الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
به): ما يُفرَح به.
ففيه أن الضُّعَفاء يجوز دفْعهم قبْل الفَجْر، وأمّا الأَقْوياء فيجب عليهم المَبيت بِمُزدَلِفَة، ومن تَركَه لَزِمَه دمٌ، وحُكي عن النَّخَعي أنه لا يُحسَب حَجُّه، وقيل: سنَّةٌ، وقال عَطَاء: ليس برُكْنٍ ولا واجبٍ ولا سُنةٍ بل ينزَّل كسائر المنازِل لا فَضيلةَ فيه.
ثمّ اختُلف في المبيت الواجب، فالصَّحيح عند الشَّافعي: أنه ساعةٌ في النِّصف الثّاني من اللَّيل، وعن مالك ثلاثُ رواياتٍ: كلُّ اللَّيل، مُعظَمه، أقَلُّ زَمانٍ.
* * *
99 - بابُ مَنْ يُصَلِّي الْفَجْرَ بِجَمْعٍ
(باب: متَى يُصلِّي الفجْر بجَمْعٍ)
1682 -
حَدَّثَنَا عُمَرُ بن حَفْصِ بن غِيَاث، حَدَّثَنَا أَبي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَارَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الله رضي الله عنه، قَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى صَلَاةً بِغَيْرِ مِيقَاتِهَا إلا صَلَاتَيْنِ؛ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَصَلَّى الْفَجْرَ قَبْلَ مِيقَاتِهَا.
الحديث الأوّل:
(عبد الله)؛ أي: ابن مَسعود.
(لغير ميقاتها) سبق في الباب الّذي قبلَه تفسيرُ ذلك، وتأْويلُ تقديم الصُّبْح على وقتها المُعتاد صلاتُه فيه وتَبكيرُها قبل الفجر لأجْل المَناسك، فقد صرَّح في الحديث الّذي بعدَه أنه صلَّى الصُّبح حين طلَع الفَجْرُ، ففي غير هذا كان يتأَخَّر بالصُّبح حتّى يأتيَه بلال، وفي هذا اليوم لم يتَّأخَّر.
قال (ن): وقد احتجَّ أبو حنيفة بقول ابن مَسعود: (وما رأَيتُ إلا صلاتَين) على مَنعْ الجمْع بين الصلاتين في السَّفَر، وجوابه: أنه مَفهومٌ، وهم يقولون به، ونحن إنّما نقول به إذا لم يُعارضْه منطوقٌ، وقد تَظاهَرت الأحاديثُ بجَواز الجمْع، ثمّ هو متروكُ الظَّاهر بالإجماع في صلاتَي الظُّهر والعصر بعرَفاتِ.
* * *
1683 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن يَزِيدَ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ الله رضي الله عنه إِلَى مَكَّةَ، ثُمَّ قَدِمْنَا جَمْعًا، فَصَلَّى الصَّلَاتَيْنِ، كُلَّ صَلَاةٍ وَحْدَهَا بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، وَالْعَشَاءُ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ، قَائِلٌ يَقُولُ: طَلَعَ الْفَجْرُ، وَقَائِلٌ يَقُولُ: لَمْ يَطْلُعِ الْفَجْرُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ حُوِّلَتَا عَنْ وَقْتِهِمَا فِي هَذَا الْمَكَانِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، فَلَا يَقْدَمُ النَّاسُ جَمْعًا حَتَّى يُعْتِمُوا، وَصَلَاةَ الْفَجْرِ هَذِهِ السَّاعَةَ"، ثُمَّ وَقَفَ حَتَّى أَسْفَرَ، ثُمَّ قَالَ: لَوْ أَنَّ أَمِيرَ
الْمُؤْمِنِينَ أَفَاضَ الآنَ أَصَابَ السُّنَّةَ، فَمَا أَدْرِي أَقَوْلُهُ كَانَ أَسْرَعَ أَمْ دَفْعُ عُثْمَانَ رضي الله عنه؟ فَلَمْ يَزَلْ يُلَبي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبةِ يَوْمَ النَّحْرِ.
الحديث الثّاني:
(والعَشاء بينهما) بفتح العين، وما يُوجَد في بعض النُّسَخ بكسر العين فخِلاف الصَّواب؛ لأن المعنى أنه تَعشَّى كما سبق في الباب قبلَه: أنَّه دَعَا بعَشائه فتعشَّى، ثمّ صلَّى العِشَاءَ، قاله (ع)(1) في "المَشَارِق"، قال: وفعَل ذلك ليُنبه على أنَّه يُغتفَر الفَصْلُ اليَسير بينهما.
(المغرب) بالنَّصب.
(يُعْتِموا) من الإِعْتام، وهو دُخول وقْت العِشاء الأخيرة.
(حُوِّلتا) قال شيخنا شيخ الإسلام البُلْقِيْني: لعلَّ هذا مُدرجٌ من كلام ابن مَسعود، ففي (باب: مَنْ أذَّن وأقام): قال عبد الله: هما صلاتانِ مُحوَّلتان.
قال: وقد حكَى البَيْهَقي عن أحمد تَردُّدًا في أنه مرفوعٌ، أو مُدرَجٌ، ثمّ جزَم البَيْهقي بأنه مُدْرَجٌ.
قال شيخنا: وهو في "السنن الكبرى" للنَّسائي أيضًا.
قلتُ: لا تَنافيَ بين الأمرَين، فمرَّة رُفِعَ ومرَّةً وُقِفَ.
(هذه السّاعة)؛ أي: قبل الظُّهر للعامَّة، ولكنْ بعد طُلوعه كما بينَّاه.
(1)"ع" ليس في الأصل.