إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَقُلْتُ لِنَافِعٍ: كَانَ عَبْدُ الله يَمْشِي إِذَا بَلَغَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ؟ قَالَ: لَا، إلا أَنْ يُزَاحَمَ عَلَى الرُّكْنِ، فَإِنَّهُ كَانَ لَا يَدَعُهُ حَتَّى يَسْتَلِمَهُ.
الحديث الأوّل:
[(الطّواف الأول): سواءٌ القُدوم [أو] الرُّكن.
(خب)؛ أي: رمَلَ في الأَشْواط الثّلاثة]. (1)
(ومشى)؛ أي: لا يَرْمُل.
(اليماني) المشهور فيه تخفيف الياء.
(يَدعه) يَتركُه، والغرَض أنه كان يمشي بين اليمَانيين عند الازدِحام ليَكون أيسرَ لاستِلامه، وسبق في (باب الرَّمَل).
* * *
1645 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بن دِينَارٍ، قَالَ: سألْنَا ابن عُمَرَ رضي الله عنه عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ فِي عُمْرَةٍ، وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ: أَيَأْتِي امْرَأتهُ؟ فَقَالَ: قَدِمَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكعَتَيْنِ، فَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} .
1646 -
وسَألْنَا جَابرَ بن عَبْدِ الله رضي الله عنهما فَقَالَ: لَا يَقْرَبنهَا حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.
الحديث الثّاني:
(قال: قدم) وجْه مطابقة الجَواب للسُّؤال: أنَّه يجب متابعته صلى الله عليه وسلم،
(1) ما بين معكوفتين ليس في الأصل.
وهو لم يتحلَّل من عُمْرَته، حتّى سعَى، فلا يَحِلُّ إتْيان المرأة قبلَه.
* * *
1647 -
حَدَّثَنا المَكِّيُّ بن إِبْرَاهِيمَ، عنِ ابن جُرَيْجٍ، قالَ: أَخْبَرني عَمْرُو بن دِينارٍ، قالَ: سَمِعْتُ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قالَ: قَدِمَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ صَلَّى رَكعَتَيْنِ، ثُمَّ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ تَلَا:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} .
الثّالث:
في معنى ما قبله.
* * *
1648 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بن مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ، قَالَ: قُلْتُ لأَنسِ بن مَالِكٍ رضي الله عنه: أكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ قَالَ: نعمْ؛ لأَنَّهَا كَانَتْ مِنْ شَعَائِرِ الْجَاهِلِيَّةِ، حَتَّى أنْزَلَ الله:{إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} .
الرابع:
(من شعائر الجاهلية) قال (ك): بخلاف الطَّواف؛ فإنه لم يكُنْ من شعائرهم، وفيه نظَرٌ.
(زاد الحُميدي)؛ أي: لفظَ: (حدَّثنا)، وسمعتُ بدَلَ العَنْعنة؛