الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(لم يفعلا)؛ أي: لم يَقْسِماهُ، ولم يتعرَّضا له، فقال عُمر رضي الله عنه:(هما المَرْءَان)؛ أي: الكاملان، لا أخرج عنهما بل (أقتدي بهما).
واعلم أن بعضَهم توهَّم أن المراد بالصفراء، أو البيضاء حُلِيُّ الكعبة، وغَلِطَ صاحبُ "المُفْهِم" لأن ذلك مُحبَّسٌ عليها كالحُصْر والقناديل، وإنَّما ذلك الكنز الّذي كان يُهدى إليها فاضلًا عما كانت تحتاجه، فلما فتح صلى الله عليه وسلم مكةَ تركه رعايةً لقلوب قريش، ثمّ بقي كذلك في زمن الصدِّيق وعمر. قال: ولا أدري ما صنع به بعد ذلك.
وأمَّا ترجمة البخاريّ عليه بكسوة الكعبة فلا تصريح فيه بذلك، فيكون مقصودُه التنبيهَ على أن حكم الكسوة حكمُ المال بها، فيجوز قِسْمتها على أهل الحاجة استنباطًا مِن رَأْيِ عُمرَ قسمةَ الذهب والفضة الكائنَين بها.
وقيل: بل وجهُ مناسبةِ الحديث للترجمة: أن الكعبةَ لم تزل مُعظَّمةً تُقصد بالهدايا تعظيمًا لها، فالكسوة من باب التعظيم لها أيضًا، وقال (ك): لعلّها كانت مَكسوّة وقت جلوس عُمَرَ، فحيث لم يُنكره وقررَها دلَّ على جوازها، والحديث مختصر، والمراد من الكسوة تموُّهُها بالذهب والفضة.
* * *
49 - بابُ هَدْمِ الْكَعْبَةِ
قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: قَالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "يَغْزُو جَيْشٌ
الْكَعْبَةَ، فَيُخْسَفُ بِهِمْ".
(بابُ هَدْمِ الكعبة)
أسقطه (ك)، وأدخل حديثه فيما قبله.
(قالت عائشة) الحديثُ يأتي أوائل (الصوم).
قال (ك): يأتي في (البيع) في (باب ما ذكر في الأسواق).
(جيش) بجيم ومثناةٍ، لا بحاء وموحدة.
* * *
1595 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بن عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بن سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بن الأَخْنَسِ، حَدَّثَنِي ابن أَبي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"كَأَنِّي بِهِ أَسْوَدَ أَفْحَجَ، يَقْلَعُهَا حَجَرًا حَجَرًا".
1596 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بن بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونسُ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بن الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّويقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ".
الحديثُ الأولُ، والثّاني:
(كأني به)؛ أي: بالبيت مُتَلبس به.
(أسود) مبتدأ خبره: (يقلعها)، والجملة حالٌ بلا واو، والأسودُ خبرٌ لمبتدأ محذوف، أي: القالعُ له أسود، ويدلُّ عليه سياق الكلام، وروي (أسودَ) بالنصب على الذم والاختصاص، فلا يضر كونه نكرة،