الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رَضيَ الله عَنْها: أَنَّ قَوْمًا قَالُوا: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ قَوْمًا يَأتُوننا بِاللَّحْم لَا نَدرِي: أَذَكَرُوا اسْمَ الله عَلَيْهِ أم لا؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "سَمُّوا الله عَلَيْهِ وَكُلُوه".
الثاني:
(سموا)؛ أي: اذكُروا الله عليه.
فيه أنَّ التسمية عند الذَّبْح لا تجب، أو هذه التَّسمية هي المأمور بها عند الأكل والشرب.
* * *
6 - بابُ قَوْلِ الله تعالى: {وإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا}
2058 -
حَدَّثَنَا طَلْقُ بن غَنَّامٍ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَابرٌ رضي الله عنه قَالَ: بَيْنَمَا نَحنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبي صلى الله عليه وسلم إِذْ أَقْبَلَتْ مِنَ الشَّأمِ عِيرٌ، تَحْمِلُ طَعَامًا، فَالْتَفتوا إِلَيْها، حَتَّى مَا بقِيَ مَعَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا، فَنَزَلَتْ:{وإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا} .
(باب قَول الله تعالى: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً} [الجمعة: 11])
(يصلي)؛ أي: صلاةَ الجمُعة، نعَم، المُفارَقة كانت في الخُطبة لكن المُنتظِر للصلاة كالمُصلِّي.
(عِير) بكسر العين: هي الإبل التي تحمل المِيْرة.
(إلا اثني عشرَ) في بعضها: (اثنا عشَر) على أنَّ الاستثناء من ضمير نفْيِ عائدٌ إلى المصلِّي المُستَفاد مِن: (يُصلِّي)، أي: ما بقِيَ يُصلِّي إلا اثنا عشَر، فإنه يجوز حينئذٍ الرفْع والنَّصب، أو المُستثنى محذوفٌ، أي: ما بقِيَ أحدٌ إلا طائفة، أعني: اثنا عشَرًا، وأعطَى اثنا عشَرًا لبقيَّة إخوانه من التركيب، ولهذا أطلَق في "المفصَّل" العدَد المُنيف على العشَرة أنَّ الأصْل فيه أن يُعطَف عليه، لكنْ مزج الاسمان، ولم يَستثْن منه اثني عشَر، وقد سبق في (باب: إذا نفَر الناس) في (كتاب الجمُعة).
(انفضوا)؛ أي: تفرَّقوا.
قال الزَّمَخْشَري: رُوي أنَّ أهل المدينة أصابهم جُوعٌ وغلاءٌ شديدٌ، فقَدِمَ دِحْيَة بن خَليفة بتجارةٍ من زيت الشَّام، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم يخطُب يوم الجمعة، فقاموا إليه خشْيةَ أن يُسْبَقُوا إليه، فما بقِيَ معه إلا يَسيرٌ، ثم أجاب عن قوله: إليها، ولم يقل: إليهما، بأنَّه حذَف من أحدهما: انفضُّوا إليه؛ لدلالة المذكور عليه.