الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المراد به عَقَبة الجُحْفة، وقيل: ماءٌ.
قال الرَّاجز:
لَوْلا رَسُولُ الله ما زُرْنا مَلَلْ
…
ولا الرُّوثيات ولا لَحَى جَمَلْ
ووَهِمَ مَن ظنَّه فكَّي الجمَل، أي: الحيَوان.
(وسط) بفتح السين: مِن مركَز الدَّائرة، وبسُكونها أعمُّ من ذلك، فالأول اسمٌ، والثاني ظرفٌ، فالمراد هنا بتوسُّطه، وهو ما فَوق اليافُوخ بينه وبين القَرنيَن.
* * *
12 - بابُ تَزْويج المحرم
(باب تَزْويج المُحرِم)
1837 -
حَدَّثَنَا أبُو الْمُغِيرَةِ عَبْدُ الْقُدُّوسِ بن الْحَجَّاجِ، حَدَّثنَا الأَوْزَاعيُّ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بن أَبي رَبَاحٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ مَيْمُونةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.
سيأتي بيان اختلاف روايةِ: أنه تزوَّجها حَلالًا، أو مُحْرِمًا.
* * *